كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
نظر القضاء في قضية موظف عام ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي بالاشتراك مع آخر مجهول لتحريك حساب مالي راكد، وتحويل الأموال من الحساب الراكد إلى حسابه الخاص وفق المحرر الرسمي الذي تمكن من خلاله فتح حساب مالي فيه، وتقاسم مع زميله المتهم الثاني المبالغ المستولى عليها. وقضت محكمة أول درجة بالحبس ورد المبالغ المسروقة وعزل المتهمين من الوظيفة، وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة العزل للمتهم الثاني. ورد في حيثيات القضية، أنّ الطاعن ينعي على الحكم الصادر بحقه وادانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره بغير حق للاستيلاء على أموال جهة عمله، مضيفاً أنّ الحكم شابه القصور والفساد في الاستدلال. وقد أدان القضاء المتهم وهو موظف عام بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عملاء، وأنه تواطأ مع موظف بنك لتسهيل الحصول على المال. وزعم المتهم أنّ المبلغ المحول لحسابه لكونه موظفاً بالبنك، وادعى أنّ المبلغ المحول إليه هو عمولة عقارات ومن إعطاء الطاعن الأول رقم حسابه له ووجود رقم الحساب في الكتاب المزور وعلمه بالتحويل وسرعة قيامه بعدة سحوبات وطريقة توزيع المبلغ بينهما مع متهم آخر مجهول كان على علم بالجريمة والمشاركة فيها، ورغم أنها قرائن ظنية لا تفيد الاتفاق على الجريمة أو توافر قصد المساهمة أو الاشتراك فيها دون أن يقدم الحكم دليلاً على أنّ الطاعن هو من أعطى رقم حسابه للطاعن الأول، ولا يوجد دليل على اشتراك الطاعن في واقعة التزوير مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكانت محكمة أول درجة قد أوردت في حكمها أنّ موظفاً استغل حساباً راكداً لا حركة عليه غير محدث البيانات ولا يتم إرسال رسالة إلكترونية إلى صاحبه حال السحب منه، واتفق مع مجهول على تحرير كتاب مطبوع منسوب لصاحب الحساب، وأن يرسل ذلك الكتاب إلى البنك لإجراء تحويل مبلغ بالملايين من الحساب الراكد إلى حساب الطاعن ثم اتفق الأول مع الثاني أن يسلمه مقابل ذلك مبلغاً نقدياً. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع الثابت بالكتاب محل الاتهام مزور تقليداً، وثبوت الواقعة في حق المدانين، وقد استعرضت المحكمة الأدلة ومحصتها جيداً وألمت بكل ظروف التدقيق والبحث. وأدانت المحكمة المتهم الأول لكونه من الموظفين العموميين أما الثاني فلم يكن من أرباب الوظائف ولا من في حكمهم وقت ارتكاب الجريمة. والثابت من الأوراق أنّ الحكم قضى بإلزام الطاعنين بالتضامن برد كافة المبالغ المستولى عليها، ومن شأن محكمة التمييز أن تنظر في الطبيعة القانونية للحكم المقضي به وليس من دورها البحث في القضية، وتحكم بمقتضى ذلك تصحيح الطعن بإلغاء عقوبة العزل المقضي بها على الطاعن الثاني وجعل العقوبة على المتهمين برد المبالغ.
2275
| 10 فبراير 2020
قضت محكمة الاستئناف تأييد حكم البراءة بحق سيدة قدمت للمحاكمة بتهمة ممارسة أعمال قبول ودائع بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وحكمت بتأييد الحكم المستأنف وهو حكم أول درجة الذي قضى ببراءة متهمة من الجرم، وحكمت على المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتوصلت مع شريك لها إلى الاستيلاء على مبالغ مملوكة لشخص باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد 1و77و203 من قانون مصرف قطر المركزي والمواد 38و2و354 من قانون العقوبات. وقد قضت محكمة أول درجة بتبرئة الأولى مما أسند إليها من اتهام، وبحبس الشخص الثاني بالحبس سنة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال. لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمة، فتقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني بمذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد، طالبة ً البراءة لموكلتها لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن بطلان اعتراف الأولى بالتهمة لكونها مخالفة للحقيقة والواقع. وكانت محكمة أول درجة قد أسست الإدانة على اعتراف غير صحيح ولم تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق، وانتهى لإلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءتها.
5127
| 10 فبراير 2020
أدان القضاء شخصين بجريمة التعدي بالسب والقذف عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات ، وتقدما الطاعنان بطلب طعن على الحكم الصادر بحقهما لأنه شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . وذكر ملف حيثيات الحكم أنّ الحكم دانهما برغم انتفاء الركن المادي للجريمة ولعدم إسناد التعدي محل الاتهام إلى الشخص المجني عليه حيث أنّ الأقوال الواردة في المحضر لم تحدد اسماً فضلاً عن خلو الأوراق من لفظ سب أو قذف والدليل إسناد تلك الألفاظ إليهما وهذا لا يشكل سباً أو قذفاً طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات. ودفع الطاعنان أمام محكمة التمييز ببطلان إجراءات ضبط ، وتحقيق الواقعة ، لقيام ضابط الواقعة بضبطها وتحريز أجهزتها والبحث والتفتيش في الحسابات الشخصية للطاعنين دون إذن قضائي. وأفاد الحكم الابتدائي أنّ الجريمة ثابتة بحقهما ، وأنّ القصد الجنائي في جريمة السب والقذف يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها . وعول الحكم في إدانة المتهمين على التغريدات والصور المفرغة التي أرسلها المتهمان إلى حساب المجني عليه ، حيث تبين لاحقاً أنّ حساب المجني عليه عبر موقع (تويتر) كشف وجود تلك التغريدات المسيئة له والواردة من المتهمين ، وما يثيره الطاعنان لا يستحق الرد ، وتمّ رفض الطعن. وقد عرف القانون حقيقة ألفاظ السب والقذف ، والقصد الجنائي منها أنّ عبارات السب والقذف وردت بالفعل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بغض النظر على الباعث لها.
3544
| 10 فبراير 2020
قدمت طبيبة شرعية بوزارة الداخلية صباح اليوم إلى محكمة الجنايات تقريرها الطبي في مقتل معلمة أجنبية الجنسية ، على يد حارس عقار تقطنه المعلمة ، وهو أفريقي الجنسية ، وذكرت بعد تشريح جثة المعلمة القتيلة ، أن الواقعة كانت يوم 15 / 11 / 2012 ولم يتم تشريح الجثة إلى بعد وقوع الجريمة بـ 12 إلى 16 ساعة وذلك في اليوم التالي ، مضيفة أنه بالكشف الظاهر على الجثة تبين وجود كدمات و 3 طعنات بالعنق ، وبالتشريح الدقيق اتضح أن الطعنات الثلاث قدرها واحد سنتيمتر من الداخل ، وكدمات على طبقة الجلد ، لكنها لم تؤثر على عضلات العنق ولم تسبب الوفاة . دارت الواقعة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة تاج السر . وشهدت الجلسة حضور المتهم الأفريقي مع محاميه أحمد السبيعي ، ومحاميّ الدفاع بالحق المدني ووكيل عن ورثة القتيلة ، واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات من المحققين الجنائيين وطبيبة التشريح في حين تغيبت عن الجلسة الطبيبة النفسية . وقد كشف التشريح كما قدمته الطبيبة أن تصادم الرأس جاء بجسم صلب فحدث نزيف دموي ، وقد يكون الرأس تصادم بحائط ، إلا انّ الجمجمة في ذلك الوقت لم تتعرض للكسر ، إضافة ً إلى وجود سحجات وكدمات بالصدر وباقي أجزاء الجسم ، أدت إلى نزيف دموي شديد أدى إلى الوفاة ، مؤكدة ً انّ الطعنات كانت متزامنة وحيوية ، وهو ما شاهدته بعد تشريح الجثة . وقال الشاهد الأول أن المتهم يعمل حارساً للعقار فقط ، وذلك للحفاظ على الأمن داخل السكن، وأنكر في بداية التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه ، ولكن بعد تشديد الخناق عليه أقر بالواقعة وأعترف أنه طعنها وخنقها وارتكب الفاحشة ولم يكن معها أحد . الشاهد الثاني وذكر الشاهد الثاني بعد حلف اليمين بأن المتهم أرشده إلى مكان السكين التي طعن بها المجني عليها، مضيفا أن المتهم بعد الجريمة قام بلف السكين بورق جريدة وأخفاها بين ألواح خشب بأعلى سطح العمارة التي شهدت الواقعة. من جانبه قال الشاهد الثالث ان دوره كان بمسرح الواقعة حيث أن المتهم أرشده إلى موقع السكين التي استخدمها في الجريمة ورفع البصمات من عليها وكان معه المصور الجنائي، مضيفا أنه قام بتفتيش شقق سكان العمارة للبحث عن أشياء تفيد القضية. في الإطار ذاته قال الشاهد الرابع بعد حلف اليمين أمام هيئة المحكمة ان القاتل أرشد على مكان السكين وذلك بأعلى سطح العمارة ، ولم تختلف شهادة الخامس عن باقي زملائه من فريق البحث الجنائي الذين أكدوا جميعا أن المتهم أنكر في البداية ثم أعترف بعد ذلك بالواقعة. هذا وقررت محكمة الجنايات ، تأجيل النظر في قضية مقتل المعلمة إلى 30 ديسمبر المقبل ، والمتهم فيها حارس عقار، وذلك لإحضار شهادة حصر الورثة ، وأن تترجم إلى اللغة العربية والسماح للمحامين بتصوير مستندات القضية ، كما قررت الهيئة الموقرة باستدعاء طبيبة الفحص النفسي التي قدمت تقريراً عن المتهم ، ولم تحضر إلى المحكمة منذ ذلك الوقت. حيثيات أمر الإحالة وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة الأجنبية ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها ، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها ولف سلكًا كهربائيًا حول عنقها ، وارتكب فعلاً محرماً معها ، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها. وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم لملف القضية ، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية وإعلان الأمر لذوي الشأن .. ورفعت الجلسة .
850
| 07 ديسمبر 2014
مساحة إعلانية
كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
28016
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميما بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام...
24838
| 08 أكتوبر 2025
أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية...
23576
| 07 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
16938
| 07 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الحرص على الأسرة هو في صلب...
11586
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام مؤسسة طبية بأن تؤدي لمقيمة مبلغ (2,000,000) مليوني ريال تعويضاً لخطأ طبى فى التشخيص. وتفيد وقائع الدعوى أن...
7560
| 08 أكتوبر 2025
نفي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي...
6544
| 07 أكتوبر 2025