نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أفتى فضيلة الشيخ أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بأن إجراء الحوالات النقدية بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء تم ذلك بمقابل "يكيف على أساس الوكالة بأجر" أو بدونه، فهي وكالة بأجر، وقال فضيلته: إن من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري "أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي".. جاء ذلك في أحدث فتاوى فضيلته حول هذا الموضوع.. وجاء السؤال كما يأتي:الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فمن بين الأسئلة والإستفسارات التي لا زالت تشغل الكثيرين حول حكم تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر بعملات مختلفة، فمثلاُ تدفع عملة محلية بالريـال القطري للصراف في دولة قطر، ويستلمها المستفيد بعملة بلده في السعودية بالريال السعودي، أو أي بلد آخر؟ وللإجابة عن ذلك نقول: أولاً – إجراء الحوالات بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء تم ذلك بمقابل ( يكيف على أساس الوكالة بأجر) أو بدونه، فهي وكالة بأجر، ومحلات الصرافة والبنوك تقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال لعامة الناس، فهم ضامنون لحالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، وفي هذا صدرت فتاوى جماعية، وقرارات مجمعية.ثانياً- من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري (أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي) والمساواة بين العملتين إذا كانا من جنس واحد مثل بيع العملة القطرية بالعملة القطرية، أما عند اختلاف الجنسين من العملتين فحينئذ يجب التقابض عند العقد ولا يشترط التماثل. إجراء الحوالات بنفس العملة جائز شرعاً سواء تم ذلك بمقابل أو بدونه فهي وكالة بأجر وقد اشترط الفقهاء قبض البدلين في مجلس العقد استنادا إلى أحاديث نبوية صحيحة، منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة وغيرهما حيث تدل هذه الأحاديث على وجوب القبض في المجلس. ولكن الفقهاء المعاصرين وسعوا دائرة القبض حتى في بيع العملات فاعتبروا تسجيل العملة في الحساب البنكي أو ما يسمى بالقيد المصرفي بمثابة القبض المعتبر شرعا وبذلك صدرت الفتاوى الجماعية من المجامع الفقهية والندوات العلمية منها قرارات لمجمع الفقه الإسلامي في جدة والمجمع الفقهي في مكة المكرمة .ثالثاً- فإن تحويل المبالغ عن طريق البنوك أو محلات الصرافة جائز شرعاً، وإن كان بعملة غير العملة التي سلّمها المرسل، حيث تسمى هذه الحالة بالحوالة والصرف، فهي صرف لأن المرسل مثلا دفع الريالات القطرية وطلب أن تتحول إلى دولارات في بلد المستفيد من الحوالة، وهي حوالة أيضا؛ لأن البنك / الصرافة يقوم بتحويل هذا المبلغ. وقد اتفقت المجامع الفقهية على أن القبض المطلوب شرعاً قد تحقق من خلال القيد المصرفي، أي تسجيل المبلغ في حساب العميل، وحينئذ لا يشترط القبض اليدوي. التكييف الفقهيوحسب التكييف الفقهي المعاصر في مسألة القبض عن طريق الحوالات، وحكمها، أنها من قبيل السفتجة وهي مستند المستقرض للمقرض إلى وكيل المقرض في بلد آخر ليعطيه ما أقرضه، وهي جائزة عند جماعة من الفقهاء والراجح أن التحويلات المصرفية اليوم أو البريدية عملية مركبة من معاملتين أو أكثر، بل هو عقد حديث بمعنى أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب في العهود السابقة، ولم يدل دليل على منعه، فهو صحيح جائز شرعاً من حيث أصله. ويعتبر إجراء الحوالة قبضاً حكمياً بمبلغ العملة التي تمثل الحوالة وذلك لأن كيفية القبض عند المحققين تعود إلى العرف ما عدا المنصوص عليه، وقد سبق أن القيد المصرفي بمثابة القبض، بالإضافة إلى أن هذه العملية ليس فيها منفعة مشروطة، أو زيادة للمقرض، وإذا وجدت فهي للطرفين معاً. يراجع في تفصيل موضوع السفتجة: السنن الكبرى للبيهقي (5/352) والمغني لابن قدامة (4/354) وتهذيب الأسماء للنووي (2/49) حيث قال فيه : ( السفتجة هي كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر لعطيه ما اقترضه).رابعاً- فيما يتعلق بالحكم الشرعي للقبض، والقيد المصرفي، فقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم 53(6/4) بشأن صور القبض، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، نص على ما يأتي: أولاً : قبض الأموال كما يكون حسّياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.ثانياً: إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.ج- إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.2- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف). هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
20191
| 01 يونيو 2016
نفذت جمعية الفلاح الخيرية مشروع كفالة (30) طالبا وطالبة من غير القادرين على تسديد الرسوم في جامعة فلسطين بغزة. وذلك في إطار سعيها لتمكين الطلبة من الاستمرار في دراستهم ومواصلة تعليمهم الجامعي. ويأتي المشروع بدعم كريم من أهل الخير في دولة قطر الشقيقة، برعاية الدكتور على محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ويهدف المشروع إلى مساعدة الطلبة ماليًا والتخفيف من عبء تحمل تكاليف الدراسة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، مع ضرورة تمكين الطلبة الجامعيين من استكمال تحصيلهم العلمي. كما وتكمن أهميته في التخفيف عن كاهل ذوي الطلبة ومساندتهم بتوفير الرسوم الجامعية لأبنائهم، إضافة إلى تحقيق مبدأ التكافل بين أبناء الأمة الإسلامية. ويأتي مشروع الكفالة امتدادًا لمشاريع الإغاثة التي يتم تقديمها للشعب الفلسطيني من الأشقاء القطريين. ومساهمتهم في مساعدة عدد من الطلبة على مواصلة العملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي حالت دون تعليمهم الجامعي. إلى ذلك أشاد رئيس جمعية الفلاح الخيرية رمضان طنبورة بمواقف القيادة القطرية والشعب وأهل الخير في دولة قطر من مواطنين ومقيمين. والمؤسسات القطرية الخيرية والاغاثية. في مد يد العون والمساندة للشعب الفلسطيني عامة. وقطاع غزة على وجه الخصوص. وثمن طنبورة الدورالريادي الكبير للدكتور على محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. في توفير سبل الدعم والتبرع للمكلومين والمتضررين. وتواصله الدائم والمباشر مع جمعية الفلاح إلى جانب المؤسسات الخيرية الفلسطينية الأخرى. وقال في تصريح ل "الشرق" أن دور قطر أسهم بشكل كبير وملموس في تخفيف المعاناة. خاصة مشروع كفالة طلبة الجامعات. بتكلفة إجمالية 3 آلاف دولار. بواقع مائة دولار لكل طالب وطالبة. وأدخل المشروع السرورعلى نفوس الطلبة خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من مأساة حقيقية واستمرار حالة الحصار مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في كل المجالات والجوانب". وأكد الشيخ طنبورة أن الشعب القطري دومًا في المقدمة وسباق في عمل الخير وتمويل العديد من المشاريع الخيرية في فلسطين. وكذلك تبني المشاريع والأنشطة الموسمية التي يتم تنفيذها في القطاع خلال شهر رمضان والعيدين وكسوة المدارس وموائد الافطار وتوزيع الطرود الغذائية. يشار إلى أن جمعية الفلاح الخيرية من الجمعيات الفلسطينية الرائدة في العمل الخيري والإغاثي، وتستند رزمة من مشاريعها على الدعم القطري، لما لها من تواصل مباشر مع المؤسسات القطرية الخيرية في دولة قطر، وكذلك التمثيلية في غزة، وأهل الخير القطريين.
571
| 31 مايو 2016
دعا فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمة إلى التضحية، وقال إن النصر والفتح القريب والمغفرة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بالتضحية والفداء، وقال في خطبة الجمعة بجامع السيدة عائشة -رضي الله عنها- بفريق كليب إنه إذا نظرنا إلى التاريخ وإلى سنن الله -سبحانه وتعالى- في هذا الكون وسننه في الذين خلوا من قبلنا، لتوصلنا إلى أنه لايمكن لأي أمة أو شعب أو دولة أو جماعة أو حتى فرد من الأفراد أن يحققوا غايتهم المنشودة، إلا إذا قدموا تضحيات جساما تتناسب مع مقدار هذه الأهداف سواء كانت هذه الغايات دنيوية أم أخروية أو هما معا كما الحال بالنسبة للحضارة الإسلامية. التضحية ليست بالمال فقط وأبان فضيلته أن التضحية مفهوم إسلامي ليس بالمال ولا النفس فحسب، ولكن بالبنين، أيضا مشيرا إلى أنه بالتضحية الشاملة. بالجاه والمال والنفس والحياة كلها تستحق الأمة أن تصل إلى ما تريد وإلى ما تصبو إليه، لأنها لن تحقق ذلك بمجرد الأماني أو بالشعارات مهما كانت رنانة ومهما كانت جميلة. وأضاف: رغم الحاجة إلى الشعارات إلا أن الأساس لتحقيقها هو التضحية، وإلا تبقى كما هي مجرد شعارات، لذلك يقول الله -سبحانه وتعالى- في تربية هذه الأمة في آيات كثيرة، منها هذه الآية الجامعة في سورة التوبة (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره). أي إنه إذا كانت هذه الأشياء كلها أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله فإن النتيجة هي أن نتربص، والتربص دائما في الغالب يكون للعذاب، للابتلاءات، للمصائب، فتربصوا أي تربصوا الشدائد تربصوا الابتلاءات تربصوا المصائب تربصوا الفتن حتى يأتي الله بأمره (والله لايهدي القوم الفاسقين). فقه المصائب وقال فضيلته إن الآية واضحة محكمة لاتحتاج إلى التفسير من شدة وضوحها، خيّرنا بين أمرين إما أن تكون الأمة كذلك فتلك طريقها، وإما أن نهتدي ونكون من المؤمنين الصادقين فذلك سبيلنا، وإما أن نكون من السعداء الأقوياء الأعزاء في الدنيا والآخرة فهذا هو صراطنا المستقيم هذه طريقة واضحة جدا . وذكر خطيب مسجد عائشة أنه إذا وضعنا هذا المعيار العظيم أمام أنفسنا وأمام أمتنا وأمام ما يحدث للأمة حاليا فإنه سوف يفسر لنا أسباب ما يحدث لأمتنا ولماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، والكلام ليس عاما لكل فرد وإنما هو لمجموع الأمة. وأكد أن المصائب والابتلاءات تأتي على الأكثرية فإذا فسدت الأكثرية وكانت الأقلية طيبة "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة".
1238
| 06 مايو 2016
صدق إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 40% نقداً بواقع 4 ريالات قطرية عن كل سهم. عمومية الإسلامية القطرية للتأمين تقر توزع 4 ريالات أرباحًا نقدية للسهم كما صدق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما صدق على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليه. كما ناقشت الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليها. وصدق الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم. كما اعتمدت تقرير الحوكمة عن عام 2015 واعتماده وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وقال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني إن الشركة استطاعت تسجيل نتائج طيبة في عام 2015، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 293.103 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2015 بلغـت 88.162 مليون ريال، منها 6.174 مليـون ريال لحسـاب حَمَلَة الوثائـق و81.988 مليون ريال لحساب المساهمين ما يُمَثل عائدًا على السهم مقداره 5.47 ريال. وأضاف: "مما لاشك فيه أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2015 - 2017 والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطرية، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين".وقال إنه في ضوء هذه النتائج المالية الطيبة، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20 % نقدًا عن عام 2015م وهو لا يزال الأعلى عالميًا. وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2015 أي ما يعادل 4 ريالات عن كل سهم. وزاد: "مع تقديرنا أن عام 2016 سيُشكّل تحديًا كبيرًا للشركات المساهمة القطرية، فإننا بالإسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء".واستمعت العمومية إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتمت الموافقة عليه، حيث أكد أ. د علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن العقود والعمليات التي أبرمتها الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، تمت وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. العبد الغني: رأسمال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات قانون "المركزي" وأنه تم الفصل الكلي بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكيفية احتساب الأرباح، وصحة المعلومات الخاصة بالجوانب الشرعية. وقد تم التأكد من أن أسس التوزيع للأرباح الخاصة بالمضاربة الشرعية ونسبة أجر الوكالة سليمة من الناحية الشرعية وقد طبقت حسب تلك الأسس. كما قامت الهيئة باحتساب نسبة الزكاة للأسهم، وأرسِلَ بذلك خطابٌ إلى المساهمين ليقوموا بدفعها بأنفسهم.وأكد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن الأخيرة تباحثت في زيادة رأس المال ووجدت أنه ليس هناك حاجة في الوقت الحالي لزيادة رأس مال الشركة.وأشار العبد الغني في تصريحات صحفي يوم أمس على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى أن رأس مال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات القانون الجديد لمصرف قطر المركزي والذي ينص على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، موضحا أن رأس مال الشركة يبلغ حاليا نحو 105 ملايين ريال.
490
| 12 أبريل 2016
أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للافتاء والبحوث بأنه من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، كما قال فضيلته أنه إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فوراً عن سنة واحدة.وكان السؤال الأول:أحد المحسنين يستخرج زكاة أمواله من ناتج أعماله ونظراً للأزمة الحاصلة الآن فهو يعاني معاناة شديدة في موضوع توفير السيولة وبذلك ترتبت عليه زكاة عام مضى ويريد أن يتخلص من هذا الأمر بأن يخصص عقارات بقيمة هذه الزكاة المستحقة للمؤسسات الخيرية التي ترعى مصالح مستحقي الزكاة بكافة أنواعها مثل كفالة الأيتام والأسر الفقيرة، مشاريع التعليم ومشاريع دعوية أخرى)،أولاً: هل يجوز استخراج الزكاة بهذه الطريقة (في صورة عقارات مخصصة للجهات الخيرية). ثانياً: قد تتأخر المؤسسات أو الجهات الخيرية في تسييل هذه العقارات وتحويلها إلى أموال نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي المتردي، فهل على المحسن المستخرج للزكاة في ذلك إثم؟ وكان جواب فضيلته على السؤال الأول مايلي: إن من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، وأما إذا ملكها للمستحقين من الفقراء والمساكين فهذا جائز..وفي رأيي أنه يجوز أن تملك العمارة، أو الشقة أو نسبة منهما حسب مقدار الزكاة إلى جهة تستحق الزكاة، مثل جمعية خيرية خاصة بالجهاد، أو للفقراء والمساكين..بناء على أن الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي في جميع الأمور إلاّ ما يخص طبيعة الإنسان. وجواب ثانيا: الأصل هو أداء الزكاة فوراً، ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر فيجوز تأخير ذلك، ولكن هذا التقدير لا بد أن يقدر بقدره دون توسع..أما إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فوراً عن سنة واحدة.
2037
| 03 فبراير 2016
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور "علي محيي الدين القره داغي" الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، حول كيفية زكاة المال في المحفظة، وكذلك في حال عدم التمكن من دفع زكاتها، وقال فضيلته إن على صاحب المحفظة إذا لم يجد المال لدفع الزكاة أن تحسب الأموال الموجودة في المحفظة وتخصم منها نسبة الديون والباقي تدفع عنه الزكاة. وجاءت إجابته على سؤال هذا نصه:لدي مبلغ من المال وضعته في إحدى المحافظ لدى بنك إسلامي ومدة المحفظة ثلاث سنوات، واشترط عليّ أن لا أنسحب قبل انتهاء المدة، وسيتم تصفية المحفظة بعد انتهاء المدة، وسألتهم عن الزكاة فأخبروني أن عليّ إخراجها، وأنهم لن يخرجوا شيئا. وعلى هذا الأساس أودعت معظم المبلغ وتركت جزءا منه لتغطية بعض متطلبات الحياة وكذلك لإخراج الزكاة سنويا، وقد أخرجت زكاة السنة الأولى، ولكن الآن حصلت لي ظروف وصرفت المبلغ المتبقي معي واقترضت مبالغ لتغطية بعض المتطلبات. سؤالي عن زكاة المال الذي في المحفظة بالبنك، هل أقترض لإخراج الزكاة، أو أؤجل إخراج الزكاة حتى أستلم المبلغ من البنك، وكيف يكون احتسابها؟ وجاء جواب فضيلته: 1- هذه المحفظة تجب فيها الزكاة سنوياً، فإذا علمت قيمة الربح السنوي فتضيف الربح إلى رأس المال وتدفع عنهما الزكاة بنسبة 2.5%. وإذا لم يظهر الربح السنوي ولم تعلم به سنوياً فعليك أن تدفع الزكاة عن رأسمالك المدفوع فقط، ثم في آخر السنة تدفع الزكاة عن رأسمالك وجميع أرباحك المحققة مرة واحدة. 2- في الحال التي ذكرتها حيث ليس لديك سيولة فالزكاة تكون كالآتي: أ- تحسب أموالك الموجودة في المحفظة وتخصم منها نسبة الديون التي استدنتها، والباقي تدفع عنه الزكاة بنسبة 2.5%. ب - إذا لم تجد السيولة بأي حال من الأحوال فيجوز لك أن تنتظر حتى يعود إليك المبلغ، وبالتالي تدفع الزكاة عن السنوات التي لم تدفع عنها الزكاة. هذا والله أعلم.
1545
| 31 يناير 2016
نظم فضيلة الشيخ علي محيي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث - دورة للأئمة والدعاة في فرانكفورت في ألمانيا تحت عنوان "الصيرفة الإسلامية.. المبادئ والأسس والتطبيقات"، حيث حضر 60 إماماً وداعية ومحامياً من مختلف مدن ألمانيا.جاء ذلك في زيارة قام بها لألمانيا مؤخراً وقد ألقى فضيلته درسا مفصلا حول تفسير سورة العصر، وما تتضمنه من مبادئ وتوجيهات وإرشادات ثم الرد على الأسئلة الشرعية..وألقى فضيلته محاضرة مفصلة حول المنهج الوسط في الإسلام وما يتضمنه من قيم ومبادئ وسلوك وأخلاق.كما قام فضيلته بإلقاء محاضرة بمسجد گلسن كيرشن والرد على أسئلة الحضور ثم الاجتماع مع مجلس إدارة الرابطة الإسلامية الكوردية، ثم أتبع ذلك بإلقاء بحث في ندوة الأوقاف وذلك من خلال شرح الآية الكريمة "وأقرضوا الله قرضاً حسنا". وفي فرانكفورت ألقى محاضرة مفصلة حول الحوار والعلاقة بالآخر والرد على الأسئلة، ثم قام بإلقاء محاضرة عامة بجامع طارق بن زياد في فرانكفورت بألمانيا بعنوان "سبل حماية الشباب المسلم في الغرب من خطر الغلو والتطرف.. وفي خطبة له اعتبر فضيلته الإحسان المكمل للإيمان والإسلام باعتباره العنصر الثالث وتحدث عن الإحسان مع الله ومع الخلق ومع الوالدين والأقارب والمسلمين ومع غير المسلمين ومع البيئة والحيوان.
572
| 09 يناير 2016
قال فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن فتواه التي نشرت يوم أمس الثلاثاء حول عدم جواز التحايل والصورية في "عقد إجارة مسكن للمواطنين"، أثارت ردود فعل متباينة، فأكثرهم قالوا: هذا هو الحق، وعلى العلماء أن يبينوه، وأما المتعاملون بهذه الصورية والتحايل فقد انقسموا إلى قسمين: طاعة ولي الأمر واجبة في جميع القوانين التي لا تتعارض مع الشريعة قسم قالوا جزاك الله خيرا، ونترك الموضوع وننتظر من الدولة إصلاح الوضع، وقسم أخر اتهموا العلماء. وأود هنا أن أوضح النقاط الآتية:1- الفتوى تحرّم الصورية والتحايل في عقد الإجارة وغيره، ولا تحرم تأجير السكن الحكومي، ومع الأسف الشديد فإن البعض حرّفوا الفتوى لإثارة الناس، وكتبوا العنوان الآتي: (القره داغي: بدل السكن (RA) الموظفين حرام وتحايل وأكل لأموال الناس بالباطل)وهذا تحريف للفتوى ولا يجوز لأي شخص أن يغير الفتوى، وسوف يحاسبهم الله تعالى على ذلك فالفتوى ليست في تحريم بدل السكن، وإنما في تحريم التحايل والصورية.ومن المعلوم أن الفتوى هي بيان حكم الله تعالى في النازلة، وأنها بمثابة التوقيع عن رب العالمين فكيف تسول أنفس هؤلاء بالكذب والافتراء. 2- إن الفتوى لصالح المواطنين حيث طالبت وتشفعت لدى حكومتنا الموقرة برفع بدل السكن، وبمقترحين مهمين فهمها من قرأ الفتوى كاملة.3- إن التأصيل الشرعي لهذه المسألة قد ذكرت معظم أدلته في الفتوى وهنا ألخصها في ما يأتي:أ- أن التحايل للوصول إلى إباحة المحرم، أو تحريم الحلال، أو أكل أموال الناس بالباطل محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل من ثوابت هذا الدين وأن الله تعالى لعن اليهود حينما احتالوا على حرمة الصيد في يوم السبت وغيره، ونرجو أن يقرأ كتاب: أعلام الموقعين لابن القيم، وأبطال الحيل لابن تيمية. ب- أن طاعة أولي الأمر من المسلمين بالمعروف واجبة، بالكتاب والسنة والإجماع فقال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) الآية 59 سورة النساء. والإجماع على ذلك قائم ولا ينكر ذلك إلا جاهل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعتهم..ومن كان لا يطيعهم إلا لما يجني من الولاية والمال فإن أعطوه أعطاهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق).ت- وقد ورد في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم...ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يف، وفي حديث صحيح آخر رواه الخمسة وأحمد بمسندهم أن رسول الله قال : على المرء السمع والطاعة في ما أحب وكره إلا أن يأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة.ج- فإذا كانت طاعة أولي الأمر واجبة فإذا أصدروا قوانين تنظم أمرا معينا فيجب الالتزام بها مادامت لا تتعارض مع نص شرعي، ومن المعلوم أن قانون تنظيم الإسكان الحكومي قانون مشروع لا يجوز تجاوزه وبما أن القانون واضح في منع التحايل والصورية فإن الخروج عليه يؤدي إلى أكل لأموال الناس بالباطل . لا يجوز الخوض في الفتاوى والأحكام الشرعية إلا من كان فقيها ولا يجوز إخضاعها للأهواء د- إن أموال الدولة ليست كلأً مباحا، بل لها عصمتها وحرمتها، ولا يجوز الاعتداء عليها ولا أخذها أو أكلها إلا بحق، بل إن أخذها بدون حق غل وخيانة وحرام.ومن المتفق عليه أن الدولة هي صاحبة الحق، وهي المسؤولة عنها فإذا قننت قانونا يجب الالتزام به وكان مع حق المطالبة بتعديله إن وجد فيه شيئ، كما طالبنا نحن وتشفعنا فيه.ونحن اليوم نرى أن الحكومة لم تقصر، بل لم تأل جهدا في تحقيق الرفاهية لشعبها، بل كل من يعيش على أرضها فواجبنا أن نحترم إرادة الحكومة والقوانين الصادرة منها ما دامت في إطار المشروعية.4- إن الرد على العلماء يجب أن يكون في إطار الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجتهاد من أهله، وشروطه وفي محله، وأنه لا يجوز الرد عليهم بالأهواء، واللمز والهمز فقال تعالى ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ*)الآية1 سورة الهمزة.ومن المعلوم أن الله تعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء، كما ورد بذلك أحاديث صحيحة، وأن احترامهم واحترام فتاواهم هو احترام لإرث الأنبياء، وقد قال النبي (ص) "ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه" قال الألباني في صحيح الجامع الحديث(5443)-حديث حسن-فمنهج السلف توقير أهل العلم، والتأدب معهم، وأن منهج أهل البدع هو الطعن فيهم وهمزهم ولمزهم، أو الغلو فيهم. والحمد لله إن معظم الذين تحدثوا عن الفتوى ذكروها بمنتهى الاحترام ما عدا قلة قليلة ربطتها بقضايا أخرى لا علاقة لها بالفتوى.5- إن الفتوى لا تتحدث عن الأشخاص، وإنما مجردة تتحدث عن الواقعة المعينة بحيث إذا تحقق التحايل غير المشروع فهو حرام وما عداه يبقى على الإباحة.6- إن نشر الفتوى يعود لكثرة الأسئلة حول الموضوع ووصول رسائل من عدة أشخاص تلح في بيان الحكم حتى يعرف الناس الحكم الشرعي في هذه المسألة وهذا دليل أخر على حرص إخواننا القطريين على المال الحلال، وعلى الابتعاد عن الشبهات، وهذا عهدي بهم منذ ثلاثين سنة فأنا أعتز بحرصهم الشديد على دينهم، فزادهم الله تعالى حرصا على دينهم. لا يجوز رد الفتوى إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة وأخيرا فنحن منذ شبابنا عاهدنا الله تعالى أن نقول الحق، وأن نبين ما يظهر وبيانه سواء كان بالحل أو الحرمة، فحينما أصدرنا فتوى بإباحة شراء أسهم الصناعات، مسيعيد وغيرها مع التنقية واستفاد منها الناس لم نقصد بذلك إلا إرضاء الله تعالى في عدم تحريم ما أحل الله تعالى في نظرنا ونظر الكثيرين، وحينما نقول اليوم بحرمة التحايل والإجارة الصورية لا نريد به إلا إرضاء الله تعالى في عدم تحليل ما حرمه الله تعالى بالإجماع وقد أخذ الله تعالى العهد من العلماء أن يبينوا الحق والشرع ولا يكتمونه ( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (39)) سورة الاحزاب.(إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) سورة هود.
3980
| 23 ديسمبر 2015
كرمت الندوة الدولية الأولى للإعجاز الإقتصادي في القرآن والسنة في ختام أعمالها المنعقدة في تونس مؤخرا فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخبير الاقتصاد والصيرفة الإسلامية - وذلك على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين وبخاصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي. وقد شارك القره داغي في فعاليات الندوة التي أتت هذا العام تحت عنوان " الإعجاز التشريعي في الزكاة والوقف : أنموذجاً معاصراً " ، حيث ألقى كلمة الضيوف في الجلسة الافتتاحية ، كما تقدم ببحث علمي للندوة تم مناقشته في الجلسة العلمية الأولى من جلسات الندوة بعنوان "تشريع الوقف الإسلامي، ومقاصده وبيان الإعجاز فيه - دراسة فقهية مقاصدية" .ومن الجدير بالذكر أن الندوة الدولية تنظمها جامعة الزيتونة والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
594
| 23 ديسمبر 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بحرمة تقاضي بدل السكن للمواطنين القطريين إذا كان صورياً وليس حقيقيا ووصفه بأنه أكل للأموال بالباطل واعتبره تحايلا واضحا وبينا للحصول على حق لم تتوافر فيه شروط اكتسابه. طلب وشفاعة من الحكومة الموقرة بتعديل قانون الإستفادة من السكن الحكومي في الوقت نفسه ناشد حكومة البلاد الموقرة بتعديل قانون الاستفادة من السكن الحكومي.. وجاءت فتواه الموثقة توثيقا علميا كما يأتي:الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فتردني يومياً أسئلة واستفسارات كثيرة من الموظفين القطريين والموظفات القطريات حول مسألة: تأجير السكن الصوري. وتوضيحه: أن الموظفين القطريين والموظفات القطريات لهم الحق في بدل السكن الذي تصرفه جهة العمل التي يعملون لديها، لتأجير مسكن مناسب بمبلغ مناسب، ومن المعلوم أن قيمة بدل السكن تكون أقل من قيمة إيجار المسكن فيما لو أراد ذلك، فمثلاً بدل السكن المصروف هو في حدود ستة آلاف ريـال شهرياً (مثلاً) في حين يستطيع الموظف أن يستأجر بيتاً في حدود خمسة عشر ألف ريـال، وهنا إذا استأجر الموظف هذا المسكن وسكن فيه فعلاً فلا حرج فيه شرعاً ولا شبهة، لأنه حق مسموح له قانوناً، ولا مانع منه شرعاً. والإشكالية تأتي في الحالة الآتية: أن الموظف له سكن، أو أنه يعيش في بيت والده، أو بيت زوجته... فيقوم باستئجار بيت والده صورياً، أو زوجته بالمبلغ المسموح به فلنفترض خمسة عشر ألف ريـال، ليتم تحويل مبلغ الأجرة لحساب المؤجر (والده أو زوجته) ليتم تحويلها فيما بعد إلى حسابه حتى يستفيد من المبلغ المضاعف لمبلغ بدل السكن.فهل هذا العمل جائز شرعاً؟ الجواب الواضح البيّن: أن هذا تحايل واضح، وعقد صوري، وكذب بيّن، لأنه يكتب ويقرّ بأنه قد استأجر البيت لسكنه وهو ليس كذلك فهو عمل شكلي غير صحيح، وأن الآيات والأحاديث الدالة على حرمة التحايل والكذب أكثر من أن تحصى، فهذا هو جوابي. ولكن البعض قد لا يقتنعون بهذه الفتوى، ويقولون: إن الحكومة تعلم ذلك وتسكت عنه، وأن هناك عدم عدالة بين مَنْ يرضى ببدل السكن القليل، ومَنْ ينظم هذا العقد الصوري الذي يحصل بسببه على مال كبير؟ وقد وصلتني رسالة من أحد إخواننا الملتزمين، وتبيّن لي من رسالته أن هذا ما يدور في ذهن الكثيرين، وأنقلها بنصها: فضيلة الشيخ الدكتور/ القره داغي المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أتقدم لفضيلتكم بسؤالي بشأن مدى جواز الاستفادة الشخصية من إيجار السكن الحكومي للقطريين، حيث إنني أسكن مع زوجتي وابني في منزل والدي، ومن منتسبي وزارة الداخلية... ونظراً لامتناعي عدة سنوات مضت من الاستفادة من الإيجار الشهري الذي تصرفه الدولة للقطريين بإدخال مسكن والدي للإسكان والاستفادة من قيمة الإيجار الخاصة به. القره داغي: الصورية في استئجار السكن تحايل واضح للحصول على حق لم تتوافر فيه شروط اكتسابه وبسؤالي لأحد المسؤولين الكبار في الجهة المختصة في الدولة بصرف مبلغ الإسكان للمواطنين الذي أفاد بأن الجهة العليا في الدولة على علم بأن نسبة كبيرة من الموازنة المصروفة للقطريين في هذا الشأن تذهب للاستفادة الشخصية وليس لصاحب السكن، لاسيَّما وأنها تبلغ قرابة ٧٠٪ من الإجمالي الذي يصرف لصاحب السكن الأصلي، وأوضح أنه من غير المعقول أن الجهات العليا بالدولة لا تعلم بأن مبلغ ٤ مليارات سنويا يصرف في بند الإسكان ونسبة كبيرة منه تذهب لصالح الاستفادة الشخصية دون وقفها أو تقييد إجراءاتها. وذلك في إشارة منه إلى أنها تعد كونها جانبا من المساعدة والتسهيلات التي تمنح للمواطنين.كما دلل المسؤول المذكور بأن في حالة رغبة المواطن في الاستفادة الفعلية من المسكن يمكن أن تصل قيمة الإيجار المدفوع من الدولة إلى ما يتجاوز المبلغ القانوني ١٢ ألف ريـال وإلى مبالغ تصل إلى ١٥ ألفا، وفي حين تتم المعاملة في جانب الانتفاع الشخصي للمواطن بقيمة الإيجار، يعتمد المبلغ القانوني ١٢ ألفا ولا يتجاوزه.عليه ونظراً للشواهد التي تم طرحها من قبل المسؤول والاستدلالات، حيث إنها منحتني قناعة مبدئية في الاستفادة من قيمة إيجار مسكن والدي وبموافقته للتنازل عن مبلغ الإيجار لي بعد تخصيصه له. فما رأي فضيلتكم من الناحية الشرعية. ولكم فائق الاحترام والتقدير... مقدم السؤال: ح.ن.س وللجواب عن هذه الرسالة، نقول: (1) إن المديرين أو المسؤولين ليس لهم الحق في الاستثناء من القانون إلاّ من أعطى القانون هذا الحق له، ولا يوجد هذا الحق لهؤلاء، ولذلك لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا الاستثناء رسمياً أو يكتبوه، بأن يقولوا: "قررنا إجازة الإجارة الصورية"، فالصورية والتحايل من المحظورات حسب القوانين بما فيها قانون دولة قطر.(2) أن يصل المواطن إلى أن قانون بلده لا يراد تطبيقه من قبل المسؤولين أيضاً، فهذه كارثة عظمى ويجب أن تعالج علاجاً جذرياً، وإلاّ سقطت هيبة القوانين جميعاً.وبناءً على ما سبق فإن رأي الشرع هو ما يأتي: أولاً - إن طاعة أولي الأمر في تشريع القوانين المنظمة لأمور الحياة واجبة شرعاً ما دامت لا تتعارض مع نص صحيح وصريح من الكتاب والسنة، والإجماع، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمر مِنكُمْ) [النساء: 59].ثانياً- إن هذه الصورية تحايل واضح وبيّن للحصول على حق لم تتوافر فيه شروط اكتسابه، فيكون مبلغ الأجرة أكلاً لأموال الدولة بالباطل وبدون حق.ثالثاً- إن العرف الفاسد الذي عليه أكثر الموظفين لا يحلّ الحرام، ولا يمنع الحظر الثابت بأمر مشروع من وليّ الأمر، فقال سبحانه: (قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: 100].رابعاً- إن التهاون في تطبيق القوانين المشروعة حتى يصل الأمر إلى غضّ طرف الكثيرين عنه أمر غير مقبول شرعاً وعقلاً وقانوناً، وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...) رواه البخاري وغيره. حيث يدل هذا الحديث على ضرورة تطبيق أحكام الشريعة وما أوجبته من الواجبات على الجميع دون تفرقة. وفي الختام أطالب وأشفع لدى حكومتنا الرشيدة الحريصة على تحقيق العدل والخير للجميع، بتعديل هذا القانون، إلى ما يأتي: أ- توحيد قيمة بدل السكن لجميع الموظفين والموظفات حسب درجاتهم، ورفعه بحيث تعادل قيمة أجرة السكن المناسبة اليوم، ومنع التأجير المباشر من قبل الموظف حتى لا يكون ذلك وسيلة للتحايل.ب- أو تخيير الموظف بين بدل سكن مناسب معادل لقيمة السكن اليوم، وبين سكن موجود لدى الحكومة (الإسكان الحكومي)، ومنع التأجير المباشر بين الموظف والمؤجر. مبلغ الأجرة أكلاً لأموال الدولة بالباطل وبدون حق وكلنا أمل في علاج هذه القضية، لأنها أصبحت قضية أخلاقية، حيث إن بعض الموظفين يدفعهم حب الحصول على أكبر قدر ممكن من الأجرة إلى ترتيب عقود صورية - كما سبق-. كما أنه لا يوجد العدل الكامل بين جميع الموظفين، فالموظف الملتزم الخائف من الله تعالى يرضى ببدل السكن الذي هو أقل بكثير مما لو استأجر صورياً وحصل على مبلغ مضاعف، وأما الموظف الذي لا يهمه الحلال والحرام فيحصل على مبلغ مضاعف من خلال العقد الصوري، وبذلك يختل ميزان العدالة والمساواة.هذا ما أردت بيانه (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) [هود: 88].هذا والله أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمينوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7324
| 21 ديسمبر 2015
قال د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن ما حدث خلال الأمطار قبل يومين كشف العديد من الأمور التي أقلقت الرأي العام. وقال فضيلته في خطبة الجمعة بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب: إن هذا البلد مسؤوليتنا جميعا، مواطنا أو مقيما، فليس عندنا في الشرع فرق بين الناس في إحقاق الحق وإبطال الباطل والحفاظ على موارد الدولة. وأكد أن الاعتداء على أموال الدولة أشد من الاعتداء على أموال الفرد، لأن الدول لكل الناس، إذ شاع بين الناس أن أموال الدولة كلأ مباح هذا غير صحيح، ولا يجوز، فأموال الدولة أموال الجميع يجب أن يحافظ عليها، ويجب أن نكون مراقبين مساندين للإصلاح وللرقي والسمعة، هذا من الأمانة التي حملنا في أي بلد كنا، فكلنا مسلمون وغير مسلمين الذين يعيشون في هذا البلد لهم حقوق وعليهم واجبات. أداء الأمانة واجب وقال فضيلته في خطبة الجمعة إن أداء الأمانة واجبنا حتى ننهض ببلدنا ونساعد القيادة في ترقية هذا البلاد، حتى يصبح البلد متميزا بأعماله وأنشطته وبمواقفه الطيبة. فاليوم سمعنا بالمواقف الطيبة للإصلاح بين إخواننا الليبيين وفعلوا ذلك في لبنان والسودان. وأضاف "من المصائب التي وقعت خلال هذا الأسبوع أن أوضاع العالم الإسلامي تزداد سوءاً والبلد في المنطقة تقريبا ما عدا الخليج، فيراد أن تجر تركيا المستقرة إلى الفوضى الخلاقة ليستفيد منها المشروع الصهيوني والإقليمي الخطير الذي يتمدد على حسابنا وكل هذه المشاكل لإبقاء هذا الظالم الأسد على كرسيه وضحية بقائه أكثر من 440 ألف شهيد وقتيل، وحوالي مليون 700 ألف جرحى و10 ملايين مهاجر، وكل يريد أن يزداد الأمر سوءا، لذا علينا أن ندعو إلهنا بتضرع أن ينصر الإسلام والمسلمين". وكان فضيلته قد بدأ خطبته قائلا: خلق الله هذا الإنسان على أحسن التقويم، وميّزه بصفات لا توجد في غيره، حيث خلقه الله بيديه، ونفخ فيه من روحه، وأعطاه الإرادة والعقل والاختيار، ثم أنزل الله عليه الكتب والرسالات، وأرسل منه، من بني البشر، الرسل والأنبياء، كل ذلك حتى يكون هذا الإنسان حافظاً لأماناته ومؤدياً لها التي أشفقت منها الأرض والسموات والجبال وحملها الإنسان (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا). وقال إن الإنسان يظن أن حمله للأمانة يجعله عادلاً، إنه جاهل، وحمله لهذه الأمانة يجعله عالماً، كل ذلك لتحقيق مهمة الاستخلاف التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً). مقومات الاستخلاف ولفت إلى أن من أهم مقومات الاستخلاف والحضارة والتعمير هو حفظ الأمانات، فأي أمة لا تستطيع الحفاظ على الأمانات لن تكون قادرة على تحقيق الاستخلاف، وتحقيق هذه الوظيفة، وأداء هذه الرسالة التي جعل الله وأناط هذه الرسالة بالإنسان. وقال فضيلته: من هنا تأتي أهمية هذه الأمانات، وهذه الأمانة التي ذكرها القران الكريم وذكرتها هذه الأية الكريمة كما يقول المفسرون هي تشمل جميع الأمانات، تشمل جميع ما أؤتمن عليه الإنسان من حقوق الله ومن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق الإسلام بالتبليغ والدعوة وحمله بالصورة المشرفة المشرقة ومن حمل الأمانة نحو الوالدين وحمل الأمانة نحو المسلمين والبشر أجمعين، بل حمل الأمانة نحو الحيوان والبيئة وهذا الكون. الأمانة الشاملة ورأى أن الأمانة الشاملة أمرنا الله سبحانه بالحفاظ عليها وحذرنا الله أشد التحذير من الانفلات عنها، ومن المساس بها، لأن أي مساس بهذه الأمانة سيكون خيانة، والخيانة عقوبتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان أعظم وصف للرسول هو وصف الأمانة فقد كان يوصف ويلقب حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين، ولمّا بُلّغ بالرسالة دعا الى التوحيد وإلى حفظ الأمانة معاً، لأن توحيد الله هو أهم حق علينا نحو الله، والأمانات هي من أهم الحقوق التي كلف الله الإنسان المسلم بحملها وأدائها..إن طريق الجنة مشروط فيه أن يكون محافظأ على الأمانات وعلى العهود (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً إِلَّا الْمُصَلِّينَ) ثم ( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) وفي سورة المؤمنون جعل الله الحفاظ على الأمانات والعهود من أهم شروط الفلاح في الدنيا والآخرة (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) ثم قال بعد ذلك (الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)، فالرعاية تأتي بعد الحفاظ ، تأتي بعد الحمل، يتحمل الإنسان الأمانة ثم بعد ذلك يحافظ عليها ثم يوجب الله عليه ليس الحفظ فقط وإنما المراعات، فكما يحافظ الإسنان على نفسه وعلى ماله فيجب عليه أن يحافظ على الأمانت بكل ما تعني هذه الكلمة. الخيانة مخالفة للإيمان وقال إن الخيانة ضد الإيمان، ولاسيما الإيمان الكامل وكذلك فهو مخالف ومتناقض لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بيّن الرسول في حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صُبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً. فقال: « ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني» وفي رواية «من غشنا فليس منا» وفي رواية «ليس منا من غشنا»، فليس من منهج الرسول وليس من أتباعه الحقيقيين، وقد لا يقصد به الكفر وخاصة إذا لم تكن الخيانة خيانة مع الله، لأن خيانة الأمانات قد تصل إلى الكفر، فهؤلاء لا يستحقون أن يكونوا من أتباع النبي ولا يستحقون أن يسقوا من يديه المباركوة شربة ماء على الكوثر، لذلك أتى في حديث صحيح أن أناسا مسلمون يذهبون إلى النبي يوم حوض الكوثر فيردهم الرسول ولا يعطيهم ، مسلمون مؤمنون لكنهم غاشون خائنون، واضروا بالناس ولم يسيروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الغش والحقوق وذكر د . القرة داغي أن الغش شامل لكل الحقوق، شامل لحقوق الله وشامل لحقوق الرسول ولحقوق العباد، ولكننا اليوم نتحدث عن الغش في حقوق العباد، فالغش موجبة لغضب الله تعالى ومن آثاره دناءة النفس والبعد عن الله، وحرمان إجابة الدعاء ودليل على نقص الإيمان وضعفه وسبب لتسليط الأعداء.
1261
| 27 نوفمبر 2015
بدعوة من شركة شورى للإستشارات الشرعية بالكويت تحدث الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن قضية هامة في الفقه الإسلامي والاقتصاد المرتبط به، وفي مؤتمر شورى الفقهي السادس تناول فضيلته قاعدة سدّ الذرائع وتطبيقات العمل بها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة وقدمها للعملاء والباحثين كدراسة فقهية تأصيلية تطبيقية.. قال فضيلته: استقرت الآراء، واستقرئت نصوص الشريعة، على أنها نزلت لإصلاح الإنسان ومصالحه في الدنيا والآخرة، ولتحقيق العدالة، والرحمة، والسعادة، والخير له، فقال تعالى: (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً). الفتوى وسيلة لتحقيق الصلاح وفتح آفاق المصالح وسداً لذرائع الفساد لذلك يجب أن تكون الفتاوى والقرارات، والمنتجات المالية (وغيرها) محققة للمصالح والمنافع والطيبات (بجميع أنواعها) ودارئة للمفاسد، ومانعة من الأضرار والخبائث (بجميع أنواعها)، فقال تعالى في وصف رسول الرحمة، صلى الله عليه وسلم: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ). ومن هنا يأتي الحديث عن سدّ الذرائع أو فتحها، وفي نظري أن كون الفتوى وسيلة لتحقيق الصلاح وفتح آفاق المصالح، وسداً لذرائع الفساد، ووسيلة لدرء المضار والخبائث محل اتفاق في الجملة، وأن الخلاف هو في التفاصيل والجزئيات، أو في كون سدّ الذريعة دليلاً مستقلاً.تعريف سدّ الذرائع:يراد بـ(سدّ) - في اللغة - المنع، وبالذرائع: الوسائل المادية والمعنوية التي يتوصل بها إلى شيء ما، وبالتالي فهي في اللغة شاملة لجميع أنواع الوسائل والأسباب المؤدية إلى خير، أو شرّ، حق أو باطل، حلال أو حرام، إحياء أو إماتة. وفي الاصطلاح: الذرائع في اصطلاح جمهور علماء الأصول والفقه لا يختلف كثيراً عن معناها اللغوي، سوى أنها مقيدة بالوسائل التي يسلكها المكلف باختياره للوصول إلى تحقيق مصلحة، أو مفسدة. وبناء على ذلك فإن الذرائع إذا كانت مؤدية إلى مصلحة تكون واجبة، أو مستحبة، أو مباحة (حسب القوة) وأما إذا كانت مؤدية إلى فساد، ومضرة وخبث فتكون محرمة، أو مكروهة (حسب القوة). ولكن العلماء السابقين أولوا عنايتهم القصوى بسد الذرائع (أي المؤدية إلى المفاسد) وذلك لأن الذي يحتاج إلى التفصيل هو المحرم، وقد قال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)، أما غيره فيبقى على أصل الإباحة.الأدلة: دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أن سدّ الذرائع المؤدية إلى المفاسد والمضرات والخبائث، وفتح الذرائع المؤدية إلى المصالح والمنافع والخيرات مطلوبان شرعاً. فمن الكتاب قوله تعالى: (وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)، فقد ذكر المفسرون أن المسلمين كانوا يسبون أصنام الكفار فيسبّ الكفار الله تعالى عدواً بغير علم، فنهاهم عنه، فالآية تدل بوضوح على أن الوسيلة المشروعة إذا أدت إلى نتيجة غير مشروعة تكون منهياً عنها. يقول الزمخشري: (فإن قلت: سبّ الآلة حق وطاعة، فكيف صحّ النهي عنه، وإنما يصح النهي عن المعاصي؟ قلت: رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة فيجب النهي عنها، لأنها معصية، لا لأنها طاعة، كالنهي عن المنكر هو من أجل الطاعات، فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب معصية ووجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر). وقال الخفاجي: (إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وكانت سبباً لها وجب تركها، بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها).ومن السنة النبوية الشريفة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم أن عمر بن الخطاب طلب من النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يقتل رأس النفاق عبد الله بن أبي سلول، فقال صلى الله عليه وسلم: (دَعْهُ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه).ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه! قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبّ الرجل أبا الرجل، فيسبّ أباه، ويسبّ أمه فيسبّ أمه).ومنها الحديث الخاص بعدم إعادة البناء للكعبة.ومنها الأحاديث الخاصة بمنع الجمع بين سلف وبيع، وغيرها.آراء الأصوليين في سدّ الذرائع: يظهر مما يقوله بعض علماء الأصول قديماً وحديثاً، أن الخلاف جوهري بين الأصوليين والفقهاء في حجيّة (سدّ الذرائع) ولكن عند تحرير محل النزاع يظهر لنا ما يأتي: أن هناك أمثلة كثيرة لسدّ الذرائع وردت في الكتاب والسنة مثل النهي عن سبّ الأصنام، وعدم إعادة بناء الكعبة، وعدم قتل المنافقين، وغيرها بالإضافة إلى المقدمات الممنوعة لأجل أنها وسائل تؤدي إلى المحرمات فهذه كثيرة جداً. فكل هذه الأمثلة هي محل الاتفاق بين الفقهاء، وإنما الخلاف في أن سدّ الذرائع هل يعدّ دليلاً وأصلاً وحجة فيما إذا لم يوجد دليل آخر من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه دليل وأصل، في حين ذهب الحنفية والشافعية إلى نفي ذلك. والتحقيق أن جميع الفقهاء - ما عدا الظاهرية الذين وقفوا عند ظاهر النصوص - قالوا بسدّ الذرائع من حيث الجملة، وإنما الفرق بينهم من حيث الكثرة والغلبة، ومن حيث كونه دليلاً وأصلاً عاماً، يقول القرافي: (وأما الذرائع فقد أجمع العلماء على أنها ثلاثة أقسام: أحدها معتبر إجماعاً كحفر الآبار في طريق المسلمين، وثانيها ملغي إجماعاً، كزراعة العنب، فإنها لا تمنع خشية الخمر، وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أننا قلنا بسدّ الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا)، ولذلك قال الشيخ أبو زهرة: (إن العلماء جميعاً يأخذون بأصل الذرائع وإن لم يسموه بذلك الاسم). وذكر ابن القيم توجيهاً لطيفاً فقال: (وباب سدّ الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر، ونهي، والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سدّ الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين). ويقول أيضاً: (ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصود قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح له الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟. ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها، والذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء).أنواع الذرائع وموقف العلماء منها: والذرائع هي الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى مصلحة أو مفسدة.وهي - سواء كانت قولاً أو فعلاً أو نحوهما - تقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن تكون الذريعة موضوعة للإفضاء إلى الفساد أصلاً، مثل شرب الخمر التي تؤدي إلى مفسدة السكر والإضرار بالعقل ونحوه، والقذف المفضي إلى مفسدة الافتراء والاعتداء على العرض، والزنا المؤدي إلى اختلاط الأنساب، وفساد الفراش، فهذه يجب سدّها بالإجماع، وإن فتحها حرام.النوع الثاني: أن تكون الذريعة مفضية إلى صلاح، وموضوعة له باليقين، أو الظن الغالب مثل العلم الموصل إلى معرفة الحلال والحرام، وأركان الإسلام والإيمان، وإطعام المضطر، والمحتاج، واستعمال وسائل البقاء والنمو والتنمية والتعمير، والتطوير على مستوى الأفراد، والمجتمع والأمة. فهذه الذرائع يكون فتحها واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً حسب درجة ما تفضي إليه من حيث القوة والضعف، يقول القرافي: (اعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب ويباح..).النوع الثالث: أن تكون الذريعة موضوعة – من حيث الظاهر – للإفضاء إلى أمر جائز ومستحب، ولكنها تتخذ وسيلة إلى الحرام إما بقصد، مثل أن يعقد نكاحاً قاصداً به التحليل، أو بيعاً (العينة) قاصداً به الربا، أو بغير قصد كمن يصلي بين يدي القبر لله تعالى. الفتوى محل اتفاق في الجملة.. والخلاف في التفاصيل والجزئيات وهذا النوع يتفرع منه قسمان: القسم الأول: أن يكون الإفضاء إلى المفسدة هو الغالب الراجح مثل بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وبيع السلاح في وقت الفتنة، أو لمن عرف حسب الظن الغالب أنه يستعمله في الحرام، مثل القتل، أو الاغتصاب، أو السرقة، أو نكاح التحليل ونحوها، فهذا محل خلاف بين الفقهاء فذهب الأكثرية إلى الحرمة بناء على هذه المفسدة الظاهرة، أو بناء على النيات والقصود. وذهب آخرون إلى الاعتماد على الظاهر مثل ظاهر العقد الذي توافرت فيه أركانه وشروطه وقالوا: علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. وهذه المسألة مرتبطة أيضاً بمدى تأثير النيات والقصود، وقد أطال ابن القيم النفس في هذا القسم ورجح القول بحرمة كل ما يؤدي إلى الحرام، وذكر لذلك أمثلة كثيرة.القسم الثاني: أن يكون الإفضاء إلى المفسدة غير راجح، بحيث يكون الإفضاء إليها ضعيفاً مرجوحاً، ففي هذه الحالة ينظر إلى بقية الأدلة والمبادئ، والقواعد، فإذا لم نجد فيها ما يقوّي القول بالحرمة أو الكراهة يبقى الأمر على الإباحة العامة، وقد يصححها القول بالكراهة إذا ساندتها بعض الأمور. وأما إذا كان الإفضاء مؤدياً إلى المصلحة الراجحة، فهذا داخل في النوع الثاني الذي ذكرناه، فالمفتي يجب عليه أن يحيط علماً وحرصاً وتطبيقاً وفقهاً بمسائل الذرائع حسبما ذكرنا، حيث تعتورها الأحكام الشرعية التكليفية، والوضعية.
1051
| 24 نوفمبر 2015
يتواصل تنظيم المركز الرئيسي للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين لدورة تدريبية بعنوان "أسس وتطبيقات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية" والتي يقدمها أ. د. علي القره داغي - أستاذ وخبير الإقتصاد والصيرفة الإسلامية والأمين العام للإتحاد - وذلك على مدار 3 أيام بعدد 9 ساعات تدريبية أيام السبت الموافقة 14، 21، 28 نوفمبر 2015م بأحد فنادق الدوحة.. وتتناول الدورة التدريبية محاوراً منها: الملكية وضوابطها، ومقاصد المعاملات الإسلامية، والمصارف الإسلامية وضوابطها، والفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، والعقود وأنواعها، ومنتجات البنوك الإسلامية ومشروعيتها (ومنها الإجارة - المضاربة - التورق - الاستصناع -البورصة - الصكوك - الشراكة وأنواعها).. وسوف تتواصل اليوم أعمال هذه الدورة التي لقيت إقبالا مكثفا في أولى مراحلها الأسبوع الماضي.
368
| 21 نوفمبر 2015
ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وأستاذ الإقتصاد الإسلامي – بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق".. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي.. قال فضيلته عن التحايل عن طريق الوعود الملزمة المنفردة أو المتقابلة: ضرورة مراعاة خصوصية الصيرفة الإسلامية وأحكامها وكيفية تنفيذها لم يكن للوعد الملزم في الفقه الإسلامي في العصور السابقة دور كبير، فكان محصوراً في زاوية محددة عند بعض الفقهاء يخص الوعد بتبرع إذا ترتب عليه ضرر على الموعود له، أو أن الموعود له قد أقدم على الفعل بسبب الوعد، ولم يوجد القول بالوعد الملزم مطلقاً داخل المذاهب الأربعة.... أما اليوم فقد تضخم دور الوعد الملزم حتى تجاوز دور العقد، بل أصبح مفتاحاً لحلّ مشاكل لا يستطيع العقد حلّها، فيتم الالتجاء إلى الوعد ويُركَّب الحلّ عليه، فأصبح الحلّ في حلّ مشكلة الصرف، وتبادل العملات، والذهب، والصكوك ومعظم المنتجات المالية الإسلامية.وأنا لست ضد الوعد ودوره المناسب مع حجمه، ولكن يجب أن يُضبط بضوابط، من أهمها :(1) أن لا يُتخذ الوعد الملزم وسيلة للتحايل للوصول إلى فعل محرّم أو ترك واجب وحق.(2) أن لا يتخذ الوعد الملزم بديلاً عن العقد من حيث الحقوق والالتزامات بل إن تبقى دائرة الوعد محصورة في المكملات.(3) أن لا يكون في مقابله وعد ملزم آخر، وإلاّ أصبحت مواعد ملزمة، وهي محظورة، لأنها تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم (عن بيع الإنسان ما ليس عنده)، وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 40-41(2/5، 3/5).الخلاصة مع بيان الحل الجذري : في رأيي المتواضع أن الحلول الجزئية الترقيعية لن تجدي لأنها تكون بمثابة علاج للعرض ولا تعدّ علاجاً للمرض نفسه.. لذلك أرى - والله أعلم- أن الحل الجذري يكمن في وضع خطة استراتيجية تستهدف تحقيق الأمور الآتية : وتنطلق منها، وهي :الأمر الأول : إصلاح النظام القانوني المتعلق بالاقتصاد والصيرفة : إن من المعلوم للجميع أن معظم القوانين الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد بصورة عامة وبالصيرفة بصورة خاصة هي القوانين المرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي، والصادرة أولاً في الدول الغربية المتعلقة بالبنوك التقليدية (الربوية) والمؤسسات ذات العلاقة من حيث تنظيم السياسات المالية والاقتصادية، والنقدية والضريبية ونحوها، حيث إنها ينسجم بعضها مع بعض في إطار الفكر الرأسمالي الربوي. فالمؤسسات المالية الإسلامية تعمل في ظل هذه القوانين والسياسات، ولذلك يكون من الصعب أن تحقق كل الأهداف أو معظمها في ظل اقتصاد آخر يختلف عن السابق من حيث العقيدة والفكر والقيم ومعظم التطبيقات فمثلها كمثل شخص يضع أجزاءً من مكينة في مكينة أخرى مختلفة عن الأولى تماماً. لذلك فإن السعي لإصلاح النظام القانوني المصرفي هو أول الطريق، وأنه المفتاح للانسجام والتطوير والتفاعل في ظل الاقتصاد الإسلامي ومبادئ الصيرفة الإسلامية.تشريعاتوهذا يتطلب إصدار التشريعات الآتية :1- إصدار قانون عام شامل لجميع الأنشطة الاقتصادية (التملك، والإنتاج، والاستهلاك، والتبادل، والتوزيع، وإعادة التوزيع) ويتضمن كذلك الإصلاحات القانونية في السياسات المالية والاقتصادية، والنقدية ويحدد أدوات السياسة النقدية وفقاً للمنهج الإسلامي، وهناك دراسات جادة حول هذه المسائل، ولي مساهمة متواضعة فيها من خلال كتابي (المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي).2- إصدار قانون خاص بالمؤسسات المالية الإسلامية، وبخاصة الصيرفة الإسلامية يراعى فيها خصوصيتها، وأحكامها، وكيفية تنفيذها وكل ما يتعلق بها.الأمر الثاني : ضرورة الاعتماد على البعد المقاصدي بمكوناته الستة :إن الحلّ الحقيقي الناجع لتطوير منتجاتنا، ولتحقيق الاقتصاد العيني، والتنمية الشاملة، ولمنع الحيل وسدّ الذرائع المفضية إلى الفساد هو الاعتماد على البُعد المقاصدي الشامل المتكون من ستة مبادئ أساسية للعقود، والمنتجات، هي :المبدأ الأول : ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة العامة عند إنشاء العقود.المبدأ الثاني : ضرورة مراعاة مقاصد الاقتصاد الإسلامي من الإنتاج والتبادل الحقيقي، والتنمية الشاملة والتوزيع العادل، وتعمير الأرض، وتحقيق الاستخلاف والتنمية والحضارة.المبدأ الثالث : ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة للعقد أي مقتضى العقد نفسه.المبدأ الرابع : مقاصد المكلفين بحيث لا تكون متعارضة مع مقاصد الشرع العامة، والخاصة بكل عقد، وبهذه تنتفي الحيل.المبدأ الخامس: سدّ الذرائع والوسائل والآليات المفضية إلى الفساد.المبدأ السادس : فقه المآلات، أي النظر في نتائج العقد، وما يترتب عليه من آثار وهذا ما يسمى بالتحليل الاقتصادي. فالواجب على الفقهاء أن يلتزموا في فتاواهم الخاصة بالعقود، والصكوك، والمنتجات بهذه المبادئ الستة. وعندما تكون هناك ضرورات، أو حاجات ملحة فحينئذ يجوز أن نخرج عن أحد هذه المبادئ استثناء، واللجوء إلى مبدأ رفع الحرج، وقاعدة : الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ولكن مع مراعاة أن الضرورات أو الحاجات تقدر بقدرها، وأن تبقى في دائرة الاستثناء ثم إن رعاية المبادئ الخمسة السابقة لا تتنافى مع فقه التيسير، ورفع الحرج، ولا مع التطوير، بل تدفع نحو الإتقان والإبداع، وتحقيق الاقتصاد الحقيقي البعيد عن الصورية والشكلية، والحيل.الأمر الثالث : ضرورة تطوير نظام الملكية : ما زال الفقه الإسلامي منذ بداية القرن الثالث الهجري على تقسيم الملكية إلى ملكية تامة، وهي ملكية الرقبة والمنفعة، ولها خصائها، وملكية ناقصة، وهي ملكية الرقبة فقط، أو المنفعة فقط، أو الاختصاص، ولها خصائصها. ولم يحدث لها تطوير يذكر على ما ذكره فقهاؤنا الكرم، ولذلك أرى تطوير نظام الملكية التامة، والملكية الناقصة، وإعادة النظر في بعض خصائصهما، وليس هذا المقام هو مقام الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، ولكن أقترح أن يضم إلى فقهنا العظيم بعض التطبيقات المعاصرة المتوافرة في بعض القوانين الأجنبية، ولكن مع وضع ضوابط وتعديلات ضرورية حتى تنسجم مع المبادئ العامة للملكية في الشريعة الإسلامية الغراء.ومن هذ التطبيقات :أ- ملكية المنفعة أو الملكية النفعية في القانون الإنجليزي التي تساعد كثيراً في تطوير الصكوك.ب- ملكية الانتفاع في القانون الفرنسي التي لها بعض تطبيقات مقبولة شرعاً كما بيناها في بحثنا[26].ج- الملكية المشتركة في العقارات المقسمة إلى شقق وطبقات، ومحلات، حيث إنه من المعلوم في فقهنا العظيم، أنها تقوم على الملكية الشائعة العامة، ولم تنظم، فاليوم نظمت تنظيماً جيداً وأدخلت فيه بعض التعديلات والإجراءات وصدر بشأنها بعض القوانين، مثل القانون المغربي رقم (18-00) لتنظيم إدارة الملكية المشتركة حيث نص على أنه ينشأ اتحاد الملاك المشتركين بقوة القانون طبقاً للمادة 13، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويمارس مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات كما يتحمل المسؤوليات بقوة القانون نفسه، ويكون الغرض الحفاظ على إدارة الأجزاء المشتركة فهو الحارس الأمين المدير. ويترتب على ذلك مجموعة من الآثار، منها أن كل شريك في العقار يصبح عضواً في الاتحاد وعليه الالتزام بدفع الاشتراكات المالية اللازمة للإدارة والصيانة، والتعويضات، كما أن الاعتراف بالشخصية المعنوية لاتحاد الملاك يترتب عليه أهلية التعاقد، والتقاضي لمن يمثله إما بالانتخاب أو التزكية أو التعيين، ولكنه مقيد باحترام الحقوق الفردية للملاك المشتركين في الأجزاء المقررة. ومن الجدير بالذكر هنا هو أن بعض قرارات الاتحاد المهمة تحتاج إلى الاجماع مثل القرار بتشييد مبنى جديد، في حين أن بعضها يتحقق بالغالبية.د- تطوير الملكية المؤقتة، والعهدة والأمانة ونحوها.هـ- وهناك مقترحات أخرى للتطوير، لا يسع المجال بحثها هنا.الأمر الرابع : ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال المتوافرة في البنوك الإسلامية : وذلك بالتفرقة بين (1) أموال المساهمين، (2) وبين الوادئع العامة، (3) وبين الأموال التي يكون لأصحابها الاستعداد لتحمل المخاطر المقبولة في مقابل زيادة الأرباح..فالنوع الأول (أموال المساهمين) يمكن أن تستثمر في المشروعات الطويلة، وفي البنية التحتية، وكل ما يساهم في التنمية الشاملة وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية الدقيقة، وطبقاً للأوزان المقبولة اقتصادياً، مع الأخذ بنظر الاعتبار الابتعاد عن المخاطر غير المقبولة.وأما النوع الثاني (الودائع العامة) فيجب فيه الاحتياط الأكبر لأنه يمثل شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المتنوعة وبخاصة صغار المدخرين، فهذا النوع يستثمر في المرابحات الداخلية، والتأجير المنتهي بالتمليك والاستصناع الداخلي ونحوه.وأما النوع الثالث ففيه مجال كبير للاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عن طريق المحافظ، والصناديق الاستثمارية المتنوعة، ولكن حسب الدراسات الدقيقة للجدوى الاقتصادية لكل مشروع والابتعاد عن المخاطر الكبيرة، أو غير المقبولة، ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون لدى البنك منتهى الافصاح والشفافية لنوعية الاستثمار ومخاطره، وكل ما يدور حوله.الأمر الخامس : ضرورة تطوير نظام الضمانات إذا اتجهت البنوك الإسلامية نحو الاستثمارات المباشرة، وإلى تحقيق مقاصد الاقتصاد العيني والنفعي. فيمكن أن توسع دائرة ضمان المضارب، أو الشريك، أو الوكيل للأموال التي يستثمرونها ولكن من خلال ضوابط لا تخرج المعاملة عما هو مجمع عليه، ولا تصطدم مع أي نص صحيح صريح غير معارض، وذلك لأن المشكلة في عدم الاقدام على هذه العقود هي عدم الضمان. فمثلاً كنا قد قدمنا بحثاً إلى المجمع الفهقي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، منذ أكثر من عشرين سنة أصلّت فيه جواز نقل بيّنة الاثبات لحالات عدم التعدي، او التقصير، أو مخالفة الشروط إلى المضارب، أو الوكيل أو الشريك المستثمر لأموال الآخر، ثم تراكمت جهود الباحثين، فصدر قرار من مؤتمر الفقه الإسلامي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي قامت بتنظيمه شركة شورى للاستشارات الشرعية في الفترة 3-4 نوفمبر 2009 حيث صدر القرار الآتي :(المحور الأول: عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتقصير في المضاربة والوكالة بالاستثمارأولا:1- الأصل قبول قول المضارب وكذا الوكيل بالاستثمار، والأخذ به في نفي الضمان عن نفسه في حالة هلاك شيء من الأموال التي يستثمرها أو خسارته بمجرد ادعائه أن ذلك إنما وقع من غير تعدّ منه أو تقصير، دون مطالبته ببينة على صدق دعواه (باعتباره مدعى عليه، فلا يطالب بالبينة، إذ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه). فإن أقام رب المال –وهو المدعي- البينة على تعدي المضارب أو الوكيل بالاستثمار، صار ضامنا.2- غير أن استصحاب هذا الأصل إنما يسوغ الأخذ به والتعويل عليه في النظر الفقهي إذا غلب في الناس الصدق والأمانة والتورع عن أكل مال الغير بالباطل. فإذا تغيرت الحال، فإن دلالة الحال –وهي الأمارة الظاهرة التي تدل على صورة الحال- مقدمة على الأصل عند تعارضهما، لأنها قرائن قوية، وشواهد قائمة تنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فتكون بمثابة دليل على عدم صدق من يتمسك بذلك الأصل. ولهذا يترجح في الحكم جانب من شهدت له من المتداعيين – وهو صاحب المال- على من شهد له استصحاب الأصل، ويكون القول قوله في ذلك، ما لم يقم أولئك الأمناء(المضارب/الوكيل بالاستثمار) البينة على صدق ادعائهم، إذ " العلم الحاصل اعتمادا على القرائن والإمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل".3- كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بأن لا يكون مخالفا للعرف، فإذا جرى عرف الناس بعدم قبول قوله (المضارب/الوكيل بالاستثمار) حتى يقيم البينة على صدق ادعائه عدم التعدي أو التقصير، فإن وصفه وحكمه الشرعي ينقلب من مدعى عليه إلى مدع أمرا خلاف الأصل، فلا يقبل قوله إلا إذا أقام البينة على صدقه، لأن "دلالة العرف أقوى وأظهر من استصحاب أصل براءة ذمة الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) عند تعارضهما".4- كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بانتفاء التهمة عن الأمين – والمراد بالتهمة رجحان الظن بعدم صدق الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير – إذ التهمة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات من أرباب المال إلى الأمين الحائز إذا ادعى أن ذلك إنما وقع بغير فعله أو تسببه، وهي متحققة في هذه القضية، إذ إن من المفترض في المضارب والوكيل بالاستثمار والمتوقع منه بحسب المعهود والدلالات العرفية الظاهرة حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب لهم، و"قول المتهم ليس بحجة" كما هو مقرر في القواعد الفقهية.5- وأيضا فإن المصلحة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات إلى هؤلاء الأمناء، وذلك لحماية أموال المستثمرين من التوى والخسارة عند ادعاء المضارب أو الوكيل بالاستثمار هلاك أموال المستثمرين أو خسارتها إذا علموا أنهم مصدقون في نفي الضمان عن أنفسهم بمجرد ادعائهم ذلك، من غير تكليفهم إقامة البينة على صدق ادعائهم.ثانياً: إن نقل عبء الإثبات المنوه به يختلف تماما عن القول بتضمين المضارب أو الوكيل بالاستثمار، الذي يقتضي تحميله تبعة الهلاك والخسارة مطلقا، أو تحميله ضمان فوات الربح المتوقع، فذلك محظور قطعا، لأنه يتنافى مع قاعدة الغنم بالغرم.ثالثاً: يرجع في تحديد وقوع التعدي والتقصير إلى أهل الخبرة في تنمية الأموال واستثمارها، فهم الذين يعهد إليهم بالنظر في الموضوع، وتقرير وقوع ذلك أو عدمه، ثم تقرير ما يترتب من تبعات وضمانات على الأمناء المتعدين أو المفرطين بحسب العرف التجاري السائد. تضخم دور الوعد الملزم حتى تجاوز دور العقد وأصبح مفتاحاً لمعالجة مشاكل لا يحلها العقد رابعا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية أن تضمن عقودها شرط التحكيم فيما ينشأ من نزاع في هذا الأمر مع عامة عملائها، وتعيين المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في عقودها الدولية، إذ يتوافر في هيئة التحكيم الأهلية الشرعية والخبرة والدراية و الموضوعية العملية في مجال النزاع في هذا الأمر). وأكثر من ذلك فهناك قول لبعض الفقهاء يدل على أن المضارب، أو المستأجر، أو الشريك إذا اشترطوا على أنفسهم الضمان أو قبلوا بهذا الشرط فإن هذا الشرط جائز، وهذا مروي عن أحمد في رواية ورجحه الشوكاني وذكر مثل هذا القول في المستأجر العلامة ابن العربي. وقصدي من ذلك أن التعامل في سلع حقيقية واستعمال عقود المشاركة والمضاربة، حتى مع القول باشتراط الضمان أفضل بكثير من التعامل في أسواق السلع الدولية، لأنها تحقق التنمية، وتطبق التبادل وتحرك الأسواق على عكس المرابحات الدولية. وليس هذا فتوى مني، وإنما أقترح عقد مؤتمر موسع لمناقشة هذه الضمانات في ظل التعامل بالمشاركة، والمضاربة، والاستثمار المباشر.
896
| 09 نوفمبر 2015
ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الاقتصاد الإسلامي – الأربعاء الماضي بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (الصكوك، سوق السلع، إدارة السيولة، إعادة الشراء ونحوها) دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته عن الصكوك: تطبيقات العقود المركبة كثيرة ومنها تلك التي تقوم على الحيل غير المشروعة الموضوع الخامس: التحايل وسدّ الذرائع في الصكوك: لا شك أن للصكوك الحقيقية دوراً عظيماً في تحريك الأسواق واستثمار الأموال ، وتحقيق السيولة والمساهمة في التنمية الشاملة، ولكنها أصاب بعضها ما أصابها من التحايل، فدفعها إلى الخروج عن مقاصدها الحقيقية، فأصبحت بمثابة سندات مع عناء كبير في إخراجها في مظهر الصكوك. ومن المعلوم أن هناك فروقاً جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لا بد ّان تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع ، أو الحقوق، وأن حملتها هم مالكون لها مباشرة، أو عن طريق شركات مملوكة لهم، أو وكيلة عنهم.. كما أن للصكوك مقاصد مهمة في المساهمة في التنمية الشاملة، ودعم النشاط الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد العيني والنفعي بحيث لا تكون مجرد ائتمان وعمل في دائرة الديون.وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 30(5/4) مجموعة من الضوابط لإجازة الصكوك، نوجزها فيما يأتي :1- أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته .2- أن تتوافر الأركان والشروط المطلوبة في العقود التي قام الصك عليها، وأن تنتفى الموانع لصحتها، وأن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في تلك العقود.3- أن لا يتم تداول الصكوك إلاّ بعد أن تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع . وبالتالي فلا يجوز تداول صكوك المرابحة، أو التي كان محلها الذهب، أو الفضة مطلقاً إلاّ بشروط عقود الصرف وبيع الديون.4- أن يد المضارب، والشريك، والوكيل يد أمانة، ولا يضمن إلاّ بسبب من أسباب الضمان المشروعة.5- لا يجوز أن تشمل الصكوك على نص بضمان المضارب لرأس المال (وكذلك الشريك والوكيل)، ويجوز لطرف ثالث أن يقدم ضمانات لرأس المال على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة.6- لا يجوز أن تتضمن على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، ولكن يجوز أن تتضمن وعداً ملزماً بالبيع بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضى بها الطرفان.7- ولا يجوز أن تتضمن نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، وإلاّ كان العقد باطلاً. وقد فصّل هذه المعاني بصورة واضحة المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار رقم 17 الخاص بصكوك الاستثمار كما أكده قرار المجلس الشرعي لـ AAOIFI، نذكره لأهميته: أولاً: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعاً وقانوناً، سواء أكانت أعياناً أم منافع أم خدمات، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند (2) وبند 5\1\2. ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته.ثانياً: لايجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها، أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة في الأصل وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشرعي رقم (21) بشأن الأوراق المالية.ثالثاً: لا يجوز لمدير الصكوك، سواء أكان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار أن يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضاً عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان، بشرط أن يكون ذلك منصوصاً عليه في نشرة الاكتتاب. ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقاً للمعيار الشرعي رقم (13) بشأن المضاربة، بند 8\8. أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك.رابعاً: لا يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، بند 3\1\6\2.، وفي المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات، بند 2\2\1 و 2\2\2. علماً بأن مدير الصكوك ضامن لرأس المال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو التقصير ومخالفة الشروط، سواء كان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار.أما إذا كانت موجودات صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك، فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول -عند إطفاء الصكوك- بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول، بإعتبارها تمثل صافي قيمتها.ما يجوز في الصكوكخامساً: يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار.سادساً: يتعين على الهيئات الشرعية أن لا تكتفي بإصدار فتوى لجواز هيكلة الصكوك، بل يجب أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبيقها، وتتأكد من أن العملية تلتزم في جميع مراحلها بالمتطلبات والضوابط الشرعية وفقاً للمعايير الشرعية، وأن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ الاستثمار الشرعية وفقاً للمعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند 5\8\1\5.هذا ويوصي المجلس الشرعي المؤسسات المالية الإسلامية أن تقلل في عملياتها من المداينات، وتكثر من المشاركة الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائر ، وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) . وبناءً على ذلك فإن أي صك لا يحقق شرط تمثيل الصك للملكية، أو نحوها من الشروط الأساسية فإن ذلك الصك باطل، وأن أي وسيلة تؤدي إلى الالتفاف حول هذه الشروط والأركان فهي وسيلة محرمة يجب سدّها.ونذكر هنا مجموعة من صور الصكوك التي لا تحقق هذه الأركان والشروط التي ذكرناها سابقاً:(أ) الصكوك التي في جوهرها وحقيقتها لا تمثل الأعيان، أو المنافع، أو الحقوق المالية على سبيل الحقيقية، وإنما تمثل التزامات وديوناً، وبالتالي فهي في جوهرها سندات محرمة، لأنها تترتب عليها الزيادة التي هي الفائدة المحرمة، كما أنها يتم تداولها مع أنها تمثل الديون.(ب) الصكوك التي تقوم على المضاربة، أو المشاركة أو الوكالة، والتي يشترط فيها استرداد القيمة الاسمية، وقد لا يعبر عن هذا الشرط، ولكن تذكر مادة ترتب استرداد القيمة الاسمية بعملية حسابية، أو أن يكون الاتفاق بسعر يحدده أحد الطرفين من خلال وعد ملزم، فهذا الشرط سواء كان منصوصاً عليه، أو مدلولاً عليه بأي لفظ هو شرط باطل يجعل العقد باطلاً أو فاسداً؛ لأن هذا الشرط يترتب عليه ضمان رأس المال في العقود المذكورة، وهذا مخالف للنصوص الشرعية والاجماع المنعقد على ذلك، كما أن ذلك يقطع المشاركة في باب الشركة والمضاربة، وهو أيضاً ممنوع، ولكن إذا كان الوعد بضمان القيمة الاسمية، أو أي قيمة محددة من طرف ثالث، فهذا جائز حسب القرار السابق لمجمع الفقه الإسلامي الدولي .(ج) الصكوك القائمة على موجودات غير قابلة للبيع حسب قانون البلد، حيث صدرت صكوك على أساس المطار في دولة لا يجيز قانونها بيع المطار.(د) عدم إخراج موجودات الصكوك من ملكية المصدر في ظل القوانين التي لا تعترف بملكية المنفعة، حيث إن القوانين الفرنسية، والقوانين العربية المنبثقة منها لا تعترف بالملكية النفعية، فإذا أصدرت الصكوك بناء على قانون لا يعترف بملكية المنفعة مثل القوانين الفرنسية والتي انبثقت منها فإن الذي سجل باسمه الأصل وهو المالك الحقيقي في القانون (على تفصيل ليس هذا محله).(ه) الصكوك التي يلتزم فيها مصدر الصكوك، أو مديرها بالإقراض لحملتها عند نقصان رأس المال، أو الربح الفعلي عن المتوقع ثم يسترده فيما بعد من الأرباح التالية، أو عند شراء الصكوك عند اطفائها بقيمتها الاسمية، وحينئذ يحسب القرض منها. وهذا النوع يجمع بين عقد قرض وعقد معاوضة، وهذا الجمع غير جائز لورود أحاديث صحيحة في النهي عن الجمع بين سلف وبيع كما أن هذا الشرط يقرب الصك عن السند تماماً من حيث ضمان رأس المال والفائدة.. فهذه الأنواع الخمسة ونحوها ممنوعة شرعاً، وبالتالي فأي وسيلة (من خلال العقود والوعود والشركات ذات الغرض الخاص) تؤدي إلى واحد منها فهي ممنوعة يجب سدّها، بل إن تلك الوسيلة داخلة في الحيل غير المشروعة.الموضوع السادس: التحايل في العقود المركبة: المراد بالعقود المركبة: كل منتج مالي يتكون من أكثر من عقد بحيث تُعدّ الحقوق والآثار الناشئة منه بمثابة آثار العقد الواحد سواء كان الترتيب بين تلك العقود بصيغة الجمع، أو التقابل .. وقد عبر فقهاؤنا عن ذلك بالجمع بين عقدين وضربوا له أمثلة للجمع الجائز كالجمع بين الإجارة والبيع، وللجمع غير الجائز كالجمع بين القرض والبيع، أو بيع الشيء نقداً بكذا، ونسيئة بكذا في صفقة واحدة، وكذلك بيع العينة . ولتركيب العقود أسباب قد تكون مقبولة شرعاً، مثل التقليل من المخاطر والتكاليف والتسويق، وقد تكون غير مشروعة كالتأحيل على أحكام الشريعة أو الذريعة إلى الربا كالجمع بين القرض والبيع.وليس بالضرورة أن يكون العقد المركب من عقدين جائزين شرعاً يكون مشروعاً بل قد يكون غير مشروع مثل الجمع بين عقد معاوضة، وعقد سلف، وقد تكون مشروعة، كما أن هذه العقود التي تشكل عقداً واحداً قد تكون متجانسة مثل الجمع بين عقود المعاوضات المالية، أو التبرعات المالية، وحينئذ يكون الأصل فيها الجواز، وقد تكون غير متجانسة بأن تكون متناقضة، أو متعارضة مثل الجمع بين عقد البيع والقرض . هناك فروق جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لابد ّأن تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع، أو الحقوق ضوابط صحة العقود المركبة :يمكن ضبط العقود المركبة من حيث المشروعية والصحة، بما يأتي:1- ألا يكون الجمع بين العقدين أو الأكثر منهياً عنه مثل النهي عن بيع وسلف.2- ألا يكون بين العقود المجتمعة تضاد وتعارض .3- ألا يُفضي التركيب إلى فعل محرم، أو ترك واجب[19].تطبيقات العقود المركبة، والحيل: إن للعقود المركبة تطبيقات كثيرة فهي موجودة في معظم المنتجات المالية الإسلامية مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والبطاقات المصرفية بأنواعها الثلاثة، والمرابحات المركبة وغيرها، والذي يهمنا في هذا الموضوع هو التطبيقات التي تقوم على الحيل غير المشروعة، منها:1- اشتراط القرض في الصكوك - كما سبق - وبعض المنتجات المالية القائمة على المعاوضة المالية.2- التورق المنظم - كما سبق -3- المرابحة العكسية - كما سبق -4- قلب الدين في الدين أو فسخه فيه.
1485
| 07 نوفمبر 2015
ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الإقتصاد الإسلامي – اليوم الأربعاء بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي "الصكوك ، سوق السلع ، إدارة السيولة ، إعادة الشراء ونحوها" دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته : سأتحدث عن الحل الجذري الذي يتكون في نظري من: عرض نقدي للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (1) إصلاح النظام القانوني المصرفي بحيث يكون مسنجماً مع الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني ومع الصيرفة الإسلامية .(2) ضرورة الاعتماد على البعد المقاصدي الذي يتكون من ستة مبادئ.(3) ضرورة تطوير نظام الملكية في الفقه الإسلامي .(4) ضرورة تطوير نظام الضمانات إذا ما اتجهنا إلى التعامل بالاقتصاد العيني ونظام المشاركات.(5) ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال الموجودة في البنوك الإسلامية ، وهي أموال المساهمين ، والودائع العامة التي لا بد أن يحتاط لها من حيث الضمانات والمخاطر ، والأموال التي يكون لأصحابها الاستعداد لتحمل المخاطر في مقابل زيادة الأرباح ، فهذه الأموال يجب أن ترتب لها شركات خاصة ، ومحافظ ، أو صناديق استثمارية.(6) ضرورة إيجاد بدائل حقيقية للمنتجات التي فيها بعض الشبهات .نظرة إلى المنتجات السائدة ، وما في بعضها من تحايل :الموضوع الأول : المرابحات عن طريق أسواق السلع والمعادن الدولية سواء كانت في لندن ، أو دبي أو غيرهما ، حيث إن التعامل فيها وفقاً للمرابحة الدولية لا تتجاوز الأوراق التي ينظمها الوسيط (البروكر) في الغالب الأكثر..حيث تجري عمليات المرابحات في المعادن ، وبخاصة الألمنيوم ، والنحاس ونحوهما ، وتجري عن طريق السماسرة في بورصات السلع الدولية وبخاصة بورصة لندن للمعادن ، وبورصة شيكاغو ، والآن وجدت بورصتا دبي ، وماليزيا.وأهم مميزاتها :أ- أن هذه المرابحات تجري على معادن غائبة ، وبيع الغائب محل خلاف أجازه جماعة من الفقهاء .ب- تقوم على عقد الوكالة .ج- تمنح شهادات المخزون بأن السلعة متوافرة في المستودع الفلاني.د- مؤجلة الثمن .المشاكل الفقهية :هذه الأمور كلها يمكن قبولها ، ولكن المشكلة الكبرى هي أن نظام البورصة العالمية في هذا المجال يقوم على أن من يتعامل معها فئتان :الفئة الأولى : (وهي الأقل) تشتري السلع لاستهلاكها أو استعمالها كمن يشتري النحاس لاستعماله في صناعة الأسلاك الكهربائية مثلاً.الفئة الثانية : وهم المضاربون (المجازفون) حسب عرف البورصة (وهم الأكثرية) يشترون المعادن ، ويبيعونها مباشرة ، فهؤلاء يشترط عليهم في العقود : أن لا قبض ، لأنه تترتب عليه مخاطرة في نظرهم ، وإنما للمشتري الحق في بيعها إلى طرف آخر.(1) اشتراط عدم القبض : وهذا الشرط يتعارض مع مقتضى عقد البيع ، لأن من شروط صحته القدرة على تسليم المعقود عليه ، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، وثبت بالاجماع على منع بيع الكالئ بالكالئ ، وللسبب نفسه حرّم الله الميسر ، يقول ابن تيمية : (.. لأنه عقد وايجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ، ولا لهما ، ولهذا حرّم الله الميسر الذي منه بيع الغرر، ومن الغرر ما يمكن قبضه وعدم قبضه ، والدواب الشاردة لأن مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه). (2) ربط الثمن بمؤشر معين مثل لايبور، وله حالتان :الحالة الأولى : ربطه بمؤشر معين مثل لايبور لمعرفة نسبة الرح فقط فهذا لا مانع منه .الحالة الثانية : ربطه بأن يتم البيع أو الشراء بثمن محدد في أساسه ومتحرم في جملته ، وذلك بأن يربط بمؤشر معين ، حيث تحدث هذه الحالة عندما تكون المدة طويلة ، ويخاف أحد الطرفين من تغير أسعار الفائدة نزولاً أو هبوطاً ، وذلك بأن يبيع له البضاعة برأس مالها المدفوع فلنفترض مليون دولار ، مع ربح سنوي مرتبط بمعدل الفائدة (لايبور) فهذا يحدث جهالة كبيرة وغرراً فاحشاً منهياً عنه[6].(3) عدم ذكر مكان التسليم ، وهذا ما يحدث في المرابحات الدولية لأن القبض غير موجود ، بل غير ممكن بسبب الشرط ، وهذه مخالفة أخرى .(4) إهمال شرط الحق في الحصول على الشهادة الأصلية للمخزون ، وهذا يحدث كثيراً إذ لا يذكر في العقد شرط الحق في الحصول على شهادة المخزون الأصلية ، وهي الشهادة القانونية الوحيدة لوجود السلعة المحددة ، بل يكتفون بصورة منها ، وقد لاحظنا إرسال هذه الصور لأكثر من بنك في وقت واحد ، وهذا يؤدي إلى احتمالية بيع السلعة على الأوراق لأكثر من شخص في وقت واحد.. وأدهى من ذلك فإنه قد يشترط على البنك عدم الحق في المطالبة بشهادة المخزون الأصلية ، أو حتى صورتها ، وهنا تكمن الكارثة الكبرى الموغلة في الصورية والتحايل ، وذلك لأن هذا يؤكد عدم وجود السلعة ، أو أنها مبيعة لطرف آخر.ربط المرابحات الدولية بقاعدة سدّ الذرائع: رأينا في المرابحات الدولية بصورتها الراهنة هذه المخالفات ، والحيلة هنا تأتي من خلال العقود المرتبة في الظاهر أنها متوافرة الأركان والشروط ، وفي حقيقتها أن فيها مخالفات جوهرية . وسدّ الذرائع يأتي هنا بمنع التعامل عن طريق المرابحات الدولية للمضاربات ، وفي الأسواق العالمية للمعادن.التورق المنظمالموضوع الثاني : التورق المنظم الذي صدر بحرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (179(5/19) ، نذكره بنصه :أولاً: أنواع التورق وأحكامها:1- التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.2- التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.3- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.ويوصي بما يلي:(أ) التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن. والله أعلم).وقد كتبت كتاباً حول التورق المصرفي بين التورق المنضبط والتورق المنظم ، فصلت فيه القول ورجحت فيه القول بجواز التورق العادي المنضبط ، وحرمة التورق المنظم غير المنضبط.المرابحة العكسيةالموضوع الثالث : المرابحة العكسية التي صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم 179(5/19) وهو القرار الذي ذكرته في التورق المنظم ، حيث سماه المجمع : بالتورق العكسي فحرّمه أيضاً.علاقة التورق المنظم والمرابحة العكسية بسدّ الذرائع والحيل والبُعد المقاصدي : إن التورق المنظم ، والمرابحة العكسية يتمان في الغالب الأكثر عن طريق المرابحات الدولية في سوق السلع والمعادن التي ذكرناها في السابق ، ولدى التعمق في هذين المنتجين نرى أنه لا تتوافر فيهما شروط البيع الصحيح ، كما أنهما لا تتحقق بهما مقاصد الشريعة من التنمية ، ومقاصد البيع من التسليم والتسلم ، والتبادل الحقيقي ، وإنما هما عقدان صوريان للوصول إلى الربا ، فهما ينطبق عليهما قول ابن عباس رضي الله عنهما : (بيع درهم بدرهمين بينهما حريرة)[9] ، وقد نص المجمع في قراره السابق رقم (197(5/19) على أن فيهما - أي التورق المنظم ، التورق العكسي - :( تواطؤاً بين الممول ، والمستورق صراحة ، أو ضمناً ، أو عرفاً ، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة ، وهو ربا). ويزداد عقد المرابحة العكسية سوءاً وإشكالية من حيث يترتب عليه تحقيق الضمان حيث إن العميل يأتي إلى البنك ليضمن رأس المال والربح بَدَلَ الودائع الاستثمارية التي تقوم على المضاربة الشرعية ، وإذا استجاب البنك ، فإنه يقوم بعملية تورق منظم ، ومرابحة عكسية ، أي يكون البنك الآمر بالشراء ، والعميل يكون هو القائم بعملية المرابحة ، ويصبح الثمن الناقص حسب نسبة المرابحة ملكاً للبنك ، وأن العميل مقرض للبنك ، فمثلاً لو كان المبلغ مليون ريـال ، واتفق العميل والبنك على أن ربح العميل 10% مثلاً لمدة عام كامل ، حينئذ يقوم البنك نيابة عن العميل بشراء سلعة دولية بمبلغ مليون ريـال ، ثم يشتريها من العميل بمبلغ مليون ومائة ألف ريـال لمدة عام كامل ، وبالتالي أصبح هذا المبلغ ديناً في ذمة البنك ، وفي هذا مخاطر كبيرة ، لأن البنك الإسلامي يدخل في الاستثمارات المباشرة وغيرها وبالتالي يمكن أن يتعرض لمخاطر في حين أن الأموال التي أخذها مضمونة برأس مالها ، وفائدتها ، وهنا يحدث عدم التوازن بين حالتي الأخذ والصرف ، ومن هنا تفرض القوانين على البنوك التقليدية أن لا تدخل في أي استثمار بأموال المودعين لأنها أخذت الأموال مع فوائدها مضمونة ، فكيف يسمح لها بأن تصرفها فيما فيه شيء من المخاطر ، فما دامت قد أخذت الأموال مضمونة بفوائدها ، فلا بدّ أن تعطيها قرضاً مضموناً بفوائده.ديون ديون وأن مآلات هذين العقدين (التورق المنظم ، والمرابحة العكسية ) ديون أو قروض بفوائد دون تبادل حقيقي بين السلع والخدمات ، ولا تحريك للأسواق ، وإنما تعامل في الأوراق ، وان المستفيد الأكبر هو الوسيط (البروكر) حيث يأخذ نسبة في كل عملية ، فقد أنتجت المرابحات الدولية للبنوك الإسلامية وغيرها عدداً من الوسطاء الأغنياء كان الأولى بهذه الأموال أن تذهب للمتعاملين عن طرق عقود مباشرة. الإجارة المنتهية بالتمليكالموضوع الرابع : الإجارة المنتهية بالتمليك في بعض صورها : إن المؤسسات المالية الإسلامية حريصة على تطبيق عقود الإجارة المنتهية بالتمليك حسب صورها المقبولة شرعاً .. وقد صدرت بشأنها عدة قرارات من أهمها : قرار رقم 110(4/12) حيث بيّن ضواط الصورة الجائزة ، والصور الممنوعة ، نذكره بنصه : الإيجار المنتهي بالتمليك:أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.ب- ضابط الجواز:1. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.2. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.د- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.ه-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.ثانيا: من صور العقد الممنوعة:أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائياً.ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).د- وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.ثالثا: من صور العقد الجائزة:أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13(1/3).ب-عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5).ج- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.د- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44(6/5)، أو حسب الاتفاق في وقته.رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. صكوك التأجير: قرر المجمع تأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة. والله الموفق؛؛) .ولكن هناك بعض التطبيقات الخاطئة ، منها :(1) العقد الذي ينظم العلاقة بين البنك المؤجر ، والمستأجر على أساس أن البنك المؤجر لا يتحمل أي مسؤولية من مسؤوليات الملكية من ضمان التلف والنقص ، فيحملها على المستأجر ، فهذا العقد ليس إجارة ، بل هو عقد صوري للتمويل بفائدة ، لأن العقد باطل ، وتصبح الزيادة ربا محرماً.(2) العقد الذي يشترط فيه أن تتم ملكية الأصل المؤجر للعميل بمجرد دفع الأقساط المحددة - على تفصيل في ذلك- أي أن يصاغ العقد على أن تملك المستأجر للأصل المؤجر يتم تلقائياً بعد دفع الأقساط. وهو باطل حسب قرار المجمع رقم 110(4/12). البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً (3) العقد الذي ينص على تقسيم ثمن الأصل مع أرباحه على زمن قصير فتكون الأقساط غير مناسبة بشكل واضح مع أجرة المثل ، فالحل هنا هو أن تكون الأجرة مناسبة ، ثم يتم بيع الأصل إلى العميل بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه.(4) العقد الذي يتضمن عقد إجارة ناجز ، وعقد بيع معلق على شرط سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة . ومن المعلوم أن البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً ، وان هذه الصورة المذكورة للإجارة المنتهية بالتمليك قال بمنعها وبطلانها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره السابق قرار رقم 110(4/12) في فقرة ثانياً ، حيث ذكرها ضمن صورة العقد الممنوعة شرعاً ، وكذلك قال بالمنع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ...فهذه الصورة كلها من الصور الممنوعة شرعاً ، وبالتالي فيجب سدّ أي وسيلة أليها.
1299
| 04 نوفمبر 2015
دعا أ. د. علي القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المؤسسات المالية الإسلامية ان تتوجه نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، وقال فضيلته لايجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط.. جاء ذلك في كلمة رئيسة لفضيلته في مؤتمر "فقه التجارة الإسلامية ومشاكلها الحديثة" الدولي الثاني ، والمنعقد في مدينة "قونيا" التركية في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2015م .واعرب القره داغي عن الشكر والتقدير والثناء لتركيا، شعباً، ورئيساً، وحكومة، على مواقفهم المشرفة تجاه قضايا أمتهم، تجاه القضايا الإنسانية جمعاء في فلسطين، وسوريا والشام، ومصر والعراق، واليمن، والصومال وميانمار، وغيرها، فهذه المواقف المبدئية ندرت في عصرنا الحاضر، بل طغت عليها المبادئ الميكافيلية الضيقة، وكلها مواقف عظيمة تتفق عليها جميع الشرائع السماوية، والفطر السليمة.واضاف أن تركيا تغيرت نحو الأحسن في جميع المجالات، فمن محاربة مظاهر التدين إلى الحرية الكاملة، ومن اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد قوي، تأتي تركيا اليوم في المرتبة الحادية عشرة من بين اقتصاديات العالم، ومن دولة مدينة إلى دولة دائنة، ومن دخل ضعيف إلى دخل طيب، ومن دولة معتمدة على الصناعات الأجنبية إلى دولة صانعة ومصدرة، ولها كفايتها الذاتية بل تصدر إلى العالم.وتابع يقول: "لذلك تحارب تركيا اليوم من أجل هذه النجاحات، لأن أعداءنا لا يريدون دولة ناجحة، ولا مشروعاً ناجحاً، وإنما يريدون لنا التبعية في كل شئ (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) }البقرة 120{، ولم يقل: حتى تدخل دينهم، لأنهم يريدون التبعية لهم في ثقافتهم واقتصادهم وصناعتهم، ولذلك شيطنوا جميع من يخدم العباد والبلاد.لذلك أوجه ندائي إلى المسلمين في العالم وفي تركيا أن ينتبهوا إلى هذه المؤامرة الكبرى الشاملة التي تطبق في بلاد الإسلام والمسلمين، فلا يجوز أن ننخدع فقد قال عمر رضي الله عنه (لست خبا ولا الخب يخدعني) .وقال انه يوجه رسالة إلى أمتنا الإسلامية حول عودتها إلى هويتها، حيث إن الهوية لن تتكامل في ظل عدم إلتزامها بقوانينها وأنظمتها المنبثقة من ديننا العظيم، وبخاصة قد اثبتت التجارب طوال قرنين من الزمن أن النظام الرأسمالي يعاني من أزمته الإقتصادية والمالية والتجارية التي بدأت منذ عام 2008م كما أن النظام الشيوعي الاقتصادي قد انهار تماماً مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م فلم يبقى إلا اللجوء إلى الاقتصادي الإسلامي الذي يجب علينا نحن المسلمين أن نقدمه إلى العالم أجمع كشفاء وحل شامل.كما وجه القره داغي رسالة إلى مؤسساتنا المالية الإسلامية وبخاصة البنوك الإسلامية حيث انتشرت في العالم واصبح لها قبول عالمي ولاسيما بعد الأزمة الأخيرة فنوجه إليها ما يلي:النصيحة الأولى: أن سبب انتشارها هو مرجعيتها الإسلامية المعتمدة على الاقتصاد العيني والخدمي النافع ولذلك فإن مصداقية هذه المؤسسات مرتبطة بمدى إلتزامها الكامل بأحكام الشريعة، ومبادئها ومقاصدها، فأي انحراف من جادتها ستكون له آثار خطيرة وكارثة عليها.النصيحة الثانية: إن من سنن الله تعالى سنة التقدم الدائم، هو عدم التوقف عند حد معين، فقال تعالى ( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) ولم يقل رب العالمين (... أو يتوقف) لأن التوقف هو عين التأخر، وقال الله تعالى في بيان سنة امتحان أمتنا مع بقية الأمم بأنه يكون بأحسن الأعمال، وبالإبداع المستمر، والتقدم المطرد، فقال تعالى ( .. ليبلوكم ايكم أحسن عملاً)ولذلك يجب أن يكون توجه المؤسسات المالية الإسلامية نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، ومن الخروج من مرحلة البدائل عن المنتجات الربوية إلى المنتجات الإسلامية حقا، فلا يجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط، ونلف حول حلقة مفرغة، بل يجب علينا أن ننوع كيفية الادخار والتمويل والاستثمار، والانتاج والتبادل.
317
| 18 أكتوبر 2015
دعا الأمين عام الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محي الدين القره داغي إلى التضامن مع الشعب السوري الصامد الذي ضحي بكل هذه التضحيات الجسام في سبيل الله تعالي والحرية والكرامة منذ أكثر من نصف قرن ونتج عن هذه التضحية عن أكثر من نصف مليون يتيم. وقال داغي إن هذه المأساة الشاملة لا تعالج إلا بعاصفة حزم عسكرية وسياسية من حكامنا وبعاصفة حزم إغاثية من شعوبنا الخيرة وهذا أيضا يوجب علي المجاهدين أن يوحدوا صفوفهم ويتفقوا علي كلمة سواء. جاء ذلك في كلمة له في حفل تدشين اللجنة التحضيرية لشبكة رعاية اليتيم السوري برعاية جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية، وثمّن المشروع العظيم وهو مشروع وحدة الجهود الإغاثية في مجال الأيتام حيث نقف معها وندعمها. وقدم داغي مقترحات لتطوير العمل أهمها إنشاء صندوق وقفي بالأيتام ولكفالتهم.
295
| 17 أغسطس 2015
ندد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأستاذ الدكتور علي القره داغي بالحادث الإرهابي الأليم الذي قام به مستوطنون صهاينة ضد منازل بعض الفلسطينيين في الضفة الغربية بفلسطين وأسفر عن استشهاد الطفل الرضيع (18 شهراً) علي الدوابشة حرقاً .. وأعرب القره داغي عن أسفه تجاه المواقف الدولية المتحيزة ضد كل ما هو إسلامي أو عربي، في حين أن هذه الدول والمنظمات تمتلك من القرارات التي يمكن أن تتخذها ضد إسرائيل لتوقفها عند حدها في تجاوزاتها السافرة تجاه فلسطين وشعبها، بينما تكتفي تلك الدول والمنظمات في كثير من الأحوال بالاستنكار أو الإعراب عن الأسف.. كما أكد القره داغي أن الإحتلال الصهيوني هو سبب كل المصائب والخراب الذي حل بالبلاد والعباد ومن ثم إيقاف الاحتلال والاستيطان ومحاسبة المحتل المختل هي الحل للصراع الدائر في المنطقة.. وطالب القره داغي الأمة الإسلامية والعربية، حكومات ومنظمات، بالقيام بمسؤولياتهم تجاه قضية الأمة الأولى وهي قضية فلسطين، ووجوب ملاحقة الكيان المحتل دولياً ودعم الانتفاضة والمقاومة الشرعية على أرض فلسطين حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل واستعادة المقدسات وتحقيق كل مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ومحاسبة المحتل على جرائمه المتواصلة.
254
| 01 أغسطس 2015
أفتى فضيلة أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسـلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بجواز دفع جزء من الزكاة لبناء مبنى لإحدى الكليات على أن تخصص للطلبة الفقراء والمحتاجين، وإذا دخلها طالب غني يُؤخذ منه الأجر.جاء ذلك في إجابته على سؤال ورده حول هذا المعنى كان نصه سعينا منذ فترة لإنشاء جامعة علمية إسلامية تخدم الأقلية الإسلامية في الهند في ظل ظروف صعبة اقتصادياً وسياسياً، حيث إن الأقلية تعيش في ظل فقر مدقع، وتخلف كبير. وبناءً على ذلك فقد قامت الجامعة بجهود من الداخل، وجهود الخيرين من الخارج.والسؤال الملح هو: أننا مازلنا بحاجة ماسة وملحة للأموال لاستكمال مباني الجامعة، ولا نجد الأموال الكافية لتحقيق هذا الغرض، ولكن قد نجد بعض الخيرين مستعدين لدفع جزء من زكاتهم لذلك، إذا وجدوا فتوى معتبرة من أمثالكم من المتخصصين في المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي، لذلك نعرض أمرنا على فضيلتكم سائلين الله تعالى أن يلهمكم الصواب ويسدد خطاكم.. آمين.وكان الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد إن هذه المسألة من المسائل المعاصرة الشائكة التي لم يتناولها الفقهاء القدامى بمزيد من البحث والتأصيل كما هو الحال بالنسبة للمسائل المشهورة والنوازل الخاصة بعصورهم. غير أن المعاصرين تناولوا هذه المسألة بشيء من التفصيل والتأصيل واختلفوا فيها، فمنهم من أجاز، ومنهم من منع، لأن الزكاة لابدّ فيها من التمليك بالإضافة إلى أنها تتأخر في الوصول إلى أصحابها المستحقين، وممن أجاز ذلك سماحة الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال: (وبناءً على هذا المذهب ـ أي مذهب الشافعي ومن معه في إغناء الفقير من الزكاة ـ تستطيع مؤسسة الزكاة إذا كثرت مواردها واتسعت حصيلتها أن تنشئ مؤسسات تجارية، أو نحو ذلك من المشروعات الإنتاجية الاستغلالية، وتملكها للفقراء كلها، أو بعضها لتدر عليهم دخلاً دورياً يقوم بكفايتهم كاملة، ولا تجعل لهم الحق في بيعها، ونقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم)، يراجع: مجلة المجتمع الكويتية، عدد 793 ص34. ويرى آخرون هذا الرأي مثل الدكتور عبدالعزيز الخياط، أن توظف بعض أموال الزكاة في المشروعات الخيرية والصناعية والتجارية لصالح جهات الاستحقاق. يراجع بحثه بعنوان: توظيف أموال الزكاة، المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة. وقد صدرت في هذا الموضوع فتاوى جماعية من الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في ندوتها الثالثة التي ضمت 34 عالماً وباحثاً شرعياً، واقتصادياً، هذا نصها: (3- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية:أ - يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك لخدمات يعود نفعه على المستحقين.ب - يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر، أو الهيئة التي تنوب عنه.ت - إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة) يراجع: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة ص 80. بل إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد حسم المسألة حيث نص في قراره (15(3/3) على أنه: (يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر) يراجع مجلة مجمع الفقه، العدد3 الجزء1 ص 309. رأيي في هذه المسألة: وبناءً على ما سبق فإنه يجوز ـ في نظري ـ لهؤلاء الخيرين أن يدفعوا جزءاً من زكواتهم لبناء مبنى لإحدى الكليات بالشروط الآتية: 1- أن تخصص للطلبة الفقراء والمحتاجين، وإذا دخلها طالب غني يُؤخذ منه الأجر، ثم يصرف على شؤون الكلية.2- أن تكتب إدارة الجامعة وثيقة بأن ذلك المبنى خاص بالفقراء والمحتاجين وأن مصير ذلك المبنى في حالة التصفية: أنه يملك للفقراء والمساكين، أو يملك لجمعية خيرية مماثلة تتعامل معه على ضوء الشرط السابق.هذا إذا اعتبرنا ذلك داخلاً في مصرفي الفقراء والمساكين اللذين يحتاجان إلى التمليك والتملك. أما إذا نظرنا إلى مصرف (وفي سبيل الله) الذي لا يحتاج إلى تملك أو تمليك ـ كما يقول الفقهاء ـ فحينئذ يجوز صرف جزء من الأموال الزكوية لبناء مباني هذه الجامعة الواقعة في داخل أقلية إسلامية فقيرة محتاجة إلى العلم والتعليم أكثر من حاجتها إلى الطعام والغذاء، وقد قال علماؤنا إن العلم حياة، وإن الجهل موت. وبناء على ذلك فإن هذه الجامعة الإسلامية ـ التي لي إطلاع عليها ـ في ظل ظروفها الخاصة تدخل في نظري في مصرف "وفي سبيل الله" لأنها جامعة دعوية، ولأن الدعوة بالعلم أكثر تأثيراً من الدعوة بالوعظ والإرشاد، ولأنها داخل أقلية مستضعفة ولذلك فإن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجامعة خاص بالجامعات الإسلامية الملتزمة في خارج العالم الإسلامي، أو داخل أقلية إسلامية غير قادرة، ولا يجوز تنزيلها على غير ما ذكرناه في هذه الفتوى، وهذه الفتوى مدعومة بفتوى الهيئة الشرعية للهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في ندوتها الأولى بالقاهرة والتي حضرها 51 عالماً وباحثاً واقتصادياً، ونصت على ما يأتي:(ج - تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطريق الصحيحة التي تلائم العصر وينطبق ذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.د - تمويل الجهود الجادة التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلين في تلك الديار.) يراجع: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى وتوصيات الندوة الأولى ص 35. وقد قال الإمام الرازي: (واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب الحصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن قوله تعالى (وفي سبيل الله) عام في الكل) يراجع: التفسير الكبير (16/113). ونحن لسنا مع هذا التوسع، كما أننا لسنا مع تضيّق دائرة (وفي سبيل الله) وحصرها في المقاتلين، وإنما نحن مع المنهج الوسط في فهم هذا النص، وهو شموله لكل أمور الدعوة، ولاسيَّما في خارج بلاد الإسلام والمسلمين، فكما أجازت الهيئة العالمية للزكاة صرف بعض الزكوات للمساجد والمراكز الإسلامية في بلاد غير الإسلام، فكذلك أجزنا صرف بعضها في الجامعات الإسلامية أو المدارس الملتزمة بالتربية الصحيحة التي توجد في ظل دول غير إسلامية.
2545
| 09 يوليو 2015
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
23704
| 11 سبتمبر 2025
صادَق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس...
21594
| 11 سبتمبر 2025
دعت وزارة المواصلات كافة ملاك الوسائط البحرية من الأفراد أو الشركات، إلى وقف جميع حركة الملاحة البحرية (النزهة، السياحة، الصيد، وما في حكمها)،...
2726
| 12 سبتمبر 2025
أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة القرار رقم (46) لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم (21) لسنة 2023 بتحديد...
2596
| 11 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الداخلية أن صلاة الجنازة على ضحايا الاستهداف الإسرائيلي والذين من بينهم شهيد الواجب الوكيل عريف/ بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من...
2340
| 11 سبتمبر 2025
نفى البروفيسور أندرياس كريغ الخبير في الدراسات الإستراتيجية والأمنية في جامعة كينجز كوليدج البريطانية ما يتم تداوله حول تورط سلاح الجو الملكي البريطاني...
2194
| 11 سبتمبر 2025
تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بخالص العزاء إلى ذوي وأحباء الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء...
1932
| 11 سبتمبر 2025