رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
إصدار كتابي "المآخذ القضائية" و"قيم وتقاليد القضاء"

حرصاً من الأعلى للقضاء للارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب المآخذ القضائية على الأحكام المدنية والجنائية من واقع تقارير التفتيش القضائي لعام ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦وفي هذا الصدد أشار سعادة القاضي عبد الله بن أحمد السعدي، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس إدارة التفتيش القضائي، بأن هذا الكتاب قد جاء من منطلق حرص المجلس الأعلى للقضاء على الارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية، فمنطوق الحكم ولئن انتهى إلى احقاق العدل كنتيجة، إلا أنه يجب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته. ويتكون الكتاب من ١٦٤ صفحة متضمنة المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد المدنية والتجارية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالدعوى، وكذا المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد الجنائية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالمعارضة، وتتضمن وقائع الأحكام القضائية والأسباب ومن ثم المآخذ القضائية على الأحكام. كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب بعنوان قيم وتقاليد القضاء – دراسة تأصيلية مقارنة من إعداد سعادة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي، ويُعد هذا الكتاب حصيلة عدة محاضرات أُلقيت في سنوات سابقة في دورتين تدريبيتين لمساعدي القضاة، متضمناً القواعد والأسس التي يجب أن يتحلى بها متقلد أمانة القضاء، وقال فضيلة الشيخ ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني، في تقديمه للكتاب إن المكتب الفني قد ارتأى نشر هذه الدراسة لتعم الفائدة بها ولتكون مرجعاً ينهل منه من يدرج إلى سلم القضاء ومرشداً له في هذا الميدان. ويتكون الكتاب من١٧١ صفحة وقد قسم إلى فصلين وعدة مباحث، الفصل الأول منه تضمن قيم القضاء مراحل التطور والرسوخ والفصل الثاني منه تضمن تقاليد القضاء. من مبادئ أحكام محكمة التمييز.. دعاوى الطلاق والتفريق بين الزوجين المقرر -في قضاء محكمة التمييز-أنه ولئن كان تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أيٍ منهما أو كليهما من سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وتتصدى لكل دفاعٍ جوهري يثيره الخصوم، حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم فيما انتهى إليه. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الحكمين المقدم في الدعوى والإحالة في بيان أسباب حكمها إليه مشروط بأن تكون النتائج التي توصل إليها التقرير قائمة ًعلى مقدماتٍ تحملها وإلا كان حكمها معيباً. فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فـيها متى كانت مؤثرة فـي الدعوى وإلا كان الحكم قاصراً، إذ تعد هذه الاعتراضات من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس التقرير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الحكمين الذي نسب إليه إساءته إلى المطعون ضدها على سندٍ من زواجه بأخرى بطريقةٍ غير موفقةٍ وتسرعه في رفع دعوى الطاعة ، حال خلو الأوراق مما يفيد زواجه بأخرى ، وعلى الرغم من انتهاء التقرير إلى انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب وثبوت الإساءة في جانب المطعون ضدها لإدلائها ببيانات صحيحة في موقعٍ إلكتروني للراغبين في الزواج وهي في عصمته وخروجها من مسكن الزوجية بغير إذن زوجها وهجرها إياه ، وكانت الأسس التي أقيم عليها تقرير الحكمين قد خلت مما يتضمن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً لقضائه رغم ما فيه من عوارٍ دون أن يواجه اعتراضات الطاعن عليه، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه قصور يبطله . محكمة التمييز.. جلسة 22 من مايو سنة 2018.. الطعن رقم 177 لسنة 2018 أسرة راعى تقوية الروابط وعدم تفككها وتشريدها.. قانون المرافعات عزز حماية الأسرة الأسرة هي اللبنة الأولى لأي مجتمع، وكما أن حماية الفرد وصلاحه من حماية الأسرة وصلاحها، فإن حماية الأسرة وصلاحها من حماية وصلاح المجتمع كله، وعلى هذا الأساس اهتمت القوانين بكل أطيافها وأنواعها بحماية الأسرة على اعتبار أنها تتكون من الفرد وزوجه وأولاده وذوي قرباه. وقد يعتقد البعض أن قانون المرافعات، وبسبب طبيعته الإجرائية، واهتمامه بالإجراءات والشكليات، لا يهتم بحماية الأسرة، ولكن نجد في قانون المرافعات نصوصاً وأحكاماً تكرس هذه الحماية، ابتداءً من قواعد التداعي أمام المحاكم، مروراً بقواعد الإثبات، ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ. أما في قواعد التداعي أمام المحاكم، ونبدأ من التنظيم القضائي، فأنشئت محكمة مختصة بمسائل الأسرة متخصصة بنظر دعاوى الأسرة لما لها من خصائص وطابع حساس، تسمى بـمحكمة الأسرة، وذلك بموجب قانون الأسرة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٦. كما نص قانون المرافعات في المـادة (٤٠) منه على أنه للمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة، وفي ذلك تجسيد لفكرة تماسك الأسرة والتواصل والتراحم. كما أنه إذا كان الأصل في الجلسات هو العلنية، إلا أن قانون المرافعات منح المحكمة، احتراماً لحرمة الأسرة، سلطة جعل الجلسة سرية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم (م ٥٩ من قانون المرافعات)، هذه الحرمة التي تُثار خصوصاً في دعاوى الأسرة ومنها دعاوى التطليق والخلع وغيرها. أما في نطاق قواعد الإثبات، تجلت مظاهر حماية الأسرة عندما منعت، بحسب الأصل، الشهادة من الزوج مع أو ضد زوجه، أو فيما بين الأصول والفروع، حيث لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر (م ٢٦٦ من قانون المرافعات). كما لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية (م ٢٦٧ من قانون المرافعات). أما في مجال التنفيذ، راعى قانون المرافعات تقوية روابط الأسرة وعدم تفككها وتشريدها، حيث منع القانون قاضي التنفيذ من إصدار الحكم بالحبس – كوسيلة للإكراه البدني على التنفيذ- إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقرره (م ٥١٦ من قانون المرافعات). هذا وبالإضافة إلى أن قانون المرافعات خرج على الأصل العام في أن جميع أموال المدين يجوز الحجز عليها، وقرر استثناءً حظر الحجز على بعض أموال المدين التي تهمه وأسرته التي تعد امتداداً لهذا المدين، فلا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ، كما يبطل الحجز على القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل (م٣٨٧ من قانون المرافعات). وغير خافٍ أن قانون المرافعات لا يجيز الحجز على الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة (م ٣٨٨ من قانون المرافعات). وأخيراً، حظر قانون المرافعات الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله، وذلك منعاً من تشريد أسرة المدين (م٣٩٢ من قانون المرافعات).

5441

| 19 يوليو 2020

محليات alsharq
نفقة الأولاد بين التقاضي والتنفيذ في ضوء أحكام قانون الأسرة وقانون المرافعات

النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام، الكسوة، المسكن، الدواء والتنقل وذلك حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لسد حاجته، ونفقة الأب على أولاده واحدة من القربات التي يتقرّب بها إلى الله، وله بها حسنات كثيرة، فالنفقة واجبة عليه في حدود ما يستطيع، فإن نوى النية الحسنة في سعيه وجده لتوفير النفقة لأهل بيته فقد كتب له بحسن قصده الأجر والثواب من الله، ومن أعظم الذنب أن يخل الرجل في نفقته على أبنائه مع قدرته على ذلك. ويشترط لنفقة الأب على أبنائه شروطاً منها: أن يكونوا فقراء بلا مالٍ، والثاني ألّا يكون لهم كسب يمكِنهم به الاستغناء عن نفقة غيرهم عليهم، فإن كان لهم مال أو كسب يمكنهم به الاستغناء فلا تجب نفقة الأب عليهم، والمشرع القطري أولى نفقة الأولاد اهتماماً عظيماً فقد أوجب بحسب قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006م على الأب نفقة أولاده حيث نص المشرع في المادة (75) من القانون على أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها، وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة، وبعدها تطرق المشرع في المادة (76) من ذات القانون على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وهذا النص لم يضع تعربفاً جامعاً لكل أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخرى في نطاقه، وإنما اقتصر على ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن وذلك على سبيل المثال لا الحصر بإعتبارها أهم أنواع النفقة والدليل على ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة (وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف ). النفقة المؤقتة: إدراكاً من المشرع بأهمية التعجيل بصرف نفقة الأولاد فقد نص في المادة (102) من قانون الأسرة على القاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم. وعادةً ما يقرر القاضي في الجلسة المحددة لسماع الدعوى نفقة مؤقتة للأبناء بناء على طلب الزوجة أو من يمثلها قانوناً ويكون قراره مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وتطرق المشرع أيضاً في المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. ولقاضي الأمور الوقتية والمتسعجلة أن يصدر قرارا ًبالنفقة المؤقتة للأولاد لحين صدور حكم منهي للخصومة في الدعوى. تقدير النفقة: الكفاية في النفقة مسألة أساسية عند تقدير النفقة، إذ يجب توفير الكفاية فيها متى توفرت شروط وجوب النفقة وانتفت أسباب سقوطها وتوفرت القدرة عليها، وإن طبيعة موضوع الكفاية تجعله يرتبط بكيفية تقدير النفقة وحدودها قلة وكثرة، كما أن تقدير النفقة يتطلب إستحضار العناصر أو المعايير التي يستهدي بها القاضي عندما يفصل فيها، والعنصر الأول من معيار الكفاية يعني سد الخلة بالمعروف وقد نص المشرع في المادة (74) من قانون الأسرة على أنه تجب نفقة القرابة على المنفق سدا للخلة بالمعروف. وتكون النفقة بالمعروف وفي هذا الصدد نرى من الفائدة التذكير بمعنى كلمة المعروف ودوره في تقدير النفقة ذلك إن المعروف في قول الله عزوجل ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ) سورة البقرة الآية رقم (233). ويعني ذلك إن الإنفاق يكون بلا إسراف وتفسيره هو ما يعقبه وهو أن لا يكلف الأب ما ليس في وسعه. وأما العنصر الثاني من عناصر الكفاية في تقدير النفقة سعة الأب، وحال المنفق عليه بمعنى حاجته الفعلية شريطة أن لا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وقد نص المشرع في المادة (62) من قانون الأسرة المتقدم على أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. ويظهر من هذا المقتضى أن تقدير النفقة سلطة تقديرية للمحكمة وقد جاء حكم محكمة التمييز مقرراً أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار المنفق، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 340/2014م تمييز مدني – جلسة 13/1/2015م ). وقيام محكمة الموضوع بتقدير النفقة على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق يستلزم عليها التحري عن طريق خطاب لجهة العمل والجهات الأخرى كالبنوك للوقوف على الحالة المالية للمنفق على أولاده لمعرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ولتحديد ما يستحقه الأولاد من نفقة. وقرر المشرع في المادة (79) من قانون الأسرة المتقدم على أنه تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى، والحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية وأجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها ولكن بشرط مرور سنة على تاريخ فرض النفقة في الحكم السابق واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: إن الأمر لا يقف عند إصدار الأحكام والقرارات الخاصة بنفقة الأولاد، بل أن تقرير الحق لا يكتمل إلا بتنفيذه كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ( لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له )، ونص القانون على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون لكونه من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام حفظها وهي (الدين، النفس، العقل، النسل والعرض والمال) وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء. إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: أولاً: عن طريق جهة عمل الأب إذا كان موظف في الدولة أو القطاع الخاص والتي بدورها تقوم بخصم مبلغ النفقة الشهري من راتبه في حدود نسبة معينة حددها القانون. ثانياً: التنفيذ عن طريق الحجز على أموال المنفذ ضده أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سداداً لدين النفقة. ثالثاً: إقامة دعوى الحبس على المنفذ ضده في دين النفقة إذا أمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية ساهم مؤخراً في اطلاق صندوق النفقات مما ساعد في تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها للأولاد وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهرياً بصورة منتظمة، على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم. وختاماً أدعو الآباء إلى الالتزام بالنفقة على أولادهم والقيام بمصالحهم فلا يجوز للأب التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل لما في ذلك من الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع. والله من وراء القصد،، * القاضي بمحكمة الاستئناف سلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال الشهود.. من أحكام محكمة التمييز من المقرر أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً محصلة هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسها وهي تنصت إليها لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته، أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتعقبها على الوجه الصحيح ، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء وقد قام على هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء . محكمة التمييز جلسة 19 من نوفمبر سنة 2018 الطعن رقم 22 لسنة 2018 تمييز جنائي

110942

| 07 يونيو 2020

اقتصاد alsharq
محكمة قطر الدولية تنظم ندوة حول قانون المرافعات

تنظّم محكمة قطر الدولية غداً ندوة قانونية بعنوان إضاءات على قانون المرافعات المدنية والتجارية تسّلط الضوء فيها على آخر التعديلات التي طرأت على القانون وذلك بمشاركة عدد من الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى كوكبة من المحامين والخبراء بالدولة، تتضمن محاور الندوة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات والذي يعد من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، فضلاً عن أنه المتحكم في إجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، وبذلك يعتبرمن أهم أدوات القاضي والمحامي في وقت واحد.

842

| 24 فبراير 2019

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسميــة.

1561

| 07 يناير 2019

محليات alsharq
إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية لتبسيط إجراءات التقاضي

استعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والقانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وجاء في المذكرة أنه نظر في اجتماعه العادي 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي ووافق على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وجاء في اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة . ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وقرر المجلس بالإجماع إحالة المشروع للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

920

| 09 مايو 2017

محليات alsharq
وزير العدل: قانون مرافعات جديد ..قريباً

كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي – وزير العدل-، أنَّ مجلس الوزراء الموقر شَكلَّ لجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتطوير وتعديل قانون المرافعات بحيث نصل إلى عدالة ناجزة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة انتهت من المشروع، لكن أردنا أن نعمق البحث فيه، والإستئناس إلى أراء المتخصصين في العمل القضائي من قضاة ومحامين وأساتذة الجامعة، لافتا سعادته إلى أنها أيضا تعد فرصة لمشاركة الطلاب القطريين القانونيين، للوصول إلى قانون عصري في أقرب فرصة ممكنة نرضى به طموح القانونين والمواطنين والمقيمين والقطاع التجاري. وأكدَّ سعادته، أنه بعد ختام حلقات النقاش السارية سيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر، بحيث أن يكون قانون يرضى طموح القانونين والمواطنين والمقيمين ونحقق ما نتمناه، ملوحا سعادته بأن تسهم التعديلات في تجاوز مشكلة بطء الإجراءات. قانون المرافعات من أهم القوانين وأوضح سعادته في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ندوة "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، قائلاً " إن قانون المرافعات من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، لكن مضى عليه الآن أكثر من ربع قرن، وحان الوقت للنظر في تعديله وتطويره، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات." وأشار سعادته، إلى أن قانون التحكيم الجديد على وشك الانجاز قريبا، بحيث تكون المنظومة متكاملة وستحقق ما نطمح إليه من نظام عدلي متكامل، وخلال الحلقات النقاشية سنستفيد من جهد الجميع حتى يأتي القانون من مناقشات أرض الواقع، وأيضا نستفيد من كل تجربة في العالم، بحث نقدم ما لدينا ونستفيد من تجربة الآخرين، لنصل في نهاية المطاف إلى عمل متكامل يكون متلائم ومناسب للتطور الكبير الذي تشهده الدولة. وأردف المهندي، أن قانون المرافعات هو القانون الذي يحكم اجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فبالتالي هو عدة القاضى والمحامي وهو المعتمد عليه في تسهيل الاجراءات، موضحا أن الدوحة تشهد تطورات كبيرة وكان لابد أن يكون القطاع القانوني مستجيب لهذه التطورات. القواعد الاجرائية ومن جانبها أكدت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب السيدة ندى العبد الجبار، أن قطر استطاعت تحقيق نجاحات اقتصادية لافتة أبهرت الكثير من دول العالم بل واكثرها تقدما، وحققت معدلات تنموية واقتصادية واجتماعية غير عادية، تلك النجاحات أدت إلى نشاط أظهر العديد من النزاعات المستحدثة في كافة المناحي المدنية والتجارية، وتطورا في اساليب طرحها، تطلبت تطويرا في المنظومة التشريعية. وأضافت خلال كلمة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات اليوم، والتي تستمر لمدة يومين متتالين بالنادي الدبلوماسي، تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، أن هذه التطورات التشريعية استتبعت وضع آليات شاملة لتطوير منظومة التقاضي لمواكبة كافة المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ومواجهة زيادة القضايا المدنية والتجارية، وتسيير إجراءات التقاضي تلافيا لمواطن القصور والجمود التي أعترت بعض القواعد الاجرائية لضمان ممارسة القضاء لرسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف للمتقاضين. وأشارت إلى أن المشرع القطري فطن إلى تلك التطورات، فأدخل تعديلين تشريعيين على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990، صدر التعديل الأول عام 1995 بالقانون رقم 7 لسنة 1995 كما صدر التعديل الثاني في عام 2005 بالقانون رقم 13 لسنة 2005، ورغم تلك التعديلات، لم تعد القواعد الاجرائية تساير الواقع وتقنياته المتطورة والمتلاحقة، مشيرة إلى أن دعوة وزارة العدل إلى تنظيم تلك الحلقات النقاشية، والتي دعت من خلالها السادة القضاة، السادة المحامين، والسادة مديري الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، والسادة أعضاء اللجنة التشريعية الدائمة، والقانونين على مستوى الدولة، ليتدارسوا قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وليطرحوا الرؤى والأفكار التي تنير الطريق نحو قانون يحقق العدالة الناجزة.

2358

| 01 مارس 2016

محليات alsharq
وزير العدل يفتتح الحلقات النقاشية حول قانون المرافعات

افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، أعمال الحلقات النقاشية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدى يومين حول قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. وأكد سعادته في كلمة افتتاحية أهمية هذه الحلقات في تطوير هذا القانون وتحديثه لما له من أهمية في حياة المواطنين والمقيمين في قطر، وكذا لأهميته على صعيد البنية التشريعية ومواكبتها لمناخ الاستثمار والتنمية في الدولة. وأضاف أن قانون المرافعات المدنية والتجارية من القوانين الرئيسية الناظمة للبيئة التشريعية في قطر، إلا أنه حان الوقت، بعد مرور أكثر من ربع قرن على صدوره، لتطويره بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتحولات التكنولوجية التي تشهدها الدولة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح سعادته أن مجلس الوزراء شكل لجنة من المختصين والجهات ذات العلاقة لمراجعة القانون، وقد انتهت هذه اللجنة من إعداد مشروع القانون الجديد، وارتأت تعميق البحث والاستماع إلى آراء المتخصصين من باقي الجهات ذات الصلة، وكذلك لإتاحة الفرصة أمام الباحثين القانونيين القطريين للمشاركة في هذه الحلقات النقاشية بما يثري معلوماتهم ويوسع مداركهم القانونية. ونوه إلى أن هذه الحلقات النقاشية تأتي في إطار سعي وزارة العدل للمساهمة في إيجاد منظومة عدلية متكاملة، ومتطورة، تلبي طموحات المواطنين والقانونيين، حيث سيرى قانون التحكيم النور قريبا من جملة قوانين أخرى، وتأمل الوزارة أن تكون التوصيات التي ستخرج عن هذه الحلقات ملبية لهذا الغرض، بل وتخرج بتجربة قانونية ثرية يستفيد منها الجميع، وتصلح لأن نقدمها كذلك للدول العربية للاستفادة منها في مشاريع القوانين الاسترشادية الموحدة. وأضاف سعادة وزير العدل أن هذه الحلقات تأتي في إطار مبادرات وزارة العدل لتطوير وتحديث المنظومة التشريعية في الدولة وإثراء الساحة القانونية حيث يجري العمل على إطلاق المنتدى القانوني لوزارة العدل الذي سيشكل فضاء علميا الكترونيا لجميع القانونيين من قطر وخارجها، كما سيشكل منصة تفاعلية لتبادل الآراء القانونية، هذا إلى أجانب أهمية مثل هذه الدورات والورش للاستفادة منها في تدريب وتأهيل الباحثين القانونيين القطريين، والاستئناس بآراء رجال القانون والقضاء ومن في حكمهم بما يحقق العدالة الناجزة. حضر الافتتاح سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من السادة القضاة وأساتذة القانون ورئيس جمعية المحامين ومدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة. يذكر أن هذه الحلقات النقاشية تنعقد تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، وتتوزع على ثلاث حلقات، تتناول الحلقة الأولى "أضواء على قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري"، فيما تتناول الحلقتان الثانية والثالثة "المشكلات العملية في التطبيق – استعراض الحلول والمقترحات"، وتتولى لجنة علمية صياغة التوصيات الختامية.

507

| 01 مارس 2016

محليات alsharq
السبيعي: تعديلات مشروع قانون المرافعات أغفلت مبدأ المساواة بين المتقاضين

قال المحامي أحمد السبيعي: لقد اطلعتُ على اقتراح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وظننتُ أخيراً أننا سنجد حلاً للمشكلة الأبدية، وهي طول مدة التقاضي، أو مشكلة تنفيذ الأحكام التي مازلنا نعاني منها حتى الآن، لكنني فوجئت بأن كل مادة من اقتراح المشروع المقدم من وزارة العدل، تعطي صلاحيات لإدارة قضايا الدولة، ضاربةً بعُرض الحائط مبدأ المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء ومبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع الأفراد والجهات الإدارية. ومن باب أولى الإدارة التي تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، وهذا من خصائص الدولة القانونية، لأن الحق والعدل ـ بكل بساطة ـ لا يستطيعان التمييز أو التفرقة بين الفرد والجهة الإدارية (الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى)، لأن الجهة الإدارية هي عبارة عن موظفين.. ومن الممكن أن تصدر أخطاء عنهم بدون قصد، لأنهم عند اتخاذهم القرارات؛ سواء بصفتهم من أشخاص القانون العام أمام القضاء الإداري، أم بصفتهم من أشخاص القانون الخاص أمام القضاء المدني.. ففي كلتا الحالين يجب ألا يكون هناك تمايز بين الفرد والجهة الإدارية عند تطبيق القانون المتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية بين الطرفين، وذلك حتى لا يستشعر الفرد العادي بأن مركزه القانوني أمام القضاء، أقل من مركز الجهة الإدارية القانوني، وبالتالي كيف سيقتنع المواطن بأن الحكم الصادر برفض دعواه، بأنه حكم صحيح ومطابق للحقيقة وللواقع، وحتى لو صدر الحكم لمصلحته فلن يستطيع التنفيذ على الجهة الإدارية، إلا إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك!! وأوضح مستعرضاً المواد المقترحة للمشروع:المادة الثانية تفيد بأنه: "يكون حضور إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في الدعاوى التي ترفع من أو على الدولة وجوبياً".. أي إن موظف إدارة قضايا الدولة يجب أن يكون حاضراً جميع الجلسات، وإذا لم يحضر لأي سبب إن كان، فما هو المفروض على القاضي اتخاذه من إجراء؟ سيكون التأجيل.. وإلى متى؟ وإذا لم يتوافر العدد الكافي من موظفي إدارة قضايا الدولة، فما ذنب المتخاصم الفرد في تأجيل الدعوى عدة جلسات، حتى حضور الموظف؟ ولماذا لا يُعطى ذات الحق للمتخاصم الفرد؟ وتساءل: هل أصبح موظف إدارة قضايا الدولة ركناً من أركان تشكيل الهيئة القضائية، مثل حضور عضو النيابة أمام القضاء الجنائي، التي لا يجوز أن تنعقد الجلسة بدونه، وإلا تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في غيبته باطلة؟ وبناءً عليه إذا لم ترغب الجهة الإدارية أن يُنفذ ضدها في الدعوى التنفيذية، فلن تَحضُر، ولن يُنفذ أي حكم يصدر ضدها، لأن بموجب هذه المادة، لن يستطيع قاضي التنفيذ اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها، لعدم حضور موظف من إدارة قضايا الدولة في جلسة التنفيذ. وأضاف: ما الفائدة من رفع الدعوى على الجهة الإدارية، وبالتالي ما الفائدة التي ستعود على الخصم الفرد من صدور حكم لصالحه، وهو لا يستطيع تنفيذه نتيجة عدم حضور الموظف، أي لن يستطيع الحصول على حقه لسبب لا إرادة له فيه، وليس بخطأٍ منه، إنما بسبب أن المنفذ ضده هو الجهة الإدارية فقط. وهذا أكبر دليل على عدم المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.المادة الثالثة: "يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان والجهات ذات الاختصاص القضائي، من تاريخ تسليم الحكم أو القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون".. وقال: هذه المادة جعلت ميعاد الطعن للجهة الإدارية يبدأ سريانه من تاريخ تسلمها الحكم أو القرار، ولا يجوز أن تبقى مدة الطعن مفتوحة وممتدة بناءً على رغبة أحد الخصوم!! مدة الطعن نظمها قانون المرافعات حتى لا يطيل أمد التقاضي، ولتستقر المراكز القانونية بين الطرفين، وذلك حتى لا ييأس المتخاصم في الحصول على حقه.لذا لا يجوز للمتخاصم أن يفرض إجراءً لكي يطبق على خصمه فقط، ولا يطبقه على نفسه إلا إذا شاء، ومن تاريخ تسلمه للقرار أو الحكم، وإلى متى سيظل المتخاصم الفرد العادي ينتظر الطعن من الجهة الإدارية؟ ناهيك عن إجراءات تسليم الحكم، وهل هذا التزام على المحكمة بتسليم الحكم أم هو التزام على إدارة قضايا الدولة بتسلُّم الحكم؟ أم يجب أن يسعى المتخاصم الفرد إلى التأكد من واقعة التسليم بين الجهتين؟وأشار إلى المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) التي تفيد بأنه: "ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل". وكما هو واضح فإن إدارة قضايا الدولة أخذت ضعف المدة التي يستحقها الخصم، وتريد أن تطبقها لمصلحتها فقط، دون اعتبار لمصلحة الخصم الذي سيتضرر من هذه المدة، وخاصةً أن الحكم الابتدائي صدر لصالحه، وطبعاً هذه المدة لن تبدأ إلا بعد تسلم الإدارة للحكم أو القرار، وهذا في علم الغيب، والفرد المتخاصم لا يعلم متى ستنعقد أول جلسة للطعن، ناهيك عن: متى سيصدر الحكم البات من محكمة التمييز، إذا طعنت الإدارة بالتمييز، ومتى سيتم تنفيذ الحكم على الجهة الإدارية.وفي المادة الخامسة: "يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي؛ في حالة الطعن عليها من قبل إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل".. وأوضح أنّ هذه المادة تشير إلى تدخل الإدارة في عمل قاضي التنفيذ، الذي له الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية بوقف التنفيذ من عدمه، فيما تنص المادة (395/2) من القانون الحالي على: "ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يُعيّنهُ، خزانة المحكمة"، ومن محتوى المادة المنصوص عليها في اقتراح المشروع، يتبين أن لو حصل المتخاصم الفرد على حكم لمصلحته، لا يستطيع أن يبدأ في التنفيذ، مادام هناك طعن مقدم من جهة الإدارة، على الأقل إذا تظلمت الإدارة وصدر لها حكم بإيقاف التنفيذ من محكمة الاستئناف المختصة، حتى يشعر المتخاصم الفرد بأن قرار إيقاف التنفيذ قد صدر من جهة قضائية محايدة؛ خصمه هو جهة إدارية. وقال في الختام: يجب على من يتصدى لوضع نص تشريعي أن يعي تماماً أن ميزان العدالة له كفتان، ويجب أن تكون الكفتان متساويتين ومتعادلتين؛ لا تعطى إحداهما صلاحية إلا إذا مُنحت ذات الصلاحية للكفة الأخرى. وكذلك الالتزامات التي تلزم الكفتين في آن واحد، لكن هذا الاقتراح المقدم في صورة مشروع، نظر إلى مصلحة كفة الإدارة، ولم ينظر نهائياً لمصلحة كفة المتخاصم الفرد العادي أو المواطن، وكل الصلاحيات التي نص عليها المشرع هي لمصلحة الجهة التي يشرع من أجلها فقط.. وقال: أوجه سؤالي للجهات المختصة: لماذا لم تعطَ أي ميزة للكفة الأخرى من ميزان العدالة، التي جميعنا نصبو إليها، ألا توجد مواد أخرى في قانون المرافعات، تحتاج إلى تعديل بخلاف المواد المتعلقة بإدارة قضايا الدولة؟كان الأولى دراسة تعديلات قانون المرافعات مع الزملاء المحامين، قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، لأن المحامين هم الممارسون ـ عملياً ـ لهذه التشريعات، بالتالي لو عُرِض على جمعية المحامين أولاً، لكان أفضل للمصلحة العامة وللعدالة.

1076

| 19 أكتوبر 2015

محليات alsharq
مطالب بتحديث قانون المرافعات لتقليل مدة التقاضي

ناقشت جمعية المحامين القطرية مساء أمس تعديل بعض مواد قانون المرافعات، للتقليل من امد التقاضي في القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولتحديث إجراءات التقاضي بوسائل الاتصالات والتقنية الحديثة، وذلك في الندوة الثقافية الثانية للجمعية بفندق "ورويك" الدوحة، وبحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، وعدد من رجال القانون من مؤسسات الدولة، وأساتذة القانون وطلاب وطالبات كلية القانون بجامعة قطر. وأكد الدكتور القاضي حسن السيد الذي أدار الندوة الثقافية، أنّ الدولة تسعى بكل جهد لتحديث القوانين بهدف التقليل من معوقات سير الخصومة. وقدم المحامي يوسف أحمد الزمان محاور ورقته حول تحديث قانون المرافعات، وقال إنّ الدولة منذ تعهدت بتطبيق قانون السلطة القضائية، وضعت قواعد منضبطة، تحدد للأفراد طريقة اللجوء للقضاء، ورسمت إجراءات موحدة للإثبات والفصل في الدعوى وإصدار الأحكام. وأضاف أنّ الدولة تسعى من خلال تلك القواعد الإجرائية تفادي الفوضى، واضطراب نظام التقاضي، وضمان الحقوق، وسهولة الحصول عليها في دائرة القانون، وأكدت أيضاً ترسيخ المبادئ العامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة في التشريعات المختلفة التي تهدف إلى حسن سير القضاء. واكد المحامي الزمان ضرورة مراجعة إجراءات التقاضي المتبعة أمام المحاكم، ومعالجة المشكلات التي تعتريها، والعوائق التي تفرضها في وقتنا الراهن، حيث تشير الإحصائيات إلى زيادة سكان قطر خلال العقود الماضية حوالي 15 مرة، ووصل الآن إلى حوالي مليونين و 300 ألف نسمة. وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى انّ مجموع الدعاوى التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 81169 دعوى، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع عدد القضايا في 2008 حوالي 67552 قضية، أيّ أنّ مؤشر عدد القضايا في ازدياد بما يؤكد أنّ عدد القضايا في 2015 سوف يتجاوز تلك الأرقام. واوضح أنّ هذا التزايد في عدد المنازعات القضائية بصورة غير مسبوقة أمام المحاكم، حتى ناء الجهاز القضائي برغم ما يبذله رجاله من جهود بأعبائه الضخمة التي تجاوزت حدود طاقته، وكانت النتيجة بطء التقاضي. وقال إنّ حجم العمل تضاعف عشرات المرات خلال السنوات الثلاثين الماضية، فكانت في 1986 عدد القضايا المستأنفة 96 قضية فقط، والدائرة الجنائية سجلت 98 قضية، وقد بلغت في 2013 أكثر من 1484 قضية، وبلغت عدد الدوائر في محكمة الاستئناف 6 دوائر، والاستئناف الجنائي 3 دوائر، ودائرة للمنازعات الإدارية، ودائرة لقضايا الأسرة. وقانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية بما يتعين معه أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة حتى تتاح للقاضي رؤية ثاقبة لإنزال حكم القانون على الروابط القانونية على نحو يجعل الحقيقة القضائية التي يعلنها في أحكامه أقرب ما تكون إلى الواقعية. والواقع أنّ المشرع القطري ومنذ صدور قانون المرافعات في 1990 لم يحرص على مراقبة ومتابعة القواعد الإجرائية والمواعيد المقررة فيه بالرغم من التطور الاقتصادي والاجتماعي الهائل، والزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد السكان في الدولة. تعديلات جوهرية ونوه المحامي الزمان أنه من المأمول أن يحرص المشرع القطري على إدخال تعديلات جوهرية لقواعد المرافعات على نحو يجعلها متفقة ومتوافقة ومواكبة مع متغيرات العصر في الوقت الذي زادت فيه المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والأحوال الشخصية تعقيداً بشكل كبير. وأشار إلى انّ قواعد المرافعات بوضعها الحالي لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الأفراد بالحصول على العدالة في أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف، وقد أصبحت سبباً في تأخير حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم. وقال المحامي الزمان: إننا لا نلقي اللوم على القواعد الإجرائية التي تحكم النظام القضائي في بلادنا، إنما نحمل المسؤولية للقواعد الإجرائية في تأخير الفصل في المنازعات وبدء إجراءات التقاضي، بل ويجب النظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وما طرأ عليها من تغيير ساهم بشكل أو بآخر في تنامي هذه الظاهرة. واستعرض المحامي الزمان بعض قواعد المرافعات التي ساهمت في بطء التقاضي، وعطلت الفصل في بعض القضايا، وضاقت قاعات المحاكم بالمتقاضين، والكثير منها أدخل في باب المماطلة والتسويف في إجراءات التقاضي منذ بدء رفع الدعوى وحتى صدور الحكم. ولا يخلو تطبيق قواعد المرافعات من مشكلات عملية تحتاج إلى تحديد وتدقيق أحياناً، وأنّ دور الفقه والقضاء الذي يرسي مبادئ وأسس التطبيق السليم، ويبتكر حلولاً للمشكلات، ويبين السبيل الذي يحسم المنازعات المتجددة في الواقع العملي. وقال إنني أرى ضرورة طرح رؤية جديدة لتنظيم إجراءات التقاضي، وأنّ وظيفة القضاء هي فض المنازعات بين الناس بالقانون، وتحقيق التطابق بين الواقع والقانون. وفي المقابل إذا كان التنظيم القضائي محكماً، كانت إجراءات التقاضي ميسورة، وكان تنفيذ الأحكام مقدساً لدى الأفراد، أما إذا ساء التنظيم القضائي وتعقدت الإجراءات وطالت المواعيد، تراخى في تنفيذ الأحكام القضائية أو تعثر. وأكد ضرورة وضع القواعد الإجرائية أو الشكلية التي تتحكم في سير الخصومات، حتى لا تكون السبب في هدر العدالة أو تأخير الحصول عليها. وقال إنّ المرافعات علم وفن في التطبيق، فهي علم له أصوله وقواعده، وهي فن في التطبيق له خصائصه ومظاهره، فكل قاعدة تحمل في طياتها أصول علمية وسمات فنية تطبيقية. وبالنظر إلى القواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات المعمول به لم تعد تلائم الواقع وتتماشى مع مقتضيات العصر وتقنياته بما يتوجب فرز تلك القواعد لحصول الأفراد على الحماية القانونية لحقوقهم بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف بما يعزز الثقة بالقضاء وتأكيد هيبته في المجتمع. واوضح أنّ سرعة التطورات المعاصرة في كل المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسات العامة للدولة في كل ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحدثت فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله الكثير من القضايا والدعاوى، وبين مجتمع ينمو ولا يتوقف نموه واتساعه وتطوره. ولفت الانتباه إلى أنه من غير الجائز إهدار ولاية القضاء والمساس باستقلالية السلطة القضائية، وعلى سبيل المثال بإخراج المنازعات الإيجارية من ولاية محاكم الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 4 لسنة 2008، والتي جاء نصها على (ان تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية، وتشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير). ومن هنا فإنّ سلب ولاية المحاكم من نظر المنازعات الإيجارية وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة البلدية بهدف سرعة البت فيها سابقة خطيرة إذ أنه يضمن أن تتلو هذه الخطوات خطوات مماثلة من وزارات أخرى، فتقوم وزارة الداخلية بإنشاء لجان إدارية للفصل في قضايا المرور، وتقوم وزارة العمل بإنشاء لجان إدارية لتطبيق قانون العمل في قضايا العمال.. وبالطبع سيؤدي إلى تصدع قلعة العدالة التي يلتمس فيها الناس حماية حقوقهم. واوضح أنّ التحديث الذي يعنيه هو الأخذ بمستجدات إدارة الموارد البشرية واعتماد التكنولوجيا وتقنيات الإعلام والاتصال وتحقيق جودة العمل وانّ تحديث أجهزة الإدارة في المحاكم يحتاج غلى رؤية متكاملة سواء للعنصر البشري أو القوانين الإجرائية. مصطلحات حديثة وقال يتعين إدخال مفاهيم ومصطلحات حديثة وعصرية ضمن قانون المرافعات لمعالجة بطء التقاضي، وصياغة مواد قانونية، وتقنين إجراءات عصرية في الإعلان وقيد الدعاوى والإثبات عبر تسخير شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة والاعتماد عليها في التقاضي. ـ ومن جانبه أوضح المحامي علي الخنجي في ورقته حول بطء التقاضي ان من أهم أهداف الدولة هو ترسيخ هيبة القضاء وتعزيز الثقة في القضاء، وان من اهداف الخصوم عند اللجوء للقضاء هو الحصول على الحماية القانونية للحقوق بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة. وأن من أهداف القضاء أن تكون احكامه عنوانا للحقيقة تحقق العدالة فى حده الاقصى، ولا يمكن تحقيق اى من الأهداف والغايات إلا من خلال قانون اجرائي يبين للناس كيفية اللجوء للقضاء بنصوص بسيطة وسهلة ومرنة وينظم القواعد والمبادي التي يلتزم بها المحاكم أثناء نظر المنازعات بشكل يتسم بالحزم والحسم والإلزام وصولا إلى حكم يحقق العدالة. والثابت أن قانون المرافعات القطري لم يتخذ موقفا واضحا من هذه المسألة الهامة والتي تعتبر في اعتقادها هي سبب كثرة التأجيلات وبطء التقاضي ذلك أن المشرع ترك الباب مشرعا على مصراعية لتقديم المستندات والأدلة وفقا لهوى الخصوم ورغبتهم وتبادلها فى أى وقت وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى قابلة للتمديد والتأجيل إلى ما لا نهاية وتصبح المنازلة بين الطرفين وكل منهما غير عالم بما يخفى خصمه من الأدلة وما يستشهد به من حجج ويتبادل الطرفان بالمستندات والمذكرات على مدي جلسات متعددة تزيد على عشر أو أكثر من التأجيلات تضيع خلالها أوقات السادة القضاة والمتقاضين معا في أمور وإجراءات وتأجيلات لا فائدة من ورائها. والواقع إن عدم تفعيل المادة " 33 " من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة هو هدر إجرائي يتمثل في عدم تمكين المحكمة الفصل في النزاع في أقرب جلسة ممكنة، ذلك إن ما أوجبته على المدعي من إيداع الأوراق المحددة فيها وكذلك ما أوجبته المادة " 34 " على المدعي عليه بإيداع المذكرات والمستندات في المواعيد المحددة فيها، لا سيما وأن المشرع لم ينص على أى جزاء عند مخالفة ذلك. وما جرى عليه العمل في المحاكم هو تجاوز هذا النص وعم العمل به ذلك ان قلم الكتاب يقبل صحيفة الدعوى من المدعي دون أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لدعواه والمذكرة الشارحة، وكذلك الحال بالنسبة للمدعي عليه الذي غالبا لا يودع مذكرة بدفاعه مرفقا بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأقل. وعن إعلان الخصوم قال المحامي الخنجي: إنّ الواقع العملي يشير الى ان المحاكم القطرية توسعت اخيرا بالترخيص للطالبين بإعلان خصومهم بالبريد المسجل عوضا عن الوسيلة التقليدية وهي عن طريق القائمين بالإعلان بالنظر الي صعوبة معرفة عنوان او موطن المطلوب اعلانهم لأشخاصهم اوفي موطنهم، وقد اثبت الاعلان بالبريد المسجل جدواه في ايصال علم الشخص بالاجراءات المطلوب اتخاذها ضده، ولاسيما وانه وفقا لنص المادة (55) من قانون المرافعات اذا لم يحضر المدعي عليه المعلن بالبريد المسجل فانه يتعين اعادة اعلانه.

1534

| 27 يناير 2015