رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

932

في تعديل لقانون المرافعات..

إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية لتبسيط إجراءات التقاضي

09 مايو 2017 , 07:26ص
alsharq
الدوحة - الشرق

استعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والقانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وجاء في المذكرة أنه نظر في اجتماعه العادي 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي ووافق على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور.

وجاء في اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة .

ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها.

ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة.

وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.

وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وقرر المجلس بالإجماع إحالة المشروع للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

مساحة إعلانية