جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أصدرت محكمة الأسرة حكما بإلزام الجد بدفع نفقة شهرية لأحفاده القُصر بعد ثبوت إعسار والدهم، كما أسندت المحكمة حضانة الأطفال إلى والدتهم بعد فسخ النكاح، وذلك لثبوت أهليتها وتوافر شروط الحضانة، ورفضت طلب الأب بإسناد الحضانة له. وتفيد وقائع الدعوى أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه، وقد أقامت دعواها للمطالبة بفسخ عقد النكاح للضرر والشقاق، وبالحصول على حقوقها الشرعية، وحضانة الأبناء ونفقتهم، وبعد إثبات أن والد الأطفال معسر ولا دخل له، لجأت المحكمة إلى تطبيق قانون نفقة الأقارب. وقد ثبت للمحكمة، بناء على ما دفع به المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي، أن الأب لا يعمل ولا دخل له، وبالتالي تنتقل النفقة إلى أقرب الأقارب الموسرين بحسب المادة (78) من قانون الأسرة، ووفق ترتيب الإرث المنصوص عليه في المادة (82). وبناء على ذلك، أُلزم الجد «والد الأب» بتحمل نفقة أحفاده، بعد ثبوت الحالة المادية ودخله الشهري. كما استند المحامي إلى القاعدة الشرعية مستمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “ابدأ بنفسك ثم بمن تعول”، مستشهدا بها ضمن مرافعته، وقد أخذت المحكمة بذلك وأقرت بوجوب النفقة على الجد. وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي في مسألة الحضانة، أن حضانة الأطفال من واجبات الأم شرعا وقانونا، ولا يجوز تجاوز ترتيبها إلا لمصلحة المحضون، وفق المادة (169) التي تُقدِّم الأم على الأب في الحضانة، والمادة (173) التي تبين أن الحضانة تستمر حتى سن 13 للذكر و15 للأنثى، والمادة (166) التي تجعل الأم أحق بالحضانة بعد الفُرقة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. ويأتي هذا الحكم ليؤكد حرص القضاء على مصلحة المحضونين فوق كل اعتبار توفيرا لبيئة ملائمة ومستقرة لهم.
1916
| 21 سبتمبر 2025
■ القاضي حارب المهندي: سرعة إنجاز القضايا الأسرية ■ د. أحمد البوعينين: مكتب التصالح الأسري يسعى للحلول الودية ■ د. حمزة الدوسري: المحضونون أكثر من يعاني في حالات الطلاق أكد المجلس الأعلى للقضاء في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الأسرة هي أساس الكيان المجتمعي، وتحدث عدد من مسؤولي القضاء عن أهمية الأسرة ونسيجها المتكامل وذلك بمناسبة يوم الأسرة القطري الذي يصادف 15 الجاري. وقال القاضي حارب المهندي رئيس مكتب قضاة المتابعة بمحكمة الأسرة: نعمل في محكمة الأسرة ضمن منظومة قضائية متكاملة لحل المنازعات الأسرية وفي ضوء فهمنا للطبيعة الخاصة للمنازعات الأسرية. ونعمل أنا والزملاء على سرعة إنجاز القضايا الأسرية مع إعطاء الفرصة كاملة للحلول الرياضية. وقال الدكتور أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري: نهدف في مكتب التصالح الأسري إلى تقديم المشورة الأسرية والسعي لإيجاد حلول ودية بين الزوجين على نحو يحفظ كيان الأسرة ويعزز تماسكها. وفي منشور، قال د. حمزة الدوسري مدير مكتب شؤون المحضونين بالمجلس الأعلى للأسرة: المحضونون أكثر من يعاني في حالات الطلاق، إذ نسعى في محكمة الأسرة للتخفيف من آثار الطلاق، وتحقيق أعلى قدر من التوافق بين الأب والأم بما يهدف لتحقيق مصلحة المحضون وضمان نشأته في بيئة أسرية صالحة. - تعزيز التماسك الاجتماعي ويجسد يوم الأسرة أهمية الكيان الأسري في تشكيل الهوية الثقافية وتعزيز التماسك الاجتماعي، إذ تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بالأسرة، إدراكًا منها لدورها الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة، حيث جرى اعتماد حزمة من السياسات والبرامج التي تعزز الاستقرار الأسري وتوفر بيئة ملائمة لنمو الأفراد وتطورهم. وتشير الجهات المختصة إلى أن التحديات الراهنة، في ظل تسارع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، تفرض الحاجة إلى مزيد من التكاتف لحماية قيم المجتمع وتقاليده، مع ضرورة ترسيخ ثقافة التواصل بين أفراد الأسرة والانفتاح المتزن على معطيات العصر الحديث. - حماية الكيان الأسري وفي هذا السياق، تواصل محكمة الأسرة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى حماية الكيان الأسري، من أبرزها اعتماد نظام التصالح الإلزامي الذي أسهم في حل عدد كبير من الخلافات الزوجية قبل وصولها إلى القضاء، إضافة إلى تنظيم وتعزيز دور المحكمين الأسريين، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تشهد الخدمات القضائية تطورًا لافتًا في المجال الرقمي، حيث تبنّت محكمة الأسرة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتعزيز خدماتها وتسهيل الوصول إليها، بما في ذلك توظيف أنظمة التواصل المرئي لتيسير الإجراءات وتسريع المسارات القضائية. وتحظى التوعية الأسرية كذلك بأولوية بارزة، من خلال إصدار مطبوعات ونشرات توعوية وإنتاج محتوى مرئي موجه يعزز القيم الأسرية الأصيلة، ويدعو إلى صون الترابط الأسري والمجتمعي، لا سيما بين فئة الشباب، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية ومنظومة القيم الوطنية.
894
| 16 أبريل 2025
في إطار احتفالات دولة قطر بيوم الأسرة لعام 2025، قال سعادة القاضي حارب المهندي، رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، إن هذا اليوم يجسد أهمية الأسرة في بناء المجتمع وتماسكه، إذ إن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ومنها تنطلق القيم والمبادئ التي تشكل هويتنا وثقافتنا. وقد أولت دولة قطر اهتماماً بالغاً بالأسرة، إدراكاً منها لدورها المحوري في التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتوفير البيئة الملائمة لنمو أفرادها وتطورهم. كما أن التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي تتطلب منا التكاتف والتعاون لمواجهتها، إذ إن التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة قد تؤثر على قيمنا وتقاليدنا، لذا وجب علينا تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة التي نشأنا عليها مع الانفتاح الواعي على مستجدات العصر. في هذا السياق، نستذكر ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث قال: «إن الأسرة القطرية هي عماد المجتمع، وعلينا جميعاً العمل على دعمها وتعزيز تماسكها لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا». وأكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المجلس الأعلى للقضاء حرص في جميع مرافقه ومراكزه الخدمية على النسيج الأسري المتماسك وهو سمة المجتمع القطري والمجتمع العربي الذي يحيطه الدين الإسلامي بسياج من الأخلاق وقيم التنشئة القويمة. في هذا الصدد، أوضح أن الحفاظ على التماسك الأسري هو من أولويات محكمة الأسرة، وقد أُسّس عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على الكيان الاجتماعي منها؛ إجراءات التصالح الأسري الإلزامية، الذي ساهم في حل الكثير من المشكلات قبل وصولها أمام القاضي، ما ساعد في حل المنازعات الزوجية والخلافات دون صدور أحكام بين الأطراف - وتنظيم وتعزيز دور المحكمين والتي تأتي بالأصل وفقاً للشريعة الإسلامية من الأهل بالدرجة الأولى. أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، فقد أكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المحكمة تحرص على تبنّي أحدث التكنولوجيات في جميع الخدمات وبآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، كما استفادت محكمة الأسرة من التطورات التكنولوجية العالمية ووظّفتها لتعزيز برامج التواصل المرئية داخل أنظمة القضاء مما انعكس إيجاباً على الخدمات وسهّل المرور السريع بالمراحل المختلفة. كما أكد على حرص محكمة الأسرة على إيلاء التوعية الأسرية جل اهتمامها وتركز عليها من خلال المطبوعات والنشرات والفيديوهات المصورة ومنها برنامج إضاءات أسرية الذي يقدمه القضاء عبر حساباته الرسمية على قناة تلفزيون قطر وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، للسنة الثالثة على التوالي بنجاح. وحث سعادة القاضي حارب المهندي الأسر والشباب على ضرورة الاهتمام بالتكامل الأسري والترابط المجتمعي والسعي للحفاظ على الكيان الأسري ومعالجة التحديات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
966
| 15 أبريل 2025
■ وليّ الأمر يرفض إنهاء ترتيبات الزواج لرغبته بزوج من عائلته قضت محكمة الاستئناف الأسري بثبوت عضل وليّ أمر امرأة، ورفع ولايته عنها في الزواج، مع الإذن لها بالزواج من المتقدم للزواج منها، وتفويض قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة بإجراء عقد الزواج بولايته وفقاً للقانون، وألغت حكم أول درجة برفض الدعوى. تفيد الوقائع بأنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام قضاء الاستئناف الأسري، طالبة ابتغاء الحكم بعضل الولي من الولاية عليها في الزواج، وتعيين القاضي ولياً لتزويجها، فقد تقدم شخص مناسب للزواج منها، وأنها ترغب بالزواج منه، إلا أنّ الوليّ رفض إتمام الزواج لأنه من خارج إطار أسرتها مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولم يصادف قبولاً لدى المستأنفة فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بطلباتها والتصريح لها بالزواج. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية بحق موكلتها مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في قرار الزواج. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما حدا بها لإقامة دعواها. وقد أحالت المحكمة هذه الدعوى للتحقيق لإصدار حكم تمهيدي بشأنها، وهي طرق الإثبات الشرعية والقانونية ومنها البينة وشهادة الشهود وقرائن الأحوال وكفاءة المتقدم للزواج وأنه صالح في دينه وأخلاقه. وأحيلت الدعوى لمكتب التصالح الأسري للصلح بين الأطراف، ولكن تبين فيما بعد بعدم إمكانية الصلح بين الأطراف. وتقدم صديق الطرف المتقدم للزواج للشهادة أمام القضاء، فأفاد أنه يؤكد الكفاءة الخلقية والدينية للمتقدم للزواج ومن نسب طيب. وجاء في حيثيات الحكم أنّ علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكاملية، وزواج المرأة حق من حقوقها لا يحل لوليها أن يمنعها منه، ولا أن يرد الخطاب الأكفاء عنها وإلا كان عاضلاً لها، وأنّ منع المرأة من الزواج من غير سبب شرعي سائغ يعود بآثاره على أفراد المجتمع ككل والمرأة والرجل على حد سواء فآثاره سلبية تكمن في تعطيل المنافع الشرعية المترتبة على الزواج كتحقيق السكن والمودة بين الزوجين وصرف الغريزة الجنسية نحو تحقيق السلامة الدينية والبدنية وإيجاد الأسرة الصالحة والنسل الصالح الذي لا سبيل إليه إلا بالزواج وأنه بتعطيل تلك المنافع يجني المجتمع الأمراض الموجعة، فتظهر الانحرافات في الأخلاق وتعرض الأعراض للفساد، وبخاصة في هذا العصر الذي تضافرت وتوافرت فيه دواعي الفتنة ولأجل ذلك حرمت الشريعة الإسلامية عضل الوليّ موليته عن النكاح دون مسوغ شرعي. ويعني العضل هو حبس المرأة عن الزواج من كفئها لأي سبب كان، وخاصة إذا كان من تقدم بالزواج من موليته ذا خلق ودين. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حسن اختيار الزوج بقوله ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). وتنص المواد 12 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و33 من قانون الأسرة على أنه يشترط لصحة عقد الزواج.. الولي بشروطه طبقاً لأحكام القانون أنه الولي في الزواج هو الأب فالجد العاصب فالابن فالأخ الشقيق ثم لأب فالعم الشقيق ثم لأب، وأنه يتولى وليّ المرأة عقد زواجها برضاها، وأن يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الوالي الأبعد في حالتين، هما: إذا عضل الولي الأقرب المرأة، أو تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة عضلوا جميعاً أو اختلفوا، وإذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة الزواج وأن القاضي وليّ من لا وليّ له، وأنّ الكفاءة شرط في لزوم الزواج والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد وأنّ الكفاءة حق خاص للمرأة ووليها، والولي في الكفاءة هو العاصب. ويعني العضل بأنه امتناع الوليّ من تزويج موليته بغير حق شرعي، كامتناعه من تزويجها بكفء رضيته، والكفاءة للمرأة والأولياء فلا تزوج بغير الكفء إلا برضاها لأنّ تزويجها بغيره مظنة إلحاق الأذى أو العار بها أو بهم فلم يجز من غير رضاها ورضاهم وأنّ الكفاءة هي الأساس في الدين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، وأرسى قانون الأسرة هذا المبدأ وجعله أساس الكفاءة فقد نصت المادة 31 أنّ الكفاءة شرط في لزوم الزواج والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد. والثابت في الأوراق أنّ المدعية تطلب عضل الوليّ ورفع ولايته عليها في الزواج لكونه يرفض إنهاء إجراءات تزويجها، وقضت المحكمة تمهيدياً إثبات كفاءة المتقدم للزواج.
10448
| 24 مارس 2025
قضت محكمة الأسرة بإلزام والد المحضونين بتمكين شقيقة والدة أبنائه المتوفاة من رؤية واصطحاب الأطفال، وذلك وفقًا لحكم سابق أسند حضانة الأولاد إلى والدهم بعد وفاة والدتهم. وتفيد وقائع الدعوى بأن المدعية أقامت دعوى قضائية ضد المدعى عليه تطالب فيها بحق زيارة واصطحاب أبناء شقيقتها المتوفاة، وذلك بعد أن منعهم المدعى عليه من زيارتهم. وفي حيثيات الحكم، ثبت للمحكمة، بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى المرافعات، أنه لا يجوز قانونًا أو شرعًا حرمان شقيقة الأم من رؤية الأطفال، وبناءً على نص المادة (186) من قانون الأسرة، فإنه يجوز ترتيب الزيارة للمحضونين وفق ما تراه المحكمة مناسبًا، لا سيما إذا كان الأبوان متوفيين أو غائبين. وهو ما أقرته المحكمة بعد النظر في مصلحة الأطفال وضرورة الحفاظ على صلة الرحم، مؤكدة أن مصلحة المحضون فوق كل اعتبار، ورأت المحكمة أن اصطحاب شقيقة الأم للمحضونين يعزز التقارب والألفة بين الأطفال وأقاربهم. يأتي هذا الحكم ليؤكد حرص القضاء على حماية حقوق الأقارب في رؤية المحضونين، وترسيخ القيم الأسرية التي دعت إليها شريعتنا الغراء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية بحق موكلته لتمكينها من زيارة أبناء شقيقتها، ووافقت المحكمة على ذلك. وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة أكدت أنه لا يجوز قانونًا أو شرعًا حرمان شقيقة الأم من رؤية الأطفال، استنادًا إلى المادة (186) من قانون الأسرة، التي تجيز ترتيب الزيارة بما يحقق مصلحة المحضون. وقضت المحكمة بإلزام والد المحضونين بتمكين خالة أبنائه من رؤيتهم أسبوعيًا.
1296
| 25 فبراير 2025
تنظر الدوائر الأسرية بمختلف درجات التقاضي بالمحاكم في العديد من القضايا الأسرية والخلافات الزوجية ودعاوى فسخ عقود النكاح والطلاق ودعاوى مطالبات بنفقات للمحضونين ودعاوى مشاحنات زوجية، والتي تخفي وراءها أسباباً للخلافات الزوجية، أبرزها غياب التفاهم وسعي كل طرف للانتقام من الآخر ليدفع الأطفال في النهاية أثماناً باهظة من طفولتهم. وأكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي في حديث لـ الشرق أنّ قانون الأسرة والحضانة حفظ حقوق الأطفال وصان كرامتهم وأسس بنية قويمة لضمان أن يحيوا حياة كريمة وتجنيبهم خلافات اجتماعية تؤدي بهم إلى الهاوية. وقالت: إنّ أسباب القضايا الزوجية تعود في الأساس لغياب التفاهم بين الطرفين، وعدم تقدير كل طرف لدور الآخر في حياته، وأنهما مكملان لبعضهما البعض لتسير سفينة الحياة بوئام واستقرار، والبعض يعمد إلى الانتقام من الطرف الآخر من خلال الأطفال بتشويه صورة الأب أو الأم في ناظريه، أو الإساءة لطرف العلاقة الاجتماعية بتوجيه السباب له وانتقاده أمام الآخرين، وأسباب أخرى تعود لتدخل أحد أفراد أسرة الزوجين في شؤون العلاقة الزوجية وفرض أوامر عليهما، أو اختلاق قصص ومواقف عن أي طرف للإساءة إليه والتقليل من شأنه. وأضافت أنّ القضاء الأسري يحرص كل الحرص على أخذ هذه الدعاوى بحكمة وتأنٍ وروية، ويوجهها إلى المحكمين بمركز الاستشارات العائلية أولاً لإعداد تقرير مفصل عن تلك الخلافات التي أودت بهما للقضاء، ثم إمهال كل طرف لمراجعة نفسه قبل صدور الحكم.وأشارت إلى أنّ الطفل هو الضحية الأولى وهو من يدفع ثمن طفولته في خلافات ومشاحنات بسبب غياب التفاهم والتكامل بين الزوجين، وهذا يعرضه لمواقف سلبية تترك أثراً سلبياً عليه. وأكدت دور العائلة في حياة كل طرف في العلاقة الزوجية وخاصة كبار السن وأهل الخبرة من أسرتيّ الزوجين في أخذ زمام الأمور، والسعي للإصلاح وتهدئة المواقف وليس لإشعال المشكلات بينهما، مضيفة أنه يقع على أهالي الطرفين حل الخلافات بهدوء بعيداً عن الصراخ وتوجيه اللوم والمعاتبات، ولابد من تجنيب الصغار تلك المواقف التي تترك شرخاً نفسياً عميقاً، وأن تكون الأولوية في الاستقرار الأسري للطفل. وأكدت المحامية فوزية العبيدلي أيضاً أهمية الاختيار الجيد، ولابد من الاحتكام للعقل والتأني في القرارات الأسرية وتجنب الاستعجال والتسرع وعدم سماع كلام وأقوال المحرضين من المحيطين بهما دون التأكد، وضرورة أن يكون الطفل هو الأولوية والأساس في العلاقة الزوجية لأنّ قانون الأسرة أولى المحضون أهمية بالغة لكونه لبنة في جيل الغد. متزوجة أمام القضاء: زوجي يتهرب من النفقة على أبنائه ودعوى ثانية أمام القضاء حول خلاف بين طرفي العلاقة الزوجية، فالزوج دائم الإساءة لزوجته ويكيل لها الشتائم والسباب والكلام الجارح للكرامة، ولا ينفق على بيته وأولاده. وذكرت في مذكرتها القانونية أنها من أسرة عالية الثقافة ولها محيطها الاجتماعي الجيد، إلا أنّ زوجها لا يكترث لواجباته المنزلية والتزاماته الأسرية، ولا ينفق على أبنائه ويغيب لفترات طويلة عن البيت. وطلبت من القضاء الأسري الطلاق للضرر لأنها لم تعد ترى في زواجها أماناً لها، والعلاقة وصلت إلى حد لا يسوده الوئام حتى تمزق نسيج الحياة بينهما. وطالبت بحقوقها الزوجية وقدرتها بـ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وأجرتيّ خادمة وسائق. ادعى أنها خدعته.. زوج يطالب زوجته بتعويض مليون ريال وفي واقعة سادسة، أقام زوجاً دعوى ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، طالباً إبطال عقد زواجه منها، وإلزامها أن ترد له مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة المهر، ودفع مليون ريال تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية مدعياً أنها خدعته. وقد اتفقا على الطلاق مقابل تنازله عن نصف المهر إلا أنها تقاعست ولم تنفذ الاتفاق معه، فتقدم بدعواه أمام القضاء لإنصافه. وقضت محكمة الاستئناف الأسري بأن تؤدي الزوجة نصف المهر للمدعي، ثم طعنت على الحكم أمام محكمة التمييز معللة ذلك بثبوت زواجها منه شرعاً. وتنص المادة 42 من قانون الأسرة على أنه إذا اختلف الزوجان قبل الدخول في قبض المهر المعجل فعلى الزوج إقامة البينة، وإن عجز فالقول قولها بيمينها، وإذا اختلفا بعد الدخول فعلى الزوجة إقامة البينة فإن عجزت فالقول قوله بيمينه، وأنه إذا أقرّ الخصم إقراراً أمام القضاء فلا توجد حاجة لإثباته. وكان الحكم المطعون أمام القضاء يفيد بإقرار الزوجة بأنها تسلمت مهرها كاملاً فلا يوجد محل للمنازعة في مقدار ما تسلمته، ولا يوجد داعٍ لإثبات ذلك بحلفها اليمين الحاسمة بشأن المهر، ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من الزوج. وفي واقعة ثامنة، تقدم زوج بدعواه أمام محكمة الأسرة طالباً إعفاءه من نفقة طفله وإلزام طليقته برد ما قبضته منه، وأنّ النفقة قدرها 500 ريال شهرياً وقد أصبح معسراً بينما هي حالتها موسرة ويمكن أن تفي باحتياجات طفلها. وحكمت المحكمة بالرفض لأنّ والد الطفل ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على طفله الصغير حسب حالته وقدرته المالية على ذلك. من وقائع الخلافات أمام القضاء.. متزوجة تطلب 300 ألف ريال متعة سنوات الزواج وتحكي وقائع الجلسات اليومية للقضاء الأسري خلافات مالية وشخصية، ففي واقعة أمام القضاء تفيد بأنّ زوجة تقدمت بدعوى لمحكمة الأسرة لفسخ عقد نكاح والتفريق بينهما فرقة بائنة للضرر، مطالبة بإلزام المدعى عليه زوجها بنفقة زوجية قدرها 10 آلاف ريال شهرياً لكون المدعية في عصمته، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 60 ألف ريال مؤخر صداقها بعقد الزواج، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 30 ألف ريال نفقة عدة، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 300 ألف ريال نفقة متعة عن سنوات زواجها، وإسناد حضانة الأولاد لها وإلزامه بنفقة شهرية قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بأجرة حضانة شهرية قدرها 5 آلاف ريال، وراتب شهري لخادمة قدره ألفا ريال، وراتب لسائق قدره ألفا ريال، وتوفير سيارة لقضاء الأمور الضرورية للمنزل والأطفال، وإلزامه بمصاريف علاجية قدرها 15 ألف ريال، وكسوة العيد والشتاء والصيف سنوياً قدرها 20 ألف ريال. وتنص المادة 129 من قانون الأسرة على أنه إذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق. زوجة تطلب الطلاق لوقوع الضرر ودعوى ثالثة لزوجة تقدمت بدعواها لمحكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر، وأن تأمر لها المحكمة بنفقات حضانة وعدة ومتعة ومسكن للحضانة وكسوة سنوية وموسمية وعاملة وسائق. زوج يقبض بالدولار ويبخل على أبنائه ودعوى رابعة، تشكو المدعية وأم لأطفال زوجها الذي تركها بدون إعالة لها ولأطفالها، وأنه هو العائل لهم وحالته المادية ميسورة ويتقاضى راتبه بالعملة الأجنبية، ولكنه يبخل عليها وأبنائها. وطالبت في دعواها بنفقة شهرية بإلزام المدعى عليه بدفع بدل مسكن للمحضونة وأطفالها، لأنهم لا زالوا في سن الحضانة، وإلزامه بكسوتيّ عيديّ الفطر والأضحى، وبنفقة شهرية. والدة زوج تعكر صفو حياة ابنها الزوجية ودعوى خامسة لزوجة تشكو والدة زوجها التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وأنّ زوجها ينفذ تعليمات والدته بدون نقاش، ولا يعير حياته الأسرية اهتماماً، ويتغيب كثيراً عن المنزل ولا يتابع شؤون أطفاله ولا يعرف احتياجاتهم. وطلبت المدعية الطلاق للشقاق والضرر حيث تعذرت ظروف الحياة الزوجية على مواصلة مسيرتها. رجل يطلب من طليقته 80 ألف ريال وفي واقعة أخيرة، أقام رجلا دعوى ضد طليقته لإلزامها أن ترد إليه 80 ألف ريال على سند أنه أقرضها المبلغ المذكور عندما كانت زوجته، وفي الوقت ذاته أقامت طليقته دعوى فرعية بزيادة النفقة الشهرية. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الزوج بدفع مبلغ قدره 800 ريال لطليقته وهي زيادة في النفقة الشهرية. وأقرت الطاعنة أمام محكمة التمييز بأنها استدانت المبلغ لحاجتها إليه في الإنفاق على شؤون بيتها. تفيد مدونات القضية، بأن تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة. ورفض الحكم الصادر من محكمة التمييز زيادة نفقة الصغار على سند من أن حال المطعون ضده المادي لم يتغير وأن ما سبق القضاء به لهم كافٍ لسد حاجتهم، ورفضت المحكمة الطعن.
2418
| 21 يونيو 2024
قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة، والتفريق بينها وزوجها فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق، وإسناد حضانة الأبناء إلى الأم، وإلزام الزوج المدعى عليه أن يؤدي نفقة شهرية قدرها 4 آلاف ريال، وأجرة حضانة قدرها 1000 ريال وأجرة مسكن قدره 3 آلاف ريال، ودفع نفقتي عدة ومتعة قدرهما 16 ألف ريال. تبين الوقائع أنّ زوجة عقدت خصومتها أمام محكمة الأسرة طالبة فسخ عقد النكاح والتفريق بينها وزوجها للضرر، وإسناد حضانة الأبناء لها، وإلزام المدعى عليه الزوج بأن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال عن كامل فترة العدة، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بنفقة شهرية على أولاده قدرها 6 آلاف ريال وكسوة سنوياً قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بتوفير مسكن لها بقيمة 15 ألف ريال شهرياً، ودفع رواتب خادمة وسائق ومركبة لنقل الأولاد تقدر بحوالي 10 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ المدعى عليه تزوج بعقد شرعي صحيح ورزق بأبناء إلا أنه وحسب دعوى المدعية لا ينفق عليها مما حدا بها لإقامة الدعوى. وقد أحالت المحكمة الدعوى لحكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما يتضمن شرحاً لمعاملة كل طرف للآخر مشفوعاً برأيهما. ومن المقرر قانوناً أنه للزوجة طلب التفريق للضرر إذا تعذر دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق وإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بينهما يعين القاضي حكمين من أهليهما ويحدد مدة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 129 و130 من قانون الأسرة. والشريعة الإسلامية اهتمت بالنكاح لما له من مكانة عظيمة في كل المجتمعات لحفظ النسل ويجعل المسلم يعيش في مجتمع قائم على العفة والشرف والطهارة والمحبة والمودة والرحمة بين الطرفين، ويفترض أنّ المودة متبادلة بين الزوجين بحيث يكون الزوج رحيماً بزوجته واجتناب الإساءة إليها. ومن الثابت بإقرار الطرفين أنّ المدعية طلبت فسخ عقد النكاح بينها والمدعى عليه لإساءة معاملتها وأنّ الإساءة من جانب الزوج أكثر. ويرى الحكمان التفريق بينهما للشقاق، وهو يعني في قانون الأسرة خللا في حسن العشرة لذلك تطلب الزوجة التطليق لتضررها من البقاء في بيت الزوجية. وانتهت المحكمة إلى التفريق بين الطرفين فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق، وإسناد حضانة الأولاد إليها بما يحقق مصلحة المحضونين حيث إنّ الحضانة من واجبات الأبوين إذا كانت العشرة قائمة وإذا استحال ذلك فالأم أولى بحضانة الصغار. ويشترط لأهلية الحاضن: البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وعن طلب المدعية نفقة شهرية للأبناء والكسوة فمن المقرر قانوناً أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح ونفقة المحضون في ماله إن كان له مال، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف وتجب نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى. وقدم المدعى عليه الزوج شهادة راتب تفيد بأنّ عليه قسط سيارة وقرضا بنكيا. وتشير المادة 181 من قانون الأسرة أنه إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن فيجب على ولي المحضون توفير مسكن مناسب للحاضنة أو فرض أجرة مسكن. وانتهى أمر المحكمة إلى إسناد حضانة الأبناء للمدعية وإلزام المدعى عليه طليقها بدفع أجرة مسكن شهرياً، وتوفير سيارة وسائق وخادمة.
3430
| 15 أغسطس 2023
حذر عدد من الخبراء والمختصين ومن مجلس الشورى وعلماء الدين من مخاطر تزايد حالات الطلاق على المجتمع استنادا على آخر إحصائية أظهرت أرقاما مخيفة.. وأكدوا لــ الشرق أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى انهيار الأسرة وتفككها وحدوث الانفصال بين الزوجين من أبرزها عدم القدرة على تحمل المسؤولية وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة إلى جانب تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في التحاور مما أدى إلى حدوث فجوة بين الطرفين تنتهي بالطلاق.. وقدموا حلولا ومقترحات للحد من الطلاق أو التخفيف من آثاره على الأسرة والمجتمع كإطلاق مناهج خاصة بالثقافة الأسرية لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية إلى جانب إخضاع المقبلين على الزواج لدورات وورش تثقيفية إلزامية للتوعية بأهمية الحياة الزوجية.. كما طالب الخبراء بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بطريقة ودية وتحكيم طرف ثالث محايد يكون محل ثقة لدى الزوجين للتوفيق في وجهات النظر وإيجاد الحل الأمثل بعيدا عن الطلاق مشددين على أن الأسرة هي نواة المجتمع وأساسه السليم.. كما طالبوا بتشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء.. لافتين إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق يصاب بها الأبناء وينتج عنها القلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي.. محمد الأحبابي: تزايد الحالات دفع الشورى للبحث عن الحلول قال محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى إن مجلس الشورى أولى أهمية قصوى بموضوع الأسرة والتنمية البشرية للمجتمع، ينبع من اهتمام الدولة بالأسرة كونها النواة الأولى للمجتمع تُعد لنا أفراداً فاعلين قادرين على التفكير والحوار، الذي يقودهم إلى الابتكار وتطوير وتنمية مجتمعاتنا. وأكد الأحبابي على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات وقد نص على ذلك دستور البلاد وفي الوقت ذاته فإن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على التماسك الاجتماعي والذي يمثل التماسك الأسري نواته، وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة. واشار الأحبابي إلى مخاطر تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق خاصة وأن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب. وأكد أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في مجتمعنا ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه. ولفت الأحبابي إلى أن التوصيات التي أصدرها مجلس الشورى بعد دراسة متأنية للظاهرة من شأنها الحد من الطلاق.. وأضاف هنا العديد من المؤسسات في الدولة مهتمة بالقضية للحيلولة دون تفاقمها أكثر فأكثر عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج وشدد على ضرورة بذل جهود أكبر. وفي هذه الاثناء أشار الأحبابي إلى بعض أسباب الظاهرة منها عدم تحمل أحد طرفي الزواج للمسؤولية الأسرية وعدم إدراك قيمة الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على كيان الأسرة، فضلاً عن انحسار الحوار بين الزوجين، وتدخلات أطراف من العائلة بين الزوجين، وعدم الاتفاق منذ البداية على بعض الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية. ودعا الأحبابي لمراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، وضرورة اجراء تقييم نفسي للمقبلين على الزواج بالتزامن مع الفحص الطبي قبل الزواج، وعدم تيسير اجراءات الطلاق وتمديد الفترة الزمنية اللازمة لإتمام تلك الإجراءات سعيًا لإعطاء فرصة لمعالجة المشاكل التي تواجه الزوجين. د. أحمد الفرجابي: يجب تجنب التحدي بين الزوجين قال د. أحمد الفرجابي داعية وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن تحليل البيانات لا يعني الدقة في احصائيات الطلاق، وأن كل من تطلقوا لا يعني أنهم تزوجوا خلال الشهر أو السنة المحددة، وعليه نحن نقترح تحويل الإحصاءات الى جهات متخصصة في تحليل البيانات للاستفادة أولا من ظروف الحالات التي حصل بها الطلاق، وأعمار الفئة التي تطلقت، ثم تحويل ذلك إلى مواجهات وقرارات حتى تكون المعالجة دقيقة في مثل هذه الأمور. وأضاف: قبل وقوع الطلاق علينا معرفة عواقبه على الفرد والمجتمع، وعلى الزوجين الصبر ثم الصبر قبل اتخاذ هذه الخطوة، وعلى من يفكر بالطلاق ان يراجع نفسه مرات عديدة قبل وقوع الطلاق، إذ ان الرجل كرامته في طاعته لربه، وأن الدرجة التي أعطيت له هي درجة الحلم والعفو والصفح وينبغي عليه أن يكون رحيماً كريماً، موضحا كرامة المرأة تكون في طاعتها لربها، حيث إن أولى الناس بالمرأة زوجها، وينبغي عليها ألا تسارع لطلب الطلاق وتجنب تحدي الزوج، والابتعاد عن تقليد الأخريات من النساء اللاتي يدعين انهن صاحبات حلول ويرين ان الطلاق الحل المناسب، ولنتذكر ما قالته المؤمنة لزوجها: كيف تطلِّق مؤمنة بلا ذنب؟ فردَّها إليه، وأنا أقول: وكيف لمؤمن لا يراعي وصية النبي صلي الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً)، موضحا على من تطالب زوجها بالطلاق وتلح عليه أن تعلم قول النبي صل الله عليه وسلم: (أيَما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فالجنة عليهم حرام)، آملا من الزوجات او البنات المقبلات على الزواج أن يفكرن في العواقب ومآلات الأمور التي يتسبب بها الطلاق، حيث إننا في زمان تُظلم فيه المطلَّقة بمحيطها ونظرات من حولها، فلتحذر النساء من الاستعجال والإلحاح في طلب الطلاق. ولفت إلى ان من أسباب ودوافع الطلاق عادة ما تكون عدم الوئام بين الزوجين، بأن لا تحصل محبة من أحدهما للآخر أو لا يحصل الفهم والتفاهم، مع ضرورة الإدراك أن الوفاق يحتاج لبعض الوقت، أو سوء خلق الزوجين أو أحدهما، مع غياب مهارات التأقلم والتَّكيف وشيوع فكرة المثالية التي ربما خُدِع فيها البعض لمتابعته لمسلسلات الكذب والشر. المحامي أحمد السبيعي: إحالة النزاعات الزوجية لمركز وفاق ليست إلزامية أكد المحامي أحمد السبيعي أن قانون الأسرة القطري يحتكم إلى الشريعة الإسلامية التي وضعت من الأحكام ما يسهم في بناء الأسرة والمحافظة على حقوق أفرادها، ومن بعدها جاء القانون وتبنى هذه الأحكام لضمان الحصول على مجمتع يسوده العدل، حيث يحرص المشرع على ضمان تلقي أفراده لحقوقهم كاملة، لذا فمن الصعب أن يتغير القانون للحد من حالات الطلاق في المجتمع لأن الشريعة أحكامها ثابتة. وأضاف أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع تعود أسبابه إلى مآلات أخرى، ومن أبرزها صغر سن الزواج، لافتاً إلى أن العديد من قضايا الطلاق التي تنظر في المحاكم الآن لزوجين لم يتخطيا سن العشرين عاماً، لعدم إدراكهما مسؤوليات الزواج، فضلاً عن تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، والاستماع إلى نصائح الأصدقاء، والوعي الاجتماعي بمسؤولية حماية الأسرة. وأخيراً اختلاف المستوى الثقافي والتعليمي والاجتماعي. وأشار السبيعي إلى أن محكمة الأسرة تحيل بعض القضايا إلى مركز الاستشارات العائلية، ولكن إحالة القضايا إلى مركز وفاق ليست إلزامية، وإنما هي مساهمة اجتماعية من الدولة للحد من حالات الطلاق، وبالفعل نجح المركز في معالجة بعض الخلافات والقضايا، وبالأخص حالات الطلاق المبكرة. د. بتول خليفة: التربية على احترام الأسرة تحد من الظاهرة حذرت الدكتورة بتول خليفة أستاذ علم النفس بجامعة قطر وخبيرة متخصصة في الشؤون الأسرية من مخاطر الطلاق على الأسرة وأكدت على أهمية أن يتم وضع وتدريس مناهج متخصصة في الأسرة في المدارس والجامعات حتى ينتج لدينا جيل واع ومثقف ولديه القدرة على التعامل مع الطرف الأخر وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.. وأشارت د. بتول خليفة إلى أن الخلافات الأسرية تنشأ بين الأزواج بسبب عدم التوافق بينهما واختلاف الطبائع والعادات وهذه جميعها عوامل تساهم في نشوب الخلافات الزوجية وقالت يجب أن نربي الأجيال منذ البداية على احترام الحياة الأسرية حيث تخرج الفتاة من بين أهلها ولديها القدرة على التعامل مع الزوج وأيضا الشاب يقدر ويحترم المرأة وهذا يخفف بشكل كبير حدوث أي خلافات أسرية تهدد كيان الأسرة.. وأشارات إلى أن الدين الإسلامي حافظ على كيان الأسرة من الانهيار ودعا إلى ضرورة أن يتم الحفاظ عليها وأشارت إلى أن الطلاق هو ابغض الحلال عند الله لذلك يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استحالة الحياة بين الزوجين.. وقالت يجب أن نعزز بين الشباب ان الحياة الأسرية مقدسة ومن الصعب التفريط بها وخاصة إذا كان هناك أطفال حيث سيعيشون ضحية التفكك الأسري.. وعن ابرز أساب الطلاق قالت د. خليفة إن عدم تقبل الآخر والتسرع وتصعيد الخلافات وعدم تحمل المسؤولية وعدم الثقة بين الزواج جميعها أسباب تؤدي إلى حدوث الخلافات الزوجية وطالبت بضرورة تدخل العقلاء وكبار الأسرة في حل الخلاف بين الأزواج للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وشددت على أهمية عدم التعنت في الرأي لان هذا يعد احد ابرز أساب انهيار العلاقات الأسرية.. وشددت على دور الأسرة السليمة في المجتمع وقالت إن صلاحها من صلاح المجتمع بأكمله ودعت إلى أهمية التواصل بين الازواج وفتح الحوار المشترك والاستماع للآخر. د. خالد المهندي: الانفصال يقع على الأطفال لا الزوجة اقترح د. خالد المهندي- استشاري نفسي-، تشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء، لافتا إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق ويصاب بها الأبناء، ناتجة عن تقصير أحد الطرفين في دوره، لاسيما الأب وخاصة في حال حكمت المحكمة بالحضانة للأم، إّذ إنَّ الكثير من الآباء يتنصلون من دورهم في التربية، مما ينتج عنه الكثير من المشاكل السلوكية لدى الأبناء. وأضاف د. المهندي: إنَّ الطلاق مشاكله لا تبدأ من تنفيذ حكم القاضي بتطليق الزوجين، بل بالمشكلات التي تنتج ما قبل الطلاق التي تؤثر على الأطفال تصيب الأبناء بالقلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، إذ إنَّ 90% من الأطفال يصابون بهذه المشاكل النفسية، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي، وتؤثر على علاقاتهم مع أقرانهم في المدرسة، كما يصابون بالتوحد النفسي ويميلون للعزلة، كما يصابون بالرهاب الاجتماعي، أما خلال الطلاق ففي هذه الفترة يصابون بحالة من حالات الاكتئاب والقلق والتوتر، فنجد أن الأبناء عاشوا هذه المرحلة، وبعد الطلاق الفعلي وانفصال الزوج عن زوجته هنا يبدأ تأثير الطلاق على الأطفال مع عمر 4 سنوات فإنهم يصابون باكتئاب وتوتر وخاصة الأبناء من الإناث، فتصبح حياتهن مرتبكة، ويواجهن الأمر بتدن في تحصيلهن العلمي، أما في حالة كانت أحد الأبناء من المراهقين: فبالنسبة للأبناء فيصبحون متمردين، سيما وأن الأم لا تستطيع أن تقوم بدور الأب بضبط الأبناء على اعتبارها مصدر الحنان، لأن تكوين الأسر لابد أن يكون بجناحين فعند افتقاد جناح هنا يبدأ المراهقون من الأبناء بالتمرد، ويصبح لديهم نوع من أنواع التعلق الشديد فيتعلقون بأقرانهم مهما كانت سلوكياتهم سيئة. أما الآثار النفسية للطلاق على الزوجين قال د. المهندي إنَّ الزوجات أكثر تأثرا بالطلاق عن الأزواج، إذ يعد الطلاق في سلَّم الصدمات النفسية ثاني أقوى صدمة نفسية على الإنسان بقوة 75%، فتبدأ عندها أعراض بيولوجية تتمثل في القولون العصبي، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في القلب، كما يصبح لديها نوم مضطرب أو اكتئاب، في حالة تفكير وهي نائمة، كما تدخل اضطرابات نفسية وتشعر بالاكتئاب الحاد والخوف والقلق، وعدم الإحساس بالأمان، وفي حال لم يشارك الأب بالنفقات أو التربية. وتابع إنَّ الطلاق انعكاساته سلبية جدا على المرأة، فبعض النساء تتعافى بعد 3 أشهر من الطلاق وبعضهن خلال 6 أشهر، كما أنها عرضة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وبعضهن ينتج لديها ميول إدمانية. نورة المناعي: تحمل المسؤولية أساس الاستقرار ترى السيدة نورة المناعي خبيرة ومستشارة أسرية أن هناك عدة أساب أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق بين الأسر وأسبابها عدم القدرة على تحمل المسؤولية سواء من قبل الزوج أو الزوجة وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة وأيضا يأتي تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في سماع الطرف الآخر وهنا تصبح هناك فجوة بين الطرفين وتنتهي بالطلاق.. ولفتت السيدة المناعي إلى أن هناك زيادة في نسبة الطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية ربما بسبب تأجيل فكرة الطلاق إلى ما بعد الانتهاء من الأعياد والمدارس وربما لاعتبارات أيضا تتعلق بالإجازات الصيفية فكل حالة لها خصوصيتها ولكن يبقى عدم الاتفاق والتعنت هو القاسم المشترك بين جمع الحالات.. وأشارت المناعي إلى أن الخلافات الأسرية لا تخلو منها أي أسرة على الإطلاق ولكن هناك بعض الأزواج يستطيعون تجاوزها وحلها والبعض الآخر لا يستطيع فيقع فريسة للطلاق وأشارت إلى أن الطلاق له آثار سلبية كبيرة على الأطفال والأسرة بشكل عام حيث ينتج عن الطلاق أولاد يعانون من بعض التحديات ويقعون ضحايا التفكك الأسري.. وطالبت المرشدة والخبيرة الأسرية بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بعيدا عن العنف الأسري أو أي من الطرق التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وقالت إن الحياة مليئة بالتحديات والصعاب ولكن بالصبر وقوة الإرادة والتقرب إلى الله عز وجل يمكن تجاوز كافة الصعوبات والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف وإذا تعذر الحل بين الزوجين فلا مانع من تحكيم طرف ثالث.. وقالت أيضا لا مانع من اللجوء إلى مرشدين أسريين أو مراكز متخصصة في شؤون الأسرة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الخلافات الأسرية.. ناصر الهاجري: تثقيف إلزامي للمقبلين على الزواج قال الأستاذ ناصر مبارك الهاجري – الاستشاري الأسري، إن الأرقام والإحصائيات المنشورة حول ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع، تعد مخيفة لكل استشاري وأب ومسؤول في المجتمع، مشيرا إلى أن ناقوس الخطر يضرب مؤشر الاستيقاظ في بعض الأمور... وأشار إلى أن الأبوين عليهم رعاية ابنائهم والحرص على اخلاقهم وكيفية تعاملهم مع الناس، منوها إلى انه يجب على المقبلين على الزواج تثقيف أنفسهم بالطريقة الصحيحة، والبعد عن الأشخاص الذين يطلقون على انفسهم استشاريين، كما يجب على أصحاب القرار وضع حد للمسميات استشاري أسري دون الخبرات اللازمة... وتابع قائلا: حتى أصبحنا نرى أشخاصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدلون بدلوهم، ولذلك لابد من الطرفين الزوج والزوجة، بمجرد التفكير في الزواج الحصول على دورات تأهيلية، لأنها بمثابة الحصن لهم للحصول على حياة زوجية مستقرة، إذ إنها تعلمهم مبادئ وأسس الحياة الزوجية، وكيفية حل الخلافات واحترام الرأي والرأي الآخر.. وأكد الاستشاري الأسري أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج، تعد نقلة نوعية، معربا عن أمله أن يتخذ مجلس الشورى توصية بإلزامية برنامج المقبلين على الزواج، لأنه جدار حماية للهجمات التي تهدد الأسرة... وشدد على ضرورة مواكبة العصر ونمط الحياة السريع، وإيجاد الحلول عن طريق تضافر مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى انه لابد من الوقوف وقفة رجل واحد لحماية المجتمع من التفكك الأسري. زينب خشان: مشورة غير المؤهلين أمر خطير ترى السيدة زينب خشان، مدربة تربوية وكوتش تربوي في العلاقات الاسرية، انه من اهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، غياب الوازع الديني وانتشار ثقافات دخيلة على مجتمعاتنا الاسلامية تحت اسم الصداقة بين الجنسين أو حتى الخيانات الزوجية، مشيرة إلى أنه ايضا من الأمور التي تؤثر على هيكل الأسرة وتقوية ركائزها هو الوعي الجيد بكينونة الاسرة، والأدوار والمسؤوليات لكلا الشريكين... وأوضحت أن عدم الاعداد الجيد للزواج يخلق هذا الوعي لديهم، مما يؤدي الى دخول الزوجين للحياة الزوجية بسقف عال من التوقعات بناء على ما يراقبونه من الاعلام ومواقع السوشال ميديا، منوهة إلى أن هناك بعض المؤثرين السلبيين الذين يوصلون صورة خاطئة عن الزواج غير المسؤول، فيُصدم أحدهما أو كلاهما بواقعية الزواج والمسؤولية المترتبة عليه.... وأردفت: وبما أن نشأة جيل اليوم هي نشأة مدللة اعتادت على تحقق الرغبات، وغابت عنها المسؤوليات يختار احدهم قرار الطلاق عِوضاً عن تهذيب النفس، وتدريبها على تحمل المسؤولية، والتعلم على سيكولوجية الشريك، كما ان من الاسباب التي لا بد ان يسلط الضوء عليها التدخلات الخارجية من الأهل ظناً منهم أنهم حريصون على مصلحة ابنائهم لضمان السعادة الزوجية ولا يعلمون أنهم بهذه التدخلات يفسدون أكثر من الاصلاح. وحذرت من خطورة اللجوء لطلب المشورة من الاشخاص غير المؤهلين لتقديم المشورة، وإصلاح ذات البين.
2796
| 06 يوليو 2023
قضت محكمة الأسرة بتمكين أم من رؤية ابنتها التي في حضانة طليقها، وحكمت لها بنفقات مالية. تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة تمكينها من رؤية واصطحاب ومبيت ابنتها لديها كونها في حضانة الأب وهو المدعى عليه مع إلزامه بالمصاريف. وكانت المدعية زوجة له بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بطفلة ثم قام بتطليقها وحال سفرها صدر الحكم بإسقاط حضانتها وإسنادها للأب بسبب سفر الأم للخارج وأقامت بعدها الدعوى. وقد أحيل ملف الدعوى لمركز الاستشارات العائلية، وطلبت فيها المدعية رؤية ابنتها بالمركز كل أسبوع. ومن المقرر قانوناً بنص المادة 186 من قانون الأسرة أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض إلى خلوة محرمة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حال الاختلاف فللقاضي تحديد المكان المناسب للزيارة ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية ويفصل القاضي في حال الاختلاف. ومن المقرر فقهاً أنّ المحضون من حقه الطبيعي أن يرى والديه وأقاربه ومن حق هؤلاء أن يروا أبناءهم ولذلك استقر رأي الفقهاء على أنّ المحضون عند حاضنه فلا يجوز لهذا الحاضن أن يمنع والده من رؤيته أو يمنع أولياءه، والأصل في مسألة تنظيم الرؤية اتفاقية الأبوين وإن لم يتفقا يكون للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة عمر المحضون وحاجته إلى كل من أبويه كما أنّ الأصل أنّ مكان إقامة المحضون هو مكان الزيارة فإن اختلف الحاضن مع صاحب الحق في الرؤية فيجوز للقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. والثابت للمحكمة أنّ الطفلة في حضانة الأب وكانت مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وهو ما تنشده المحكمة كما تضع في اعتبارها عدم تفكك الأسرة الواحدة وجعلها مستقرة، كما أنّ المدعى عليه يرفض مبيت الابنة واصطحابها من قبل المدعية. فإنّ المحكمة ترى أن رؤية الأم لابنتها زيادة في التقارب والألفة بين المحضون ووالدتها، والمحكمة تكتفي بالتدرج في مدة الزيارة برؤية المدعية للمحضون دون الاصطحاب والمبيت، وتقضي بتمكين الأم من رؤية ابنتها كل أسبوع بمركز الاستشارات العائلية. نفقات شهرية وطالبت المدعية في دعوى أسرية أمام محكمة الأسرة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لطليقته نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الطفلة للأم، وإلزام طليقها أن يؤدي لها أجرة حضانة بمبلغ 2000 ريال، وإلزامه بنفقة شهرية للطفلة بمبلغ 2000 ريال وأن يوفر مسكناً مناسباً للحضانة أو بدل إيجار وإلزامه برسوم مدرسية ونفقات علاجية للصغيرة. وكان قد طلقها بمكالمة هاتفية ولم يوفها حقوقها ولا حقوق الطفلة، ثم تداولت أمام محكمة الأسرة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأسرة الجزئية بعد أن تم طلاقها بموجب وثيقة. وعن طلب المدعية بنفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، فإنه وفق المادة 70 من قانون الأسرة بأن تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها ما لم يكن الفسخ بسبب وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، ونصت المادة 156 أنّ العدة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج أثر الفرقة ومن المقرر قانوناً أنّ العدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقيل تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح. والثابت من الأوراق أنّ الزوج طلق المدعية طقلة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق وهي تستحق نفقة العدة وأنّ الحرمان من نفقة العدة يكون عند الفرقة الواقعة بين الزوجين فسخاً بسبب من قبل الزوجة وليس الطلاق. أما عن الزيارة فهي مقررة للأبوين لما فيها مصلحة لكل منهما وللمحضون بزيادة الترابط بين والديه وكذلك أقاربه. وقضت محكمة أول درجة بإلزام طليقها أن يؤدي لطليقته مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن كامل المدة، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، وإلزامه بتمكين الأم من رؤية ابنتها عن طريق مركز الاستشارات العائلية.
3402
| 27 مايو 2023
صدر العدد السادس من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وتحوي العديد من المراسيم الأميرية والقوانين والقرارات الوزارية في مختلف القطاعات. فقد حدد القانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات آليات التقسيم في 15 مادة قانونية، فالمادة «1» توضح الكلمات والعبارات المعاني الموضحة قرين كل منها: القاضي هو قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والإدارة تعني إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والهيئة تعني الهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهة الطبية المختصة تعني الجهة المختصة بالإبلاغ عن الوفيات بوزارة الصحة، وحساب وعاء التركة تعني الحساب البنكي المؤقت لدى الهيئة والخاص بتجميع تركة المتوفى من الأموال النقدية أياً كان مصدرها لحين توزيعها على الورثة. وتنص المادة «2» أنه تسري أحكام القانون على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، والمادة 3 تنص أنه على الجهة الطبية المختصة إخطار الإدارة والهيئة بجميع الوفيات داخل الدولة وفي حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الوفاة، والمادة 4 تنص أنه على الورثة التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الوفاة فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. والمادة 5 تنص يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وله في سبيل ذلك سماع الشهود وتوجيه حلف اليمين، وعلى الإدارة تزويد الهيئة بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها، والمادة 6 تنص أنه تتولى الهيئة فور إخطارها بالوفاة حصر وجرد التركة ورفع تقرير بذلك إلى القاضي ولها في سبيل ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفى العقارية والمنقولة. التركة خارج الدولة والمادة 7 تنص أنه إذا كانت بعض أموال التركة خارج الدولة فللهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجرد وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة ولها تفويض أحد الورثة في ذلك أو توكيل أحد المحامين المشتغلين داخل الدولة أو خارجها بعد أخذ موافقة القاضي. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة وخارجها موافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر وجرد التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم على العنوان الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم، وفي حال امتناع تلك الجهات أو الأشخاص عن الرد ترفع الهيئة الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. والمادة 9 تنص أنه للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة أو أحد الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها بالتنسيق مع الهيئة إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. والمادة 10 تنص أنه للهيئة بعد موافقة القاضي أن تقوم بالصرف من أموال التركة في الحالات التي يكون فيها من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه في حدود الإنفاق الضروري عليه أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وللهيئة بشكل عام بعد موافقة القاضي أن تصرف من أموال التركة جميع المصروفات الضرورية للحفاظ عليها كمصروفات الحفظ والصيانة والتثمين والمصروفات اللازمة لجلب الأموال من الخارج حتى تنتهي عملية توزيع وقسمة أموال التركة، وتخصم المصروفات من أموال التركة قبل التوزيع والقسمة. سداد الديون تنفيذ الوصايا والمادة 11 تنص أنه يتولى القاضي فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجود وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة وفقاً لأحكام القانون وله في ذلك: تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة، والنظر في طلبات الاستدخال والتخارج من التركة، وإذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه وجب إخطار الهيئة لتمثيله في اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح، وللورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، والمادة 12 تنص أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه في هذا الاتفاق ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال 10 أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. والمادة 13 أنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة أو اعتراض الهيئة نيابة عن القاصر ومن في حكمه بشأن بعض أموال التركة أو كلها أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً خلال 30 يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وعلى قلم المحكمة إعلان الورثة وذوي الشأن بالإحالة وتكليفهم بالحضور لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة. والمادة 14 أنه إذا ظهرت أموال للمتوفي بعد القسمة الرضائية للتركة أو الصلح الموثق من القاضي يقوم القاضي بتوزيعها على الورثة بناء على طلبهم إلا إذا كان هناك نزاع بشأنها وفي هذه الحالة يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، والمادة 15 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون وينشر في الجريدة الرسمية. تنظيم القطاع العقاري ـ وصدر القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث تنص المادة 1 على الكلمات والعبارات قرين كل منها وهي: الهيئة هي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والوزير هو وزير البلدية، والرئيس هو رئيس الهيئة، والمادة 2 تنص أنه تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة البلدية، والمادة 3 تنص انه مقرها الدوحة، والمادة 4 تهدف الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والمساهمة في النهوض به وإعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتنفيذها بعد اعتمادها. معلومات القطاع العقاري وأيضاً جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، واقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري وتزويد الجهات المعنية بها، وتقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري، ومنح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، وتنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والإشراف عليها، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري وبيع العقارات وتأجيرها والتقييم العقاري والعقارات المشتركة وإعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية، وتنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري، ووضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف. والمادة 5 تنص أنه يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبصفة خاصة الإشراف العام على أداء الهيئة واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة. والمادة 6 تنص أنه يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري ويجوز بقرار أميري تعيين مساعد للرئيس يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير. وحددت المادة 7 مهام الرئيس، والمادة 8 الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة، والمادة 9 الموارد المالية للهيئة، والمادة 10 تحدد أنه لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ولمراقب الحسابات في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها. لجنة استشارية للإحصاء ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها، وتنص المادة 1 أنه تشكل لجنة الإحصاء المذكورة برئاسة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء وعضوية كل من الجهات التالية: وزارات الداخلية والمالية والرياضة والشباب والصحة العامة والبلدية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والبيئة والتغير المناخي والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية ومصرف قطر المركزي وقطر للطاقة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وقطر للسياحة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومؤسسة قطر. هيئة عالمية لتدبر القرآن ـ صدور النظام الأساسي المعدل للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، التي تعنى بتدبر القرآن الكريم وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومهمتها إحياء تدبر القرآن الكريم وربط الأمة به علماً وعملاً ودعم مناشطه مادياً ومعنوياً وإيصال مضامينه السامية إلى العالم بمنهج واضح المعالم يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومقرها الرئيس قطر وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في الدول الأخرى. وتهدف لإحياء تدبر القرآن الكريم في الأمة، وإبراز عظمة القرآن الكريم، وإحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في تلقي القرآن والعمل به وإعداد ورسم المنهج العملي الصحيح لتدبر القرآن ونشره للأمة، وتربية الأمة وتزكيتها بالقرآن وتحصين الأمة وحل مشكلاتها من خلال النهج القرآني كوقاية وعلاج. لجنة موظفي المدارس قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 9 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2021 بتشكيل لجنة موظفي المدارس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها، تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومدير إدارة الشؤون القانونية نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة التوجيه التربوي. ومدير إدارة الموارد البشرية. واستشاري بمكتب الوزير. واستشاري بإدارة شؤون المدارس. وممثل عن إدارة الشؤون القانونية لا تقل درجته عن «الثانية». ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يختارهم رئيس اللجنة.
3046
| 17 مايو 2023
اختتم المجلس الأعلى للقضاء متمثلاً في محكمة الأسرة برنامج «تنمية مهارات التعامل وحل المشكلات الأسرية» الذي نظم على مدار 6 أسابيع قدمت خلالها العديد من الدورات والورش التي شارك فيها مجموعة كبيرة من المحكمين ومنتسبي المجلس، ونجح البرنامج في تأهيل أول دفعة للمحكمين والمحكمات الشرعيين وعددهم 30 محكما ومحكمة، جميعهم قطريون. وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التي من بينها «مهارات التعامل وحل المشكلات الأسرية»، و»مهارات إدارة جلسات الصلح»، و»مهارات دراسة الحالة وإعداد التقارير»، وقد أشاد المشاركون في البرنامج بما اكتسبوه من مهارات قيمة ساهمت في تعزيز معلوماتهم وخبراتهم في العديد من المجالات التي ركز البرنامج عليها. كما ثمنوا حرص المجلس الأعلى للقضاء على تنمية مهارات المحكمين والمنتسبين، مشددين على أن المجلس دائماً ما يولي اهتماماً كبيراً بالجوانب التطويرية وبخاصة ما يتعلق بالكادر القضائي والوظيفي، حيث يحرص دائماً على يقدم الدعم الكامل وتسخير جميع المقومات التي تؤهل هذا الكادر وتطور من مهاراته بهدف الوصول إلى الأهداف والنتائج التي تتسق مع تطلعاته وتتماشى مع رؤى وتطلعات دولة قطر. يذكر أن قانون الأسرة يوجب إحالة النزاع الأسري إلى حكمين يمثلان طرفي النزاع لمحاولة الصلح بينهما وفي حال تعذر ذلك يتولى الحكمان تحديد الطرف المسؤول عن استحالة العشرة بينهما. وحول أهداف وأهمية البرنامج قال سعادة القاضي الدكتور خالد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة إن البرنامج التدريبي نظم انطلاقا من حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير مهارات منتسبي المجلس الأعلى للقضاء بهدف تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: استطعنا من خلال هذا البرنامج تأهيل أول دفعة للمحكمين والمحكمات الشرعيين وعددهم ٣٠ محكما ومحكمة، جميعهم قطريون، وذلك عبر دورة تطوير مهارات المحكمين الشامل والذي أعده مركز الخليج الرائد للتدريب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والذي قام بتدريب المشاركين على كيفية تعلم مهارات التعامل على الآخرين وحل المشكلات ومهارات إدارة جلسة الصلح ومهارات التعامل مع الشخصيات المضطربة وغيرها من المهارات التي تساهم بشكل كبير في الوصول إلى أهداف المجلس بشكل عام وتحقيق العدالة الناجزة. وفيما يتعلق بنتائج البرنامج أكد سعادة القاضي خالد الرومي أن نتائج البرنامج جاءت إيجابية جداً ومبشرة، وسيكون لها أثر واضح في الإصلاح وحل مشاكل الأسرة المنظورة أمام محكمة الأسرة أو المعروضة لدى مكتب التصالح الأسري. وفي ختام الدورة قام سعادة القاضي خالد الرومي بتكريم المشاركين الذين اجتازوا الدورة ومنحهم شهادات الاجتياز، وذلك بحضور الشيخ أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري.
2728
| 22 مارس 2023
قضت محكمة الأسرة إسناد حضانة طفل لأمه، ورفض إسقاط الحضانة عنها كما طلب ذلك طليقها، ولعدم وجود مانع أو سبب لإسقاط الحضانة. تفيد مدونات القضية أن أماً أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة مطالبة بإسناد حضانة طفلها إليها بموجب حكم طلاق صادر مسبقاً. وورد في محاضر الدعوى أن طلب المدعية إسناد حضانة طفلها إليها وفق ما ورد في المذاهب الأربعة أن الحضانة هي حفظ الصغير والمجنون والمعتوه ومختل العقل عما يضرهم وتربيتهم بعمل صالح والأم في حضانة الصغير مقدمة على الأب ما دامت مؤهلة وشرطاً لأهلية الحضانة. والمقرر بالمادة 165 من قانون الأسرة أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، والمادة 166 تنص أن الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق فالأم هي أولى بحضانة الصغير. ولم يثبت للمحكمة وجود سبب من عدم صلاحية الأم للحضانة، والمحكمة تراعي مصلحة المحضون فوق كل اعتبار والأمر الذي تقضي معه إسناد حضانة الابن للمدعية.
3066
| 18 فبراير 2023
قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة من المدعى عليه، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال وعلى المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال عن كامل عدتها ومبلغ 15 ألف ريال واجب المتعة، وإسناد حضانة الأولاد لوالدتهم، وإلزام الزوج بأن يؤدي نفقة للأبناء قدرها 12 ألف ريال ونفقات خادمة وسائق وسيارة ورواتبهما، وتقسيم منزل الزوجية وجعله مسكناً للحضانة، وإلزامه برد مبلغ اقترضه منها قدره 700 ألف ريال وإلزامه بالرسوم والمصاريف. الفسخ بسبب الضرر تخلص الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة الحكم بفسخ عقد النكاح المبرم بين الطرفين للضرر والشقاق، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة وعدة ومتعة، وإسناد الحضانة للأولاد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي نفقة شهرية للأولاد وإلزامه بتوفير مسكن مؤثث للحضانة أو أداء بدل أجرة مسكن لها وأولادها وتوفير خادمة وسيارة وسائق وسداد رواتبهما وإلزامه بالمصروفات السنوية وكسوتي الشتاء والصيف وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فيما أنه اقترض منها مبلغاً قدره 700 ألف ريال ولم يرده. وورد في المذكرة القانونية للمحامية سها المهندي وقائع الدعوى، حيث قضت المحكمة بندب خبير للتوسط بين الطرفين، ولتقصي الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدم الحكمان تقريرهما مشفوعاً بالرأي القانوني. وتبين من التقرير أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين وتعذر أوجه الإصلاح بينهما وإصرار الزوجة على الطلاق ويرى الحكمان أنّ التفريق بينهما هو الحل خاصة أنّ الإساءة من طرف الزوج. وبشأن طلب المدعية الطلاق للضرر فإنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر إذا تعذر دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق، ويعني الشقاق بين الزوجين أن يكون مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين فقط بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية ومن قرابة ومصاهرة. كما ورد في مذكرة المحامية سها المهندي أنّ المادة 130 من قانون الأسرة تنص أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ويحدد لهما مدة التحكيم، ونصوص المواد 129 و130 و131 و132 و133 و134 من قانون الأسرة تنص أنه يكون التفريق عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان راجعاً إلى فعل أذى أو قول أو فعل مادي.
6009
| 25 ديسمبر 2022
قضت محكمة الأسرة بعدم جواز نظر دعوى ولي أمر طفل قدم شكوى لإسقاط الحضانة عن والدة طفله، لأنها نظرت في دعوى سابقة وتمّ الفصل فيها. تخلص الوقائع إلى أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة أمام قضاء الأسرة وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بإسناد حضانة طفل له مع إلزام المدعى عليها وهي زوجته بموجب عقد شرعي مبرم، وتم الطلاق ثم صدر الحكم بإسناد الحضانة لها وأصبح الابن في حضانتها والمقرر أن مكان الحضانة هو بلد ولي أمر المحضون. ومن المقرر قانوناً وفق المادة 300 من قانون المرافعات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لتكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام حجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم. والثابت للمحكمة من الأوراق أنه تم رفض الدعوى، وكان الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها، وأن ظروف الحكم لم تتغير وكان لم يحدث في هذه الدعوى ثمة تغيير ينال من حجية ذلك الحكم ومن ثم صار الحكم الصادر برفض إسناد الحضانة للأب ويمتنع إعادة التنازع بشأن الطلب طالما أن الظروف لم تتغير وبعدم جوازها لسابقة الفصل فيها.
2812
| 27 أغسطس 2022
قضت المحكمة الكلية بمحكمة الأسرة بعدم اختصاص المحكمة الكلية بنظر الدعوى نوعياً وأرجأت البت فيها لحين الفصل النهائي في الدعوى. تفيد الوقائع أن المدعية أقامت دعوى أمام القضاء الأسري ـ الدائرة الجزئية طالبة إلزام المدعى عليه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 150 ألف ريال، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة قدرها 80 ألف ريال، وإسناد حضانة الطفلة للمدعية ونفقات مالية للحاضنة وإلزامه بالمصاريف. تحكي التفاصيل أن المدعية متزوجة بموجب عقد زواج وأنجبت طفلة، ثم يسيء معاملتها ولم ينفق عليها مما حدا بها لإقامة الدعوى. وقدم المدعى عليه وثيقة طلاق رسمية ولم يثبت أن هناك نزاعاً بين الطرفين بخصوص تلك الوثيقة، وقد نصت المادة 101 من قانون الأسرة على أن الفرقة تقع بين الزوجين بإرادة الزوج وتسمى طلاقاً، وقد وقع الطلاق ومثبت بوثيقة رسمية. وتنحصر طلبات المدعية بالحقوق المالية الشرعية، والحضانة والنفقات المتعلقة بها، وجميعها من اختصاص محكمة الأسرة الجزئية وفق قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي حدد اختصاص محكمة الأسرة الكلية والدعاوى المتعلقة بها والتي لا تدخل في اختصاص محكمة الأسرة الجزئية، وحدد اختصاص المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها. ويهدف الاختصاص النوعي من النظام العام إلى تحقيق العدالة الناجزة وعدم تفويت أي درجة من درجات التقاضي على الأطراف ويحدد مسار الدعوى بما يضمن المساواة بين جميع المتقاضين في اللجوء إلى نفس درجة التقاضي، ولأهمية الاختصاص النوعي فإنه يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وتقضي المحكمة بعدم اختصاصها.
3022
| 21 مايو 2022
حكمت محكمة الأسرة الجزئية بتمكين أب من رؤية واصطحاب ومبيت محضونين وهم أطفاله لمدة 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت، ويكون الاستلام والتسليم في مركز الاستشارات العائلية. تفيد مدونات القضية أنّ زوجاً رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة طالباً إلزام المدعى عليها بتمكينه من رؤية واصطحاب ومبيت أولاده معه لمدة 3 أيام في الأسبوع على أن يكون التسليم والتسلم عن طريق مركز الاستشارات العائلية، وأنه يعيش محروماً من رؤية أطفاله. وقد أحالت المحكمة الدعوى لمركز الاستشارات العائلية بغية التوصل لتسوية واتفاق بين الطرفين. وتنص المادة 186 من قانون الأسرة أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فاللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حال الاختلاف فاللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة، ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية ويفصل القاضي في حالة الاختلاف. ولما كانت زيارة الأب لأبنائه حقا لصيقا مقررا له مادام الأولاد في حضانة غيره ليتفقد أحوالهم ويمارس تدابير الرقابة الحمائية على سلوكياتهم ويبسط سلطة ولايته على شؤونهم وليشبع غريزة الأبوة لديه دون المساس بحاجة المحضون في ملازمة حاضنته لرعايته وقضاء مستلزماته، ومن ثمّ عول المشرع على توافق الأم الحاضنة مع والد المحضون لتنظيم أوقات الزيارة والرؤية بما يتناسب مع ظروفهما وعلى قدر ما شاؤوا من الزمن وحيثما أرادوا ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة فإن لم يتفقا على مواعيد الزيارة أو مكانها تولى القاضي تحديدها ثم يلتزم كل طرف باحترام ما تمّ إقراره فإن خالف أنذره القاضي وإن عاود ذلك حرمه من الحضانة مؤقتاً. وجاء في حيثيات الحكم أنّ مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وهو ما تنشده المحكمة، وهي تنظر بعين الاعتبار والمصلحة للمحضون أولاً، كما تضع في اعتبارها عدم تفكك الأسرة الواحدة وجعلها مستقرة وهو مقدم على أيّ اعتبار في الدعوى. وترى المحكمة أنّ رؤية الأب لأطفاله واصطحابهم له يزيد في التقارب والألفة بين المحضونين ووالدهم، لذلك تقضي المحكمة بتمكين الأب من رؤية الأطفال واصطحابهم ومبيتهم معه.
8483
| 16 مايو 2022
قضت محكمة الأسرة بإلزام زوج بزيادة النفقة الشهرية للأبناء بمبلغ قدره 1500 ريال ليصل إجمالي النفقة الشهرية 6 آلاف ريال تقسم بالتساوي بين الأطفال. وقررت المحكمة عدم جواز النظر في طلب المدعية بتوفير سيارة وسائق وخادمة لسابقة الفصل فيه. تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزام المدعى عليه بزيادة النفقة الشهرية للأبناء وزيادة أجرة الحاضنة وتوفير سيارة وسائق وخادمة ورواتبهم وتوفير مسكن. تحكي مدونات الدعوى أنّ المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وأنجبت منه 3 أطفال، وقد فسخ عقد النكاح بموجب حكم، وتمّ الحكم بنفقة شهرية للأبناء قدرها 4500 ريال شهرياً، وقد مرّ أكثر من عام على الحكم والأبناء كبروا وزادت مصروفاتهم ونفقاتهم واحتياجاتهم الدراسية والشخصية، مما حدا بها لرفع الدعوى. وقدم المدعى عليه الزوج مذكرة للمحكمة بعدم قدرته على زيادة النفقة، وتفيد بإجمالي راتبه ومديونية من بنك. ورد في حيثيات الدعوى أنّ المادة 75 من قانون الأسرة تنص أنه تجب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح، واستناداً للمادة 60 من قانون الأسرة يجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغير الأحوال، وتنص المادة 62 من ذات القانون أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً، ويقصد بنفقة الصغير نفقة الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة وكل ذلك يعتبر من الضروريات في العرف طبقاً للمادة 76 من قانون الأسرة. وقد جرى العرف القطري على اعتبار طلبات المدعية المتعلقة بالدراسة والخادمة وسائق وسيارة والكسوة والفرش من عناصر نفقة المحضون وفقاً لما استقر عليه العمل باعتبارها من الضروريات. والثابت من المستندات أنّ المدعى عليه ألزم بدفع نفقة شهرية للأبناء قدرها 4500 ريال بموجب حكم قضائي، وقد كبر المحضونون وزادت احتياجاتهم ومصاريفهم، كما تبين للمحكمة من خلال تفاصيل راتب الزوج أنّ حالته المادية تحسنت ومن ثمّ تقضي بزيادة نفقة المحضونين.
8618
| 16 مايو 2022
شاركت الشرق في الجولة الصحفية التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء لتسليط الضوء على جهوده للتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة. وتمت الجولة في محكمة الأسرة التي شهدت إطلاق عدة خدمات جديدة من بينها الموظف الشامل والخدمة السريعة. وأكد عدد من مسؤولي محكمة الأسرة فى تصريحات للصحف المحلية وخلال جولة نظمها المجلس الأعلى للقضاء للاطلاع على الخدمات الحديثة، أنه ضمن خطة التحول الرقمي والتي تشمل كافة المنظومة القضائية من خدمات الكترونية وإدارة الجلسات باتت جميع خدمات المحكمة الكترونياً بنسبة 100% وهو ما ساهم فى سرعة نظر الدعاوى وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين. تقديم الدعاوى إلكترونيا قال القاضي حارب راشد المهندي، قاضي متابعة محكمة الأسرة، إن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدة خدمات في المحكمة في اطار خطة المجلس الاعلى للقضاء للتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة، من بينها الموظف الشامل والخدمة السريعة. وأضاف: أصبح التقديم على الدعاوى في محكمة الاسرة الكترونياً وخلال 5 دقائق يُسجل الطلب، ويصل الرد خلال ساعة تقريباً وهوما سهل عملية التقاضي على الافراد والقضاة على حد سواء، ففي السابق كان يحضر المتقاضي بنفسه لتقديم الطلب ورقياً، ويقدمه للكاتب الذي يحضره بدوره للقاضي، ويأخذ كتابا به، ومقارنة بالإجراءات في الوقت الحالي نجد أن الأمر بات أيسر بصورة كبيرة. وأوضح أن المحكمة اطلقت خدمة الموظف الشامل ليقوم الموظف الواحد بالكثير من الخدمات، حيث يسجل ويرفع كافة الطلبات، وفي خلال 10 دقائق يكون أنجز كافة طلبات المراجع، مؤكداً أن جميع خدمات محكمة الأسرة باتت متاحة الكترونياً، حيث تعمل محكمة الاسرة دوماً على مواكبة التطور، لتكون الخدمات أسهل على كافة المتقاضين. ونوه أن المتقاضين من قبل كانوا يشكون من مدة التقاضي، في حين أن الدعوى القضائية مع الإجراءات الجديدة، باتت تتراوح مدتها بين شهر وشهرين، كما أن التنفيذ يكون في أسبوع على الأكثر، وباتت الإجراءات اليوم تمتاز بسرعة الإنجاز والفصل. صندوق لدعم المطلقات وتطرق القاضي المهندي إلى صندوق دعم المطلقات، فقال: تم إطلاق الصندوق بالاتفاق مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ودوره يبدأ في حال حصول المطلقة على حكم بالنفقة، فتقدمه إلى محكمة التنفيذ، وفي حال كان المحكوم عليه قادرا على السداد يتم مخاطبة جهة عمله أو يسدد بالمحكمة، وإن لم يكن قادرا يحال ملفه إلى الجمعية. نفقات الصندوق وأضاف: مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تقدم المبلغ المستحق، فتحال جميع ملفات المستحقين غير القادرين للجمعية، وقد تم إحالة ما بين 30 إلى 40 ملفاً خلال الفترة الماضية للجمعية، وتم سداد النفقات عنهم، ولا يحال ملف الزوج إلا إذا كان لا يعمل. ونوه أن الربط الالكتروني بين جميع المؤسسات في الدولة، فإذا رُفعت دعوى بمحكمة الاسرة، والمحكمة ليس لها علم بالحالة المادية للزوج، يتم مخاطبة كافة الجهات التي كان يعمل بها، ويصل الرد خلال 3 إلى 4 أيام، الأمر الذي يسر الكثير من الإجراءات، لافتا إلى أن التركات أيضاً من الأمور التي يسرها الربط الالكتروني، سواء كان عند تسجيل عقارات باسم الورثة أو غيرها من الإجراءات التي اصبحت تُنجز خلال 3 إلى 4 أيام. وأوضح أن العنوان الوطني ساهم في تحقيق العدالة الناجزة بوصول الدعاوى بصورة أسرع للأشخاص المستهدفين، إضافة إلى وصول الرسائل النصية على الجوال، فبات من السهل أن يتم الإعلان من أول جلسة. 13 دائرة قضائية ـ من جانبه، قال السيد علي بن هادي المري مدير إدارة الاقلام في محكمة الاسرة إن المحكمة بها 13 دائرة قضائية تتوزع بين 7 دوائر للأسرة كلي و6 دوائر للأسرة جزئي، مشيرا إلى أن المجلس الاعلى للقضاء حرص مؤخرا على إنشاء دوائر جديدة في المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف ان محكمة الاسرة اصبحت حاليا محكمة الكترونية بنسبة 100%، حيث تلاشت الملفات الورقية من قاعات التقاضي، وأصبح قرار هيئة المحكمة يظهر في النظام بعد صدوره مباشرة ويستطيع المحامي أو المتقاضي نسخه بسرعة وبسهولة. وأكد أن تقديم الدعاوى في المحكمة الكترونيا كما يتم حاليا إعلان أطراف الدعوى عن طريق العنوان الوطني وهو ما أدى إلى سرعة إنجاز اجراءات التقاضي وباتت مدة التقاضي تتم خلال أسبوعين او أقل. وتحدث مدير إدارة الاقلام عن مكتب المحكمين في المحكمة والذي تم إنشاؤه منذ 6 أشهر، موضحا أن دور المكتب هو القيام بمحاولة التحكيم بين أطراف الدعوى قبل صدور الحكم النهائي وإرسال التقرير النهائي لأمين سر الجلسة الكترونياً، مشيرا إلى أن عدد المحكمين 22 محكماً. الخدمات الإلكترونية ـ من جهتها، أوضحت السيدة مشاعل السويدي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية بمحكمة الأسرة أن البوابة الإلكترونية توفر 41 خدمة للأفراد و45 خدمة للمحامين والتي تتم جميع تعاملاتها إلكترونية، وقد سهلت الكثير على المراجعين والمحامين واختصرت الوقت والجهد. وأشارت إلى إحصائيات الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت عدد استفسارات الجمهور عن طريق الاتصالات من شهر يناير وحتى مارس 2022 بمحكمة الأسرة 1376 مكالمة. وأضافت أنه في السابق كان قسم التسجيل يتلقى 50 طلباً ومع البوابة الإلكترونية زادت عدد الطلبات إلى أكثر من 190 طلباً في اليوم الواحد، ويكون الرد على الطلب خلال وقت وجيز. وأشارت إلى أن أكثر الطلبات التي تشهد إقبالاً هي تسجيل الدعاوى والطلبات ودفع الأمانات والأوامر والعرائض وإيداع مذكرات والاستئناف الجزئي وربط الدعوى بالمحامي وغيرها. وأوضحت أن قسم التسجيل في السابق كان ينقسم إلى تسجيل ومتابعة، ولكل منهما مهام أساسية وهي موظف التسجيل ويقتصر دوره على تسجيل الدعاوى والطلبات والعرائض فقط أما موظف المتابعة فدوره يقتصر على متابعة الطلبات بعد التسجيل والاستعلام والرد على استفسارات المراجعين ومن هنا جاءت فكرة الموظف الشامل حيث يلعب الموظف الشامل دور الموظف التسجيل والمتابعة معاً. الموظف الشامل وأشارت إلى أن الدور الذي يمثله الموظف الشامل ساهم في تقليل وقت الانتظار على المراجع، حيث إن الموظف لديه المعرفة الوافية والكفيلة بمساعدة المراجع في أي خدمة يطلبها من تسجيل ومتابعة الطلبات، مؤكدة أن مدة الانتظارللمراجع اصبحت لا تتجاوز 4 دقائق. ونوهت أن قسم التسجيل يضم الاستقبال والخدمة السريعة والدعم الفني والتسجيل ويضم 13 موظفاً، مضيفة أن المراجعين يفضلون التسجيل الإلكتروني عن التسجيل المباشر والانتظار. وأكدت أن الخدمة السريعة تهدف لتسهيل استلام المراجع القرارات أو الأحكام أو الملخصات دون الحاجة لأخذ رقم انتظار مما يوفر على المراجع الوقت والجهد، مؤكدة أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية في التسجيل والمتابعة. خدمة الدعم الفني وأشارت إلى توافر خدمة الدعم الفني لمساعدة المراجع عند مواجهته إشكالية في البوابة الإلكترونية والاجابة على اى استفسارات متعلقة بالبوابة وطرق التسجيل أو الدفع، حيث إن الموظف يساعدهم في الدخول إلى البرنامج ومعرفة ماهية المشكلة وحلها. وأكدت أن محكمة الأسرة تهيئ للموظفين شهرياً ورشا تدريبية بحيث تسهم في تطوير أدائهم مثل ورش التحفيز لموظفي التسجيل، وقانون الموارد البشرية لموظفي المحكمة وفن إدارة الوقت وتحديد الأولويات وكذلك سيتم تنفيذ ورش مستقبلية عن لغة الاشارة وغيرها من الورش. وعن الخدمات المستقبلية، قالت: نعمل حالياً على توفير خدمة سيارات لكبار السن حيث إن المراجع لن يضطر لدخول المحكمة لتقديم الطلبات أو استلامها ولكن من خلال خدمة كبار السن سيتم توفير كل طلباته وهو في سيارته الخاصة، وأيضاً سيتم توفير خدمة ركن السيارات للمراجعين. ونوهت إلى قيام المجلس الاعلى للقضاء بتحفيز الموظفين بين فترة وأخرى مثل تقديم شهادات وهدايا عن أعمالهم المنجزة والتطويرية لمحكمة الأسرة، فمثلاً يكافأ الموظفون عند إنجاز أكبر عدد من الطلبات الإلكترونية خلال مدة زمنية قصيرة، أو انتهاء تدريب الموظف الشامل حيث يتم تكريم الأشخاص الذين اجتازوا الاختبار النهائي وحصلوا على معدلات عالية. المراسلات الإلكترونية من جانبها، تحدثت السيدة لولوة عيسى الهتمي رئيسة المراسلات الإلكترونية بمحكمة الأسرة عن طبيعة عمل قسم الصادر والوارد حيث يعتبر هذا القسم هو حلقة الوصل بين الدوائر القضائية والجهات الخارجية، ويتم إرسال ما يصدره القضاة أثناء النظر في الدعاوى المتداولة للجهات المعنية بغية تلقي الإفادات أو ما شابه ذلك، وتكون آلية التصدير عبر الوسائل الإلكترونية الخاصة بالمراسلات الحكومية أو تسليمها يدوياً عبر البريد، فيما تكون مهمة تلقي الردود ومتابعتها بواسطة القسم لتسليمها للدائرة المخاطبة. وعن مراسلات الإصلاح الأسري ووفاق ودعاوى الشركات أوضحت أنه تتم إحالة تلك الحالات للإصلاح الأسري في حال كان الطرفين أو أحدهما قطري الجنسية للسعي في إصلاح ذات البين بينما حالات غير القطريين يتم إحالتهم لمركز الاستشارات العائلية وفاق عبر برنامج تواصل. وأشارت إلى أن خدمة الخط الساخن تعمل على استقبال المكالمات الهاتفية من الجمهور والرد على استفساراتهم أو تحويل مكالماتهم للإدارات والأقسام المعنية، وأغلب هذه الطلبات والدعاوى تتحول أون لاين لتخفيف الأعباء وتقليل عدد التحويلات، مضيفه أن أغلب الاستفسارات التي ترد حول النفقات وصندوق دعم المطلقات والتوثيقات. مكتب التصالح الأسري ـ ومن جانبه، كشف فضيلة الشيخ أحمد محمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة عن إنشاء مكتب التصالح الأسري في مارس 2020 حيث يهدف للصلح بين اطراف الدعوى الاسرية قبل اللجوء للقضاء، وذلك من خلال الجلوس مع المدعي سواء كان زوجا أو زوجة والنظر في المشكلة سواء طلب الطلاق أو الخلع إلى جانب العضل وهو منع الولي تزويج الفتاة دون أسباب مقنعة. وقال: في عام 2020 تم النظر في 14 قضية عضل وتم الحل في 6 قضايا وتزويجهم من خلال مكتب التصالح، حيث بدأ المكتب أعماله عن طريقي كمستشار واحد فقط وفي الوقت الحالي يتضمن 10 مستشارين إلى جانب التعاون مع 5 مستشارين خارجيين من الجنسين رجال ونساء. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من مكتب التصالح الحدة من الخصومة، وتقليل عدد القضايا ومحاولة الصلح إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان حيث لا نريد للأفراد الدخول للمحاكم وقاعات المحاكم والمحكمين لأن فيها إفشاء لأسرار الزوجية، حيث سيحتاج لإثبات كل المشاكل بينها أمام القاضي وبعد ذلك سيأتي للمحكمين الذين يسعون للصلح أولاً ومن ثم معرفة الإساءة سواء من الزوج والزوجة لرفع تقرير المحكمين للقاضي. وأشار إلى حرص مكتب التصالح على سرية إجراءات التصالح وعدم كتابة كل ما يقوله الزوجين، حيث يتم عرض الصلح في البداية ومن ثم إذا رأينا وجود شقاق وعدم رغبة في الحياة الزوجية نقترح بينهم الطلاق بشكل ودي دون اللجوء للتقاضي وفي الحالة الأخيرة يتم إحالتها للتقاضي والتي تستغرق وقتا أكبر لاسيما مع إلزامية سماع المحكمين لكافة شكاوى الطرفين بشكل تفصيلي وإرسال تقرير شامل للقاضي. وتابع: نحرص على الاستماع والتفاوض مع الطرفين أكثر من مرة للوصول إلى حلول ترضي الطرفين، خاصة وأن السبب الرئيسي وراء رفع الدعاوى بين الزوجين هو عدم الحوار بين الزوجين، مشدداً على الطرفين في حالة الوصول إلى التقاضي بعدم إفشاء كافة أسرار الزوجية خاصة في حالة وجود أولاد. ولفت إلى أن الخطة المستقبلية للمكتب تتضمن تهيئة المبنى وتوفير أماكن بشكل موسع لاستقبال الأعداد الكبيرة فضلاً عن إنشاء أفرع في مختلف أفرع محاكم الأسرة. وأوضح أن الوقت الحالي باتت آلية عمل المكتب تشمل تصنيف القضايا سواء عن طريق أعمار الأزواج ومن لديهم أبناء والمستوى التعليمي للوصول إلى أبرز المشاكل المتواجدة وبناء قاعدة أساسية للوقوف على تلك المشاكل من أرض الواقع ووضع لها حلول. وأشار إلى عدم تعارض أعمال مكتب التصالح الأسري مع مركز وفاق للاستشارات الأسرية حيث يجري التعاون بشكل كبير بين المكتب ووفاق في العديد من الدعاوى في بدايتها وتحويل الحالات بين المكتب ووفاق للوصول إلى الحلول والبعد عن التقاضي بين الزوجين.
3836
| 01 مايو 2022
شهدت أروقة محكمة الأسرة قضية طلاق زوجين لاستحالة العشرة بينهما وللشقاق المستحكم، والتفريق بينهما فرقة بائنة بلا مال. حكمت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح الزوجين وقضت بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 5 آلاف ريال، ويؤدي لها نفقة متعة قدرها 9 آلاف ريال، ويؤدي لها مؤجل صداق وهو جزء من المهر لم يسدده قدره 50 ألف ريال، وإلزامه بأن يؤدي قيمة بناء وتأثيث مسكن معه قدره 700 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها. تفيد مدونات الدعوى أنّ زوجة أقامت دعواها ضد المدعى عليه زوجها، طالبة التفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر واستحالة العشرة بينهما، وإلزام المدعى عليه زوجها بأن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال ونفقة متعة قدرها 30 ألف ريال وإسناد حضانة الصغار إليها، وأن يؤدي نفقة شهرية للأبناء قدرها 18 ألف ريال وإلزامه بأن يؤدي أجرة حضانة قدرها 3 آلاف ريال وإلزامه بأن يوفر سكناً قدره 15 ألف ريال وإلزامه بأن يؤدي لطليقته مبالغ مالية لتوفير سكن ملائم أو دفع بدل سكن قدره 15 ألف ريال وإلزامه بتوفير سيارة وسائق وخادمة ودفع رواتبهم قدرها 10 آلاف ريال شهرياً وإلزامه بكسوتيّ العيدين وملابس الشتاء والصيف والمناسبات أو دفع مبلغ بدل عن ذلك قدره 30 ألف ريال، ودفع مبلغ 700 ألف ريال قيمة بناء وتأثيث مسكن. وقضت المحكمة بندب حكمين فأودعا تقريراً انتهيا فيه إلى موافقة الطرفين على الصلح وتعهدا بأن يعامل كل طرف الآخر بالمعاملة الطيبة الحسنة وأن يحترما بعضهما وألا يقصرا في حق الأبناء وأن يقوم كل منهما بواجباته. وأمام القضاء قررت المدعية بعدم وجود صلح مع المدعى عليه، وقررت المحكمة إعادة المأمورية للحكمين مرة أخرى، وانتهيا في ختام التقرير إلى أنّ الخلاف مستحكم وأنّ الإساءة مشتركة بينهما ويرون التفريق بينهما. وقد نوهت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر شرعاً وقضاءً أنّ للفرقة بين الزوجين عدة طرق من بينها أن تكون بحكم القضاء وتسمى فسخاً وهو نقض عقد الزواج، وأنه استناداً لتقرير الحكمين للقاضي أن يحكم بالتفريق إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين وإذا كانت الإساءة أكثرها من الزوجة فيفرق بينهما بمال يقدره القضاء بعد الاطلاع على الحكمين وإذا كانت الإساءة من جانب الزوج فيفرق بينهما بلا مال.
18136
| 23 أبريل 2022
حكمت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجين لاستحالة العشرة بينهما وللشقاق المستحكم، والتفريق بينهما فرقة بائنة بلا مال. وقضت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 5 آلاف ريال، ويؤدي لها نفقة متعة قدرها 9 آلاف ريال، ويؤدي لها مؤجل صداق وهو جزء من المهر لم يسدده قدره 50 ألف ريال، وإلزامه بأن يؤدي قيمة بناء وتأثيث مسكن معه قدره 700 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها. تفيد مدونات الدعوى أنّ زوجة أقامت دعواها ضد المدعى عليه زوجها، طالبة التفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر واستحالة العشرة بينهما، وإلزام المدعى عليه زوجها بأن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال ونفقة متعة قدرها 30 ألف ريال وإسناد حضانة الصغار إليها، وأن يؤدي نفقة شهرية للأبناء قدرها 18 ألف ريال وإلزامه بأن يؤدي أجرة حضانة قدرها 3 آلاف ريال وإلزامه بأن يوفر سكناً قدره 15 ألف ريال وإلزامه بأن يؤدي لطليقته مبالغ مالية لتوفير سكن ملائم أو دفع بدل سكن قدره 15 ألف ريال وإلزامه بتوفير سيارة وسائق وخادمة ودفع رواتبهم قدرها 10 آلاف ريال شهرياً وإلزامه بكسوتيّ العيدين وملابس الشتاء والصيف والمناسبات أو دفع مبلغ بدل عن ذلك قدره 30 ألف ريال، ودفع مبلغ 700 ألف ريال قيمة بناء وتأثيث مسكن. وقضت المحكمة بندب حكمين فأودعا تقريراً انتهيا فيه إلى موافقة الطرفين على الصلح وتعهدا بأن يعامل كل طرف الآخر بالمعاملة الطيبة الحسنة وأن يحترما بعضهما وألا يقصرا في حق الأبناء وأن يقوم كل منهما بواجباته. وأمام القضاء قررت المدعية بعدم وجود صلح مع المدعى عليه، وقررت المحكمة إعادة المأمورية للحكمين مرة أخرى، وانتهيا في ختام التقرير إلى أنّ الخلاف مستحكم وأنّ الإساءة مشتركة بينهما ويرون التفريق بينهما. وقد نوهت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر شرعاً وقضاءً أنّ للفرقة بين الزوجين عدة طرق من بينها أن تكون بحكم القضاء وتسمى فسخاً وهو نقض عقد الزواج، وأنه استناداً لتقرير الحكمين للقاضي أن يحكم بالتفريق إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين وإذا كانت الإساءة أكثرها من الزوجة فيفرق بينهما بمال يقدره القضاء بعد الاطلاع على الحكمين وإذا كانت الإساءة من جانب الزوج فيفرق بينهما بلا مال.
2948
| 23 أبريل 2022
مساحة إعلانية
جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
37730
| 28 نوفمبر 2025
أعلنت منصة «هَيّا»، التي تعمل تحت مظلة قطر للسياحة، عن سلسلة تحسينات على فئة سمة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)،...
11492
| 29 نوفمبر 2025
انتقلت إلى رحمة الله تعالى سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، شقيقة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل...
11012
| 29 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين ومخبز في الدوحة والوكرة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
6670
| 28 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أوضح مدير منصة هيا قطر للسياحة سعيد علي الكواري، آلية حصول الزوار غير المقيمين في دول مجلس التعاون على بطاقة هيا، مبينا أن...
6292
| 29 نوفمبر 2025
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم غرين كارد لأشخاص من أكثر من 12 دولة، بينهم 6...
5040
| 28 نوفمبر 2025
أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه لا يتطلب من الموظفين تقديم أي شهادة ورقية لإثبات الزواج للحصول على حافز الزواج السنوي. وأوضح...
3920
| 28 نوفمبر 2025