نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر يوم أمس الاثنين إجتماعها الثاني خلال هذا العام برئاسة د. جبر بن مهنا النعيمي- نيابة عن سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء وباستضافة ممثلي وزارة الصحة العامة .ناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها دخول الشرطة الحرم المدرسي، والتناول الاعلامي لأخبار وقضايا القطاع الخاص التعليمي . كما تطرق الي مناقشة إنشاء بعض الجهات الحكومية مدارس خاصة.واستعرض الحضور المقترحات المقدمة من اللجنة والتي سيتم رفعها الي إدارة أمن العاصمة فيما يخص استدعاء اولياء الامور للشرطة ودخول سياراتها الي المدارس في بعض الامور التي لا تحتاج الي تدخل الشرطة ويمكن حلها داخل الاطار التعليمي بالمدرسة .حيث سبق أن تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة السابق بحضور العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة. وبناء علي تلك المناقشات طلب من اللجنة اعداد مذكرة في هذا الخصوص تضمن فيها مرئيات اللجنة ومقترحاتها في هذا الشأن ليتم رفعها لإدارة أمن العاصمة لدراستها ومن ثم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة لإقرار الخطوات العملية الممكن تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي .كما ناقش الحضور تناول الصحف لاخبار المدارس الخاصة، حيث ناشد رئيس اللجنة القائمين على الصحف بضرورة تبنى الشفافية والحيادية والتحقق قبل نشر الموضوعات ذات الصلة بالمدارس الخاصة، كما اتفق الاعضاء على أن تقوم المدارس الخاصة بتحديد شخص معين للتواصل مع الصحف، بحيث يمكن الرجوع اليه للتحقق من أي معلومات او أخبار تتعلق بها. وستقوم اللجنة بإعداد قائمة بهذه الاسماء لتعميمها على وسائل الاعلام . كما تم الاتفاق على أهمية مناقشة تفعيل دور إدارة الشئون الاجتماعية للطلاب بوزارة التعليم خلال الاجتماع القادم وأهمية أن تقوم المدارس بالتواصل مع الصحف لإمدادها بالمعلومات حول انشطتها المتميزة.وتطرق الاجتماع ايضاً الي قيام بعض الجهات الحكومية بإنشاء مدارس خاصة بالرغم من التوجه العام للدولة بأن لا تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية التي يكون القطاع الخاص قادرعلى الاداء فيها بصورة جيدة تغني عن تدخل الدولة.وقرر الحضور أن تقوم الشؤون القانونية في الغرفة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية لهذه الشركات التي اقدمت علي انشاء مدارس خاصة لمعرفة عما اذا كانت تلك العقود تخول لهم ممارسة هذا النوع من النشاط أم لا ؛ ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن .
3936
| 10 فبراير 2016
طالب أولياء أمور المجلس الأعلى للتعليم بالعمل على ضبط تجاوزات بعض المدارس الخاصة، حيث إن بعضها لا يوفر باصات كافية لتوصيل للطلاب، كما أن هناك مدارس تتفق مع شركات لتأجير باصات من الباطن، لتوصيل الطلاب أو سائقين يعملون لحسابهم الخاص بدون رقابة على هذه الباصات، التي قد تفتقد لشروط الامن والسلامة. وقالوا: إن سائقي الباصات التي تتفق معها تلك المدارس لتوصيل الطلاب، يطلبون مبالغ كبيرة تصل إلى 3 آلاف ريال في الشهر، او 12 ألف ريال في السنة لكل طالب، كما أن هناك اتفاقاً بين المدرسة وسائقي الباصات، بتوفير مجموعة من الطلاب لتوصيلهم يومياً، من وإلى المدرسة بمقابل حسب الاتفاق المسبق بينهما. وأضافوا: إنه في حال تعرض الباص لأي مشكلة طارئة او لحادث مروري، لا قدر الله لا يشمل التأمين تغطية حالات الإصابات التي وقعت بين الطلاب، وذلك لأن الباص مخالف للاشتراطات، ويعمل بدون أي تصريح، وما يؤكد ذلك انه لا يوجد شعار للمدرسة على تلك الباصات المخالفة. وطالبوا المجلس الأعلى للتعليم بالتدخل للحد من هذا الاستغلال، الذي يتعرض له أولياء الأمور والعديد من الطلاب، في ظل غياب الرقابة عن تلك المدارس، التي من الواجب عليها توفير أعداد كافية من الباصات تعمل على توصيل الطلاب، وليس الاتفاق مع باصات خارجية للقيام بهذا العمل. ويرى ولي أمر أنه على المجلس الأعلى، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير باصات تنقل الطلاب، وليس الاستعانة بباصات أخرى من قبل شركات المواصلات، وغيرها من بعض الأشخاص لتوصيل الطلاب، موضحاً أنه في حال وقوع أي حادث للباص لا تتحمل المدرسة ولا حتى شركة التأمين أي تعويضات، لأن الباص مخالف للقوانين. وأضاف: إن أولياء الأمور ملزمون بالموافقة على الاتفاق مع باصات لنقل الطلاب، حتى وان كانت لا تعمل لدى المدرسة، ومخالفة للقوانين، وذلك لتوصيل أبنائهم، خاصة أن أولياء الأمور لديهم أعمال صباحية وأخرى مسائية، ولا يستطيعون التقيد بتوصيل الأبناء من وإلى المدرسة طوال العام الدراسي. وطالبوا الجهات المعنية التدخل للحد من استمرار استعانة المدارس الخاصة بشركات التوصيل، أو الأشخاص لتوصيل أبنائهم إلى المدارس، دون أن تكون هناك عمليات إشراف على هذه الباصات ومدى صلاحيتها، وهل تتوافر بها وسائل الامن والسلامة؟ مشدداً على أهمية سن قوانين تلزم المدارس بتوفير الاعداد الكافية من الباصات لتوصيل الطلاب، بالإضافة إلى منع الاستعانة بشركات التوصيل أو الأشخاص للقيام بهذه المهام، بباصات خاصة بهم. من جهته قال ولي أمر: إن باصات المدارس المستقلة وبعض المدارس الخاصة، لابد ان تتوافر بها اشتراطات الامن والسلامة، ولكن المشكلة هي أن الباصات الأخرى التي تعمل لحساب أشخاص أو شركات، لا تتوافر بها تلك الاشتراطات، التي يعد وجودها ضرورياً للحفاظ على الطلاب من أي طارئ، على سبيل المثال: إن مقاعد الجلوس لا تكون من حديد، حتى لا يصطدم بها الطلاب أثناء وقوع أي حادث، ولا بد من أن تحيط تلك المقاعد طبقة سميكة من الإسفنج، لامتصاص الصدمات. وأضاف: لا نعلم ان كانت تلك الاشتراطات متوافرة في الباصات التي يعتبر عملها في نقل الطلاب من وإلى المدارس أمراً مخالفاً للقوانين، وتتحمل مسؤوليته جميع الأطراف، أي المجلس الأعلى للتعليم، وكذلك المدرسة التي قامت بتشغيلها لديها، والأشخاص الذين يقودنها أيضاً. وطالب الجهات المعنية بالسيطرة على الوضع الحاصل في اغلب المدارس الخاصة، والمتمثل في تعاونها مع أفراد أو شركات توصيل، بهدف نقل الطلاب إلى المدارس. وأكد ولي أمر أحد الطلاب في مدرسة خاصة، أنه لا يستطيع توصيل الأبناء بشكل يومي إلى المدرسة، بحكم العمل الذي يرتبط به، وعندما توجه إلى المدرسة لتسجيل الأبناء في الباص مقابل الرسوم، فوجئ بأن الباصات لا تصل إلى بعض المناطق، عدا أنه لا يوجد مكان لأبنائه في باصات المدرسة، مما جعل تلك المدرسة تستعين بالسائقين الآخرين الذين يعملون على حسابهم الخاص، أو لدى شركات توصيل، للقيام بتوصيل مجموعة من الطلاب من بينهم أبناؤه، موضحاً أن الباصات التابعة للمدرسة يوجد عليها شعار المدرسة الخاصة، ولكن الباصات الأخرى التي استعانت بها المدرسة من أفراد وشركات توصيل، ليس عليها الشعار، مما يؤكد أن تلك الباصات المحمَّلة بعدد كبير من الطلاب، لا تتبع المدرسة. ولفت إلى أنه يدفع قيمة 12 ألف ريال في العام الدراسي، عن كل ابن من أبنائه، مقابل توصيلهم إلى المدرسة عبر باصات غير تابعة لها، موضحاً أن سائقي تلك الباصات الذين يعملون لحسابهم الخاص أو لدى شركات توصيل، يفرضون على أولياء الأمور ممن لديهم طالبان أو أكثر في نفس الباص، دفع قيمة حجز الكرسي الذي يتسع لأربعة طلاب، وحتى إن كان الطلاب لا يشغلون جميع المقاعد في الباص، أي إن طالبين يشغلان مقعدين فقط عليهم دفع قيمة المقعدين الآخرين في نفس الكرسي، مما يعتبر استغلالاً واضحاً لأولياء الامور، الذين يضطرون أغلب الأحيان إلى دفع أجرة الكرسي بأكمله، حتى وإن كان أبناؤهم لا يشغلون جميع المقاعد. وطالب المجلس الأعلى للتعليم باتخاذ موقف صارم حيال المدارس الخاصة، التي تستعين في عملية توصيل الطلاب بشركات توصيل وأفراد، حيث إن تلك الشركات وكذلك الأفراد أيضاً، يستغلون أولياء الأمور في زيادة قيمة توصيل الطلاب، ويجبرونهم على دفع أجرة الكرسي كاملاً. ويرى ولي أمر آخر أن كل تلك التجاوزات ظهرت نتيجة غياب دور المجلس الأعلى للتعليم، في إلزام المدارس بتوفير باصات مناسبة للطلاب، وتستوعب أعدادهم، وقياس ذلك على عدد الطلاب في كل مدرسة، مشدداً على أهمية منع استعانة المدارس الخاصة، بأي شركة توصيل أو أفراد لتوفير أعداد الباصات اللازمة لتوصيل الطلاب. وأضاف: على المجلس الأعلى للتعليم الاشراف أيضا على باصات المدارس الخاصة، ووضع شروط لها مثل الإجراءات الخاصة بمباني تلك المدارس، مؤكدا ان الإشراف الدائم سوف يحد من المشكلة وعملية الاستغلال، التي يعاني منها عدد كبير من أولياء الأمور. وطالب أولياء الأمور المجلس الأعلى بالتدخل حتى لاتكرر حوادث مثل التي حدثت منذ عامين، عندما تسبب إهمال إحدى المدارس بوفاة طالبة هندية بمدرسة خاصة، نتيجة تركها داخل الباص لعدة ساعات في حرارة الصيف اللاهبة، دون أن يشعر أحد بوجودها. الأمر الذي يعد خرقاً لقواعد الأمن والسلامة، ومخالفة صريحة لبنود المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م، بشأن تنظيم إنشاء ومتابعة عمل المدارس الخاصة بالدولة. ويجب على المجلس الأعلى للتعليم، أن يضع مواصفات لتحقق شروط السلامة، والمواصفات العالمية؛ منها: يجب أن تتميز باصات جميع المدارس الخاصة عن باقي باصات النقل العام، وبحجمها المناسب للطلبة، ويجب استخدامها للمدارس ونشاطاتها فقط. ويجب أن تكون مجهزة بنظام إنذار خلفي وأمامي، كما لابد من وجود مصباحين أماميين وخلفيين باللونين الأحمر والأصفر، لإنذار السيارات الأخرى عند التوقف لإنزال الطلبة، وبينهما لافتة تُكتب عليها عبارة باص مدرسة. ثم يجب على كل مدرسة كتابة اسمها ورقم الباص على الجانب، لا الخلف، وضرورة أن تكون النوافذ سهلة الفتح والغلق وغير مخفية، لتقلل الاختناق وقت الحريق لا قدر الله، ولتمنع بعدم المخفي أي جريمة قد تحدث. وكذلك أن يكون بها مشرفون ومشرفات للعمل على الحفاظ على سلامة الطلاب، والتأكد من توصيلهم، ولكن الواقع؟؟ كما يجب ان يكون هناك مواصفات خاصة بسلالم الباص، وتصميم أبوابه، وأرضياته التى يتوجب أن تكون ضد التزحلق ولو كانت مبللة، كما يحظر جلوس أحد الطلاب بجوار السائق، وغير ذلك من الاشتراطات التي تفتقر إليها الكثير من الباصات، وخاصة تلك التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، ولكن بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات تعتمد على باصات صغيرة، ربما يفتقر أغلبها إلى أبسط اشتراطات السلامة، وهو ما يحتاج إلى وضع قوانين ملزمة لجميع المدارس، باستخدام باصات بمواصفات معينة، ويفضل أن تكون ذات لون معين.
4495
| 17 نوفمبر 2015
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن استمرار طلبات ترخيص وتشغيل المدارس ورياض الاطفال الخاصة، حيث يمكن للراغبين أن يتقدموا بطلباتهم حتى يوم الاثنين 30 نوفمبر الجاري. ويتم تقديم الطلبات المبدئية الكترونياً على نموذج الطلب الموحد والوارد بكتيب ترخيص المدارس الخاصة، ويتعين على المتقدمين بعد حصولهم على الموافقة المبدئية توفير الوثائق والكتب الرسمية الخاصة بموافقة الدفاع المدني، وإدارة المرور، ورخصة البلدية، والرخصة التجارية. وقد أصدر المجلس الأعلى للتعليم دليلاً للمتقدمين للحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الأكاديمي 2015/2016 يتضمن كافة المعايير الاشتراطات والمعلومات المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة من حيث الخطة التعليمية والتوظيف والمبنى المدرسي واشتراطات الأمن والسلامة. وتلتزم جميع المدارس الخاصة بتدريس الدراسات الإسلامية ومادة اللغة العربية، والتاريخ القطري لطلابها. للمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على كتيب ترخيص المدارس الخاصة بدولة قطر، دليل للمتقدمين للحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الأكاديمي 2015/2016. على موقع المجلس الأعلى للتعليم على شبكة الانترنت: www.education.gov.qa .
257
| 16 نوفمبر 2015
اشاد مواطنون ومقيمون بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي قانونا بتنظيم المدارس الخاصة، مؤكدين أن مشاكل المدارس الخاصة كثرت خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث ارتفاع رسومها الدراسية أو مخالفة بعضها لشروط المجلس الأعلى للتعليم، لتصبح مشروعا تجاريا واستثماريا للربح فقط، أكثر منه رسالة تعليمية وتربوية، مما كان يتطلب إصدار هذا القانون للحد من تجاوزتها لتؤدي رسالتها التعليمية على أفضل وجهة، بما يسهم في بناء الوطن وتخريج أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر. وأضافوا أن القانون حدد أمورا كثيرة كانت تمثل مشاكل لأولياء الأمور، منها: عدم تقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها "الأعلى للتعليم"، وقد ألزم القانون المدارس بذلك. وأكدوا أن إلزام المدارس بأن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع يعد شيئا إيجابيا. وأثنوا على تأكيد القانون على حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع، وأن يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة، وكذلك تأكيد القانون على أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم وأن يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم. السطور القادمة تنقل آراء مواطنين ومقيمين حول إصدار قانون تنظيم المدارس الخاصة. بداية قال محمد عبدالله العمادي: إن القانون الذي أصدره سمو الأمير، والذي يقضي بتنظيم المدارس الخاصة يستحق الإشادة، لافتا إلى أن الحكومة الرشيدة تسعى دائما لتوفير بيئة تعليمية راقية في بلادنا، ونلاحظ مدى اهتمامها في التعليم منذ سنوات، مما جعل بلادنا من الدول المتقدمة عالميا في بالتعليم. وأضاف العمادي: بالفعل هناك الكثير من المشاكل في المدارس الخاصة، خاصة تلك التي تتعلق بالمنهاج الدراسية واختلافه مع الدين والعادات والتقاليد في البلاد، مؤكدا أن حالات عديدة تم اكتشفاها في هذا الشأن بعدد من المدارس الخاصة، مؤكدا أن القانون سوف يلزم تلك المدارس باحترام العادات والتقاليد وعدم تجاوزها مهما اختلفت المناهج الدراسية. ويرى العمادي أن القانون سيعمل على إلزام المدارس الخاصة باحترام قوانين البلاد، واحترام معايير وشروط المجلس الأعلى للتعليم. وأكد أن القانون أعطى المجلس الأعلى للتعليم قوة والمزيد من الصلاحيات والسلطة في اتخاذ إجراءات فورية حيال أي مدرسة مخالفة، الأمر الذي سيجعل كافة المدارس تلتزم بالقوانين وأن لا تسن أي قوانين أو اشتراطات على الطلاب، إلا بعد العودة للمجلس الأعلى للتعليم، الذي يحق له القبول أو الرفض. وطالب العمادي أن تكون هناك قوانين أخرى خاصة بالحضانات المنزلية وروض الأطفال التي تتجاوز بعض المرات القوانين، سواء في المناهج الدراسية أو في العادات والتقاليد، لذا من الضروري أيضا التركيز عليها. ويرى فهد المسلماني "صاحب ترخيص" أن القانون الذي اصدره سمو الأمير يستحق الإشادة، وموضحا أن القانون جاء في الوقت المناسب الذي تحتاج به الكثير من المدارس الخاصة سن نفس تلك القوانين، خاصة بعد التجاوزات التي سمعنا عنها ورأيناها خلال الفترة الماضية وجميعها في المدارس الخاصة، وذلك بالعملية التدريسية أو المناهج الدراسية وكذلك استمرار زيادة الرسوم، لافتا إلى أن بعض المدارس الخاصة أصبحت ترفع الرسوم الدراسية في كل عام، ناهيك عن الأنشطة والمناسبات التي تقيمها تلك المدارس، وفي المقابل على أولياء الأمور دفع القيمة المالية عن تلك الأمور التي أرهقت كاهل أولياء الأمور، لافتا إلى أن المدارس الخاصة في السابق أصبحت تستغل أولياء الأمور بزيادة الرسوم، وهو ما تسبب في فوضى في الآلية التعليمية لديها، كونها باتت تبحث عن الربح المادي وليس الجودة التعليمية المطلوبة، والتي من أجلها تم إنشاء المدرسة. ضبط العملية وأكد على أن القانون سوف يلزم المدارس الخاصة بالرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم في الكثير من الأمور، وعدم التصرف بحرية كما كان في السابق، وهو ما سيضبط العملية التعليمية وكذلك مشكلة زيادة الرسوم في كل عام. وأضاف: توجيهات الحكومة الرشيدة واهتمامها بالتعليم يأتي إيمانا منها بأنه أحد الأساسيات في كل بلاد العالم، لقد أصبحت بلادنا من الدول التي تنافس كافة دول العالم في مجال التعليم، مؤكدا أن مثل هذا القانون سوف يساهم في رعاية التعليم في البلاد، وإنشاء جيل متمكن يساعد في نهضة البلاد مستقبلا . ويشيد المواطن سعيد المري بقرار سمو الأمير بتنظيم المدارس الخاصة، لافتا إلى أنه سيوقف الشكاوى المتعددة من تجاوزات المدارس التي زادت في الآونة الأخيرة، وأدت إلى استياء أولياء الأمور، منوها إلى ضرورة أن تكون جميع قراراتها خاضعة للمجلس الأعلى للتعليم، ليكون رادعا لوقف أي مخالفات، وذلك بزيادة الرقابة على نظام المصاريف، حيث تستغل بعضها أولياء الأمور، وتثقل كاهلهم برسوم إضافية، مما أصبح يمثل معاناة حقيقة لهم، ويستطرد المري: أن خضوع جميع شؤون العملية التعليمية للرقابة، بحيث تكون جميعها تحت قبة المجلس، سيضمن توافق مناهجها مع قيم المجتمع، بالإضافة إلى الإشراف على مطابقة المباني للمعايير المعتمدة، وهو ما تضمنته نصوص القانون، لتخدم الطلاب وأولياء أمورهم، وتخلصهم من تجاوزات المدارس الخاصة، ويستطرد المري: سن العقوبات سيخلص أولياء الأمور من صداع التجاوزات المتعددة في المدارس الخاصة، بحيث يجوز لموظفي المجلس الأعلى الذي يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع في هذه المدراس بالمخالفة للقانون بعد ضبطها، لافتا إلى أهمية قرارات سمو الأمير للنهوض بجميع القطاعات وفي مقدمتها التعليم، لتحقيق الرؤية المستقبلية في توفير مستويات تعليمية مرتفعة توائم التطور الهائل الذي تشهده البلاد، لخدمة مواطنيها ومقيميها. وتشيد السيدة سيفتلي محمد (أم محمد)، والتي كانت تعاني من الارتفاع الجنوني في رسوم المدارس الخاصة، في ظل فرض مدرسة أبنائها رسوما إضافية لاستنزاف أولياء الأمور بشكل غير مباشر، بقرار سمو الأمير الذي يأتي ليبرد قلوب أولياء الأمور التي أحرقت مصاريف المدارس الخاصة جيوبهم، لتزيد من همومهم لتعليم أبنائهم، موضحة أن هذه القرارات تنصف أولياء الأمور، وتنقذهم من طمع هذه المدارس، موضحة أنها لفتة كريمة من سموه لاستمرار الارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة في جميع القطاعات، وتتابع محمد: عانيت كثيرا بسبب ارتفاع المصاريف المستمر، وبدء تفعيل هذه القرارات سيوقف جشع المدارس، وتضمن حصول أبنائنا على حقهم في التعليم، لافتة إلى الاهتمام بآلية المناهج لتتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع، حيث ينص القانون الصادر على إعطاء المجلس الأعلى للتعليم الحقي في إيقاف أوتعديل أو إلغاء أي منهج أو كتب دراسية تخالف قيم وعادات المجتمع، مشيدة بأهمية إلزام المدارس الخاصة بنظام القبول والقرارات التي يصدرها المجلس، للقضاء على أنظمة بعض المدارس المتعسفة. واشاد السيد أحمد سامي بإصدار سمو الأمير لقانون تنظيم المدارس الخاصة، مؤكدا أنه كان يجب وضع إطار محدد ومعروف للمدارس الخاصة، للقضاء على معظم السلبيات التي تشوبها وتؤثر سلبيا على المنظومة التعليمية، خاصة بعد اتهام البعض من الآباء والأمهات لهذه المدارس بأنها تسعي في المقام الأول هو كيفية الحصول على أكبر قدر من الرسوم والمصاريف والأموال، بطرق مختلفة وبأشكال متنوعة، بغض النظر عن المادة التعليمية التي يتلقاها الطلاب والطالبات، وأشار البعض إلى أن حال المدارس الخاصة في الدولة كانت في حاجة إلى إعادة نظر وهيكلة كاملة، كذلك فإن المناهج يجب أن يراعي فيها العادات والتقاليد الخاصة، كما يجب على المدارس أن تحرص على جودة العملية التعلمية باختيار المعلمين الأكْفاء. وقال إن القانون منح المجلس الأعلى للتعليم سلطة معاقبة المدارس المخالفة، خاصة في مجال تحديد الرسوم والمناهج، مضيفا أن المدارس مطالبة بتطوير برامجها لتخريج أجيال واعية قادرة على مواكبة تحديات العصر. وأوضح أن المدارس الخاصة مطالبة بالعمل على تطوير برامجها التعليمية لتخريج أجيال واعية قادرة على مواكبة تحديات العصر. وقد أكد القانون على أن المدارس الخاصة تهدف إلى إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة، وأنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بـ"الأعلى للتعليم"، كما يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، وأن تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها "الأعلى للتعليم"، كما يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وأنه يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وأكد القانون على حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع، وكذلك حدد القانون أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم وإلغاء ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحدده الجهة المختصة. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقات حول تفاقم مشاكل المدارس الخاصة وكثرة الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث ارتفاع رسومها الدراسية أو مخالفة بعضها لشروط المجلس الأعلى للتعليم في شروط تراخيصها، وقيام البعض من أصحابها، باعتبار المدارس الخاصة مشروعا تجاريا واستثماريا للربح فقط، أكثر منه رسالة تعليمية وتربوية لتخريج أجيال واعية متمكنة في مختلف المناهج التعليمية، وإثارة انتقادات عديدة قدمها أولياء الأمور لهذه المدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي، وقد عبر الكثيرون خلالها عن استيائهم من الأداء المتواضع لهذه المدارس الخاصة التي لم تسهم بشكل فاعل في تحسين مخرجات العملية التعليمية، على الرغم من ارتفاع رسومها التعليمية التي تفرضها على أولياء الأمور، مرجعين السبب في ذلك الإخفاق إلى عوامل إدارية، وفنية، وتعليمية.
255
| 15 نوفمبر 2015
*وزير التعليم يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات الحالية *لا تسري أحكام القانون على مراكز الخدمات التعليمية والمراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول والهيئات الأجنبية داخل الدولة *لا تسري أحكام القانون على المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها *المدارس الخاصة تهدف لإتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة *لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بالأعلى للتعليم *يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية *تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص وفقاً للمرحلة التعليمية بحيث لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 سنوات ويجوز التجديد لمدد أخرى *لا يجوز الإعلان أو الدعاية عن افتتاح مدرسة خاصة أو قبول التسجيل بها إلا بعد موافقة كتابية من الجهة المختصة *تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها الأعلى للتعليم *يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية *يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع *من حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع *يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة *لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة إلا بعد موافقة كتابية من الأعلى للتعليم *لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم *يصادق مجلس التعليم على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها *يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المختلفة *يجوز لمجلس التعليم تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس المتميزة ذات السمعة الدولية *تكون للمدرسة الخاصة موازنة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية *يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم *يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها *يلغى ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحددة الجهة المختصة *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة دون الحصول على ترخيص *يعاقب بالغرامة التى لا تزيد على 100 ألف ريال كل من قدم بيانات غير صحيحة بالمرخص له أو أحد العاملين لديه *يجوز لموظفي المجلس الذين يصدر بتخويلهم صفة مأمورى الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون الدوحة قنا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المدرسة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. مادة (2) لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 1 – المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية داخل الدولة، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2 – مراكز الخدمات التعليمية. 3 – المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد رفع مستوى تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني. مادة (3) تهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس المتعلقة بتوفير تعليم نوعي، وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، كما تهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1 – إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين. 2 – إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة. الفصل الثاني الترخيص وإجراءاته وضوابطه مادة (4) لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. مادة (5) يُشترط في طالب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، ما يلي: 1 – ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2 – أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4 – ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5 – ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (6) يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن يحصل طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة، وأن يقتصر استعمال المبنى المدرسي على المجالات التربوية والتعليمية. مادة (7) يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير. مادة (8) يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم خاص، يُميزها عن غيرها، توافق عليه الجهة المختصة. مادة (9) يُقدم طلب الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى الجهة المختصة، مُبيناً به نوع المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها، والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وخلال المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً. مادة (10) يكون منح الترخيص وفقاً لاحتياجات وخطط المجلس، وذلك وفقاً للسياسة التعليمية للدولة والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتُحدد الجهة المختصة مدة الترخيص بحسب المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها المدرسة الخاصة وإمكانياتها، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده، قرار من الوزير. مادة (11) يكون الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المدرسة الخاصة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه المدرسة أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه. مادة (12) لا يجوز الإعلان أو الدعاية بأي صورة من الصور، عن افتتاح مدرسة خاصة، أو قبول الطلاب للتسجيل بها أو ممارسة أية أنشطة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (13) لا يجوز إجراء أي تعديل في الترخيص الممنوح للمرخص له، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتكون الموافقة بعد مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (14) يجوز للجهة المختصة إنهاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، مع مراعاة ما يلي: 1 – أن يقدم المرخص له طلب إنهاء الترخيص قبل خمسة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لإغلاق المدرسة الخاصة. 2 – أن يقوم المرخص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والإدارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الإدارية والتدريسية. وتتولى الجهة المختصة تحديد ميعاد إنهاء الترخيص، بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المدرسة الخاصة، وتخطر به المرخص له بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ليتولى إخطار جميع أولياء الأمور بالموعد المقرر لإغلاق المدرسة. الفصل الثالث نظام العمل والدراسة مادة (15) يُشترط فيمن يعمل في المدرسة الخاصة ما يلي: 1 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. 5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6 – أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وتُحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات الأخرى، الواجب توافرها في مدير المدرسة الخاصة، والعاملين في هيئتيها الإدارية والتدريسية. مادة (16) تتقيد المدرسة الخاصة عند تحديد نظام قبول الطلاب ومقدار أعمارهم، بنظم القبول والقرارات التي يصدرها المجلس. مادة (17) تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه والخطة التعليمية التي ستنفذها من الجهة المختصة، ولايجوز للمدرسة إحداث أي تغيير فيهما إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (18) يجوز للمجلس إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها في هذا الشأن. مادة (19) يجب أن تكون الكتب الدراسية وجميع مصادر التعليم التي تستند إليها العملية التعليمية، متوافقة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وللجهة المختصة أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع، ويبلغ القرار إلى المدرسة بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، موضحاً بها الأسباب والمبررات التي بُني عليها القرار، والمهلة المناسبة لتنفيذه. مادة (20) تلتزم المدارس الخاصة بما يضعه المجلس من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها والعملية التربوية فيها، كما تلتزم بتزويد المجلس بكل ما يطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات واستبيانات تخص العملية التعليمية بها. مادة (21) يجب عند غياب مدير المدرسة الخاصة مدة تزيد على سبعة أيام عمل متصلة، إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر بصفة مؤقتة، بشرط ألا يقل مؤهله عن مؤهل المدير، أو تعيين مدير جديد، مع إخطار المجلس فوراً بذلك. مادة (22) يتولى المجلس الإشراف والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدرسة الخاصة ومنقولاتها والأدوات والوسائل التعليمية الموجودة بها. ويكون للمجلس الأعلى للصحة الحق في الإشراف الصحي على المدرسة الخاصة. مادة (23) لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس. وللمجلس، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن يوفر للمدرسة الخاصة الإمكانات والمساعدات المالية والعينية التي تعينها على أداء رسالتها التعليمية. مادة (24) على إدارة المدرسة الخاصة أن تقدم للمجلس قائمة بجميع الرسوم المدرسية والنفقات التي تقرر تحصيلها من الطلاب لاعتمادها قبل تقريرها. ولا يجوز للمدرسة زيادة هذه الرسوم أو النفقات إلا بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها ونفقاتها المعتمدة من المجلس، وإلا جاز للجهة المختصة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. مادة (25) تلتزم المدرسة الخاصة بإعداد قاعدة بيانات لجميع الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية الموجودة لديها، وإمساك وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لسير عملها وضبط شؤونها المالية والإدارية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (26) تلتزم المدرسة الخاصة بأن تضع لائحة داخلية تحدد فيها نظام سير العمل لديها، على أن تكون متفقة بصفة دائمة مع ما يصدره المجلس من قرارات تتعلق بتحديد نظم سير العمل في المدارس، وبخاصة مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، وتنظيم الإجازات في الأعياد الرسمية. مادة (27) يُصدق المجلس على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها، وذلك من واقع السجلات أو قاعدة البيانات المعتمدة لديه. مادة (28) يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة التي لا تتعارض مع الترخيص الممنوح لها. مادة (29) يجوز للمجلس تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. وتُحدد اتفاقيات التشغيل التي يبرمها المجلس مع تلك المدارس المتميزة، جميع الأحكام التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بتلك المدارس. وتخضع هذه المدارس لأحكام هذا القانون. مادة (30) تكون للمدرسة الخاصة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية، وترسل المدرسة إلى الجهة المختصة صورة من الميزانية والحساب الختامي المعتمد سنوياً. الفصل الرابع التحقيق والمساءلة التأديبية مادة (31) يكون للمجلس سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم، والتي يقدر خطورتها، ويباشر هذا التحقيق من يندبهم المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز للمدرسة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى أو المخالفات. مادة (32) يثبت التحقيق في محضر برقم مسلسل يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق وسبب التحقيق وملخص الوقائع، مع تذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار المحال إلى التحقيق بالموعد المقرر لإجرائه، فإذا رفض استلام الإخطار أُجري التحقيق في غيبته. ويتم سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة المحال إلى التحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته. مادة (33) إذا اقتضت إجراءات التحقيق إجراء معاينة، فللمحقق أن يقوم بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة. مادة (34) يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب للمحال إلى التحقيق، متضمنة وصفاً للمخالفة المنسوبة له وملخصاً بالإجراءات التي قام بها والنتيجة التي توصل إليها وتوصياته، ويرفعها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات إلى الجهة المختصة للتصرف في التحقيق. مادة (35) يكون للجهة المختصة، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق أن تأمر بحفظه، أو إحالته للمرخص له لتوقيع أحد الجزاءات التالية: 1 – الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على شهرين. 2 – الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3 – الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 4 – الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة. وفي جميع الأحوال إذا ثبت من التحقيق أن للمرخص له دوراً في ارتكاب المخالفة، يرفع المحقق تقريراً مستقلاً متضمناً توصياته للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ المناسب من القرارات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون. مادة (36) مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها وشروط وإجراءات توقيعها. الفصل الخامس الجزاءات والعقوبات مادة (37) يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الجهة المختصة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا لم يقم بافتتاح المدرسة الخاصة خلال الميعاد الذي حدده في طلب الترخيص لبدء الدراسة فيها دون عذر تقبله الجهة المختصة. وإذا خالفت المدرسة الخاصة أياً من أحكام هذا القانون، أو إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها، أو تدنى مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب الذي تحدده الجهة المختصة، أو ثبت أنها تعمل على نشر الأفكار التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، فللجهة المختصة، بعد إنذار المدرسة كتابة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها في الإنذار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1 – حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس. 2 – خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. 3 – وضع المدرسة تحت تصرف المجلس مالياً وإدارياً، لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخص له عنها وقيام المجلس بإدارتها نيابة عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة. 4 – إلغاء الترخيص. ولا يحول ذلك دون مساءلة المرخص له مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة (38) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 – أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 – خالف أياً من أحكام المواد (13)، (17)، (19/ فقرة أولى) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة أو المدرسة الخاصة المخالفة، ورد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية، على نفقة المحكوم عليه. مادة (39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من: 1 – قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2 – وضع على واجهة مقر المدرسة الخاصة أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. 3 – خالف أياً من أحكام المواد (11/ فقرة ثانية)، (12)، (16)، (20)، (23،/ فقرة أولى)، (25)، (26) من هذا القانون. مادة (40) يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (41) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المدرسة الخاصة، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المدرسة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. الفصل السادس أحكام ختامية مادة (42) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (43) يُمثل المرخص له المدرسة الخاصة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. مادة (44) على المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (45) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (46) يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (47) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م
992
| 15 نوفمبر 2015
أكد المجلس الاعلي للتعليم ان هناك ضوابط تحدد الرسوم الدراسية وزيادتها بالمدارس الخاصة وان المدارسة الخاصة المذكورة في الشكوي لم تقم برفع الرسوم 15% دفعة واحدة هذا العام كما جاء علي لسان صاحبة الشكوي وان المدرسة تقدمت بطلب لمكتب المدارس الخاصة لزيادة الرسوم الدراسية للعام الاكاديمي 2015/2016 وتمت الموافقة علي الزيادة بنسبة 5% فقط ويتم التوضيح عادة بالية وضوابط تحديد الرسوم الدراسية وزيادتها حسب الاجراءات المتبعة في هذا الصدد . وأضاف المجلس الاعلي للتعليم ان انه بشان بيع كتب مادة ملغاه تبين انه لم يتم تدريس اي مادة في هذه المدرسة وما حدث هو قيام بعض مدرسي الصف الاول والثاني الابتدائي بتجميع كتاب مادة اللغة الفرنسية لهذه الصفوف واحتفاظهم بها في غرقة المعلمات بهدف التخفيف عن الطلبة من كثرة الكتب في الحقيبة وتخفيف ثقلها واعطائها اياهم وقت الحصة فقط . وقام معلمو المادة بإرجاع كتاب المادة لمن يرغب من الطلبة وعليه نؤكد قيام المدرسة بتدريس مادة اللغة الفرنسية لتلك الصفوف وعدم الغاء اي كتاب . علما بان قيمة رسوم الكتب لجميع المواد بالصف الاول الابتدائي هي 579 ريالا مقابل كتاب مدرسي و22 دفتر دراسي ودفتر متابعة للطالب وقيمة رسوم الكتب لجميع المواد بالصف الثاني الابتدائي هي 839 ريالا مقابل 21 كتاب مدرسي و22 دفتر دراسي ودفتر متابعة وكتاب اللغة الفرنسية هو كتاب واحد ضمن تلك المجموعات من الكتب . واهاب المجلس الاعلي للتعليم اصحاب الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالتعليم تقديم المعلومات الصحيحة بما يعين المسئولين علي بحث الحالة ومعالجتها بما يحقق مصلحة كافة الاطراق واكد المجلس الاعلى للتعليم ان جودة التعليم تعتبر هدفا استراتيجيا لمنظومة التعليم الخاص التي توفر فرصا وخيارات تعليمية متميزة ومتنوعة لكل طالب يعيش على ارض قطر وفق معايير معتمدة اكاديميا وتستند الى افضل الممارسات المحلية الاقليمية والعالمية بما في ذلك المدارس العربية الخاصة والمدارس الدولية المتيمزة. وأعرب مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الاعلى للتعليم عن ترحيبه باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والإدارات بالمجلس.
314
| 04 نوفمبر 2015
انتقد أولياء امور سياسات مكتب المدارس الخاصة لدى المجلس الأعلى للتعليم الذي أتخذ مؤخراً بعض القرارات دون دراسة مسبقة ، ومنها موافقته على رفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ، واضافوا أولياء الأمور أن قرار الزيادة ينبغي أن يكون في صالح التعليم والطالب قبل اي شئ ، لا أن تكون القرارات في صالح المدارس قبل الطالب ، وخاصة أن الدولة تقدم مساهمتها التعليمية للطلاب القطريين عبرتخصيص مبلغ 28 الف ريال لكل طالب ضمن عملية دعم التعليم ، والتي إستغلتها المدارس الخاصة من خلال وضع رسوم اضافية على خدمات من المفروض ان تتحملها المدارس ضمن الباقة التعليمية التي تتحملها الدولة. واشار الآباء الى أن الأمر لايقف على التكاليف الدراسية ، ولكن تحديد الرسوم كانت على بعض المتطلبات الغير ضرورية من حيث العملية التعليمة ، ورغم ذلك وافق مكتب المدارس الخاصة على الزيادة دون اي دراسة لكيفية تحمل أولياء الأمور التكاليف الدراسية الاضافية لأبنائهم . واوضح أولياء الامور عبر الخط الساخن أن المدارس الخاصة باتت تستغل عملية الدعم التعليمي التي تقدمها الدولة ، واصبحت في كل عام ترفع الرسوم بطرق مختلفة ، مما ساهم فى ارتفاع الرسوم الدراسية بطريقة عشوائية ودون دراسة مسبقة لوضع المواطنين القطريين .كما أكد البعض أن الأمر لايقف على الرسوم ، بل هناك الملابس التي تباع للطلاب داخل المدارس وبأسعار مرتفعة دون رقابة ، متسائلين أين مسؤولي المدارس الخاصة . وطالب أولياء الأمور المسؤولين في المجلس الاعلى للتعليم بإعادة النظر في الرسوم الدراسية لدى المدارس الخاصة ودراستها من جديد ، وخاصة أن البعض لدية اكثر من طفل ملتحقين بالمدارس ، والدولة لم تقصر وقامت بالدعم المطلوب الا أن المدارس قرررت الزيادة رغم المبالغ الطائلة التى تتقاضاها من الدعم الحكومى للطلاب القطريين ، مؤكدين أنهم في السابق كانوا يدفعون مبالغ تعتبر بسيطة لكل طالب ، واما الآن اصبحت الرسوم الاضافية ضخمة بالنسبة لمواطن ليس لديه الا الراتب الحكومى . واضاف اولياء الامور أن مكتب المدارس الخاصة بدلاً من تخفيض الرسوم او عدم موافقته على الزيادة ، قام بتبرير عملية الزيادة ، بالإضافة الي التعاقد مع شركة للقيام بدارسة نسب الرسوم لدى المدارس الخاصة وتحديدها ، مؤكدين بأن هذا الامر لايساعد العملية التعليمة او الطالب فى شئ ، و ينصب في صالح المدارس الخاصة التي اصبحت رسومها الدراسية ارقاماً فلكية ، ولايتضرر من القرار الا المواطنيين الذين لم يجدوا من مكتب المدارس الخاصة الا المبررات الغير واقعية ، بالرغم من تجاوزات المدارس الخاصة التي اصبحت على كل لسان .
487
| 31 أكتوبر 2015
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الأكاديمي 2015 ــ 2016، والتي تتضمن فتح باب تقديم الطلبات لافتتاح مدارس خاصة مرتين في السنة وسوف يفتح المجال لمدة شهر من 1 نوفمبر أو 1 مارس من كل عام. وأشار "الأعلى للتعليم" أن عملية الترخيص تستغرق حوالي 3 شهور تقريبا، بعد أن يتم تقديم الطلب المبدئي، مؤكدا أنه بالنسبة للطلبات التي لا تستوفي الشروط والمعايير ويتم رفضها لن يتم السماح لها بالتقديم مرة أخرى، حتى تاريخ التقديم القادم حسب الجدول الزمني المقرر. كما أكد المجلس على ضرورة وجود نسبة 25 % من الطلبة القطريين في المدرسة الخاصة، ولا ينطبق هذا الشرط على مدارس الجاليات. جاء ذلك عبر دليل المتقدمين للحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الدراسي القادم وحصلت "الشرق" على نسخة منه وجاء فيه أنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالمدرسة أو العاملين بها أو الطلبة، كما أنه سيقوم مكتب المدارس الخاصة ومكتب معايير المناهج وإدارة الخدمات بالمجلس الأعلى للتعليم بإعداد تقرير خطي موقع يتضمن نتيجة تقييم الطلب المقدم لافتتاح مدرسة خاصة، كما أن إدارة المرافق والخدمات ستقوم بإجراء زيارة لمعاينة موقع المدرسة المقترح والمبنى والكشف عليه ومعرفة ما إذا كان المبنى مطابقا للشروط والمواصفات. * التقويم المدرسي أما بالنسبة للفئات التي لها الحقل في التقدم لافتتاح مدرسة خاصة، فهم إما شركة مسجلة محليا في دولة قطر أو شركة دولية غير مسجلة حاليا في قطر أو فرد أو ائتلاف مكون من مجموعة من الأفراد يسعون لتأسيس شركة في قطر بمجرد أن تتم الموافقة على الطلب بشكل مبدئي، كما أكد المجلس أنه ينبغي أن يتوافق التقويم المدرسي مع تعليمات المجلس الأعلى للتعليم، على أن يبدأ التقويم المدرسي في شهر سبتمبر الذي يعلنه مجلس التعليم وكذلك مواعيد الاحتفالات باليوم الوطني واليوم الرياضي للدولة وعيدي الأضحى والفطر، وللمدرسة حرية تحديد تواريخ العطل الأخرى حسب ما تراه مناسبا. كما يجب على جميع المدارس الخاصة أن تشارك في الاختبارات الدولية بحسب طلب المجلس "الأعلى للتعليم" ويتعين على كافة المدارس تدريس المواد الإلزامية الثلاثة إما منفصلة أو كجزء من برنامج تكامل المواد ويجب على المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الوطنية لدولة قطر أن تدرس مادة الدراسات الإسلامية وفق متطلبات وشروط معايير مناهج المجلس الأعلى للتعليم، وينبغي أن تقدم الدروس باللغة العربية وتخصيص 4 حصص أسبوعية مدة كل حصة 45 دقيقة لتدريس مادة الدراسات الإسلامية، أما بالنسبة للمدارس الدولية والجاليات فيجب عليها توفير مادة الدراسات الإسلامية للطلبة المسلمين واتباع نفس معايير مناهج المجلس الأعلى للتعليم التي تطبقها المدارس المستقلة، كما يلزم على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والإسلامية ومادة التاريخ القطري. وقد حدد الدليل مساحات المدرسة حسب المرحلة التعليمية والإجراءات الخاصة بها وكل ما يتعلق بها، بالإضافة إلى عدد الطلاب والمراحل التعليمية وغيرها من الإجراءات الأخرى.
488
| 30 أكتوبر 2015
ينتظم اليوم الأربعاء طلبة المدارس المستقلة وعدد من المدارس الخاصة عقب انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك، واستخدمت المدارس مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر ــ انستجرام " للتواصل مع أولياء الأمور والطلبة وحثهم على الانتظام في الحضور وعدم الغياب. كما قام عدد من اصحاب التراخيص ومديري المدارس بتحفيز الطلاب وتشجيعهم على الدراسة وبذل المزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق أعلى المعدلات التعليمية وذلك من خلال عدد من التغريدات المختلفة عبر موقع التواصل الاجتماعي. كما قدمت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للتعليم التهنئة الى كافة الطلاب وطالبات وطالبتهم بضرورة الجدية مع استئناف الدراسة عقب اجازة عيد الاضحى . من جانب اخر قامت كافة المدارس بارسال رسائل تذكيرية نصية عبر الجوالات لاولياء الامور والطلبة للحضور مبكرا وعدم الـاخير او الغياب كما تم ارسال رسائل الى الكادرين الاكاديمي والاداري لكل مدرسة بمناسبة انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك واستئناف الدراسة وأكد عدد من مديري المدارس أن الفترة القادمة سوف تشهد تدريب الطلاب على الاختبارات فضلا عن أهمية التركيز من قبل الطلبة ومتابعة اولياء الامور لهم مشيرين إلى إنطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول للصفوف من الأول الابتدائي الى الحادي عشر في 10 نوفمبر المقبل وتنتهي في 19 من الشهر نفسه أما اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين العاشر والحادي عشر فتبدأ في 27 ديسمبر المقبل وحتى 12 يناير 2016 أما بالنسبة لطلبة شهادة الثانوية العامة فسوف يكون لهم اختبار واحد فقط وهو اختبار نهاية الفصل الدراسي الاول لطلبة المدارس النهارية والمنازل والمسائي حيث يؤدون الاختبار في وقت واحد في 28 ديسمبر وينتهي في 13 يناير القادم .
235
| 29 سبتمبر 2015
انتقد أولياء أمور طلاب مدرسة خاصة؛ لقيامها بفرض رسوم إضافية عليهم بقيمة 1200 ريال، على بطاقة الطالب، الأمر الذي أثار استياءهم واستغرابهم الشديد نتيجة هذه الرسوم المرتفعة. وقال أحد أولياء الأمور إن الفائدة الوحيدة من هذه البطاقة هي رصد حضور وغياب الطلاب، بدلًا من الطريقة التقليدية. وأوضح أولياء الأمور أن هذه هي السنة الأولى التي تقوم المدرسة بفرض هذه الرسوم على أولياء الأمور، حيث كانت بطاقة الطالب في العام الماضي عبارة عن " كارنيه " ورق يتكلف 50 ريالا لا غير، ليقوم الطالب بتعليقه على عنقه ليتمكن من دخول بوابة المدرسة. وفي حال نسيانها أو فقدانها يتم منعه من دخول المدرسة ، واستخراج بطاقة جديدة بذات الرسوم، أما في هذا العام فقد قامت المدرسة باختراع بدعة جديدة وهي بطاقة الطالب ذات الـ 1200 ريال. وأوضح أحد أولياء الأمور أن البطاقة ممغنطة وبها شريحة معدنية، يقوم الطالب بوضعها على "سكانر" حتى يُسجل حضوره من غيابه، وتساءل ولي الأمر، ماذا لو تم فقدان البطاقة، هل سيقوم ولي الأمر بدفع المبلغ من جديد لاستخراج بطاقة جديدة، فكما هو معروف يقوم الطلاب بحكم سنهم باللعب الكثير والتحرك من مكان لآخر دون الانتباه لما يمتلكونه من أغراض. وزاد ولي الأمر: لقد قام عدد من أولياء الأمور بإبداء اعتراضهم على هذا الاجراء، وقاموا بطرح جميع تساؤلاتهم على مسؤولة التسجيل، التي جاوبتهم بأنه ليس لديها أي معلومات، سوى أنه يستوجب على كل طالب دفع الرسوم المذكورة لاستخراج البطاقة الممغنطة؛ وإلا لن يُسمح له بدخول المدرسة. وتساءل أولياء الأمور عن علاقتهم بهذه البطاقة؟
487
| 16 سبتمبر 2015
تلقى أولياء امور طلاب ببعض المدارس الخاصة رسائل نصية تبلغهم بان اجازة عيد الاضحى المبارك ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري. على ان يداوم الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 29 الجارى وابدى اولياء الامور استغرابهم من ارسال تلك الرسائل، رغم عدم صدور تعميم بشان اجازة العيد من المجلس الاعلى للتعليم او تحديد الاجازة بالوزارات والمؤسسات الحكومية. وطالبوا الجهات المعنية بالمجلس الاعلى للتعليم بضرورة توحيد الاجازات بكافة المدارس الخاصة والمستقلة وذلك منعا للتضارب فى المواعيد وتخفيفا على اولياء الامور الذين لديهم ابناء بالمدارس المستقلة والخاصة.
203
| 15 سبتمبر 2015
قال السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن هناك عملية تقييم لطلبات زيادة الرسوم المقدمة من المدارس الخاصة، من خلال الربط بين تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل مدرسة، وأضاف الغالي: إن المجلس الأعلى للتعليم يهدف من خلال تطبيق النظام الجديد إلى التشجيع على تقديم تعليم عالي الجودة في دولة قطر، وتوفير منهجية تقييم نزيهة للمدراس وشفافة، وتكون مبنية على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة، والتحكم في معدل زيادة الرسوم لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص لتوفير المزيد من الخيارات والقدرة الاستيعابية، واكد مدير مكتب المدارس الخاصة أن المجلس يسعى إلى اعتماد التدرج في زيادة الرسوم المدرسية بنسب قليلة، بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادات معقولة في التكاليف، على أن يتوافق متوسط الزيادة في الرسوم مع معدلات التضخم في الدولة، حيث يهدف المجلس من هذه الخطوة الى الانتقال نحو إطار شامل و"شفاف"، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية حيث إنه يوفر تقييم طلبات زيادة الرسوم بشكل عادل، وموحّد، وموضوعي، لكل مدرسة، استنادا إلى تحليل البيانات، وعمل المقارنات، واشار إلى أن التعاون في توفير البيانات الجديدة من قبل المدارس أمر مهمّ.مستقبل الطلابوأوضح الغالي أن مجلس التعليم حريص على مستقبل الطلاب وعدم استغلال أولياء الأمور، منوها إلى وجود منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية، بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي، وحالة اعتماد المدارس والبيانات المالية، واستمارات طلب زيادة الرسوم، حيث يتم العمل في إطار موضوعي، مبنيا على معايير محددة لضمان العدالة في مقدار الزيادات السنوية في الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة، حيث هناك إجراءات تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مشفوعة بجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى معايير خاصة، في تقييم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مثل البيانات المالية، التي تشمل الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، وكذلك مقارنة الرسوم الدراسية الحالية مع الأقران، بالإضافة إلى عدد مرات منح زيادة الرسوم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة لمعيار التكاليف والربحية التي تؤخذ من القوائم المالية المدققة، ومقارنتها بجميع المدارس الأخرى، وجودة تطبيق الآليات المعتمدة في هذا الشأن، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي يتم على أساسها موافقة المجلس، برفع الرسوم للمدارس من عدمه. وأكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة أن المدارس الخاصة لا تستطيع أن تقوم برفع الرسوم وزيادة المصروفات الدراسية إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم، واعتماد الموافقة بالزيادة، مشيرا إلى كل ما يتم تناوله عن قيام بعض المدارس بزيادة المصروفات من تلقاء نفسها، هو عار تماما من الصحة، ومخالف للحقيقة، مشيرا إلى أن مكتب المدارس الخاصة يتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تتخذها المدارس الخاصة بالدولة، وأي قرارات تصدرها يجب الرجوع فيها إلى المجلس، فضلا عن وجود حالة من التواصل الدائم مع المدارس الخاصة الموجودة بالدولة. مؤكدا أنه ليس أحد فوق القانون، وأن من يخالف يتم توقيع الجزاءات عليه، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم أو رفعها يتم من خلال تقديم طلب من المدرسة نفسها إلى مجلس التعليم، مدوناً به أسباب الزيادة، وبعد دراسة هذه الطلبات وفحصها وتبيُّن استيفائها لكافة الشروط والمعايير التي نص عليها مجلس التعليم، والخاصة برفع الرسوم يتم الموافقة للمدرسة على زيادتها، وأضاف الغالي: إن مكتب المدارس الخاصة أبوابه مفتوحة لأي شكاوى خاصة بالمدارس، حيث يتم فحص أي شكوى يتلقاها المكتب، وفي حالة ثبوت صحتها يتم البدء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، أما في حالة عدم ثبوت صحتها، فيتم إبلاغ صاحب الشكوى بالنتيجة.
298
| 12 سبتمبر 2015
أكد المجلس الاعلى للتعليم ان المدارس الخاصة تخضع لرقابة مكتب المدارس الخاصة بالمجلس ولا يحق للمدرسة الخاصة تحصيل اية رسوم من اولياء الامور لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والإضافية المعتمد من مكتب المدارس الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة ومعتمدة من المجلس. كما لا يجوز للمدرسة تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي ولا يسمح للمدرسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي الواحد وتتراوح نسبة الزيادة المسموح بها بعد استيفاء كافة شروط الموافقة على طلب الزيادة ما بين 2 — 10 % من جملة الرسوم جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" حول انتقاد اولياء امور لزيادة رسوم مدارس خاصة. واوضح المجلس في رده ان المدارس الخاصة تشكل في قطر نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه، فقد حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل. ويأمل المجلس الاعلى للتعليم من السادة اولياء الامور تفهم حقيقة ان الموافقات التي تصدر من المجلس الاعلى لبعض المدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية لا تحدث إلا بعد اجراء دراسة توافقية دقيقة ومستفيضة لأسباب طلب الزيادة والتحقق من الادلة والوثائق التي تقدمها المدرسة لتبرير طلبها، على ان تتوافق مع كافة الاشتراطات والمعايير ويشترط ان تكون الزيادة بهدف تحسين اداء المدرسة الاكاديمي وضمان تلقي كل طالب فيها تعليما عالي المستوى ومتوافق مع احتياجاته التعليمية الفردية. موافقة مسبقة وأكد المجلس أن المدارس الخاصة تخضع لرقابة مكتب المدارس الخاصة بالمجلس ولا يحق للمدرسة الخاصة تحصيل اية رسوم من اولياء الامور لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والإضافية المعتمد من مكتب المدارس الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة ومعتمدة من المجلس. كما لا يجوز للمدرسة تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي ولا يسمح للمدرسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي الواحد وتتراوح نسبة الزيادة المسموم حبها بعد استيفاء كافة شروط الموافقة على طلب الزيادة ما بين 2 — 10 % من جملة الرسوم. ويهيب المجلس بإدارات المدارس الخاصة بأن تقوم بتعريف اولياء امور الطلبة عبر كافة وسائل التواصل المتاحة بقائمة الرسوم المعتمدة من المجلس لكل صف على حده وأسلوب تحصيلها قبل الالتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة الخاصة كما يهيب بأولياء الامور الاطلاع على جدول الرسوم المعتمد من المجلس للمدرسة حيث اكد أن على جميع المدارس وضع جدول الرسوم الدراسية في مكان بارز معلن وواضح للجميع منذ بدء العام الدراسي وحتى نهايته يمكن لجميع اولياء امور الطلبة التأكد من الرسوم الدراسية والإضافية المعتمدة للعام الاكاديمي الحالي من خلال جدول الرسوم الملزم لجميع المدارس الخاصة بوضعه في مكان بارز ومرئي في الادارة المدرسية حيث يتمكن ولي الامر من خلاله التعرف علي كافة انواع الرسوم المقررة والمعتمدة سواء رسوم مصادر التعلم او الكتب او الادوات المكتبية والقرطاسية. واعرب مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس الاعلى للتعليم عن ترحيبه باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والادارات بالمجلس. وكانت "الشرق" قد نشرت موضوعا حول شكوى عدد من المواطنين من زيادة الرسوم لبعض المدارس الخاصة مما شكل عبئا على اولياء الامور. وعقب اولياء الامور على الرد بأن المجلس الاعلى لا يراعي مصلحة اولياء الامور وأنه يقدم كل التسهيلات للمدارس الخاصة التي أصبح همها الوحيد هوكيفية رفع الرسوم الدراسية التي تقررها دون مراعاة للجانب التعليمي للطلبة، وخاصة أن الدولة تساهم بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال. مؤكدين انه على الرغم من ان الدولة تحاول رفع الاعباء عن المواطنين بعمل قسائم تعلمية لكن المدارس تتحايل وترفع الرسوم اكثر ليدفع المواطن الفرق والذي يزداد كل فترة مما يشكل عبئا اضافيا عليه. واستنكر المواطنون عدم شمول بعض المدارس الخاصة بالقسائم التعليمية، مثل مدرسة نيوتن الواقعة في منطقة الدفنة، لافتين إلى ان ابناءهم مستحقون للقسائم التعليمية، إلا ان المجلس الاعلى للتعليم يرفض ضم المدرسة المذكورة للقسائم التعليمية، وهو ما يجعل أولياء الامور يدفعون مبالغ كبيرة من جيبهم الخاص. مطالبين المجلس الاعلى للتعليم بأن يضم مدرسة نيوتن الدفنة للقسائم التعليمية خاصة مع وجود مدرستين تحملان ذات الاسم وتشملهما القسائم التعليمية، وهو ما يؤكد على ان المجلس الاعلى للتعليم غير دقيق في ضم المدارس الخاصة للقسائم التعليمية كونه يضم بعض أفرع المدارس ويترك البعض الآخر. وكذلك العمل على مراعاة مصلحة المواطن عند تحديد او رفع رسوم المدارس بحيث لا تزيد عن قيمة القسيمة التعليمية.
423
| 11 يوليو 2015
اعترض عدد من أولياء أمور طلاب على قرار المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية من السنة الدراسية القادمة، وأشاروا إلى أن المدارس المعنية قامت بإرسال رسائل غير قابلة للحفظ لأولياء الأمور في اليوم الأخير من الدراسة، تفيد بأن المجلس الأعلى للتعليم وافق على زيادة الرسوم للعام الدراسي الجديد 2015/16، معلنة في الرسالة بأن العام الدراسي الجديد سيبدأ الأحد الموافق السادس من سبتمبر وسوف يكون تاريخ استحقاق رسوم الفصل الدراسي الأول في الخامس عشر من سبتمبر 2015، حيث يتوفر الجدول الكامل للرسوم المدرسية، وكذلك وثيقة سياسة الرسوم وجدول سدادها في الموقع الإلكتروني للمدرسة . زيادة مفاجئة وقال أولياء الأمور الذين تحدثوا ل (الشرق) إن المدارس الخاصة أصبح همها الوحيد زيادة الرسوم الدراسية التي تقررها دون مراعاة للجانب التعليمي للطلبة، خاصة أن الدولة تساهم بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال، مؤكدين أن القيمة الحقيقية للتكلفة الدراسية تبلغ 18 ألف ريال وباقي المبلغ يتوزع على قيمة الطعام والمواصلات والكتب الدراسية. وأشار أولياء الأمور إلى أن المجلس الأعلى للتعليم أعطى موافقته على الزيادة بشكل مفاجئ، مما سبب ارتباكاً للمواطنين الذين سيتحملون رسوما إضافية لأبنائهم تبلغ مابين 12 و15 ألف ريال لكل فصل دراسي وهي رسوم مبالغ فيها، خاصة أنهم في الوقت الحالي يتحملون رسوما إضافية قيمتها 5000 ريال أقرتها المدارس الخاصة سابقاً ضمن خدمات تقدم للطلبة ولاتشكل أي أهمية للجانب التعليمي . ومن جانبه قال المواطن خالد عبدالله فخرو إن قرار المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية يشكل عبئا على الأسر، ورغم ذلك وافق المجلس الأعلى للتعليم على الزيادة دون مراعاة للتكاليف الزائدة الملقاة على كاهل الأهل، وأضاف خالد أن الرسوم الإضافية غير مبررة ولاتتطابق مع الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة للطلبة، وخاصة أن الدولة مشكورة تساهم بالتكاليف الدراسية لكل طالب سنوياً مرتين عبر القسائم التعليمية التي من المفروض أن تغطي كافة المصاريف الدراسية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للتعليم لو قام بدراسة الزيادة ووقف على مبرراتها لما وافق عليها. وطالب فخرو القائمين على المجلس الأعلى للتعليم بإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم الدراسية وخاصة أن بعض أولياء الأمور لايستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة التي أقرتها المدارس على نحو غير مدروس مما سبب لهم ارتباكاً بالنسبة للسيولة المالية التي يجب دفعها سنوياً لأبنائهم خاصة من لهم أكثر من طالب في المدارس . تكاليف مبالغ فيها وقال المواطن جاسم عبدالله عبدالرحمن إن مسألة زيادة الرسوم الدراسية من قبل المدارس الخاصة أصبح يشكل هاجسا على المواطنين والمواطنات بشكل خاص، مؤكداً أن المدارس الخاصة تستغل ارتباط الطلاب بمدارسهم فتقوم بالضغط على أولياء الأمور في موضوع زيادة الرسوم . وأضاف جاسم أن المواطن في هذه الحالة عليه دفع تكاليف إضافية بالنسبة للرسوم السنوية تقدر بأكثر من 80 ألف ريال في حال كان لديه 4 أبناء، مشيرا إلى أن قرار زيادة الرسوم وصلهم في اليوم الدراسي الأخير عبر رسائل نصية تؤكد موافقة المجلس الأعلى للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد، مما جعل أولياء الأمور في حيرة من أمرهم وخاصة أن أبناءهم ملتحقون بهذه المدارس منذ فتره طويلة وتغيير المدرسة بشكل مفاجئ سوف يؤثر على الناتج التعليمي والنفسي لهم، مبيناً في نفس الوقت أن القرار أصاب أولياء الامور بحيرة شديدة فأما أن يواصلوا تعليم أبنائهم لدى هذه المدارس أو نقلهم لمدارس مستقلة، وخاصة أن البعض لايستطيع تحمل تكاليف الرسوم الدراسية الجديدة بهذه الأسعار التي قد يستطيع البعض مجاراتها والبعض الآخر قد لايستطيع تحمل هذه الزيادة في حال كانوا مرتبطين بالتزامات أخرى مثل القروض أو بناء منزل أو ماشابه ذلك. ومن جانبه أكد المواطن عبدالكريم العبدالله أن السياسة التعليمية للمدارس الخاصة أصبح محور اهتمامها ينصب نحو زيادة الرسوم دون النظر إلى تطوير قدرات الطلاب، مؤكداً أن الدولة ساهمت بتحمل الرسوم الدراسية للمواطنين في سبيل الاهتمام بالبنية التعليمية وتقديم العون لأبناء الوطن نحو تعليم أفضل وخاصة مع انطلاق مرحلة تعليمية جديدة تقدم من خلالها الدعم اللامحدود للجانب التعليمي بشكل خاص . ويرى العبدالله أن المدارس الخاصة لم تساهم بالدعم المطلوب نحو تفعيل شراكتها التعليمية التي ينبغي أن تكون ضمن أهداف الدولة بالتعاون مع أولياء الأمور للوصول إلى تعليم أفضل، لا أن تقوم بزيادة الرسوم الدراسية على الطلبه على نحو مبالغ فيه كثيراً، مبيناً أن الدولة منحت المواطنين القسائم التعليمية دعماً للتعليم وتخفيف الأعباء المالية عنهم ولم تهدف بأن يتحول الموضوع إلى تجارة. وطالب العبدالله المجلس الأعلى للتعليم بمراجعة قرار زيادة الرسوم الدراسية وخاصة أنه سيسبب أزمة لأولياء الأمور الذين لايستطيعون تحمل نفقات أخرى في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في كافة مناحي الحياة، مؤكداً أن المدارس الخاصة تأخذ رسوماً فوق المبلغ المستحق وخاصة أن الدولة قبل طرحها القسائم قامت بدراسة الموقف من ناحية احتياجات التعليم، إلا أن طمع المدارس الخاصة جعلها تبتكر طرقا لزيادة الرسوم تحت أي بند من البنود . مسؤولية التعليم ومن جانبه قال المواطن وليد العمادي بأن المجلس الأعلى للتعليم هو المسؤول عن زيادة الرسوم التي فاجأت المواطنين، ولم يكونوا مستعدين لها وقد لاتكون الزيادة الأخيرة فقد يتبعها زيادات سنوية بنسب مختلفة إذا لم تضع الجهات المختصة حدا لها، مؤكداً بأن الرسوم الجديدة تعتبر حملا إضافيا على أولياء الأمور، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة بدأت تغير تدريجياً سياستها مع أولياء الأمور، من خلال إرهاقهم بطلبات عديدة ينبغي تحضيرها أو توفيرها ويربطونها بالنظام التعليمي مثل المبادرات الثقافية والعلمية والرياضية خاصة أن الأمرلايتوقف على مدرسة واحدة، بل الأمر متبع لدى كافة المدارس الخاصة التي تجني سنوياً من كل طالب مبالغ تفوق قيمة التعليم في الخارج. وطالب العمادي المسؤولين بضرورة تبني حلولا إيجابية بهذا الجانب وخاصة أن الأمر أصبح تجاريا أكثر منه تعليميا، مؤكداً أن قرارات المجلس الأعلى للتعليم فردية وتفتقد للجانب التشاوري من قبل المختصين مما يجعل المدارس ترفع الرسوم بصورة دورية تفوق أحيانا مبلغ القسيمة التعليمية .
449
| 04 يوليو 2015
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، وقرر أن تتولى الجهات المختصة- كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويعرف المشروع المدرسة الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة ، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية وتهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتعليم بتوفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل والدراسة ، والتحقيق والمساءلة التأديبية ، ويكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة ، في الشكاوي والمخالفات المنسوبة إليهم ، وللمجلس أن يحرم المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس ، أو خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ، أو وضع المدرسة تحت تصرف المجلس ماليا و إداريا لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي ، أو إلغاء الترخيص . وعلى المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه ، خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ويقضي ذلك المشروع بسريان أحكام القانون على الخدمات التعليمية و هي خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات ، والكمبيوتر ، والسكرتارية ، والمحاسبة ، والأعمال الإدارية ، ولا يسري ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها . وقد تضمن مشرع القانون الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل بالمركز التعليمي ، وتوفيق أوضاع مزاولي الخدمات التعليمية وفقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. رابعا - الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. خامسا - الموافقة على : أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. سادسا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. سابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مراجعة مشتريات تكنولوجيا المعلومات . ثامنا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد رسوم تسجيل نطاق الإنترنت القطري " DOHA " . تاسعا- الموافقة على إجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في جمهورية كوسوفا . عاشرا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - توصية مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات . 2- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير الأول عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات ( 2014 - 2016 ) . وقد اشتملت الخطة على العديد من البرامج والنشاطات الرامية إلى تحقيق أهداف تحالف الحضارات، كما شهد العام الأول للخطة قيام مختلف الجهات المعنية بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة لتحقيق أهداف الخطة. 3 - مذكرة سعادة وزير الطاقة والصناعة بشأن توصيات الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 4 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن محضر الاجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 5 - كتاب سعادة وزير العدل حول تقرير اللجنة المشكلة لدراسة تطوير محاكم الأسرة في دولة قطر. 6 - كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الحادي والثلاثين لأعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 1 إلى 30 / 4 / 2015.
283
| 01 يوليو 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقريرين التاليين : 1- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إعادته إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.
160
| 22 يونيو 2015
نظم مكتب تقييم الطلبة بهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم، لقاء موسعا مع مديري المدارس الخاصة شرح خلاله الإطار العام للنظام الجديد لتقييم الطلبة المقرر تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي القادم 2015- 2016.وقدم السيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة عرضا استعرض فيه ملامح النظام الجديد لتقييم الطلبة، مشيرا إلى اقتصار الاختبارات الوطنية على الصفوف الثالث والسادس والتاسع ، وفي مواد معينة وليس كل المواد وتطبيقها في الفصل الدراسي الثاني .وأوضح النعمة إن 50 بالمائة من اسئلة الاختبارات الوطنية تقيس التحصيل بينما تقيس الـ 50 بالمائة الأخرى المهارات. ولفت إلى تطبيق اختبارات الصفوف من (4-11) بنظام الفصلين الدراسين بما في ذلك اختبارات الثانوية العامة.ونوه بأن النظام الجديد ينطلق من التطوير المستمر في المجلس الأعلى للتعليم بناء على المستجدات في الميدان التربوي العالمي ومن التغذية الراجعة من الميدان ، لتوفير معلومات دقيقة وتغذية راجعة مناسبة لجميع الفئات من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وأصحاب قرار بما يساعد في رفع مستوى الأداء للجميع كلا وفق دوره في المنظومة التعليمية ، ومراجعة المنهج الوطني لدولة قطر وإصدار الإطار العام للمنهج ،وما يتطلبه من مواءمة لعمليات التقييم مع المقاربة المحدثة للمنهج التي تركز على الكفايات التعليمية .كما ينطلق النظام الجديد لتقييم الطلبة من تطوير المؤشرات التي يستخدمها المجلس الأعلى للتعليم لقياس جودة العمليات التعليمية فيما يخص فعالية النظام والمدرسة والمعلمين ومناسبة المنهج وشموليته.حضر اللقاء السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم وعدد من مسؤولي المجلس.
292
| 05 مايو 2015
عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان. واستكملت اللجنة دراستها لمشروعي القانونين التاليين: 1 - مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2 - مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام محمود أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. وقام سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشرح وجهة نظر المجلس حول مشروعي القانونين والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة بهما. وقررت اللجنة تقديم تقريريهما بشأن مشروعي القانونين المذكورين إلى مجلس الشورى الموقر.
216
| 04 مايو 2015
اشتكى ولي أمر من استمرار مسلسل زيادة الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة بشكل علني، وواضح دون أي تدخل من قبل المجلس الأعلى للتعليم المعني بضبط مثل تلك الأمور، حيث إن "الأعلى للتعليم" وضع قوانين لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بحيث تكون الزيادة كل ثلاث سنوات مع ذكر الأسباب، ولكن معظم المدارس تضرب بمثل هذه القوانين عرض الحائط وتصر على رفع الرسوم الدراسية بشكل سنوي بداية كل عام دراسي. وأضاف: كانت بداية زيادة الرسوم الدراسية على كافة الطلاب في إحدى المدارس الخاصة عام 2012 بمعدل 7%، وفوجئنا بهذه الزيادة التي قررتها المدرسة خلال فصل الصيف مع قرب العام الدراسي الجديد، ومن ثم تلتها الزيادة الأخرى في العالم 2013 بمعدل 5% دون وجود أي مبررات، واستمرت المدرسة ذاتها برفع الرسوم حتى العام الدراسي 2014 وكانت بمعدل 15%، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا وتلاعبا بالقوانين، دون وجود أي أسباب تذكر أو مبررات. وأكد ولي الأمر أن المدرسة لديها عدة أفرع، حيث إنها خفضت الرسوم الدراسية على الطلاب بفرعها في الوكرة، وقامت بزيادة الرسوم الدراسية بالفرع الآخر في عين خالد، متمنيا استرجاع كافة رسوم الزيادة التي دفعها أولياء الأمور دون وجه حق، وفي حال عدم استرجاعها يتم اتخاذ قرار صارم من قبل "الأعلى للتعليم" بعدم السماح لتلك المدرسة زيادة الرسوم الدراسية لعدة سنوات متواصلة، علاوة على عدم استغلالها كل عام لضعف الرقابة وعدم المحاسبة باستمرارها في رفع الرسوم واستغلال أولياء الأمور. وأوضح أن لديه طفلان في المدرسة وعليه دفع قرابة 80 ألف ريال كرسوم في كل عام، وهو مبلغ كبير جدا وصعب توفيه كل عام دراسي، مطالبا المجلس الأعلى للتعليم وضع قوانين صارمة وآلية في زيادة الرسوم لدى المدارس الخاصة، وإلزامها بعدم التلاعب على قوانين "الأعلى للتعليم"، وذلك من خلال استمرار رفعها للرسوم في كل عام دراسي بشكل متتالي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أولياء الأمور تضرروا بسبب استمرار رفع زيادة الرسوم الدراسية كل عام دراسي دون أي مبررات، حتى وإن وجدت المبررات، فبالتالي وضعت بهدف زيادة الرسوم للأكثر. وقال: أصبحنا متخوفين من أن تقوم المدرسة نفسها أيضا بزيادة الرسوم العام الدراسي القادم، لذا على "الأعلى للتعليم" أن يضع حدا لهذا الاستغلال الذي يتعرض له كافة أولياء الأمور ممن لديهم أبناء يدرسون في مثل تلك المدارس.
220
| 19 أبريل 2015
عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة وذلك بحضور ممثلين عن لجنة التعليم بغرفة قطر حيث قاموا بشرح وجهة نظر القطاع الخاص التعليمي حول مشروع القانون المذكور. وقررت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالشورى استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.
237
| 09 أبريل 2015
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
18494
| 19 أكتوبر 2025
نوهت وزارة الداخلية بالإغلاق المروري المؤقت على طريق الكورنيش، من تقاطع الديوان إلى المسرح الوطني، منبهة قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة. وقالت...
12282
| 17 أكتوبر 2025
شهدت بلدة الكرك الواقعة شرقلبنانحادثة كادت تتحول إلى كارثة، حين أقدم عامل مصري على إشعال النار داخل محطة وقود يعمل بها، مدفوعًا برفض...
10456
| 17 أكتوبر 2025
أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتصريحات قائد منتخبنا الوطني الكابتن حسن الهيدوس بصعود منتخبنا...
6270
| 17 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
18494
| 19 أكتوبر 2025
نوهت وزارة الداخلية بالإغلاق المروري المؤقت على طريق الكورنيش، من تقاطع الديوان إلى المسرح الوطني، منبهة قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة. وقالت...
12282
| 17 أكتوبر 2025
شهدت بلدة الكرك الواقعة شرقلبنانحادثة كادت تتحول إلى كارثة، حين أقدم عامل مصري على إشعال النار داخل محطة وقود يعمل بها، مدفوعًا برفض...
10456
| 17 أكتوبر 2025