رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4522

"بوابة الشرق" تنشر نَص تعديلات قانون العقوبات

15 نوفمبر 2015 , 05:47م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لكل من أهان علم الدولة

*الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات لكل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم صادر من النائب العام أو إحدى المحاكم

*يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاماً وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كل من يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات بدون تصريح قانوني

*تعاقب الصحيفة التي تعلن عن جمع تبرعات أو تسهيلها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال

*الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 عاماً وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال لكل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أعمال الشعوذة والدجل

*يعاقب بنفس عقوية ممارسة أعمال الدجل والشعوذة الوسيط وكل من هيأ أو أدار مكاناً لممارستها أو الترويج لها

*يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في الجرائم بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى الأحد القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (22) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يُستبدل بنصي المادتين (138) و(182) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (138):

"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء".

مادة (182):

"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.

ويجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن عقوبة الحبس، بالعزل من الوظيفة العامة".

مادة (2)

يُستبدل بعنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، العنوان التالي:

الفصل الثالث:

"جرائم السكر والقمار والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص".

مادة (3)

يُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، مادة برقم (278 مكرراً)، نصها التالي:

مادة (278 مكرراً):

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتُعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كما يُحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.

وفي جميع الأحوال، يُحكم، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة".

مادة (4)

يُضاف إلى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، فصل بعنوان "الفصل السابع: جرائم الشعوذة والدجل"، يتضمن المواد التالية:

مادة (299 مكرراً):

"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل.

ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى.

ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها".

مادة (299 مكرراً/1):

"يُحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا بعد موافقة النيابة العامة".

مادة (299 مكرراً/2):

"يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة".

مادة (299 مكرراً/3):

"يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة".

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ

الموافق: 15/11/2015م

للإطلاع على نص تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات اضغط على الرابط التالي:

http://bit.ly/1OLYT2w

اقرأ المزيد

alsharq الجلسة الثانية من برنامج "وآمنهم من خوف" 2026 تناقش وحدة الأمة وبناء التماسك المجتمعي في السيرة النبوية

استعرضت الجلسة الثانية من النسخة الثانية عشرة من البرنامج الرمضاني الحواري وآمنهم من خوف لعام 1447 هـ/ 2026... اقرأ المزيد

36

| 25 فبراير 2026

alsharq المجلس الوطني للتخطيط: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 7 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2025

أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 7 في المئة ليصل إلى... اقرأ المزيد

46

| 25 فبراير 2026

alsharq قطر تشارك في الاجتماع العربي لاعتماد خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني 2026 - 2027

شاركت دولة قطر - ممثلة بوزارة العدل - في اجتماع اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول... اقرأ المزيد

40

| 25 فبراير 2026

مساحة إعلانية