أصدرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 بياناً اليوم الجمعة، بشأن ما حدث خلال احتفالات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وقررت رفع تقريريها بشأنهما إلى المجلس.
290
| 02 أبريل 2024
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن تنظيم السجل العقاري. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات الثنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. 2- مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا. خامسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.
4028
| 17 يناير 2024
أصدر المدعي العام العراقي، اليوم، أمرا بالقبض مع منع سفر وحجز أموال عضو مجلس النواب طلال الزوبعي. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وأضاف أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. وجاء أمر الاعتقال بعدما أظهرت وثيقة موقعة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى، احتواءها على قرار برفع الحصانة عن الزوبعي. وأعلن مجلس النواب، بتاريخ 20 أغسطس الماضي، رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، على خلفية عدة شكاوى وتهم فساد بحقه، تقدم على إثرها مجلس القضاء الأعلى بطلب للبرلمان. ورفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي. وطلال الزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط. من جانبها، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أمس، فتحها تحقيقاً بشأن اعتداء ضابط على إحدى الطالبات خلال تظاهرة طلابية في بغداد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد ضباط الشرطة الاتحادية بمنع طالبة من التصوير خلال تظاهرة طلابية في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد؛ حيث قام باختطاف هاتفها الجوال. وقال قائد الشرطة الاتحادية، اللواء الركن، جعفر البطاط، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه أمر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي أثيرت بخصوص الاعتداء من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية على إحدى الطالبات في منطقة زيونة. وأثار مقطع الفيديو الذي يبين الاعتداء على الطالبة سخط الشارع العراقي والأجهزة الامنية، وسط مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة الضابط للحد من انتشار هذه الظاهرة. ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل سلس وسريع سيترك العراق لمصير مجهول.
584
| 18 نوفمبر 2019
المحكمة عاقبته بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف ريال قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شخص سرق بطاقة بنكية لزميله وسحب مبلغاً نقدياً بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه استولى بغير حق على أموال المجني عليه المودعة ببنك ، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك والخاصة بالمجني عليه ، وحاز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، واستعملها لسرقة الأموال . تفيد الوقائع أنّ المجني عليه أبلغ قيام شخص بسرقة بطاقته البنكية ، وسحب مبلغ 2000 ريال ، وبالرجوع لكاميرا الصراف الآلي أقرّ بارتكابه الجرم. واعترف المتهم في التحقيقات أنه سرق البطاقة البنكية من المجني عليه وقام باستعمالها ، وسحب مبلغاً نقدياً بعدما استرق السمع على حديث دار بين المجني عليه وصديقه على الهاتف، ويخبره بالرقم السري ، فحفظ رقمها وأخذ بطاقته التي كانت تحت سريره . وتنص المادة 343 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة ، في إحدى الحالات ، وهي : في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته ، وحيث إن جريمة السرقة تقوم على أركان : موضوع ينصب عليه الفعل ، وركن مادي قوامه الاختلاس ، وركن معنوي يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك ، ولما كان المتهم قام باختلاس بطاقة المجني عليه البنكية من غرفته وتوجه إلى جهاز الصراف الآلي. وقامت المحكمة بتفريغ الكاميرا التي صورت المتهم وهو يسحب النقود ، وبناءً عليه اعترف بفعلته ، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها.
1491
| 22 مارس 2018
الحبس 6 أشهر وغرامة 7 آلاف ريال عقوبة تداول أغذية فاسدةتنشر الشرق تعديلات بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية.وتتضمن التعديلات التى أقرها مجلس الشورى فرض العقوبات على مخالفي اشتراطات السلامة في المنشآت التي تعد الأغذية والعقوبات هي:• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن 7 آلاف ريال ولا تجاوز الـ 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدميـة بقصـد التعامل فيها حالـة كونها فاسدة أو تالفة أوغيـر صالحة للاستهلاك الآدمي.ـ• تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة.◄ الإصابة بعاهة مستديمة• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تجاوز 30 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.ـ• تضاعـف العقوبـة بحديهـا الأدنى والأقصـى إذا تـرتب على الجريمة وفاة شخص.• يعاقب على الشروع في الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة منهاـ• يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 15ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ضوابط استيراد أو نقل أغذية فاسدة وتداولها أو حيازتها مع علمه بكونها فاسدة أو تالفة أو من زاول الاتجار بالأغذية المحفوظة بأيّ من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ دون الحصول على ترخيص أو تسييح الأغذية بوصفها أغذية طازجة.◄ صرف الأغذية المضبوطة• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز الشهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في الأغذية المضبوطة أو المتحفظ عليها دون موافقة الجهات المختصة.• مصادرة الأغذية المضبوطة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه.• إغلاق المحل المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 أشهر وتضاعف بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.• ينشر قرار إغلاق المحل المخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم بإدانته.• الإبعاد عن البلاد إذا كان المخالف أجنبياً.• إغلاق المحل بالطريق الإداري بالنسبة للمحل إذا حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. غرامة 10 آلاف ريال وأقر مجلس الشورى تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. والتى من ضمنها إضافة مادة قانونية جديدة للعقوبات، وهي يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من يخالف مواده.
641
| 14 سبتمبر 2017
قضت محكمة مصرية بحبس الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة لمدة سنة وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه . وتعود القضية التي أثارها المحامي طارق محمود بتقدمه ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الإعلامي توفيق عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراة التي ضمنها أوراق ترشيحه لمجلس الشعب. وبمجرد تسلم البلاغ قام المستشار نبيل صادق النائب العام بتحويلها إلى المحكمة الجنائية للبحث والبت في القضية، حيث كشفت التحقيقات ثبوت تزوير المتهم لشهادة الدكتوراة التي ضمنها أوراق ترشحه لمجلس النواب المصري. وبموجب المادة 215 من قانون العقوبات المصري فإن تقديم أوراق أو شهادة مزورة لجهة حكومية يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون. وكشفت التحقيقات التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية والعربية ان المتهم توفيق يحيى إبراهيم عكاشة قد قام بتزوير شهادة الدكتوراه من جامعة أمريكية غير معتمدة تعمل بمصر بصورة غير رسمية وغير مقيدة بسجلات المجلس الأعلى للجامعات، هذا بالإضافة إلى مذكرة مقدمة من المباحث المصرية أجرت خلالها إتصالات بالجهات الرسمية خارج مصر أكدت تزوير عكاشة لشهادة الدكتوراة. يذكر أن توفيق عكاشة يعتبر شخصية مثيرة للجدل ظهر عقب إنطلاق الثورة المصرية في عام 2011 من خلال تقديمه لبرنامج "التوك شو" على قناة الفراعين التي يترأس مجلس إدارتها، كما أسس أيضاً عقب الثورة حزب مصر القومي. وواجه برنامجه إنتقادات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي في ظل التجاوزات التي ظل يرتكبها طيلة مسيرته، ووفقاً لذلك أصدرت السلطات المصرية قراراً بإغلاق القناة في أغسطس 2012 ، وذلك عقب تهديده للرئيس المصري محمد مرسي وإستباحة دمه، وايضاً لتوجيهه عبر برنامجه تحذيراً للشعب الإسرائيلي من خطورة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة مصر. تبقى القول إنه وعقب إسقاط عضويته بمجلس النواب المصري في مارس 2016 أعلن توفيق عكاشة إغلاق قناة الفراعين وتوقفها عن البث نهائياً .
1271
| 10 مايو 2017
عاقبت محكمة الجنح متهماً أدين بحيازة 38 قرص مخدر خطر بالحبس لمدة 6 أشهر ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز علي الخليفي، رئيس محكمة الجنح ، وبحضور وكيل النيابة العامة .تفيد مدونات التحقيق بأنّ المتهم أحيل إلى المحاكمة بتهمتيّ أنه حاز وأحرز مؤثراً عقلياً بقصد الاتجار فيه ، وتعاطى مؤثراً عقلياً في الأحوال المرخص فيها قانوناً.وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 و37 و44 و49 من قانون العقوبات.وثبت من محاضر الاستدلالات أنّ ضابط الواقعة أفاد بورود معلومات سرية تفيد بتعاطي المتهم الحبوب المخدرة ، وترويجها ، وقد تمّ التأكد من صحتها ، فاستصدر إذناً بضبطه والقبض عليه .تمّ رصد المتهم ومراقبته مستقلاً سيارته، إلى أن توقف أمام مقهى للمشروبات ، وترجل من سيارته ثم داهمته الشرطة وألقت القبض عليه.قامت قوة المداهمة بتفتيش السيارة ، وعثرت على 31 قرص مخدر لعقار خطر ، كما عثر على 7 أقراص مخدرة بجانب عصا تبديل السرعة بالمركبة.وأثبتت التقارير المختبرية أنّ الحبوب محظورة قانوناً.
18975
| 14 أبريل 2017
ارتياح كبير لإجراء تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات.. آل عبدالغني: العقوبات صارمة وتستهدف مراعاة الحفاظ على الحياة الشخصية العذبة: تعديل بعض أحكام القانون إنصاف للجميع ولا يُنتظر سوى الالتزام بها الشيخ المريخي: القانون يتوافق مع ماقرره الإسلام من تجريم التطفل على الآخرين الشيخ القحطاني: كم من أسرة تفرقت بسبب صورة وبيوت هدمت لأجل تصوير عشوائي فخرو: انتهاك الخصوصية جريمة تتسبب في إحداث تفكك أسري أبدى مواطنون ارتياحا كبيرا لصدور القانون رقم «4» لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «11» لسنة 2004م. ويختص بمعاقبة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم، من خلال جملة من الافعال حددها القانون ومن بينها التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. واستراق السمع لمكالمات أى شخص وفض رسائل أو برقيات لا تخصه. وأكدوا ان هذه الاضافات لقانون العقوبات تسد ثغرات في القوانين وتجعلها مواكبة للعصر الذي نعيش فيه والذي شهد تطورات كبيرة في تقنية الاتصال وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد يسيء البعض استخدامها، بحيث تصبح اداة للتشهير واساءة سمعة افراد في المجتمع، مما يهدد الامن والسلم الاجتماعي ما لم تكن هناك قوانين رادعة توقف المتجاوزين عند حدهم. "تحقيقات الشرق" استطلعت آراء مواطنين ورجال دين وقانونيين عن ايجابيات القوانين الجديدة وفيما يلي حصيلة الآراء: لا اعتذار بجهل القانون بداية يرى المواطن خالد فخرو أن اختراق الخصوصية جريمة تتسبب في تفكك أسر بسبب التأثير على الروابط الاجتماعية، مضيفا أن العديد من هذه الجرائم ترتكب بسبب التعدي على الخصوصية بل قد يتعدى الامر إلى الابتزاز والتهديد. خالد فخرو وهو ما قد يدمر حياة الانسان الذي يتعرض لهذا الانتهاك، لافتا إلى وجود قضايا عديدة انتشرت في المحاكم في السنوات الأخيرة بسبب التطور التكنولوجي، ومواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت على الأفراد ارتكاب هذه الانتهاكات، دون إدراك بعضهم للجرم الذي يقترفونه، لذلك فإن وجود هذا القانون يمثل رادعا لمثل هذه المخالفات ولن يستطيع احد الاعتذار بكونه يجهل القانون. من جانبه يرى فضيلة الشيخ محمد حسن المريخي أن هذا القانون يتوافق مع حرمة هذا السلوك في الإسلام، فالشرع ينهي عن النظر لخصوصيات الآخرين، وهذا ما أكده المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه الشريف: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وهو كل ما يدخل في الخصوصيات الشخصية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته". د. محمد المريخي ويشير فضيلة الشيخ المريخي إلى موقف حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى عظم إثم من يتجسس على الآخرين ويتدخل في حياتهم الشخصية، حيث إن أحد الرجال نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ثقب الباب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان في يدي مخيط لفقعت عينك، وذلك لتوضيح المشاكل التي قد يسببها ما فعله هذا الرجل وحرمة هذا التصرف في الإسلام. الإسلام يذم التطفل ويقول فضيلة الشيخ ثابت القحطاني إن التطفل والفضول من الممارسات التي نهانا عنها الإسلام، لأن فيها انتهاك للحريات وتعدي على الخصوصيات، وهتك للأسرار وقال الله تعالى في سورة الحجرات "ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا"، ومن كبائر الذنوب قصد المسلم بما يؤذيه، سواء كان الأذى حسيا بالقتل أو الضرب، أو التعذيب، أو بالقول كاللعن والقذف والتشهير، فربما كان المعنوي أشد وطأة على النفس وأبقى أثرا فيها لما فيه من تلويث للسمعة ونشر للسوء، ولاسيما إنْ كان كذبا وبهتانا، ويستطرد الشيخ ثابت: وفي هذا الشأن يقول الله عز وجل في سورة النساء "ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا". ثابت القحطاني البهتان أعظم من الغيبة واضاف القحطاني: أن البهتان أعظم من الغيبة لأنه يجمع بين الكذب والغيبة، وهناك ناس يستهينون بخصوصية الآخرين مع أنها أشد مرارة من أخذ المال أو الاعتداء على الابدان، فالتجسس والتلصص على الآخرين جريمة، حولت التقنيات الحديثة من نعمة إلى نقمة وأصبحت اللحظات الخاصة بالانسان أمر مشاع على مواقع التواصل والمنتديات، وسوء استخدامها أمر مزعج للجميع، ويسبب كثيرا من المشاكل. وأضاف أن مقاطع الفيديو والصور أصبحت فضائح وهناك شائعات نتجت من هذا التصوير العشوائي من سفهاء الناس، فكم من أسرة تفرقت بسبب صورة تم نشرها على هذه المواقع، وبيوت هدمت، بسبب التصوير العشوائي، بدون استئذان، أصبح مصدر إزعاج وقلق، وأكد فضيلته أن كف الأذى عبادة جليلة دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية على فضلها، "فقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يارسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده". كاميرات المنازل عقوبات صارمة من جهته أكد المحامي أسامة عبدالله آل عبدالغني، على أهمية المحافظة على الحياة الشخصية للافراد، وهذا ما سوف تكفله أحكام قانون العقوبات، التي وضعت عقوبات صارمة، تمثلت في مدة حبس لا تتجاوز السنتين، وبغرامة مالية وقدرها 10 آلاف ريال، ومن هنا سوف يراعي الجميع حقوق الناس، بعدم الخوض في أمورهم الشخصية وانتهاك حرماتهم، ففي السابق كان العديد يستغل الوضع القائم، من خلال تصوير خصوصيات الناس، ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه التصرفات لا تتوافق مع طبيعة مجتمعنا، الذي يُعد مجتمعا محافظا، يكره مثل هذه التصرفات غير المنطقية وغير المبررة ممن يقومون بها، مؤكدًا أن تعديل بعض أحكامم القانون سيحد بشكل واضح من بعض التجاوزات في حق الناس. أسامة آل عبد الغني وأشار إلى أن البعض يقوم بتسجيل المكالمات أو بتصوير فيديو، بقصد التشهير بالناس، وهذا ما سيقضي عليه القانون، مشددًا على عدم الاستهانة بخصوصيات الناس، والمحافظة عليها بل والدفاع عنها، في حال أن وجدوا أمامهم من يخترقها، بهدف التشهير، ونصح آل عبدالغني الجميع بقراءة القانون وتدبر مواده والالتزام والتقيد به. إنصاف للجميع ويرى المحامي حمد العذبة، أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، سينصف الجميع بلا استثناء، فمن سيقوم بارتكاب أي تجاوزات في حق غيره، باختراق خصوصيات حياته؛ سيتعرض للمساءلة القانونية، التي لن يستطيع الافلات منها، ومن اُنتهكت خصوصياته تحصل على حقه بالقانون. حمد صالح العذبة وأكد العذبة أن القانون سيردع الكثير من غير المسؤولين عن أفعالهم، وسيوضح للجمهور أن ما قد يفعلونه بقصد التسلية، هو أمر يمنعه القانون ويُعاقب عليه، أما الذين يخترقون حرية الناس بقصد التشهير، عن طريق استراق السمع أو التسجيل أو التصوير، فلن يتركهم القانون. وأكد أن القانون يحافظ على حرمة الناس، فالكثير من الناس وبمجرد ما أن يصادفوا امامهم حادثا مروريا، أخذوا يصورون الحادث وضحاياه، سواء كان الضحايا مصابين أو متوفين، دون أن يأبهوا بما قد يقع من ضرر نفسي على ذوي المصاب أو المتوفى، حيث يكونون في أوضاع يُرثى لها، وبدلًا من أن يجدوا يد العون بإسعافهم والأخذ بأيديهم، يجدوا أمامهم من يصورهم ويقتحم خصوصياتهم، مبديًا ارتياحه بتعديل بعض أحكام القانون، التي أتت في الوقت المناسب، وأضاف العذبة أن مواد القانون واضحة للجميع، ولا تحتاج إلى تفسير، ولا يُنتظر من الجمهور سوى الالتزام بها.
10595
| 10 مارس 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /4/ لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم /11/ لسنة 2004م. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
293
| 08 مارس 2017
رئيس الوزراء يوجه بأهمية الالتزام بخطط تنفيذ المشاريع ومواعيدها وموازنتها مشاريع البنية التحتية لـ 10400 أرض سكنية للمواطنين على مدى 3 سنوات ترسية 90 % من المشاريع المتعلقة بمتطلبات كأس العالم 2022 استلام 65 % من مشاريع الطرق خلال عامي 2017 و 2018 الانتهاء من معظم المشاريع ما بين نهاية 2019 ومنتصف 2020 إنجاز 50 % من الريل وتنفيذ 100 % من حفر الأنفاق و45 % من المحطات افتتاح 4 مستشفيات و4 مراكز صحية العام الجاري إنجاز المرحلة الأولى من محطة أم الحول نهاية 2017 تنفيذ 50 % من مشاريع الخزانات الكبرى للمياه معاقبة ملتقطي وناقلي صور المصابين والمتوفين في الحوادث الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل الموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية تعديل تشكيل اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس برئاسة وزير الخارجية إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها سريان أحكام قانون التقاعد على العاملين القطريين في مجموعة القايد ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم (الأربعاء) بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويتضمن المشروع معاقبة كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أيا كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل. وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد ، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القرار بهدف إنشاء لجنة ذات مستوى عال تتولى الإشراف على تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها وأسمائها. وبموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" تشكل برئاسة وزير الداخلية، ووزير العدل نائبا للرئيس، وعضوية وزراء الصحة العامة، والتعليم والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة والرياضة، ومدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للجمارك، ومدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وتختص بعدة اختصاصات، من بينها رسم السياسة العامة وتنسيق الجهود الرسمية والأهلية في مجال مكافحة المخدرات بكافة أنواعها والوقاية منها، واعتماد خطط وبرامج وزارة الصحة العامة في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، وعلاج وتأهيل المتعاطين. رابعاً - الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. وبمقتضى ذلك الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من : 1- ثلاثة ممثلين عن وزارة الخارجية، يكون أحدهم نائباً للرئيس. 2 - ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء. 3 - ممثل عن وزارة الصحة العامة. 4 - ممثل عن وزارة التعليم والتعليم العالي. 5 - ممثل عن وزارة المالية. 6 - ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 7 - ممثل عن اللجنة القطرية المشتركة للإغاثة. خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير الخارجية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. سادساً - الموافقة على اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بتجديد عضوية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بالهيئة. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. سابعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة مجموعة القايد القابضة. ثامناً - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، ومشروع اتفاقية مقر التحالف. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشبكات الذكية والطرق والتقنيات المستخدمة في المدن الذكية بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (الكهرماء) في دولة قطر والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) في الجمهورية الكورية. تاسعاً - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت بالدوحة خلال شهر ديسمبر 2016 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة، قدم سعادة وزير المالية رئيس المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشاريع الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية، عرضاً مفصلاً عن تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاعات الرئيسية وما تم من إجراءات لتنفيذها والمراحل التي وصلت إليها حسب الخطط والجدول الزمني المعتمد وضمن الموازنة المحددة لها. حيث تم ترسية حوالي 90 % من المشاريع المتعلقة بمتطلبات كأس العالم 2022 في جميع القطاعات والمتوقع تنفيذها حسب الجدول الزمني. كما تطرق في عرضه للمجلس إلى مشاريع الطرق السريعة ومواعيد الانتهاء من تنفيذها، حيث سيتم استلام حوالي 65 % من مشاريع الطرق خلال عامي 2017 و 2018 ومن المتوقع الانتهاء من معظم المشاريع خلال الفترة ما بين نهاية 2019 ومنتصف 2020. وأوضح بأنه قد تم الانتهاء من أكثر من 50 % من مشروع (الريل) وتم تنفيذ 100 % من عمليات حفر أنفاق المشروع وتنفيذ 45 % من المحطات. كما عرض على المجلس ما تم في القطاع الصحي خلال عام 2016 من افتتاح مستشفى الأمراض المعدية وثلاثة مراكز صحية ومركزين صحيين للعمال وأنه سيتم خلال هذا العام 2017 افتتاح أربعة مستشفيات وأربعة مراكز صحية. وفي مجال الكهرباء والماء من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة (أم الحول) في نهاية عام 2017، كما تم تنفيذ 50 % من مشاريع الخزانات الكبرى للمياه. كما تم اعتماد برنامج كامل لطرح مشاريع البنية التحتية لعدد يفوق (10400) أرض سكنية للمواطنين على مدى الثلاث سنوات القادمة. كما أوضح أن الدولة تقوم بعدة مشاريع في قطاع التعليم ومن أهمها توسعة المباني التعليمية في جامعة قطر ومدارس جديدة في مختلف أنحاء الدولة. هذا وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بأهمية التزام الجهات المختصة بخطط تنفيذ المشاريع ومواعيد الانتهاء من تنفيذها والموازنة المقررة لها.
442
| 08 فبراير 2017
عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
267
| 23 يناير 2017
عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
408
| 02 يناير 2017
طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانيةوعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي.
1173
| 09 مايو 2016
قررت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، الموافقة على طلب بدء ملاحقات جزائية طالبت بها تركيا ضد مؤلف قصيدة تسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت ميركل، أن "الحكومة الفدرالية ستعطي موافقتها في هذه القضية"، لكنها أضافت إنه سيتم إصلاح قانون العقوبات لإلغاء المادة 103 منه التي تنص على عقوبة السجن ثلاث سنوات، لمن يشتم ممثل دولة أجنبية.
218
| 15 أبريل 2016
الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لكل من أهان علم الدولة *الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات لكل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم صادر من النائب العام أو إحدى المحاكم *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاماً وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كل من يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات بدون تصريح قانوني *تعاقب الصحيفة التي تعلن عن جمع تبرعات أو تسهيلها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال *الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 عاماً وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال لكل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أعمال الشعوذة والدجل *يعاقب بنفس عقوية ممارسة أعمال الدجل والشعوذة الوسيط وكل من هيأ أو أدار مكاناً لممارستها أو الترويج لها *يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في الجرائم بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى الأحد القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصي المادتين (138) و(182) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان: مادة (138): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء". مادة (182): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه. ويجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن عقوبة الحبس، بالعزل من الوظيفة العامة". مادة (2) يُستبدل بعنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، العنوان التالي: الفصل الثالث: "جرائم السكر والقمار والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص". مادة (3) يُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، مادة برقم (278 مكرراً)، نصها التالي: مادة (278 مكرراً): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتُعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كما يُحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة. وفي جميع الأحوال، يُحكم، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة". مادة (4) يُضاف إلى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، فصل بعنوان "الفصل السابع: جرائم الشعوذة والدجل"، يتضمن المواد التالية: مادة (299 مكرراً): "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل. ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى. ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها". مادة (299 مكرراً/1): "يُحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا بعد موافقة النيابة العامة". مادة (299 مكرراً/2): "يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها. ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة". مادة (299 مكرراً/3): "يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة". مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م للإطلاع على نص تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1OLYT2w
4500
| 15 نوفمبر 2015
*وزير التعليم يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات الحالية *لا تسري أحكام القانون على مراكز الخدمات التعليمية والمراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول والهيئات الأجنبية داخل الدولة *لا تسري أحكام القانون على المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها *المدارس الخاصة تهدف لإتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة *لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بالأعلى للتعليم *يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية *تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص وفقاً للمرحلة التعليمية بحيث لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 سنوات ويجوز التجديد لمدد أخرى *لا يجوز الإعلان أو الدعاية عن افتتاح مدرسة خاصة أو قبول التسجيل بها إلا بعد موافقة كتابية من الجهة المختصة *تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها الأعلى للتعليم *يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية *يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع *من حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع *يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة *لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة إلا بعد موافقة كتابية من الأعلى للتعليم *لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم *يصادق مجلس التعليم على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها *يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المختلفة *يجوز لمجلس التعليم تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس المتميزة ذات السمعة الدولية *تكون للمدرسة الخاصة موازنة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية *يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم *يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها *يلغى ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحددة الجهة المختصة *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة دون الحصول على ترخيص *يعاقب بالغرامة التى لا تزيد على 100 ألف ريال كل من قدم بيانات غير صحيحة بالمرخص له أو أحد العاملين لديه *يجوز لموظفي المجلس الذين يصدر بتخويلهم صفة مأمورى الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون الدوحة قنا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المدرسة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. مادة (2) لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 1 – المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية داخل الدولة، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2 – مراكز الخدمات التعليمية. 3 – المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد رفع مستوى تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني. مادة (3) تهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس المتعلقة بتوفير تعليم نوعي، وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، كما تهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1 – إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين. 2 – إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة. الفصل الثاني الترخيص وإجراءاته وضوابطه مادة (4) لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. مادة (5) يُشترط في طالب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، ما يلي: 1 – ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2 – أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4 – ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5 – ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (6) يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن يحصل طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة، وأن يقتصر استعمال المبنى المدرسي على المجالات التربوية والتعليمية. مادة (7) يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير. مادة (8) يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم خاص، يُميزها عن غيرها، توافق عليه الجهة المختصة. مادة (9) يُقدم طلب الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى الجهة المختصة، مُبيناً به نوع المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها، والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وخلال المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً. مادة (10) يكون منح الترخيص وفقاً لاحتياجات وخطط المجلس، وذلك وفقاً للسياسة التعليمية للدولة والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتُحدد الجهة المختصة مدة الترخيص بحسب المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها المدرسة الخاصة وإمكانياتها، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده، قرار من الوزير. مادة (11) يكون الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المدرسة الخاصة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه المدرسة أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه. مادة (12) لا يجوز الإعلان أو الدعاية بأي صورة من الصور، عن افتتاح مدرسة خاصة، أو قبول الطلاب للتسجيل بها أو ممارسة أية أنشطة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (13) لا يجوز إجراء أي تعديل في الترخيص الممنوح للمرخص له، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتكون الموافقة بعد مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (14) يجوز للجهة المختصة إنهاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، مع مراعاة ما يلي: 1 – أن يقدم المرخص له طلب إنهاء الترخيص قبل خمسة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لإغلاق المدرسة الخاصة. 2 – أن يقوم المرخص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والإدارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الإدارية والتدريسية. وتتولى الجهة المختصة تحديد ميعاد إنهاء الترخيص، بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المدرسة الخاصة، وتخطر به المرخص له بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ليتولى إخطار جميع أولياء الأمور بالموعد المقرر لإغلاق المدرسة. الفصل الثالث نظام العمل والدراسة مادة (15) يُشترط فيمن يعمل في المدرسة الخاصة ما يلي: 1 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. 5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6 – أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وتُحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات الأخرى، الواجب توافرها في مدير المدرسة الخاصة، والعاملين في هيئتيها الإدارية والتدريسية. مادة (16) تتقيد المدرسة الخاصة عند تحديد نظام قبول الطلاب ومقدار أعمارهم، بنظم القبول والقرارات التي يصدرها المجلس. مادة (17) تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه والخطة التعليمية التي ستنفذها من الجهة المختصة، ولايجوز للمدرسة إحداث أي تغيير فيهما إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (18) يجوز للمجلس إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها في هذا الشأن. مادة (19) يجب أن تكون الكتب الدراسية وجميع مصادر التعليم التي تستند إليها العملية التعليمية، متوافقة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وللجهة المختصة أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع، ويبلغ القرار إلى المدرسة بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، موضحاً بها الأسباب والمبررات التي بُني عليها القرار، والمهلة المناسبة لتنفيذه. مادة (20) تلتزم المدارس الخاصة بما يضعه المجلس من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها والعملية التربوية فيها، كما تلتزم بتزويد المجلس بكل ما يطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات واستبيانات تخص العملية التعليمية بها. مادة (21) يجب عند غياب مدير المدرسة الخاصة مدة تزيد على سبعة أيام عمل متصلة، إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر بصفة مؤقتة، بشرط ألا يقل مؤهله عن مؤهل المدير، أو تعيين مدير جديد، مع إخطار المجلس فوراً بذلك. مادة (22) يتولى المجلس الإشراف والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدرسة الخاصة ومنقولاتها والأدوات والوسائل التعليمية الموجودة بها. ويكون للمجلس الأعلى للصحة الحق في الإشراف الصحي على المدرسة الخاصة. مادة (23) لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس. وللمجلس، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن يوفر للمدرسة الخاصة الإمكانات والمساعدات المالية والعينية التي تعينها على أداء رسالتها التعليمية. مادة (24) على إدارة المدرسة الخاصة أن تقدم للمجلس قائمة بجميع الرسوم المدرسية والنفقات التي تقرر تحصيلها من الطلاب لاعتمادها قبل تقريرها. ولا يجوز للمدرسة زيادة هذه الرسوم أو النفقات إلا بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها ونفقاتها المعتمدة من المجلس، وإلا جاز للجهة المختصة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. مادة (25) تلتزم المدرسة الخاصة بإعداد قاعدة بيانات لجميع الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية الموجودة لديها، وإمساك وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لسير عملها وضبط شؤونها المالية والإدارية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (26) تلتزم المدرسة الخاصة بأن تضع لائحة داخلية تحدد فيها نظام سير العمل لديها، على أن تكون متفقة بصفة دائمة مع ما يصدره المجلس من قرارات تتعلق بتحديد نظم سير العمل في المدارس، وبخاصة مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، وتنظيم الإجازات في الأعياد الرسمية. مادة (27) يُصدق المجلس على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها، وذلك من واقع السجلات أو قاعدة البيانات المعتمدة لديه. مادة (28) يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة التي لا تتعارض مع الترخيص الممنوح لها. مادة (29) يجوز للمجلس تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. وتُحدد اتفاقيات التشغيل التي يبرمها المجلس مع تلك المدارس المتميزة، جميع الأحكام التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بتلك المدارس. وتخضع هذه المدارس لأحكام هذا القانون. مادة (30) تكون للمدرسة الخاصة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية، وترسل المدرسة إلى الجهة المختصة صورة من الميزانية والحساب الختامي المعتمد سنوياً. الفصل الرابع التحقيق والمساءلة التأديبية مادة (31) يكون للمجلس سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم، والتي يقدر خطورتها، ويباشر هذا التحقيق من يندبهم المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز للمدرسة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى أو المخالفات. مادة (32) يثبت التحقيق في محضر برقم مسلسل يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق وسبب التحقيق وملخص الوقائع، مع تذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار المحال إلى التحقيق بالموعد المقرر لإجرائه، فإذا رفض استلام الإخطار أُجري التحقيق في غيبته. ويتم سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة المحال إلى التحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته. مادة (33) إذا اقتضت إجراءات التحقيق إجراء معاينة، فللمحقق أن يقوم بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة. مادة (34) يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب للمحال إلى التحقيق، متضمنة وصفاً للمخالفة المنسوبة له وملخصاً بالإجراءات التي قام بها والنتيجة التي توصل إليها وتوصياته، ويرفعها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات إلى الجهة المختصة للتصرف في التحقيق. مادة (35) يكون للجهة المختصة، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق أن تأمر بحفظه، أو إحالته للمرخص له لتوقيع أحد الجزاءات التالية: 1 – الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على شهرين. 2 – الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3 – الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 4 – الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة. وفي جميع الأحوال إذا ثبت من التحقيق أن للمرخص له دوراً في ارتكاب المخالفة، يرفع المحقق تقريراً مستقلاً متضمناً توصياته للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ المناسب من القرارات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون. مادة (36) مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها وشروط وإجراءات توقيعها. الفصل الخامس الجزاءات والعقوبات مادة (37) يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الجهة المختصة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا لم يقم بافتتاح المدرسة الخاصة خلال الميعاد الذي حدده في طلب الترخيص لبدء الدراسة فيها دون عذر تقبله الجهة المختصة. وإذا خالفت المدرسة الخاصة أياً من أحكام هذا القانون، أو إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها، أو تدنى مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب الذي تحدده الجهة المختصة، أو ثبت أنها تعمل على نشر الأفكار التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، فللجهة المختصة، بعد إنذار المدرسة كتابة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها في الإنذار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1 – حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس. 2 – خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. 3 – وضع المدرسة تحت تصرف المجلس مالياً وإدارياً، لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخص له عنها وقيام المجلس بإدارتها نيابة عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة. 4 – إلغاء الترخيص. ولا يحول ذلك دون مساءلة المرخص له مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة (38) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 – أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 – خالف أياً من أحكام المواد (13)، (17)، (19/ فقرة أولى) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة أو المدرسة الخاصة المخالفة، ورد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية، على نفقة المحكوم عليه. مادة (39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من: 1 – قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2 – وضع على واجهة مقر المدرسة الخاصة أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. 3 – خالف أياً من أحكام المواد (11/ فقرة ثانية)، (12)، (16)، (20)، (23،/ فقرة أولى)، (25)، (26) من هذا القانون. مادة (40) يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (41) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المدرسة الخاصة، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المدرسة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. الفصل السادس أحكام ختامية مادة (42) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (43) يُمثل المرخص له المدرسة الخاصة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. مادة (44) على المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (45) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (46) يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (47) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م
1004
| 15 نوفمبر 2015
كشفت ندوة "قانون العقوبات بعد عشر سنوات من التطبيق" التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أنَّ قانون العقوبات تعتريه بعض النواقص والثغرات لاسيما فيما يتعلق بتضمين القانون بنوداً خاصة تعنى بحقوق المدنيين والمؤسسات في حالة الحرب إستنادا إلى القانون الدولي الإنساني. وأكدت السيدة مريم عرب - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل- في هذا الجانب أنَّه لابد من إدراج بنود تعنى في هذا الإطار ضمانة لحقوق الأفراد في المجتمع، مطالبة خلال مداخلة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية أمس الأول بضرورة النظر في رفع سن المسؤولية الجنائية لاسيما وأنَّ تعريف الطفل يشمل ممن هم من عمر صفر وحتى 18 سنة. وطالب سعادة القاضي الدكتور حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء - والمتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، بإلغاء قانون حماية المجتمع، معللا مطلبه بعدم جواز أمر احتجاز الأفراد للسلطة التنفيذية بدون جريمة أو بدون الرجوع للسلطة القضائية، بخاصة وأنَّ دولة قطر من الدول التي تتصدر الدول في تقارير الشفافية. من جانبه أيَّد المحامي يوسف الزمان المتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، القاضي المهندي في مطلبه في أهمية إلغاء قانون حماية المجتمع، معتبراً إياه قانون لا يليق وقانون يتنافى مع الحريات. ولفت الزمان، إلى أن وجود قانوني الإجراءات القطري والعقوبات يسد أي ثغرة، الأمر الذي يؤكد عدم حاجة الساحة القضائية أو القانونية لقانون حماية المجتمع ، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة منذ 3 سنوات لمراجعة قانون حماية المجتمع إلا أنَّ التوصيات لم ترَ النور. كما وطالب المحامي ضرورة صياغة قانون خاص لحماية الطفل، وإيقاع أشد العقوبات بمن يقوم على رعايتهم في حال الإساءة للطفل. وأثارت الندوة التي ترأس إداراتها الدكتور عبد الرحيم السيد - أستاذ القانون بجامعة قطر- جملة من القضايا حول قانون العقوبات، التي أيضا طالبت بضرورة مراجعة بنوده ليواكب التطور الحاصل سيما وأن دولة قطر من الدول التي انفتحت اقتصاديا على العالم، مما قد يضاعف حجم الجريمة وإن كانت الإحصائيات تؤكد عكس ذلك. هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة مريم عرب مؤكدة من خلالها أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية حريص خلال مواسمه الثقافية أن يضع التشريعات المهمة موضع المناقشة. الدكتور القاضي حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء- تناول محور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، الذي أوضح أن قانون العقوبات جاء في (398) مادة تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية متى ما كان الجاني أو المجني عليه في الجريمة مسلم، كما تضمنت باقي المواد معالجة نطاق تطبيق ذلك القانون من حيث المكان والزمان، وأنواع الجرائم، وتحديد الأفعال المؤثمة بمقتضاه والعقوبة المقررة لكل منها سواء تلك الموجهة ضد المصلحة العامة والمتمثلة في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وبحسن سير العدالة والجرائم الاجتماعية، ومواكبة لأحدث النظم التشريعية فقد تضمن قانون العقوبات فصلَّين كاملين لحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم الحاسب الآلي. ومن جانبه تحدث المحامي يوسف الزمان في محور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، لافتا إلى أن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 (تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الأتية إذاكان المتهم أو المجني عليه مسلما، جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وجرائم القصاص والديه)، وفيما عدا ذلك تحدد الجرائم والعقوبات وفقا لأحكام هذا القانون ، وأي قانون آخر، ومفاد الفقره الأولى من هذه الماده أنها أوجبت سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والديَّة إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما، ولما كان قانون العقوبات ذلك الفرع من القانون الذي تعين الدولة بموجبه قواعد التجريم والعقاب، فإن قانون الإجراءات إنما يضع القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية لكفالة سير العدالة، ومن ثم فإن مفاد نص الفقرة الأولى من قانون العقوبات هو وجوب تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة للجرائم الوارده بهذه الفقرة سواء من حيث أركانها أو الأدلة المقبولة في اثباتها أو العقوبة الواجبة التطبيق شرعا عليها. وأكد الزمان أن المشرع القطري فاته عند ذلك أن يضع على نحو واضح ومحدد أركان تلك الجرائم وأدلة ثبوتها، على شاكلة ما نتهجه تطبيقا للفقره الثانية من هذه المادهة، حيث ليس بخاف على أحد أن هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية بل بين فقهاء المذهب الواحد في بيان أركان بعض هذه الجرائم وفي أدلة ثبوتها ومقدار العقوبة المقررة شرعا لها، ومسقطات هذه العقوبة أو الشبهات التي تدرؤها، وهو خلاف من شأنه أن يفتح الباب على مصراعية للخلاف بين القضاة عند التطبيق انتصارا لمذهب على مذهب آخر، أو تغليبا لرأي دون آخر، مما يشيع بداءة التناقض بين الأحكام في المسألة الواحدة، مما يفتح باب التسلط والتحكم من قبل القاضي لما يمليه عليه هواه، كما ويضع المحامي المدافه عن المتهم في حيرة من أمره في إعداد دفاعه عن موكله لانه لا يعلم على أي مذهب أو رأي سيحاكم القاضي الجاني. وناشد الزمان المشرع القطري بأن يقنن احكام جرائم الحدود والقصاص والديات الوارده بهذه الفقرة ووضع ضوابط لها ، وبيان عقوبتها والشبهات التي تدرأها ، وذلك في مواد قانونية تُضم إلى قانون العقوبات حتى يسير القضاة على هداها ويلزمون بتطبيقها، عند إذ تسهل مأمورية المحامي في الدفاع عن مرتكبي هذه الجرائم ، داعيا المشرع في هذا الأمر للاسترشاد بوثيقة الدوحة الاسترشادية للنظام الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي أقرت عام 1998.
2649
| 14 يناير 2015
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . و عقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن إطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب التعديل يعاقب كل من أهان بإحدى طرق العلانية ، علم الدولة أو علم دولة غير معادية أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية آخرى ، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء. ويعاقب كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره رسميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه . ويعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة آخرى في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ويعاقب كل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل . ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل ، بقصد خداع المجني عليه وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة أو معرفة الغيب أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة او رغبة أو نفع أو دفع ضرر أو إلحاق أذى. ويعاقب بذات العقوبة الوسيط و كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا لممارسة أعمال الشعوذة والدجل أو الترويج لها أو التستر عليها. ثانيا-الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة عدا الحالات الطارئة وإجراءات طلب الحصول على الترخيص و شروط منح الترخيص والتزامات المرخص له ، وغلق الطريق وإصلاحه و الاشراف و الرقابه على تنفيذ الأعمال المرخص بها وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف الترخيص أو إلغاؤه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يكون قرارها مسببا و للهيئة عند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته إلى حالته على نفقة المرخص له . ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات و المزايدات في وزارة العدل . رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطورائ. و بموجب التعديل يضاف إلى تشكيل اللجنة ممثل عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات و مركز القيادة الوطني والإدارة العامة لأمن السواحل و الحدود و إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. خامسا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين وإتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم و تنظيم البحث العلمي. 2-كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مراجعة المشروعات الآتية: أ- مشروع قرار وزير الاقتصاد و التجارة بتحديد الإشتراطات الخاصة بترخيص المنشآت الترفيهية . ب-مشروع قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة بشأن المتطلبات الفنية لترخيص المنشآت الترفيهية . ج- مشروع قرار وزير البلدية و التخطيط العمراني بشأن الإشتراطات الفنية لملاعب الأطفال المقامة بالحدائق.
255
| 17 ديسمبر 2014
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم"11" لسنة 2004 ، وقرر رفع توصياته بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الوزراء الموقر.
198
| 08 ديسمبر 2014
أعلنت سلطات البحرين، اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن 7 سنوات لمن يهين ملك البلاد. وقالت وكالة أنباء البحرين، اليوم، "أن ملك البلاد صادق على التعديلات التي أجرها البرلمان على قانون العقوبات البحريني الصادر في العام 1976 في المادة (214) من القانون"، إذ نص التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار بحريني من أهان بإحدى الطرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني". وجاء في التعديل، أنه "يعد ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك". ويأتي التشديد القانوني، بعد أن كانت المادة في النسخة القديمة من القانون تعاقب بالحبس من أيام وأكثر لإهانة الملك. ففي نوفمبر 2012 حكم القضاء البحريني على مدون بالسجن 4 أشهر وعلى آخر بالسجن لشهر واحد لإهانة شخص الملك.
375
| 04 فبراير 2014
مساحة إعلانية
أصدرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 بياناً اليوم الجمعة، بشأن ما حدث خلال احتفالات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين في...
14160
| 05 ديسمبر 2025
أعلنت دولة قطر اليوم تخصيص موقع بارز على الواجهة البحرية لمدينة الدوحة لتشييد المقر الرئيسي الجديد لوزارة الخارجية، واختيار المعمارية العالمية فريدا إسكوبيدو...
4464
| 04 ديسمبر 2025
برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة 3 موظفات يعملن في شركة لرعاية الحيوانات من تهم الاختلاس والتلاعب بأموال الشركة والإضرار بحساباتها المالية لعدم...
2830
| 04 ديسمبر 2025
-الشيخة المياسة: نهدي قطر تحفة معمارية - التصميم يعكس التزامنا بصون التراث من خلال الاستدامة - المشروع يعزز أهداف «مخطط قطر» في التخطيط...
2102
| 05 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 بياناً اليوم الجمعة، بشأن ما حدث خلال احتفالات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين في...
14160
| 05 ديسمبر 2025
أعلنت دولة قطر اليوم تخصيص موقع بارز على الواجهة البحرية لمدينة الدوحة لتشييد المقر الرئيسي الجديد لوزارة الخارجية، واختيار المعمارية العالمية فريدا إسكوبيدو...
4464
| 04 ديسمبر 2025
برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة 3 موظفات يعملن في شركة لرعاية الحيوانات من تهم الاختلاس والتلاعب بأموال الشركة والإضرار بحساباتها المالية لعدم...
2830
| 04 ديسمبر 2025