رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2279

موظف عام يستولي مع مجهول على حساب بنكي راكد

10 فبراير 2020 , 07:00ص
alsharq
محكمة الاستئناف
الدوحة - الشرق

نظر القضاء في قضية موظف عام ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي بالاشتراك مع آخر مجهول لتحريك حساب مالي راكد، وتحويل الأموال من الحساب الراكد إلى حسابه الخاص وفق المحرر الرسمي الذي تمكن من خلاله فتح حساب مالي فيه، وتقاسم مع زميله المتهم الثاني المبالغ المستولى عليها.

وقضت محكمة أول درجة بالحبس ورد المبالغ المسروقة وعزل المتهمين من الوظيفة، وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة العزل للمتهم الثاني.

ورد في حيثيات القضية، أنّ الطاعن ينعي على الحكم الصادر بحقه وادانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره بغير حق للاستيلاء على أموال جهة عمله، مضيفاً أنّ الحكم شابه القصور والفساد في الاستدلال.

وقد أدان القضاء المتهم وهو موظف عام بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عملاء، وأنه تواطأ مع موظف بنك لتسهيل الحصول على المال.

وزعم المتهم أنّ المبلغ المحول لحسابه لكونه موظفاً بالبنك، وادعى أنّ المبلغ المحول إليه هو عمولة عقارات ومن إعطاء الطاعن الأول رقم حسابه له ووجود رقم الحساب في الكتاب المزور وعلمه بالتحويل وسرعة قيامه بعدة سحوبات وطريقة توزيع المبلغ بينهما مع متهم آخر مجهول كان على علم بالجريمة والمشاركة فيها، ورغم أنها قرائن ظنية لا تفيد الاتفاق على الجريمة أو توافر قصد المساهمة أو الاشتراك فيها دون أن يقدم الحكم دليلاً على أنّ الطاعن هو من أعطى رقم حسابه للطاعن الأول، ولا يوجد دليل على اشتراك الطاعن في واقعة التزوير مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وكانت محكمة أول درجة قد أوردت في حكمها أنّ موظفاً استغل حساباً راكداً لا حركة عليه غير محدث البيانات ولا يتم إرسال رسالة إلكترونية إلى صاحبه حال السحب منه، واتفق مع مجهول على تحرير كتاب مطبوع منسوب لصاحب الحساب، وأن يرسل ذلك الكتاب إلى البنك لإجراء تحويل مبلغ بالملايين من الحساب الراكد إلى حساب الطاعن ثم اتفق الأول مع الثاني أن يسلمه مقابل ذلك مبلغاً نقدياً.

وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع الثابت بالكتاب محل الاتهام مزور تقليداً، وثبوت الواقعة في حق المدانين، وقد استعرضت المحكمة الأدلة ومحصتها جيداً وألمت بكل ظروف التدقيق والبحث.

وأدانت المحكمة المتهم الأول لكونه من الموظفين العموميين أما الثاني فلم يكن من أرباب الوظائف ولا من في حكمهم وقت ارتكاب الجريمة.

والثابت من الأوراق أنّ الحكم قضى بإلزام الطاعنين بالتضامن برد كافة المبالغ المستولى عليها، ومن شأن محكمة التمييز أن تنظر في الطبيعة القانونية للحكم المقضي به وليس من دورها البحث في القضية، وتحكم بمقتضى ذلك تصحيح الطعن بإلغاء عقوبة العزل المقضي بها على الطاعن الثاني وجعل العقوبة على المتهمين برد المبالغ.

 

مساحة إعلانية