رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
ندوة اليوم العالمي للاعنف.. صياغة قانون خاص بالعنف الأسري ضرورة

*على هامش ندوة اليوم العالمي للاعنف" نظمها "التأهل الاجتماعي" اليوم*د.شريفه العمادي: أدعو لخطة عمل بمشاركة قطاعات الدولة لتعزيز اللاعنف *الرائد الخليفي:يجب أن يدرج العنف النفسي ضمن قانون العنف الأسري *آل اسحاق: المجتمع والإعلام متهمان في إنكار قضية العنف *ميساء العمادي: المركز استقبل حالة واحدة لرجل معنف تعالت أصوات المشاركين بندوة "اليوم العالمي للاعنف" اليوم، مُطالبة بضرورة صياغة قانون خاص للعنف الأسري، لما للقضايا الأسرية من خصوصية، الأمر الذي يحتم على المشرِّع القطري الإسراع في إستصدار قانون للفصل في القضايا الأسرية، عوضا عن اللجوء لقانون العقوبات. ورأت من جانبها الرائد بنَّا علي الخليفي-ضابط الدعم الاجتماعي قسم الشرطة المجتمعية بوزارة الداخليه-، أهمية اعتبار العنف النفسي من أنواع العنف التي يتم تجريمها، لافتة إلى أنه مع تطور العلم بات بالإمكان إكتشاف مثل هذا النوع من أنواع العنف بالقرائن والأدلة التي يتطلبها العنف الجسدي أو الجنسي. وطالبت الدكتورة شريفه العمادي-المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- على هامش أعمال الندوة، التي نظمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي بمناسبة "اليوم العالمي للاعنف"، بوضع خطة واضحة بمشاركة كافة قطاعات الدولة بهدف تعزيز اللاعنف في مواجهة إرتكاب العنف. وأشار الدكتور عبد العزيز فرح-مستشار التطوير والتخطيط في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يعكفون على إعداد دليل يتحدث عن انعكاسات العنف بمراحل دورة الحياة، حيث يركز الدليل على أنَّ العنف من القضايا والأمراض الاجتماعية الذي يصعب حلها في معزل عن قضايا المجتمع الأخرى، بل لابد النظر إلى العنف أو الفقر أو الإرهاب إلى قضايا وأمراض اجتماعية ضمن منظومة واحدة. كما وأعلنَّ السيد عبد العزيز آل اسحاق-مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- إنتهاء المركز من تصوير برنامج "أنت شجاع"، والذي سيبث قريبا على شاشات التلفزيون، والذي يرمي إلى تدريب وتأهيل الأطفال من الصبيان لحماية أنفسهم من التحرش الجنسي، لافتا إلى أنَّ البرنامج يعتبر من البرامج التي أعد لها من قبل مختصين على مستوى عال من الخبرة بهدف طرح فكرة البرنامج بما يتناسب وخصوصية المجتمع القطري. *العنف لايشكل ظاهرة هذا وقد استهلت الندوة التي عقدت في فندق روتانا سيتي سنتر، بحضور مدراء وممثلي المراكز الاجتماعية التي تقع تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بكلمة للدكتورة شريفة العمادي، قائلة " إنه بالرغم من أنَّ العنف لا يشكل ظاهرة أو مشكلة في المجتمع القطري، إلا أنَّ مشاركة المركز تأتي في إطار الاحتفال الدولي باليوم العالمي للا عنف، الذي يصادف في الثاني من أكتوبر من كل عام، وهو تاريخ ميلاد غاندي زعيم حركة الاستقلال في الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اليوم الدولي للاعنف. وأشارت الدكتورة العمادي، إلى أنَّ المركز يرمي من وراء مشاركته إلى رفع الوعي بهذه القضية التي باتت تشكل هاجسا في بعض المجتمعات الأخرى وتتصدر المراتب الأولى في الإسهام في رفع نسب الجريمة، لافتة إلى أنَّ لم يكن اعتبار الإنسان القيمة الأسمى في استراتيجية قطر الوطنية 2030 أمرا ثانويا، بل كان تأكيدا على أنَّ العنصر البشري هو الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، كما أكدَّ سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-في خطابه الأخير على هذه القيمة قائلاً " إنَّ مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا، وبهذا تتمايز الدول عن بعضها." تنفيذ قرارات محكمة الأسرة ومن جانبها طرحت الرائد بنَّا الخليفي ورقة عمل بعنوان "دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من العنف"، أكدت من خلالها أنَّ العنف ظاهرة اجتماعية تنتج بسبب المتغيرات المجتمعية، ذات الوتيرة السريعة، مشددة على دور الشرطة المجتمعية الذي يتلخص في الوقاية قبل العلاج من خلال البرامج التوعوية التي تنفذ على أرض الواقع، كما أنَّ الشرطة المجتمعية تستقبل حالات وعادة ما تقوم الشرطة المجتمعية باحتواء المشكلة إن لم يثبت فيها اعتداء صريح على الضحية، وإن ثبت يتم تحويلها إلى قضية وبالتالي إلى الإدارات الأمنية المختصة. وأضافت الرائد بنا الخليفي قائلة " إنَّ في بعض الحالات التي يثبت فيها أن المُعَنِفْ هو أحد الوالدين ، فيحق للطفل "الحدث" تقديم بلاغ، ومن ثم تقوم النيابة العامة بمقام ولي الأمر لمتابعة سير القضية." وأشارت الرائد الخليفي إلى أنَّ الشرطة المجتمعية دورها يبدأ من قبل وقوع العنف، وخلال العنف، ومن بعده، لتوفير الحماية للمعنفين سيما وأن المعنفين هم الحلقة الأضعف في المجتمع، كالمرأة والطفل، المسن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث هم أكثر الفئات عرضة للعنف بشتى أنواعه، لافتة إلى أنَّ من المهام الجديدة التي باتت ضمن اختصاصاتنا هو تنفيذ قرارات محكمة الأسرة، مؤكدة أهمية دور كافة فئات المجتمع في التبليغ عن الجريمة أو الشروع في الجريمة، حيث إنَّ عدم التبليغ يُعرِّض المتستر نفسه للعقوبة التي تصل من حبس سنه إلى 3 سنوات، أو غرامة مالية. واختتمت الرائد الخليفي مؤكدة مدى التعاون الذي يجمع الشرطة المجتمعية والأجهزة الأمنية كافة، بمراكز العمل الاجتماعي لما لها من خصوصية بسبب الفئات التي تقوم بخدمتها، حيث أنَّ الشرطة المجتمعية تتعامل بصورة مباشرة مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي في تأهيل الحالات التي تحتاج إلى تأهيل وعلاج. 5 أطفال يتوفون بسبب العنف وقدم من جانبه السيد عبد العزيز آل اسحاق ورقة بعنوان "التوعية بقضية العنف..مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي..نموذجاً"، لافتا إلى أنَّ 5 أطفال يتوفون يوميا بسبب العنف على المستوى العالمي، وبالرغم من هذه النسبه إلا أنَّ قضية العنف تواجهها جملة من العقبات أهمها المجتمع الذي ينكر القضية، وبالتالي ينعكس على الزخم التوعوي بهذه القضية التي ينظر لها بأنها تتنافى مع العادات والتقاليد، وبالتالي يصعب الوصول إلى الشريحة المعنفة. وحملَّ السيد آل اسحاق الإعلام مسؤولية انكار الظاهرة، معتبرا أنَّ الإعلام لايعترف بالعنف، بل ينظر لها بلغة الحسابات والأرقام والإحصائيات والإثارة، كما أنه حملَّ الكتَّاب مسؤولية تعزيز بعض المفاهيم الخاطئة. وانتقل آل اسحاق إلى العملاء والمفاهيم الخاطئة التي تتولد لديهم، لافتا في هذا الجانب إلى القانون، مشددا على أهمية تطوير القوانين للفصل في قضايا العنف، وحمل أيضا الداعمون بعض المسؤوليات على اعتبار أن الداعمون أو الممولون يرفضون دعم مثل هذا النوع من المراكز لما تشكله القضية من "تابو" في المجمع، لذا يفضل الداعم أن يقدم دعما ماليا لمؤسسات تدغدغ مشاعر المجتمع كقضايا المسنين أو المعاقين. وقبل الختام أكد آل اسحاق أنَّ المركز بالرغم من الكثير من العقبات التي تواجهه إلا أنه يعمل جاهدا نحو التوعية، من خلال البرامج والأنشطة التوعوية التي تناسب المجتمع القطري وخصوصيته. *رجل معنف وتناولت السيده ميساء العمادي –رئيس قسم الخدمات التأهيلية بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- في ورقتها "برامج وسياسات الحماية وتأهيل الضحايا"، الخطوات التي يتبعها المركز في استقبال الضحايا من النساء والأطفال والفتيات، مشيرة إلى أنَّ المركز قد استقبل حالة عنف واحدة لرجل، كما أنه يستقبل حالات الطلبة المعنفين في المدارس، وذكرت خلال حديثها أرقام الخطوط الساخنة وهي إما 919 أو 108، كما تحدثت عن الخط الساخن الخاص بإدارة التأهيل وهو 66933999.

1630

| 02 أكتوبر 2016

عربي ودولي alsharq
محكمة مصرية تقضي بحبس توفيق عكاشة

قضت محكمة الأسرة في مصر، بحبس المذيع ونائب البرلمان السابق توفيق عكاشة لمدة شهر، بتهمة عدم سداد نفقة الصغير لمطلقته المذيعة رضا الكرداوي. وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، كانت طليقة عكاشة، أقامت 11 دعوى حبس ضد طليقها توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، تتهمه فيه بعدم سداد 5 آلاف شهريا نفقة صغير، و2000 جنيه أجر مسكن وحضانة لابنه يوسف.

527

| 30 مارس 2016

محليات alsharq
مطالب بقانون إجراءات للمرافعات في الأحوال الشخصية

طالبت ندوة "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة" إلى الإسراع باستصدار قانون إجراءات للمرافعات في الأحوال الشخصية لتيسير إجراءات القاضي، وبالتالي ضمان حقوق الأطراف المتنازعة. وحضر الندوة سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل، والسيد ابراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعدد من القضاة والمحامون والمهتمون بالشأن الأسري. وأوصت الندوة التي عقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في إعلان الدعوى، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. مسيرة قانون الأسرة هذا وقد استهلت مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الندوة بكلمة أوضحت فيها أن الهدف من الفعالية هو "الوقوف على مسيرة تطبيق قانون الأسرة رقم (22) الصادر في 2006 في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، الفرقة، الحضانة ومشاهدة المحضون، لافتة إلى أنَّ هذه الندوة ستبحث في إجراءات الدعاوى المتعلقة بها، بهدف نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات من جهة أخرى لا سيما في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرة". مريم عرب: الندوة تناقش إجراءات التقاضي في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرةوأضافت: وجاء الهدف من طرح هذه الندوة انطلاقاً من الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة للأسرة على اعتبارها الخلية الأساسية لتكوين أي مجتمع وصلاحها من صلاح المجتمع ونهضته واستقراره، حيث ترجمت الدولة هذا الاهتمام من خلال نص الدستور الدائم للدولة في المادة 21 منه على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. تعديل على قانون المرافعات انتقلت الكلمة للدكتورة سونيا العش ملاك -كلية القانون جامعة قطر- التي تناولت المحور الأول المتعلق بإجراءات نفقة الزوجة، التي طالبت المشرَّع القطري في ورقتها ضرورة إدخال تعديلات على قانون المرافعات، أو سن قانون إجرائي يتعلق بقضايا الأسرة والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون الأسرة للتصدي لإطالة إجراءات التقاضي وتيسير تنفيذ حكم النفقة بالاكتفاء في دعوى النفقة بالإعلان القانوني دون الإعلان الشخصي والفعلي. وأوصت الدكتورة سونيا ملاك بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان –أي إعلان الدعوى-، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. د. سونيا ملاك: إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة والتصدي لإطالة التقاضي من أهم التوصيات.. وإعادة النظر في إعلان الدعوى وتكريس مبدأ حصر البينة مطلب ملَّحهذا وكانت قد استهلت الدكتورة ملاك ورقتها بتساؤل حول مدى مواءمة الأحكام الإجرائية المنظمة لدعوى النفقة مع طبيعة دين النفقة، متناولة في هذا الإطار إجراءات التقاضي وطبيعة دين النفقة، وإجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة. ولفتت الدكتورة ملاك إلى أنَّ قانون المرافعات يخلو من قواعد خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة وبالتالي يخضع تنفيذ حكم النفقة للأحكام العامة وهو ما قد يطيل إجراءات التنفيذ، فكما يمكن أن يتم الحجز على راتب المدين بالنفقة يمكن أن يتعطل التنفيذ وخاصة على ذوي أصحاب المهن الحرة بسبب عدم القدرة على معرفة أموال المدين للتنفيذ عليها، أو لأن المحكوم ضد يقوم بتقديم الإشكالات لتعطيل التنفيذ أو يدعي مروره بصعوبات مالية غايته من ورائها التهرب من دفع نفقة الزوجة. دعاوى الطلاق والتفريق وتناول محسن القاضي قاضي من محكمة الاستئناف محور إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق،، لافتاً إلى أنَّ نشأة المحاكم الشرعية كان العمل بها حسب المحكمة فلم يكن هناك قانون خاص للإجراءات الشرعية، حتى عام 1993 الذي أصدر فيه تتبع كافة الإجراءات واستمر العمل به حتى حصل دمج مع المحاكم الشرعية والعدلية عام 2004. وأضاف: وفي عام 2005 تم التعديل على قانون المرافعات في المادة 24 وهو قانون المراجعات المدنية والتجارية فكان بمثابة قانون منفصل، ثم جرى تعديل على الماده 24 وأضيف لها المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث أصبحت محاكم الأسرة تتتبع المواد التي تعينها في إجراءاتها حيث استمر الأمر حتى صدور قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، لافتا إلى أنه جاء متأخراً إلا أن القانون استطاع أن يستفيد من تجارب عدد من الدول العربية، ولكن ما يميزه هو أنه مستنبط من المجتمع القطري ومن حاجة المجتمع إلى قانون يلبي احتياجات المستفيدين منه، حيث أنه لم يتقيد بالمذاهب الفقهية، حيث أنه جمع بين الجانب الإجرائي والموضوعي، وكان الفصل بين الجانبين دقيق ومهم. "القاضي": إنزال عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة أو من لا ينفذ الحكم .. ضرورةوطالب "القاضي" بصياغة نماذج لبعض حالات الطلاق والرجعة والنفقة حتى لا تدخل بعض هذه القضايا في دهاليز المحاكم التي من الواجب عليها أن تعمل وفق قانون الإجراءات وعدم تغافل أي بند من بنوده، كما أنه عرج على صحيفة الدعوى التي قلما تصاغ بعناية من قبل صاحب الدعوى حيث عادة ما تكتب الطلبات بصورة فضفاضة مما يؤثر بلا شك على تعاطي القاضي معها، حيث لابد من صاحب الدعوى أن يحدد الغرض من رفع الدعوى إما طلاق، أو نفقة أو حضانة وهكذا بهدف تقنين الإجراءات وتسهيل إجراءات التقاضي. وطالب القاضي محسن القاضي بأهمية تفعيل دور المحكمين من الأهل الأمر الذي بات شبه معدوماً، فضلاً عن تفعيل دور المأذونين بحيث يكون له دوراً إصلاحياً في قضايا الأسرة ما قبل الطلاق، مؤكداً ضرورة ب\صياغة عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة، أو من لا ينفذ الحكم الصادر من الزوج أو الزوجة. هذا وتناولت مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة محور إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون.

3680

| 27 مايو 2015

محليات alsharq
ندوة حول "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة"

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ضمن موسمه الثقافي، ندوة بعنوان "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة"، تناولت محاور أساسية لبناء الأسرة وحمايتها، وأبرزت دور القانون وأحكامه الإجرائية في الدعوى المتعلقة بالأسرة. وفي كلمة أمام الندوة، أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الأسرة باعتبارها خلية المجتمع الصغرى، والنواة التي يقوم على صلاحها صلاح المجتمع ورفعته ونهضته واستقراره، ولذلك فهي جديرة بكل رعاية واهتمام. وقالت "إن أشد جوانب الرعاية والاهتمام إلحاحا وضع تنظيم قانوني ناجح يصون حقوق أفراد الأسرة ويحدد لهم واجباتهم، ويسهر على ضمان هذه الحقوق والقيام بهذه الواجبات على أساس إنساني عادل". وأكدت أن الدولة أولت الأسرة عظيم اهتمامها ورعايتها، حيث نص الدستور الدائم للدولة في المادة (21) منه على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن"، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.. وتطبيقاً لهذا الدستور صدر قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، الذي اعتمد الشريعة الإسلامية السمحاء أساسا متينا، وسعى إلى تطبيق أحكامها على نحو يحقق غايتها في إنشاء أسرة فاضلة تكفل بناء مجتمع سليم. وتأتي ندوة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتوقف عند مسيرة تطبيق هذا القانون في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، والفرقة، والحضانة ومشاهدة المحضون، ولذلك كرس المركز هذه الندوة لبحث الأحكام المتعلقة بإجراءات الدعاوى المتعلقة بها، هادفا بذلك إلى نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات، ولاسيما في ظل عدم وجود إجراء قانوني خاص بدعاوى الأسرة، من جهة أخرى. وقد توزعت محاور الندوة إلى ثلاثة مواضيع، تناول المحور الأول "إجراءات نفقة الزوجة"، أوضحت خلاله الأستاذة الدكتورة سونيا ملاك، من كلية القانون بجامعة قطر، أهمية القانون الإجرائي باعتباره الطريق المؤدي إلى إقرار الحق، حيث إن الدعوى القضائية هي وسيلة حمايته، وكذا الأمر في حماية الحقوق التي أقرها قانون الأسرة، ومنها النفقة الزوجية حينما تقوم الزوجة بدعوى للمطالبة بنفقتها. وأوضحت "ملاك" مفهوم النفقة الزوجية، وشروطها، وحق الزوجة في المطالبة بنفقتها السابقة التي لم تستخلصها إلى مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد الدعوى.. وأوصت في ورقتها بالتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان، وتكريس مبدأ حصر البينة، وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، واستثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة. وفي المحور الثاني للندوة، تحدث القاضي محسن محمود القاضي، من محكمة الاستئناف، حول "إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق" موضحا الإجراءات القانونية لسير هذه الدعاوى وآليات الحكم فيها. كما تناول المحور الثالث للندوة "إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون" تحدثت عنها باستفاضة الأستاذة مريم عبدالله الجابر، رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة، وتناولت هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، سواء في رفع الدعاوى أو مشاهدة المحضون. حضر الندوة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والمتدربون بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

1922

| 27 مايو 2015