أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري مؤقت على بعض الطرق بالتزامن مع استضافة دولة قطر للقمة العربية الإسلامية الطارئة. وأوضحت الوزارة أن الإغلاق...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
الكتاب : فقه التعامل عن الإساءة إلى المقدسات الإسلامية دراسة شرعية وتأصيلية وقانونية في ضوء فقه المواطنة مزودة ببرنامج شرعي للأقليات المسلمة في بلاد الغرب وعامة المسلمين المؤلف: د. علي محي الدين القرة داغي الحلقة الــــ20 نتحدث عن فقه التعامل مع الآخر عند الإساءة إلى المقدسات الإسلامية حيث نبين المبادئ العامة الحاكمة فيه ، حق الإنسان في حرية التعبير، موضحاً أسباب اندفاع البعض نحو الإساءة ، ثم بيان الموقف الشرعي (التأصيل الشرعي) بالنسبة للمسلم الذي يعيش في البلاد غير الإسلامية، والواجب الشرعي للأقلية المسلمة نحو الإساءات الموجهة للمقدسات ، وواجب الدول والعالم الإسلامي نحوها ، وضرورة وجود خطة إستراتيجية هادئة وهادفة لمنع الازدراء بالأديان. وهذا المنهج الدقيق القائم على استعمال العقل وصفاء مصادر معرفية ، يوصل صاحبه إلى الحق ، وإلى الإبداع ، والاستفادة من الماضي، والتخطيط للمستقبل ، وهو الذي تبنى به الحضارة. بل إن الله تعالى أمر بالنظر في الكون كله ، وفي خلقه ، وفي طعامه وشرابه ، وغير ذلك حتى يكون حجمه دقيقاً ، فقال تعالى : (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) وقال تعالى : (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ) والمقصود بذلك أن تنظر العين نظرة دقيقة وأن يجعلها العقل تحليلاً شاملاً عميقاً ، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بالابصار الذي هو الرؤية المعنوية العقلية الناتجة عن الرؤية البصرية ، حيث يقول تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ) أي أن هؤلاء يرون ما يحدث ، ولكن ليس لديهم البصيرة العقلية ، وبذلك لم يستفيدوا من حواسهم على سبيل الحقيقة والنتائج. وقد ورد النظر ومشتقاته في القرآن الكريم مائة وتسعة وعشرين مرة ، والبصر ومشتقاته مائة وثمانية وأربعين مرة. 4- الأمر بالتدبر في أربع آيات كريمة حول التدبر في القرآن الكريم فقال تعالى : ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ) وقال تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) . 5- الأمر بالتفكر والدعوة إليه ، ورد في القرآن الكريم ست عشرة مرة ، منها قوله تعالى : (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ) وقوله تعالى : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ) . بل إن الأستاذ عباس العقاد رحمه الله جعل عنوان كتابه (التفكير فريضة إسلامية) . 6 ـ الأمر بالتفقه والدعوة إليه في آيات كثيرة ، حيث ورد الفقه ومشتقاته عشرين مرة ، منها قوله تعالى : (انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ). 7 ـ الأمر بالتذكر والدعوة إليه في آيات كثيرة ، حيث ورد التذكر ومشتقاته في القرآن الكريم مائتين وتسعة وستين مرة منها قوله تعالى : (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ). 8ـ ذم الذين عطلوا عقولهم بالتقليد والتعصب الأعمى فقال تعالى : (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) بل بيّن الله تعالى أن الفرق بين الانسان والحيوان هو استعمال العقل فقال تعالى : (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) ، وهناك عشرات الآيات يفهم منها الذم القبيح لمن لم يستعمل عقله ، أولا يتدبر ، أو لا يتذكر ، أو لا يتفكر ، أو لا يبصر. والخلاصة أن الاسلام أعطى قيمة عليا لعقل الانسان وفكره ، حتى نستطيع القول بكل ثقة : أنه لم يوجد نظام آخر أو دين يعطي كل هذه الأهمية للحرية الفكرية. الجانب التطبيقي للحرية الفكرية: ولقد سارت الأمة الإسلامية في عصر الرسالة ، وبعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم ، على احترام العقل ، وتفعيله وتشغيله من خلال الاجتهاد الذي يشمل النصوص الظنية ، والنوازل والمستجدات ، فلم يتوقف الاجتهاد ، بل أوجد الحلول لكل القضايا المعاصرة ، بدءاً من الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى اليوم. ومن جانب آخر فإن علماء المسلمين عرفوا حق المعرفة مجالات العقل في الإبداع ، حيث هي تشمل كل العالم المحسوس بما فيه من كنوز وخيرات ، ولم يستعملوا عقولهم في عالم ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا) ولذلك تحققت خلال فترة وجيزة حضارة إسلامية استفادت من كل التراث الإنساني ، وأضافت إليه الكثير والكثير في مختلف مجالات العلوم والفنون والصناعات. ثانياً ـ الحرية الدينية : إن الحرية الدينية هي أهم أنواع الحريات في الحقيقة ، وهي يقصد بها أمران ، هما : 1. حرية العقيدة التي تتيح للفرد اعتناق أي دين. 2. حرية العبادة ، وممارسة الشعائر التعبدية. وقد دلت الآيات القرآنية المكية والمدنية على هذه الحرية بنوعيها من حيث المبدأ والاجمال ، وفصلتها السنة النبوية الشريفة ، فقال تعالى : (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) وقال تعالى للكفار : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) مع أن دين الكفار كان الشرك وعبادة الأصنام ، وقال تعالى : (وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) وقال تعالى : ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ).
649
| 06 يوليو 2015
الكتاب : فقه التعامل عن الإساءة إلى المقدسات الإسلامية دراسة شرعية وتأصيلية وقانونية في ضوء فقه المواطنة مزودة ببرنامج شرعي للأقليات المسلمة في بلاد الغرب وعامة المسلمين المؤلف: د. علي محي الدين القرة داغي الحلقة الـتاسعة عشر: نتحدث عن فقه التعامل مع الآخر عند الإساءة إلى المقدسات الإسلامية حيث نبين المبادئ العامة الحاكمة فيه، حق الإنسان في حرية التعبير، موضحاً أسباب الاندفاع البعض نحو الإساءة، ثم بيان الموقف الشرعي (التأصيل الشرعي) بالنسبة للمسلم الذي يعيش في البلاد غير الإسلامية، والواجب الشرعي للأقلية المسلمة نحو الإساءات الموجهة للمقدسات، وواجب الدول والعالم الإسلامي نحوها، وضرورة وجود خطة إستراتيجية هادئة وهادفة لمنع الازدراء بالأديان . لا يتسع المجال لإفراد كل نوع من الحريات بالحديث الشامل المتضمن موقف الإسلام من كل حرية من هذه الحريات، وإنما نتحدث بشكل عام عن الحرية الفكرية، والدينية بحيث لا يتجاوز ذكر المبادئ العامة مع بعض أدلتها بإيجاز : أولاً - الحرية الفكرية إن الحرية الفكرية في الإسلام ليست مجرد حق للإنسان وإنما هي حق الله تعالى على الإنسان أيضاً، وهذه الحرية تقتضي عدة أمور من أهمها: احترام العقل والعناية به، وتشغيله، وتحريكه، وعدم تجميده من خلال التقليد، والتعصب، وهذه الأمور وغيرها بارزة جداً في الإسلام فقد أعلى من شأن العقل، ورفع شأنه، فجعله مناط التكليف، فلا تكليف إلاّ بالعقل، وجعله دليلاً على وجوده، وحجة على وحدانيته، بل أمر الله تعالى بالرجوع إليه عند الاختلاف العقلي فقال تعالى: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) . وقد استعمل القرآن الكريم مشتقات " عقل " في تسع وأربعين آية، بصيغة الفعل الماضي (عقلوه) مرة واحدة، والبقية بالفعل المضارع سواء بلفظ الغائب (يعقلها) مرة واحدة، أم بلفظ المتكلم مع الغير (نعقل) مرة واحدة، أم بلفظ الجمع الغائب (يعقلون) اثنان وعشرون مرة أم بصيغة الجمع المخاطب (تعقلون) أربع وعشرون مرة . ولم يرد لفظ (العقل) بالاسم معرفاً أو نكرة في القرآن الكريم ولكن ورد مرادفه مثل (الألباب) وهو جمع اللب وهو العقل ست عشرة مرة، و(الحُلُم) بضم الحاء واللام بمعنى العقل مرتين، و(حِجْر) بكسر الحاء وسكون الجيم بمعنى العقل مرة واحدة، و(النُهَى) بضم النون وفتح الهاء بمعنى العقل مرتين و(القلب) وجمعه، في عدة آيات، و(الفؤاد) وجمعه في عدة آيات أخرى، إضافة إلى آيات كثيرة في النظر والتدبر، والتبصر، ونحوها. فهذه الآيات الكريمة الكثيرة حول العقل ومصطلحاته الأخرى يفهم منها بوضوح ما يلي : 1- احترام العقل، والثناء عليه وأنه له مكانة عظيمة في الإسلام، وأنه الشاهد الثاني بعد شاهد الوحي لصدق الرسالات السماوية التي خاتمها الإسلام، وبالتالي فلا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح الخالي عن العوارض مع العقل السليم، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاباً في أحد عشر مجلداً حول ( درء تعارض العقل والنقل ) حيث أثبت أن هذا التعارض غير وارد فضلاً عن البحث عن الجمع بينهما، وهو بذلك رد على عدد من العلماء الذين حاولوا التوفيق بينهما عند التعارض . وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، وذلك لأن العقل مخلوق لله تعالى والوحي منزل من عنده، فكيف يتعارض كتابه المنزل المسطور مع كتابه المفتوح ؟ 2- الأمر بإعمال العقل وتشغيله، حيث قال الله تعالى: ( قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) وقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) . ومع الأمر الرباني أرشدنا القرآن الكريم إلى النظر الشمولي في خلق السموات والأرض، والنظر الجزئي التفصيلي في كل شيء من هذا الكون، وفي الأنفس والآفاق . وفي الحث على النظر الشمولي العام يقول الله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) . وفي الحث على النظر الجزئي يقول الله تعالى: (وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) . وهاتان الآيتان ختمتا بقوله تعالى (لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ما يدل على أهمية العقل، والحث على تشغيله وتفعليه، ووردت كذلك آيات كثيرة في هذا المعنى، وتختم كذلك إما بنفس الخاتمة، أو بما هو قريب . وفي النظر إلى الأنفس يقول الله تعالى: (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) والآيات الكثيرة في الأنفس والآفاق التي يكتشفها العلم على مرّ الزمن ستؤدي لا محالة إلى هداية العقل هداية كاملة إلى الإيمان بأن هذا القرآن هو الحق حيث يقول تعالى: ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) . وقد أثنى الله تعالى على العقل وصاحبه في عدة آيات، فأسند إليهم فضل القدرة على التذكر والتفقه والاتعاظ والاعتبار، فقال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) وقال تعالى بعد ذكر عدة آيات كونية : (....... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ) بل إن الله تعالى حصر التذكر النافع في أصحاب العقول فقال تعالى: ( وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) . كما أن الله تعالى بيّن أن أصحاب العقول الكاملة هم الذين يستفيدون من الماضي وغيره فقال تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) كما أن الله تعالى بيّن أن أولي الألباب السليمة هم وحدهم الذين يستمعون سماعاً جيداً، ويميزون بين القول السيئ والأسوأ، والقول الحسن، ثم بين القول الحسن، والقول الأحسن، أنهم لديهم فقه الأولويات، والموازنات فقال تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) . 3- الأمر باستعمال دقيق وصحيح وشامل لمصادر معلومات العقل بصورة صحيحة: من التجارب الممثلة في التاريخ وقصص الماضين بحيث يحللها العقل ويستفيد منها فقال تعالى: ( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الألباب ) أي لذوي العقول الذين يستفيدون من إيجابيات الماضي ويتعظون من سلبياته، لكنهم لا يقفون عند الماضي، ولا يجمدون عنده، بل ( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) بل إن الله تعالى أمر العقلاء بالاعتبار في سبع آيات، والاستفادة من الماضي، والمشاهد، فقال تعالى : (........ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) . وكذلك الاستفادة من الحواس الخمس من النظر والبصر والسمع فقال تعالى في وصف أهل النار: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) .
5370
| 05 يوليو 2015
إذا كان القول: الإرهاب لا دين له، فإنه لا يجوز تحميل هذا الإرهاب للإسلام، كما لا يجوز تحميل الإرهاب الذي يقوم به بعض أصحاب الأديان على تلك الأديان أنفسها، وإذا كنا نتحدث عن الإفراط والتفريط والتشدد في الشرق الإسلامي، فإنه وجدت في الغرب مجموعة من الأعمال المتمثلة في الرسوم المسيئة والأفلام والمسرحيات والمقالات التي نالت من مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، سوف نتناول في هذا البحث المبادئ والقواعد العامة والأحكام المتعلقة بالأقليات الإسلامية، والمبادئ والقواعد العامة المستنبطة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حيث يعتبر قدوة للأقليات، ومن المهاجرين في حبشة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقه المواطنة، باعتباره مدخلاً للتعايش ومنطلقاً للاندماج الإيجابي.ثم نتحدث عن فقه التعامل مع الآخر عند الإساءة إلى المقدسات الإسلامية، حيث نبين المبادئ العامة الحاكمة فيه، حق الإنسان في حرية التعبير، موضحاً أسباب الاندفاع البعض نحو الإساءة، ثم بيان الموقف الشرعي (التأصيل الشرعي) بالنسبة للمسلم الذي يعيش في البلاد غير الإسلامية، والواجب الشرعي للأقلية المسلمة نحو الإساءات الموجهة للمقدسات، وواجب الدول والعالم الإسلامي نحوها، وضرورة وجود خطة استراتيجية هادئة وهادفة لمنع الازدراء بالأديان. إن المسلمين اليوم - داخل العالم الإسلامي وخارجه - يمرون بمرحلة دقيقة وخطيرة، ويعانون من الضعف والداخلي، والتفرق، والتمزق، ومن الأفكار المتطرفة يميناً أو يساراً، إفراطاً وغلواً وتشدداً، أو تفريطاً وتقصيراً وانصهاراً، وما ترتب على هذا الانحراف من جادة الوسط من سلوكيات شائنة، وأنشطة وجرائم خطيرة، حيث بدأت الانحرافات في الجانب الإفراطي بالتبديع والتكفير، وانتهى باستحلال الدماء والأعراض والتفجير. ومما يجب التأكيد عليه أن أصحاب هذه الأفكار المنحرفة ليسوا أكثرية، وإنما هم قلّة قليلة، ولكن صوتهم عال ومرتفع بسبب الأحداث والتفجيرات التي لها دور في العالم، وتضخيمها كذلك من الإعلام الذي لا يعلم حقيقة الإسلام، أو يريد النيل منه لأي سبب كان. وكذلك فإن الإرهاب لا دين له، فلا يجوز تحميله على الإسلام، كما لا يجوز تحميل الإرهاب الذي يقوم به بعض أصحاب الأديان على تلك الأديان أنفسها. وإذا كنا نتحدث عن الإفراط والتفريط والتشدد في الشرق الإسلامي، فإنه وجدت في الغرب مجموعة من الأعمال المتمثلة في الرسوم المسيئة والأفلام والمسرحيات والمقالات التي نالت من مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، مما أدى إلى رد فعل دائر بين بين الالتزام بالمظاهرات والاعتصامات السلمية، وبين العنف والدعوة إلى مقاطعة المنتجات ونحوها، وانتهى مع الأسف الشديد إلى التفجيرات، والقتل في فرنسا . وأمام هذا الوضع، أو النازلة الجديدة يحتاج المسلمون وبخاصة الأقلية الإسلامية في أوروبا وغيرها ، إلى الحكم الشرعي، وموقف الإسلام الصحيح من نوعية الرد، وكيفية التعامل والعلاج. وقد كلفني المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بكتابة بحث حول هذا الموضوع، مؤصل شرعياً، وموصل بالواقع، ومرتبط بالمقاصد والمآلات، وقد استجبت لذلك بعد تردد كثير لخطورة الموضوع ودقته، وعلاقته بمقام حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي شجعني على البحث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وجهت إليه مباشرة الإساءات المتمثلة بالاستهزاء والسخرية والكلمات السيئة والبذيئة، بل والايذاء المادي والمعنوي، من الجاهليين المشركين في مكة المكرمة، ومن المنافقين في المدينة المنورة، ومع ذلك صبر صبراً جميلاً وهجرهم هجراً جميلاً وصفح عنهم صفحاً جميلاً، وأعرض عنهم فكفاه الله المستهزئين.وسأتناول - بتوفيق الله تعالى - هذا الموضوع، من خلال مبحث تمهيدي يتضمن بإيجاز ما يأتي: 1- المبادئ والقواعد العامة والأحكام المتعلقة بالأقليات الإسلامية.2- المبادئ والقواعد العامة المستنبطة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حيث يعتبر قدوة للأقليات، ومن المهاجرين في حبشة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.3- فقه المواطنة باعتباره مدخلاً للتعايش ومنطلقاً للاندماج الإيجابي.وأما في المبحث الثاني فسنتحدث فيه عن فقه التعامل مع الآخر عند الإساءة إلى المقدسات الإسلامية حيث نبين المبادئ العامة الحاكمة فيه، حق الإنسان في حرية التعبير، موضحاً أسباب الاندفاع البعض نحو الإساءة، ثم بيان الموقف الشرعي (التأصيل الشرعي) بالنسبة للمسلم الذي يعيش في البلاد غير الإسلامية، والواجب الشرعي للأقلية المسلمة نحو الإساءات الموجهة للمقدسات، وواجب الدول والعالم الإسلامي نحوها، وضرورة وجود خطة استراتيجية هادئة وهادفة لمنع الازدراء بالأديان.والله أسأل أن يكتب لي التوفيق فيما أصبو إليه، مستغيثاً به تعالى أن يحقق لنا من الأهداف والغايات المرجوة من هذا البحث والمؤتمر، ومتضرعاً إليه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير. كتبه الفقير إلى الله علي بن محيي الدين القره داغيالمبحث الأول (المبحث التمهيدي) في ثلاثة مطالب: المطلب الأول - القواعد الكلية والمبادئ العامة المتعلقة بفقه الأقليات المسلمة.المطلب الثاني - القدوة في التعامل: قصة سيدنا يوسف عليه السلام، باعتباره قدوة للأقليات، والمبادئ والأحكام المستنبطة منها وقصة المهاجرين في الحبشة.المطلب الثالث - فقه المواطنة باعتباره مدخلاً للتعايش، ومنطلقاً للاندماج الإيجابي.المطلب الأول - القواعد العامة والمبادئ الكلية المتعلقة بفقه الأقليات: إن فقه الأقليات المسلمة ليس فقهاً مفصولاً عن الشريعة الإسلامية، وإنما الشريعة نفسها راعت ظروف العباد وحالاتهم المختلفة حتى في ظل الدولة الإسلامية، من حالات الضعف والقوة، والاضطرار والاختيار، والحاجة والسعة، فكل حالة لها فقهها الخاص مع الحفاظ على الثوابت القطعية ، فالفقه المكيّ يختلف عن فقه العصر المدني، وهكذا. لذلك فإن الفقه الخاص أو الأحكام الخاصة بالأقليات هو في دائرة فقه التنزيل وتحقيق المناط بالنسبة للثوابت، والمبادئ العامة الخاصة بالتيسير، وحالات الضرورة والحاجة العامة أو الخاصة، وفقه المقاصد والمآلات بالنسبة للنصوص الظنية والاجتهادات الداخلية في المتغيرات، وليس في إطار القواطع الثوابت، هذا الفقه مستفاد بشكل كبير عما فهم من الشريعة بالاستقراء من رعاية المقاصد العامة والمآلات وسد الذرائع، وما ذكره القرآن الكريم حول نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم، وكذلك يستفاد من المهاجرين الأوائل إلى حبشة بقيادة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم جعفر الطيار رضي الله عنه ومن النجاشي.
1423
| 17 يونيو 2015
انتقد الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – قيام الصين بفرض قرارات تعسفية ضد المسلمين في منطقة "شينجيانج" توجب عليهم بيع الخمور والسجائر رغماً عنهم، وبما يخالف عقيدتهم ودينهم الإسلامي الحنيف، وبما يخالف كذلك قواعد الحرية في التجارة الخاصة عالمياً. وطالب القره داغي الحكومة الصينية العدول عن هذه القرارات وعدم المساس بالأديان والمعتقدات لأن هذا ما يزيد الأمور تعقيداً، كما يرفع حالة الاحتقان والتوتر بين الناس ولا يخدم فكرة التعايش السلمي بين الأمم وبين أبناء الديانات المختلفة داخل أو خارج حدود البلد الواحد. كما طالب الأمين العام الحكومة الصينية بالمزيد من الحقوق المشروعة للأقلية الإسلامية في الصين، ودعا المسلمين بأن يلتزموا بالمطالبة المستمرة بحقوقهم العادلة وبالطرق السلمية والقانونية.
344
| 10 مايو 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بعدم اعتبار الاستثمار من الضرورات التي تبيح المحظورات والقرض من البنك الربوي بفائدة.. جاء ذلك في إجابته عن سؤال جاءه يقول:- اضطررت إلى أن أستدين من البنك بفائدة لكي أتمكن من أن أعمل من الدين بعد أن فقدت عملي في الوظيفة. وما زلت أدفع الفائدة حتى الآن وأنا كاره لذلك، فهل عليّ إثم وأنا في حالة الضرورة تلك؟. وأجاب فضيلته: الضرورة الشرعية هي التي تؤدي إلى فقدان النفس أو إتلاف جزء من الإنسان أو التعرض لانتهاك العرض أو نحو ذلك، فليست مسألة الاستثمار أو الديون من الضروريات التي تبيح المحظورات، ولذلك حدد الفقهاء هذه المسألة بقاعدتين: إحداهما: الضرورات تبيح المحظورات. والثانية: الضرورات تقدر بقدرها.. ولذلك عليك الخروج من هذا الإثم بأسرع وقت.
337
| 11 أبريل 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث- بجواز التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد إذا كان عن طريق التأمين التكافلي ورأى فضيلته أن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون..وكان نص السؤال: نحن في مؤسسة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمن أعمالنا إصدار خطاب الضمان للأفراد، أو المؤسسات، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى التأمين على ضماناتنا، والسؤال: هل يجوز هذا التأمين؟... وعملاؤنا الذين يكفلون الآخرين يسألون: هل يجوز التأمين على ضماناتهم وكفالاتهم ؟الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد،،،، بما أن هذا الموضوع جديد إلى حد كبير، وله أهميته، فإنني أفصل في إجابتي بعض التفصيل مع التأصيل، فأقول مستعيناً بالله تعالى: 1- إن المقصود بالضمان هنا هو الكفالة, وليس ضمان المتلفات, والضمان يتحقق بالنسبة لموضوعنا هنا بأن تتعهد شركة التأمين باعتبارها وكيلة عن صندوق التكافل بدفع مبلغ الضمان للمضمون له إذا لم يستطع المضمون تحقيق موضوع الضمان في تنفيذ التزاماته الملزم بها لأي سبب.وللضمان تطبيقات معاصرة ذكرها المعيار الشرعي رقم (5), نذكر منها البند (7/1) المتعلق بخطاب الضمان لتعلقه بموضوعنا هنا:1/1/7 لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان, والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته, سواء أكان بغطاء أم بدونه.2/1/7 إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والنهائي) جائز شرعاً, مع مراعاة عدم زيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.3/1/7 لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة.2- حكم تأمين الضمان:حفاظاً على الإيجاز, نكتفي هنا في بيان حكم تأمين الضمان, ونلخصه بأن تأمين الضمان إن كان عن طريق التأمين التجاري فهو غير مشروع, وإن كان عن طريق التأمين التعاوني التكافلي (التأمين الإسلامي) فهو مشروع.ومن المعلوم أن التأمين على الضمان, أو تأمين الضمان إنما يجوز إذا كان محل الضمان مشروعاً ليس فيه شيء مُحرم من الربا, ونحوه, حيث لا يجوز ضمان الفوائد الربوية مطلقاً, ولا ضمان دين ناتج بسبب محرم.3- دواعي تأمين الضمان:يشترك في تأمين الضمان أربع جهات أساسية:الجهة الأولى: حساب التأمين الإسلامي الذي يقوم بهذا العمل زيادة في تقديم أكبر قدر ممكن من خدمات التأمين للأفراد والمؤسسات, وتلبيةً لمتطلبات مشروعات التنمية في البلاد, وتيسيراً لإجراءات الاستيراد والتصدير, وتسهيلاً لتحقيق متطلبات البنية التحتية.الجهة الثانية: المؤسسات المالية الضامنة, حيث تستفيد من تأمين الضمان في تحقيق غايته من استرداد المبلغ الذي دفعه حسب تسييل خطاب الضمان.والدواعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية للدخول في تأمين الضمان أكثر وأقوى من المؤسسات الأخرى, وذلك بسبب أنها لا تستطيع أن تأخذ أي فائدة عند تسييل الضمان وتأخير الدفع من قِبل المضمون, في حين أن البنوك التقليدية تحسب الفائدة المتفق عليها منذ تسييل الضمان, ولذلك فإن تأمين الضمان يُحقق منافع أكبر للمؤسسات المالية الإسلامية.الجهة الثالثة: المضمون له, حيث يتحقق بتأمين الضمان توثيق أكثر, واطمئنان أكبر بأن المبلغ المضمون سيصل إليه بصورة أكثر تأكيداً, إذا وجد في حقيقة الأمر ضامنين هما المؤسسة المالية الضامنة, وشركة التأمين الضامنة.الجهة الرابعة: الشخص المضمون, حيث يستفيد من تأمين الضمان في عدم رجوع المؤسسة المالية الضامنة عليه, وتبرأ ذمته بذلك عن كل المبلغ أو جزء منه حسب الإتفاق.4- تكييف تأمين الضمان:يُكيف التأمين على الضمان في التأمين التكافلي على أساس التبرع, وليس على أساس الكفالة, وبالتالي فلا تَرِدُ هنا مسألة الأجر على الضمان – كما سبق في القسم الأول. علماً بأن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون.5- أطراف تأمين الضمان:تتكون من أربعة عناصر وهي:أ- مصدر خطاب الضمان, أي المحمي بالضمان (PROTECTED PARTY) وهو المؤسسة المالية الضمنة التي ستدفع المطلوب إذا فشل المضمون في تنفيذ التزاماته.ب- شركة التأمين التي أمّنت على مبلغ الضمان (SURET) والتي حلّت عند الدفع محل الضامن, أو بعبارة أخرى: هي التي تدفع نيابة عنه المبلغ المطلوب.ج- الشخص المضمون من قبل المؤسسة المالية (PRINCIPAL) وهو الطرف المكلف من قبل المضمون له بتنفيذ مضمون الضمان.د- المضمون له وهو الشخص الذي يريد تنفيذ عمل ما بالشكل المطلوب, وهو أساساً مضمون له للمؤسسة المالية الضامنة.فهذه الأطراف هي كلها مشتركة في تأمين الضمان، بحيث نستطيع القول إنها أركان العملية بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الأخرى, من صيغة العقد, والسبب.6- التغطية في تأمين الضمان:تشمل التغطية الأساسية في تأمين الضمان التعويض عن الخسائر الناجمة عن فشل المضمون في تنفيذ التزاماته لأي سبب كان في حدود مبلغ الضمان الذي صدر به خطاب الضمان, وهو في الغالب قد يكون نسبة من تكلفة أعمال المشروع في حال ضمان من التنفيذ للمقاولات, أو نسبة من قيمة البضاعة في حال ضمان الرسوم الجمركية, أو نحو ذلك حسب الاتفاق المُبرم بين شركة التأمين والجهة المؤمنة عليها.7- آلية عمل تأمين الضمان:لا تختلف الآلية لعمل تأمين الضمان كثيرا عن آليات شركات التأمين، من حيث خطوات التنفيذ, والعقود المنظمة لعمل تأمين الضمان, ومن حيث الشروط المطلوبة, وكذلك الشروط المقترنة بالعقد, ونحن هنا نذكر ما ذكره المختصون حول آلية عمل التأمين في حالة ضمان تسديد الرسوم الجمركية, وضمان حسن التنفيذ:أ - ضمان تسديد الرسوم الجمركية (GOVERNMENT BONDS)مع تَوسع حركة الاستيراد وبُعد المستوردين من موانئ وصول البضائع, أصبح من المعتاد تخليص البضائع في الموانئ الجافة DRY PORT, أو بعد وصولها للمناطق الحرة أو مستودعات المستورد الخاضعة للرقابة الجمركية, ولكنها تكون بعيدة عن ميناء الوصول ويلزم ترحيلها براً حتى تصل محطتها النهائية وتكون سُلطة الجمارك مستحقة للرسوم الجمركية منذ وصول البضاعة للميناء, لكنها تحصلها فعلياً بعد وصولها لمحتطها النهائية, لذلك تطلب تأمين ضمان من المستورد يضمن لها سداد الرسوم الجمركية إذا فشل المستورد في سداد الرسوم الجمركية بعد دخول البضاعة للبلاد, أو التصرف فيها, أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية, أو فشله في تنفيذ تعليمات سُلطات الجمارك فيما يتعلق بالمستودعات المراقبة جمركياً.ب- ضمان حسن التنفيذ (PERFORMANCE BONDS)في غالب الأحيان يُستخدم هذا النوع من الضمان في المشروعات الإنشائية, كالسدود والمصانع والمباني, فيطلب مالك المشروع "الدولة أو القطاع الخاص" ضماناً من المقاول يضمن له التعويض في حال فشل المقاول من تنفيذ العملية على الوجه الأكمل, وعادة يكون الضمان نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة 10% مثلا, فتقوم شركة التأمين بإصدار خطاب الضمان المطلوب بعد التأكد من كفاءة وملاءة المقاول مقابل اشتراك يُحسب بناءً على العوامل الآتية:- خبرة المقاول في تنفيذ المشروع- كفاءة وخبرات العاملين لديه- طريقة بناء المشروع من حيث نوعه وكيفيته ومواصفاته- توافر تأمينٍ ضد الأخطاء المهنية- ملاءة المعدات والآليات المستخدمة في المشروع لنوع العمل- مقدراته الماليةفهذه الآليات الفنية مشروعة, بل ومطلوبة لتحقيق الغرض المطلوب من التأمين.8- طالبو خدمة تأمين الضمان:وهم:- الحكومات التي تعطي المشروعات للمقاولين, وكذلك الشركات التي تريد تنفيذ مشروعاتها, حيث تطلب خطاب الضمان, أو التأمين على الضمان.- شرطة الجمارك.- مقاولو مشروعات التنمية المحليين والأجانب.- منظمة الكومسيا (المستودعات الجمركية).- المستوردون.- وكلاء بيع السيارات (المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية).- المحاكم في بعض الأحيان.والخلاصة أن التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد جائز إذا كان عن طريق التأمين التكافلي بالضوابط التي ذكرناها.وأما التأمين التجاري فقد صدرت بحرمته قرارات من المجامع الفقهية.هذا والله أعلم،،،
2325
| 04 أبريل 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن وجود عقدين، هما عقد البيع وعقد الرهن الموازي، هو حالة استثنائية لا يحبذها فضيلته إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا يجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وكان نص السؤال: في حالة شراء العقار وإجارته لنفس المالك الأول فإن إدارة تسجيل الأراضي لا تقبل تسجيل العقار باسم البنك، لذلك تمت هيكلة المعاملة بإبرام عقد البيع والشراء ثم إضافة سند الضد وعقد الرهن الرسمي، وذلك لأن عقد الشراء لا يتم توثيقه رسمياً، ثم يتم إبرام عقد الإجارة.. علما بأن هذه الهيكلة قد تمت إجازتها من قبل هيئتكم الشرعية الموقرة منذ افتتاح البنك، إلا أن أحد القانونيين الجدد بالإدارة القانونية بعث إلينا الاستفسار الآتي: بالنسبة لإطار تسهيلات الإجارة المنتهية بالتمليك "بيع العقار وتأجيره لنفس المالك الأول"، فكيف تتم معاملة اتفاق بيع العقار وفي الوقت نفسه يتم رهن العقار ذاته من نفس المالك وذلك يشكل تضاربا واضحا ما بين عقد البيع وعقد الرهن الموازي.الرهن القانونيالجواب: الأصل والمطلوب هو أن يتبع التسجيل الملكية بعد شراء العقار باسم البنك، وبالتالي يصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً وقانوناً، ولكن في الحالة المعروضة المذكورة هنا أن القانون لا يسمح بتسجيل العقار للبنك لأي سبب كان، وهنا لا يبقى أمام البنك إلا إجراء العقد الشرعي المتضمن الإيجاب والقبول وشروط البيع وبهذا العقد أصبح العقار مملوكاً للمشتري "البنك" شرعاً، ويأخذ ورقة الضد التي قد تفيده في المحكمة. ثم كيف يوفر البنك نوعاً من الضمانات، والعقار باسم البائع؟ هنا يلتجئ البنك إلى الرهن قانونياً "وليس شرعياً" فيحمي نفسه بهذا الرهن القانوني (وهو رهن صوري شرعاً) وبالتالي فالمسألة مشروعة من الناحية الشرعية، ومحمية من الناحية القانونية. وهي حالة استثنائية لا أحبذها إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا أجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وعلينا جميعاً أن نسعى لدى السلطات الحكومية بالسماح للتسجيل، وأخذ الرسوم مرة واحدة كما هو الحال في بريطانيا للبنوك الإسلامية.
614
| 28 مارس 2015
أكد الأستاذ الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – على أهمية إنشاء الكليات والأقسام المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك تأسيس المراكز البحثية العلمية التي تهتم بالإقتصاد الإسلامي لتطويره ونشره عالمياً والتوعية بدوره في حل إشكاليات عديدة تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام . كما أشار "القره داغي" خلال مشاركته أمس الثلاثاء 24 مارس 2015م ببحث علمي في فعاليات وورش عمل "المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي" والذي عقد الدوحة على مدار يومي 23، 24 مارس تحت شعار: الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، إلى أهمية تواجد الاستعداد الكامل إلى التغير النفسي والعملي إلى الأفضل، فعندئذ يبدأ الإصلاح الحقيقي سواء في الشركات والمؤسسات المالية أو حتى في الدول، مدللاً على ذلك من القرآن الكريم حيث قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" سورة الرعد – آية 11. وأضاف القره داغي في معرض حديثه أن الجودة والإتقان لهما أهمية بالغة في إحداث التقدم المنشود، مشيراً إلى الإيجابيات التي حققتها البنوك الإسلامية حيث قدمت بديلاً إسلامياً عن المعاملات الربوية التقليدية، واستطاعت بشكل كبير أن تحافظ على أموال المودعين من المسلمين وغيرهم من الانهيار والضياع كما حدث في بعض البنوك التجارية العادية. كما تناول القره داغي خلال كلمته أهم آليات التنافس بين البنوك الإسلامية بعضها البعض حيث يجب أن تكون قائمة على الإتقان في العمل والتحسين المستمر للأداء، وكيفية ربط الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر قد تناول محاور كثيرة ومن أهمها: الجوانب المؤسسية للإصلاح، والإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات النقدية، والإصلاحات المالية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية، والاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق، والشركات الإسلامية التمويلية، وأسواق رأس المال، والزكاة، والوقف، والتمويل الإسلامي المصغر، والإصلاحات الشرعية، وأخلاقيات التجارة في التسويق، وفي المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور إسلامي، والاستثمارات المسؤولية الاجتماعية، وإدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين الأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية وتنظيمها، والتحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي، ومواضيع أخرى متنوعة.
399
| 25 مارس 2015
توجه فضيلة الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الخاص بالتصدي للإرهاب، وكذلك سوف يشارك في المؤتمر الخاص بالهيئة العالمية لعلماء المسلمين، حيث سيقدم بحثاً مفصلاً حول "الإرهاب الدولي ومنهج الإسلام في علاجه".
399
| 21 فبراير 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز إعطاء الزكاة لكفالة الأيتام كما أبان كيفية الزكاة في إيراد الإيجار لآلية لم يغط أصلاً قسط شرائها فيما قال بوجوب إخراج الزكاة عن الألماس باعتباره مثل الذهب.. وكان نص السؤال الذي وصل فضيلته: أحببت أن أسأل فضيلتكم عن ثلاثة أمور عن الزكاة السؤال الأول: ما مقدار الزكاة في مبلغ إيجار الآليات علما بأن الإيجار لم يغط مبلغ شراء الآلية حيث إنه بعد سنة كان الإيراد تقريبا 1%؟ السؤال الثاني: هل يجوز إعطاء الزكاة لكفالة الأيتام؟ السؤال الثالث: هل يتم إخراج الزكاة عن الألماس (أقصد هل يأخذ نفس حكم الذهب). وكان الجواب: الجواب عن السؤال الأول: إذا لم تغط مبلغ الإيجار الأقساط السنوية الحالة فلا زكاة في مبلغ الإيجار، أما إذا بقي منه نصاب فتجب فيه الزكاة، علماً بأن الأساس هو الأقساط السنوية الخاصة بالعام نفسه فقط. الجواب عن السؤال الثاني: نعم يجوز ما داموا فقراء. الجواب عن السؤال الثالث: نعم لأنه مال معتبر، حيث يأخذ نفس حكم الذهب في جميع الشروط والضوابط والنصاب، والدفع والأداء.
377
| 14 فبراير 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية وجواز صرفها في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد.. جاء ذلك إجابة منه على سؤال توجه به أحد القراء حول هذا الموضوع وكان نصه: هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية الخيرية؟وكان الجواب:لا مانع شرعا من أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية، بل يجوز صرف هذه التبرعات في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير.فذمة البنوك والمتعاملين بالفوائد الربوية وإن كانت ذمة أصابها الحرام يجوز صرفها في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد ولكن هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة، استئناسا لما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- للسيدة بريرة حينما قدمت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: إنها من الصدقات، منبهة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أن هذا اللحم من الصدقات والرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأكل من الصدقات، فرد الرسول - صلى الله عليه وسلم- على ذلك بقوله: «إنها عليها صدقة ولنا هدية».ونص الحديث كما في البخاري من حديث أنس {أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية).وبالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير.
609
| 02 فبراير 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بعدم جواز بيع الصكوك المؤجلة بأقل من قيمتها، فيما أجاز فضيلته بيعها بالسلع والعقار والسيارات، وبغير جنسها إذا كان البيع بسعر يومها.. جاء ذلك في إجابة فضيلته على سؤال كان نصه : يجوز بيع الصكوك بالسلع والعقار والسيارات وبغير جنسها إذا كان البيع بسعر يومهاتعلمون أن حكومة إقليم كردستان تمر حالياً بضائقة مالية بسبب الأوضاع والعلاقات مع حكومة بغداد، لذلك فإن حكومة الإقليم تدفع للمقاولين والشركات مستحقاتهم على شكل صكوك مصدّقة بالمبالغ التي يستحقونها وبالدينار العراقي، على أن تصرف هذه الصكوك لاحقاً وليس الآن بسبب عدم وجود السيولة المالية في البنوك الحكومية ، فيعمد حاملو هذه الصكوك إلى بيعها بأقل من سعرها وصرفها بأقل من المبالغ المدونة فيها في الأسواق أو البنوك التقليدية.السؤال: هل يجوز لنا في مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي صرف هذه الصكوك بغير جنسه بالدولار مثلاً، بسعر يفوق السعر اليومي للدولار؟علماً أن الصك مصدّق من قبل الحكومة، ولكن لا يصرف في الحال (أي أن التقابض معدوم بالنسبة لمبلغ الصك). ..أفيدونا بالجواب أو البديل الشرعي لمعالجة هذه الصكوك لأن حامليها بحاجة ماسة إلى المبالغ التي تحويها، وجزاكم الله خيراً، ثم وصلني توصيل من السيد المدير المفوض، وهذا نصه:إيضاح هام(نود أن نوضح لكم بأن المقاولين ذوي الشأن يرغبون بشراء عملة أجنبية، مقابل الصك الصادر من الدائرة الحكومية بالدينار العراقي الذي لا يصرف إلا بعد توفر السيولة لدى فرع البنك المركزي العراقي، فرع أربيل، علماً بأن السوق يتعامل في مثل هذه الحالة بأسعار أعلى من سعر الصرف اليومي، يوم تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى أن بعض المقاولين يحصلون على صكوك العملة الأجنبية مؤجلة الدفع، بسبب عدم توفر نقد أجنبي لدى فرع البنك المركزي في أربيل، ويرغبون في الحصول على الدينار العراقي بأقل من سعر الشراء للعملة الأجنبية المتداولة في السوق، هذا ملخص للفترة المطلوبة للهيئة الشرعية والتي تم التداول معهم بشأنها للتحقق من مدى عدم وجود عائق شرعي يحول دون إجراء هذه المعاملات).وجاء الجواب من فضيلته كما يأتي:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد،،، فإن مما لا شك فيه أن هذه الصكوك الحكومية تمثل ديوناً لأصحابها على الدولة، وبالتالي فتطبق عليها أحكام الديون الآتية:أولاً: فقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 101(4/11) بعدم جواز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه، أو من غير جنسه، وهذا نصه: لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه(أولاً: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، المنهي عنه شرعاً، ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آجل ).فإذا كانت هذه الصكوك تتضمن ديوناً على الدولة فلا يجوز بيعها بأقل منها حتى بالنقد المعجل، وفق هذا القرار الجماعي الذي حمل على حالة الزيادة أو النقص، بدليل القرار رقم 158 (7/17) الآتي في البند رابعاً.ثانياً: إذا بيعت هذه السندات التي تحمل الديون المؤجلة على الحكومة بنقد معجل بأقل من قيمتها فهذا داخل في حسم (خصم) الأوراق التجارية، وهو محرم بالاتفاق؛ حيث صدر بشأن تحريمه قرار رقم 64 (2/7) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، هذا نصه:ربا النسيئة المحرم(ثالثا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم).وبالتالي فهذه الصورة أيضا محرمة شرعاً، وتدل على حرمتها أدلة كثيرة من السنة النبوية المشرفة، منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز) متفق عليه.ثالثاً: لا يجوز بيع هذه الصكوك التي تتضمن ديوناً لأصحابها على الدولة بنقد آخر من غير جنسه إذا كان بأقل من سعر يومه عند جمهور الفقهاء، كأن يعطي بدل الدينار الدولار، ولكن بأقل من السعر اليومي للعملتين، فقد منعه جمهور الفقهاء مطلقاً، وأكد حرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 158 (7/17) حيث اشترط الجواز أن يكون بسعر يوم الاتفاق. صكاك التجار ومروان بن عبد الحكموقد حدث في تأريخنا الإسلامي أن الخليفة الأموي مروان بن الحكم أصدر بقيمة الطعام ونحوه من الأرزاق صكوكاً سميت (صكاك التجار) فكانت ديناً على الدولة بالطعام، فاستأذن التجار من مروان بيعها فأذن لهم، فدخل عليه أبو هريرة (وفي رواية زيد وصحابي آخر) فقالوا: يا مروان، أتحل بيع الربا؟ قال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقالوا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس ينتزعون الصكاك من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها).رسوم إدارية جائزةلا مانع من رسوم إدارية في مقابل العمل وليست في مقابل الأجل.وأجاز بعض الفقهاء بيع الدين بنقد معجل آخر غير جنس الدين، ولو بزيادة في السعر، بشرط أن تكون الزيادة في مقابل أمور إدارية، وأن لا تكون مرتبطة بزمن التأخير، وحينئذ تكون مبلغاً مقطوعاً، مثل أن يشتري البنك الصك الذي يمثل مليون دينار بقيمتها بالدولار يوم الصرف، ثم يأخذ منه مبلغاً مقطوعاً مثل عشرة آلاف دينار مثلاً في مقابل صرف الصك من الدولة، والإجراءات الإدارية حتى يتم الصرف، فهذا المبلغ المقطوع الذي يؤخذ من صاحب الصك في مقابل هذه الإجراءات الإدارية لا مانع منه شرعاً؛ لأنه يدخل في أجر الوكالة، ولكن مع التأكيد على أن يكون مناسباً مع الأتعاب الإدارية، وعدم ارتباطه بالزمن والمبلغ. لا مانع من رسوم إدارية في مقابل العمل وليست في مقابل الأجل كما ذهب بعض الفقهاءالبدائل الشرعيةرابعاً: البدائل الشرعية لهذه المعاملة ما ذكرها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 158 (7/17) حيث نص ما يأتي:(ثانياً: من صور بيع الدين الجائزة:1- بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:أ- بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالّة، تختلف من عملة الدين، بسعر يومها.ب- بيع الدين بسلعة معينة. (مثل العقار، أو السيارة)ج- بيع الدين بمنفعة عين معينة. (في مقابل تأجير عقار، أو السيارة مثلاً).2- بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.هذا ما تبين لنا، ونرجو إذا كان الأمر محتاجاً إلى المزيد، فإنني على استعداد للتحاور.ودمتم في رعاية الله تعالى.
5267
| 26 يناير 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة وقال إنه جائز شرعا، ونصح سائلا بان يبتعد عما يؤدي إلى الاقتراض وكشف الحساب بفائدة. بداية نحن نعمل في مجال التجارة (الملابس الجاهزة) ولدينا عدة فروع، وأحوال السوق تتراوح بين المد والجزر، ويجب علينا توفير عدة أصناف للمستهلكين، والأوضاع الاقتصادية العالمية تمر بأوقات كساد وركود، وهو ما يترتب عليه أخذ تسهيلات مالية من البنوك، وتكون في معظم الأحيان حساباتنا مكشوفة بفوائد بنكية من المصارف الربوية، أسئلتنا إلى فضيلتكم كالتالي: 1- بالنسبة للزكاة بعد احتسابنا للنصاب هل نقوم بتحصيل المبالغ النقدية من ريع بيع المحلات وإنفاقها نقدا للزكاة أو احتساب الزكاة من البضائع الموجودة وإخراجها أم إخراج جزء من البضائع والجزء الآخر يكون نقدا من المبيعات؟ علما بأن المبالغ المخرجة للزكاة طوال سنة عملنا تكون أضعاف المبالغ المستحق إخراجها (وكما أسلفنا بأن حساباتنا مكشوفة للبنوك) فهل من الواجب الالتزام بنصاب الزكاة فقط وعدم تجاوزه؟ 2- نحن بصدد تنويع نشاطنا التجاري والذي نرى أنه بإذن الله سيكون دعما لسداد ديوننا وتخليصنا من الفوائد البنكية، ولكن يحتاج هذا النشاط الجديد لتمويل مالي، فهل يمكن استخدام البنوك الربوية أو الإسلامية لتمويل هذا المشروع؟ علما بأنه حتى لو كان التمويل من البنوك الإسلامية فسوف نضطر لتسديدها من البنوك الربوية (نحن بحمد الله نحاول جاهدين التخلص من البنوك الربوية، ولكن تسهيلاتنا مع البنوك الإسلامية لا تفي بجميع متطلباتنا وهو ما يدفعنا للتعامل مع بعض البنوك الربوية. ابتعد عن كشف الحساب وكان الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فسؤالك يتضمن مجموعة من الأسئلة أولها كشف الحساب في البنوك الربوية وهذا بالتأكيد يكون بفائدة وهذا حرام، فيجب على الأخ السائل أن يبتعد عما يؤدي إلى كشف الحساب بفائدة. السؤال الثاني حول احتساب الزكاة: احتساب الزكاة في عروض التجارة يتم حسب الخطوات التالية: الخطوة الأولى: بعد تمام النصاب، وهو 85 جراما من الذهب أو ما يعادلها أي في حدود خمسمئة دينار بحريني، وحولان الحول أي مرور حول كامل على هذا النصاب؛ على التاجر أن ينظر في معروضاته، التي هي مخصصة للبيع، فيقومها بقيمتها السوقية. الخطوة الثانية: يضم إلى المبلغ المقوم النقود الموجودة في البنوك أو في الخزائن التابعة للشركة، كذلك يضم إليها الديون التي للشركة على الآخرين أي ما يسمى بالديون المرجوة الأداء. الخطوة الثالثة: يخصم من المبلغ السابق الديون التي على الشركة ثم يدفع الزكاة عن الباقي بنسبة 2.5 % ومن المعلوم أن الموجودات الثابتة للشركة كالكمبيوترات والسيارات المستعملة في الشركة ونحوها لا تحسب من أموال الزكاة، هذا بخصوص الزكاة. أما عن السؤال الثالث والخاص التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة فهو جائز شرعا، أما التمويل عن طريق البنوك الربوية سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر فهو غير جائز، لأنه يتضمن فائدة ونسبة محددة من القرض الممول.
11520
| 18 يناير 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأن الرواتب الصغيرة لا تجب فيها الزكاة إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، وربط النصاب بأن يحول عليه الحول. جاء ذلك في إجابته على سؤال كان نصه: اختلفنا في مسألة حول وجوب الزكاة على الرواتب التي نقبضها ومقدراها مثلاً 3000 ريال، ونحن ندخر منها 500 أو 1000 ريال كل شهر وأحياناً نصرفها ونعيل أسرتنا بـ 2000 ريال، فهل تجب علينا زكاة في الـ 500 ريال التي ندخرها كل شهر أو لا؟ علماً بأننا نضعها بنية الادخار ولكن نصرفها بعد شهر أو شهرين. وكان جواب فضيلته: لا تجب عليكم الزكاة إلاّ إذا بلغ المدخر النصاب، والنصاب هو 7500 ريال، ثم يبدأ الحول بعده فإذا مضى عام هجري كامل والمال باق أو زاد ففيه الزكاة، وزكاة الرواتب عند من يقول بها، إنما تجب في حالة الرواتب الكبيرة الزائدة عن الحاجة، ولا يدخر منها النسبة المطلوبة، أو بعبارة أخرى يكون الشخص مسرفاً، أمّا الرواتب الصغيرة فلا تجب فيها إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، ثم يحول عليه الحول.. والله الموفق.
292
| 12 يناير 2015
انتقادات لاذعة وصلت إلى حد الإفتاء بعدم جواز المشاركة في مسيرة باريس، من قيادات إسلامية رفيعة ونشطاء، كونها "مسيرة تلصق الإرهاب بالمسلمين، ورفعت فيها صور تسيء للإسلام والمسلمين". جاء ذلك في الوقت الذي احتفى النشطاء بموقف المغرب، بعدم المشاركة في المسيرة. وتقدم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ممثلين عن 50 دولة في مسيرة "الجمهورية"، أمس الأحد، بباريس، رفضًا للأعمال الإرهابية التي طالت بلاده مؤخرًا، فضلا عن التأكيد على "الحرية والديمقراطية ضد الإرهاب"، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وملك الأردن عبد الله الثاني وقرينته، وغيرهم. اتحاد العلماء المسلمين وانتقد علي القره داغي، الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين، صمت المشاركين في مسيرة باريس عن مقتل الملايين في الشام والعراق. وقال داغي، في تغريدة له عبر "تويتر"، "رؤساء دول عربية وأجنبية يجتمعون في باريس لإدانة حادثة "شارلي إيبدو"، وفي سوريا والعراق يُقتل يوميًّا أضعاف ضحايا الحادثة"، مضيفًا، "هذه قيمة دمائهم ودمائنا". وتابع القره داغي، "كل دولة بالعالم تُسَعِّر قيمة لمواطنيها وقيمة لدمائهم، فبالغرب سَعَّرُوا دماء مواطنيهم بأغلى الثمن، أما ببعض بلادنا فجعلوها بلا أدنى قيمة". وانتقد الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين المسيرة، قائلا، "نتنياهو في مسيرة باريس ضد الإرهاب، ويداه القذرتان مازالتا تقطران بدماء أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا في فلسطين.. بئس المسيرة". فتوى بعدم المشاركة ومن جهته، أفتى الداعية السعودي سلمان العودة، بعدم جواز المشاركة في مسيرة باريس أمس، وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، "لا يجوز لمسلم أن يشارك في مسيرة ترفع فيها الصور المسيئة للنبي، صلى الله عليه وسلم، ويتوسطها الصهاينة، قتلة الأطفال والنساء". أما عزام التميمي، أحد قيادات الإخوان المسلمين المقيمين بلندن، فقال في تغريدة له عبر "تويتر"، "أُريد لمظاهرة باريس أن تكون استعراضاً للوحدة والقوة والتضامن والتحدي"، مضيفا، "لكنها مظاهرة لا مكان فيها لا للحقيقة ولا للصدق ولا للنزاهة". نشطاء ينتقدون وتحت هاشتاج "مسيرة فرنسا"، انتقد نشطاء على "تويتر" المسيرة، وتقدم نتنياهو للصفوف الأولى بها، حيث قال ناشط يدعى غزوان المصري "فلسطيني"، "نتنياهو يتصدر مسيرة باريس ضد قتل الصحفيين، ودم الصحفيين الـ17 الذين قتلهم في 2014 لم يجف بعد"، في إشارة إلى الصحفيين الذين قتلوا في حرب غزة الأخيرة. فيما كتب ناشط يدعى علي صيام "فلسطيني"، "محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، مع الصهيوني نتنياهو يشارك في مسيرة مع 50 زعيما عالميا تنديدا بمقتل 12 صحفيا، ولم يزر غزة بعد 3 حروب عليها". وأظهرت صور المسيرة التي بثتها وسائل إعلام عديدة عباس على بعد أمتار قليلة من نتنياهو. وكتب الإعلامي السوري، فيصل القاسم، "محمود عباس منع الناس من التظاهر تضامناً مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، لكنه ذهب إلى باريس مع زميله نتنياهو ليتظاهر ضد الإرهاب.. هزلت". كما كتبت ناشطة تدعى فاطمة السيد عبر، "إرهاب شارلي إيبدو جمع 50 رئيس دولة وحكومة في مسيرة منددة بالإرهاب في باريس.. أما الإرهاب الذي وقع في رابعة ومدن مصر فلم يجمع إلا الأحرار". احتفاء بموقف المغرب وفي الوقت نفسه، احتفى نشطاء بموقف المغرب من عدم المشاركة في المسيرة، بسبب رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أمس، إن "الوفد المغربي لم يشارك في المسيرة المنظمة بباريس بسبب رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول". وكتبت الناشطة المصرية، ندا أحمد، "الرباط تحرج العرب، حين يستمد الحاكم قوته من شعبه، شكرا ملك المغرب".
1941
| 12 يناير 2015
أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بإجازة المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك واعتبرها صيغة شرعية ملائمة لمشاركات الأفراد في اعمال تجارية. وقال في فتوى له إجابة عن سؤال وصل فضيلته حول كيفية المشاركات إن المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك هي الصيغة المناسبة في شراة سيارة أجرة بين شخصين.. وكان نص السؤال: عندي مشروع أريد أن أدخل في شراكة سيارة تاكسي أنا وشخص آخر بحيث أن السيارة يدفع قيمتها الطرفان حيث إن الطرف الأول يدفع خمسمائة ألف ريال والطرف الثاني يكمل المبلغ ويتم شراء السيارة ويتم العمل على السيارة من قبل الطرف الثاني.. ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة ألفين وخمسمائة ريال يومياً للطرف الأول لمدة تصل إلى سنة أو لحين اكتمال مبلغ وقدرة ثمانمائة ألف ريال للطرف الأول وبحيث تصبح بعد ذلك السيارة ملكاً للطرف الثاني. ويتحمل الطرف الثاني أي أعطال في السيارة بحيث أن الطرف الأول لا يتدخل في إصلاحات السيارة وبعدها تصبح السيارة ملكاً للطرف الثاني بعد أن يتم نقل الملكية من الطرف الأول له وفي حالة حدوث مشاكل أو اختلاف يتم بيع السيارة ويعطى الطرف الأول ما تبقى له من المبلغ الأساسي (الخمسمائة ألف) ويأخذ الطرف الثاني ما تبقى من المبلغ.. السؤال هو: هل يوجد في الموضوع رباً أو تلاعب مع العلم أن الطرف الأول سيدخل كشريك وليس كمٌديّن للمبلغ وسيكتب ذلك في عقد البيع وعقد الاتفاق.. أفتونا ولكم الشكر؟ وكان جواب فضيلته: العملية بهذه الطريقة غير جائزة شرعاً، لما فيها من مخالفات واضحة لعقد الشراكة. وأمّا الطريقة الصحيحة لإنجاز هذه العملية فهي كالآتي: * الاتفاق بين الطرفين على عقد شركة الملك، كلّ بنسبة ما يدفعه من المال، فإذا كان الطرف الأول يدفع 500.000 ريال مثلاً، والطرف الثاني 250.000 ريال مثلاً، فإن نسبة المشاركة هي الثلث للطرف الثاني، والثلثان للطرف الأول. * بعد شراء السيارة، وتحديد نسبة المشاركة يقوم الطرف الثاني بتأجير حصته إلى الطرف الأول بأجر معقول، وليس كما ذكر لمدة سنة أو سنتين، أو حسب الاتفاق، ويكون مع ذلك وعد من الطرف الثاني بشراء حصة الطرف الأول بالمبلغ المتفق عليه. * بعد فترة الإجارة أو في أي وقت يريده الطرفان يقوم الطرف الأول ببيع حصته بالمبلغ الذي يتفق عليه. ويجوز كذلك أن يتم بيع الحصة على فترات، وليس مرة واحدة، وهذا ما يسمى بالمشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك.. هذا والله أعلم بالصواب.
815
| 10 يناير 2015
أفتى فضيلة الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوجوب إخراج الزكاة في موعدها. وقال في إجابته على أسئلة وردت له حول هذا الموضوع بأن تمليك أو تخصيص عقارات للمؤسسات الخيربة أمر جائز. وكان أحد المحسنين قد سأل فضيلته أنه يستخرج زكاة أمواله من ناتج أعماله ونظراً للأزمة الحاصلة الآن فهو يعاني معاناة شديدة في موضوع توفير السيولة وبذلك ترتبت عليه زكاة عام مضى ويريد أن يتخلص من هذا الأمر بأن يخصص عقارات بقيمة هذه الزكاة المستحقة للمؤسسات الخيرية التي ترعى مصالح مستحقي الزكاة بكافة أنواعها مثل كفالة الأيتام والأسر الفقيرة، مشاريع التعليم ومشاريع دعوية أخرى. السؤال: أولاً: هل يجوز استخراج الزكاة بهذه الطريقة: في صورة عقارات مخصصة للجهات الخيرية؟ الجواب: إن من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، وأما إذا ملّكها للمستحقين من الفقراء والمساكين فهذا جائز. وفي رأيي أنه يجوز أن تملك العمارة، أو الشقة أو نسبة منهما حسب مقدار الزكاة إلى جهة تستحق الزكاة، مثل جمعية خيرية خاصة بالجهاد، أو للفقراء والمساكين. بناء على أن الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي في جميع الأمور إلاّ ما يخص طبيعة الإنسان. ثانياً: قد تتأخر المؤسسات أو الجهات الخيرية في تسييل هذه العقارات وتحويلها إلى أموال نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي المتردي، فهل على المحسن المستخرج للزكاة في ذلك إثم؟ الجواب: الأصل هو أداء الزكاة فوراً، ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر فيجوز تأخير ذلك، ولكن هذا التقدير لابد أن يقدر بقدره دون توسع، أمّا إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فوراً عن سنة واحدة.
323
| 05 يناير 2015
رفض الدكتور علي القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأحد أحد أبرز المتخصصين في التمويل والمصرفية الإسلامية عالمياً، بعض التفسيرات والآراء في مذهب الإمام الشافعي حول اعتبار أن العملة الورقية ليست نقوداً ولا تطبق عليها بالتالي أحكام الربا، مؤكداً أن موقف الإمام الشافعي نفسه لم يكن يصب في هذا الإطار، وانتقد بعض الأصوات، وخاصة في مصر، التي خرجت بفتاوى مماثلة. وقال القره داغي، رداً على سؤال ورده خلال حوار مع طلاب وعلماء دين في ماليزيا، نشر مقتطفات مصورة منه على موقعه الشخصي، حول قول الإمام الشافعي في العملة: "الأحاديث الثابتة عن النبي تحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يداً بيد وسواء بسواء، هذا الحديث وضع حكماً خاصاً في ما يتعلق بربا الفضل". وتابع "القره داغي" قائلاً: "قد اختلف العلماء في علة الحديث، ووصلوا إلى أن العلة تعود لمطلق الثمنية، والثمنية هي معيار القيمة، وهذا ما يقوله الإمام الغزالي بأن الدنانير والدراهم هي معيار. المال هو معيار للقيمة ووسيلة للتداول، وهذا أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية، والغزالي في إحياء علوم الدين، وقد قاله الإمام الشافعي، وكذلك الإمام مالك في المدونة". وتابع بالقول: "الإمام الشافعي إذا سبق العلماء في هذا التأصيل، ولكن البعض من الشافعية عاد وقال إن ما ذكره الشافعي بأن العلة التي أشار إليها هي مطلق الثمنية هي علة قاصرة وغير متعدية، وهذا كان مقبولاً ومعقولاً لأن العلماء أولئك، وبينهم البويطي والمزني والإمام النووي في فترة لم يكن فيها نقد إلا الدراهم والدنانير". وأضاف: "صحيح أن الفلوس قال فيها النووي أنه لا يجري فيها الربا لأنها نقود مساعدة ولكن هناك جماعة من العلماء أعطوها نفس الأحكام، ولكن الفلوس مختلفة عن النقد الورقي الذي هو ليس نقداً مساعداً، فالقياس بينهما باطل.. لا يمكن أن يقال أن مذهب الشافعي لا يعتبر النقود الورقية نقداً لا يفقه شيئاً بالمذهب الشافعي وإلا كيف تزوج بها النساء وتبتاع بها الأشياء هي كلها أمور جائزة". ولفت القره داغي إلى أن مطلق الثمنية لا يشترط فيه الغطاء الذهبي للعملة، مُضيفاً أن هذا الأمر لم يشترطه الفقهاء. وانتقد ضمناً موقف مفتي مصر السابق، علي جمعة، دون أن يسميه، قائلاً: "ما قاله بعض المتفقهين، وخاصة في مصر من رجل له فتاوى شاذة ولن أقول اسمه ولكنه أفتى بجواز العري من أجل تشجيع السياحة مستنداً إلى حج المشركين عراة في مكة، ولذلك فتواه في النقود الورقية لا تقبل منه لأنها آراء توافق أهواء الناس".
5646
| 22 ديسمبر 2014
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي بأنه إذا علم البائع بأن المشتري يستعمل بضاعته المباعة في الحرام فحينئذ يكون البيع حراماً من باب سد الذرائع.. وفي إجابة عن سؤال يتعلق بالبورصة قال فضيلته إذا كان البيع والشراء في البورصة لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى.وكان السؤال كما يأتي.. ما حكم البيع والشراء الذي يتم عبر البورصة حيث يراقب التاجر أسعار السلع كما تظهر على الشاشة ثم يتصل بالقائمين على البورصة طالباً أن يشتروا له وبعد قليل يتغير السعر فيتصل بهم طالبا منهم أن يبيعوا له ما اشتراه ويحسبوا له الربح أو الخسارة، فما حكم الشارع في هذه المعاملة؟ السؤال الثاني: لدي محل لبيع العطور وأدوات التجميل النسائية، وأنا متحرج من هذا العمل لكون الزبائن ليسوا جميعاً من الملتزمين والملتزمات وأخشى أن أكون من الذين يساعدونهم على الحرام، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: فالبيع والشراء عن طريق البورصة بالطريقة التي ذكرها السائل يحتاج إلى تفصيل، فإن كانت البضاعة قد وصفت وصفاً كاملاً، أو كانت معلومة لدى المشتري، ثم سجل البيع للمشتري بحيث دخل المبيع في ملكه وضمانه، واعتبر المبيع مملوكاً له، حينئذ يجوز للمشتري أن يقوم ببيع هذه البضاعة مرة أخرى ما دام قد دفع الثمن للصفقة الأولى عندما تمت في وقتها، أما إذا كان البيع والشراء لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى.أما البضائع التي تستعمل في الحلال والحرام، وليست متعينة في الحرام، كأدوات الزينة النسائية فهذه يجوز بيعها من حيث المبدأ ويكون الإثم على من يستعملها في الحرام، إلا إذا علم البائع بأن المشتري يستعملها في الحرام فحينئذ يكون البيع حراماً من باب سد الذرائع، الذي قال به كثير من الفقهاء مثل بيع السلاح في أيام الفتن والعنب لمن يتخذه خمراً.والله أعلم
894
| 23 سبتمبر 2014
استنكر فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأموال التي صرفت على الجيش العربي الخليجي، وقال: إنها تصل إلى تريليونات الدولارات. وتساءل في خطبة الجمعة اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب: أين هذه الأسلحة وأين هذه الجيوش الكبيرة؟ وقال: إن المشكلة في أن الأمة يضرب بعضها البعض، ويقود بعض الدول أناس اسماؤهم إسلامية، ولكن أرواحهم مع الصهاينة ومع المشروع الذي يريدون. ودعا قادة الأمة إلى عدم استعجال الامور بما يترتب عليه الشرور. وقال: إنهم لو استعانوا بغيرهم فلا بد أن يكون لهم قدرة على ضبط الأمور.. وقال: إن مشكلة الامة بدأت حينما اضعف بعضنا بعضا، وحينما أضعفت أكبر دولة عربية اسلامية، دولة مصر، وبأموالنا وبتخطيط بعضنا، فهذه هي النتيجة، وإلا فكيف بأمة تضم 300 مليون نسمة عاجزة عن علاج جماعة مسلحة ليس عندها دبابات ولا طائرات ما عدا الذي استولوا عليها من الجيش العراقي، وتركت لهم اساسا، فأين السلاح والجيش العربي؟. وقال: حدث تشدد وعنف باسم الاسلام وقتل الشباب وقادة بأيدي الجماعات الاسلامية، واليوم الجماعات الجهادية في سوريا مهددون من اثنين؛ نظام بشار العلماني الطائفي، وكذلك من جماعات متطرفة، فهل هذا هو الوعي وهل هذا هو الخيرية؟. وأضاف: هناك قضية وهناك مشكلة خطيرة جدا في الذي يحدث في سوريا والعراق، ولكن الأمة حينما تعالج هذه القضية لا تعالجها وفق الفقه الإسلامي القرآني الرباني الذي نقرأ فيه النتائج والآثار لهذه التحالفات مع أعدائنا، وما الذي استفدنا من تحالفنا مع الأجنبي على مر تاريخنا؟!! وقال فضيلته: المشكلة كبيرة والقضية خطيرة جداً ولكننا نحن على ثقة، فمهما فعلوا فإن هذا الدين سينتصر رغم أنهم لا يريدون أن ينتشر هذا الدين، بسبب تشويه هؤلاء. اللعبة واضحة جدا ولكن نشكو أمرنا الى الله سبحانه وتعالى، ونسأله أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة.خير أمةوكان فضيلته قد بدأ خطبته قائلا: أراد الله لهذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس في عقيدتها وأخلاقها وسلوكها وتعاملها مع الناس، وكذلك الخيرية لن تتحقق إلا في ظل عزتها وكرامتها واستقلالها وقدرتها على حل مشاكلها، وولاء بعضها للبعض حتى تكون جسداً واحداً، كما أراد الله والرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة.وزاد: "حتى تكون هذه الأمة الاسلامية خير أمة أخرجت للناس بهذه الشمولية، ركّز القرآن الكريم وكذلك رسول الله العظيم صلى الله عليه وسلم على تربية هذه الأمة، على هذه العناصر، وعلى هذه الأركان التي تؤدي الى تقوية هذه الأمة، ووحدتها وقوتها وعزتها وكرامتها وسيادتها.. ومن أهم أسباب القوة والعزة والكرامة قضية الوعي والادراك للمستقبل ودراسة الوقائع دراسة حقيقية علمية تحليلية، لأن الأمة الغافلة ليست خير أمة أخرجت للناس، والأمة التي يستطيع الآخرون أن يضحكوا عليها بين الحين والآخر ليست هي الأمة التي يريدها الله ورسوله، وإنما الامة التي وصفت بالخيرية هي الأمة العاقلة الفقيهة الواعية، القادرة على تحقيق ما يريده الله لهذه الأمة من العزة والكرامة التي يجب أن تحققها بالعلم والوعي والثقة.العلم أساس الأمةواضاف فضيلته: ركز القرآن الكريم والتربية النبوية المشرفة على مسألة العلم والوعي والفقه، وليس حتى على مسألة العلم فقط، فنحن لدينا مصطلحات متدرجة تبدأ؛ بالمعرفة التي هي معرفة الجزئيات، وكذلك العلم الذي هو العلم الذي قد يكون ظاهرا والذي قد يكون باطناً للوصول الى الفقه والوعي، والفقه هو العلم القادر على التحليل وقراءة واقع الأمة ومآلاتها ونتائجها والتفكير فيها في ضوء هذه المآلات والنتائج وهذه الآثار، ولا يكتفى في الفقه الذي يريده الله سبحانه وتعالى الفقه بالعبادات والمعاملات الخاصة، وإنما الفقه الذي ورد في القرآن هو هذا الفقه الشامل، حينما وصف رب العالمين هذا القرآن بيّن بأنه قد نزّله لقوم يفقهون، وبيّن أن هؤلاء الذين هم منافقون أو يُعرِضون عن هذه الآيات هم لا يفقهونك "وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ" ومواصفاتهم: "لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا". "أولئكَ كالأَنعامِ بلْ هُمْ أضلُّ، أولئكَ همُ الغافِلون"!! وقال: إن هناك فرقاً بين الرؤية والبصيرة فكل من له عين يرى، ولكن ليس كل من له عين، له بصيرة، أي يبصر الحقائق، لذلك يقول الله لرسوله الكريم: "وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ" أي يرونك، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك، وهؤلاء لهم قلوب، ولكن ليس عندهم فقه "وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا" السمع المطلوب الذي يدخله في القلب ويحلله، أما سمع المنافق أو الجاهل والمنافق فهؤلاء سمعهم عند الظاهر؛ يسمعون دون تحليل ولا يفقهون.الغفلة والإيمانوتابع قائلا: إذا وصل الانسان الى هذه المرحلة من السطحية مع وجود كل هذه الأدوات العظيمة: "أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ" لأن الانعام لم تخلق للاستخلاف في الأرض، وليست مكلفة بالتعمير، وإنما لها وظيفة تؤديها بكل دقة وضبط، فالحيوانات والنباتات جميعاً وكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى هم يؤدون واجبهم على أحسن الوجوه، إلا الإنس والجن وهذا اذا لم يسمع لكلام الله ولصوت العقل الحقيقي، حينئذ يصل الى هذه المرحلة كالأنعام وأولئك هم الغافلون، والغفلة تتعارض مع الإيمان الحقيقي وحينما تكون الأمة غافلة تتعارض مع خيريتها، فالأمة الخيرة لا يمكن أن تكون غافلة بل تكون عالمة واعية مدركة ومستدركة وفقيهة.. وحتى هذا العلم الذي عند غير المؤمنين كما وصفه الله في سورة الروم بأن هؤلاء لا يعلمون وحتى لو علموا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا.أنواع العلموقرر فضيلته أن هناك ثلاثة أنواع من العلم أو المعلومات يجب على المؤمن أن يكون على العلم بها: العلم بظاهر الشيء، والعلم بباطن الشيء ومآلاته ونتائجه وآثاره، ثم العلم بالآخرة حتى نعمل للآخرة كما نعمل للدنيا بل أكثر. فحينما تتوافر هذه الأنواع من العلم، هنا يكون هذا الفقه: "لتعيها أذن واعية"، وليست أذن سامعة!! فكل اذن تسمع ولكن ليست كل أذن تعي.. أما لما تكون الأمة على هذه الحالة التي وقعنا فيها منذ زمن بعيد وكذلك اليوم، فقد اختلط فيها الحابل بالنابل، واختلطت الحقائق بالباطل، وتزين الباطل كأنه الحق واستطاع الإعلام المضلل أن يظهر الحق كأنه الباطل، ولذلك أصبحت يكثر في هذه الأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الهرج والمرج والقتل الكثير بين المسلمين، واليوم حينما تشاهد وتقرأ خريطة العالم، فمن الذي يقتل بالآلاف بل أكثر؟ هم المسلمون! وبأيدي المسلمين! بل بالعكس حتى بعض الجماعات التي تدعي انها على العقيدة الصحيحة، ومنهج السلف اشد فتكاً وقتلاً بالمؤمنين من الكَفَرَة والصهاينة، ناهيك عما تفعله الصهاينة.
551
| 12 سبتمبر 2014
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري مؤقت على بعض الطرق بالتزامن مع استضافة دولة قطر للقمة العربية الإسلامية الطارئة. وأوضحت الوزارة أن الإغلاق...
6014
| 14 سبتمبر 2025
أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (03) لسنة 2025، والذي يُلزم معارض بيع السيارات في الدولة بعدم تصدير السيارات الجديدة التي لم يمض...
4760
| 14 سبتمبر 2025
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً بشأن تنظيم الأعمال الحرة في الكويت، والتي عرفها في القرار بأنها الأعمال التجارية التى...
4402
| 15 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة عُقول، لتشمل خريجي الجامعات في دولة قطر من الوافدين، وذلك في إطار الجهود المستمرة...
3898
| 14 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري مؤقت لعدد من الطرق الحيوية في الدوحة اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة قطر للقمة العربية...
2808
| 15 سبتمبر 2025
عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورة استثنائية يوم الإثنين 23 ربيع أول 1447هـ، الموافق 15 سبتمبر 2025م، في مدينة الدوحة،...
2676
| 15 سبتمبر 2025
أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب أخيه جلالة الملك...
2542
| 15 سبتمبر 2025