خلال كلمته في إطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية رحب الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير بالمشاركين في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لكل من أهان علم الدولة
*الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات لكل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم صادر من النائب العام أو إحدى المحاكم
*يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاماً وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كل من يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات بدون تصريح قانوني
*تعاقب الصحيفة التي تعلن عن جمع تبرعات أو تسهيلها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال
*الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 عاماً وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال لكل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أعمال الشعوذة والدجل
*يعاقب بنفس عقوية ممارسة أعمال الدجل والشعوذة الوسيط وكل من هيأ أو أدار مكاناً لممارستها أو الترويج لها
*يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في الجرائم بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى الأحد القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (22) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنصي المادتين (138) و(182) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (138):
"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء".
مادة (182):
"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.
ويجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن عقوبة الحبس، بالعزل من الوظيفة العامة".
مادة (2)
يُستبدل بعنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، العنوان التالي:
الفصل الثالث:
"جرائم السكر والقمار والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص".
مادة (3)
يُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، مادة برقم (278 مكرراً)، نصها التالي:
مادة (278 مكرراً):
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتُعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كما يُحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.
وفي جميع الأحوال، يُحكم، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة".
مادة (4)
يُضاف إلى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، فصل بعنوان "الفصل السابع: جرائم الشعوذة والدجل"، يتضمن المواد التالية:
مادة (299 مكرراً):
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل.
ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى.
ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها".
مادة (299 مكرراً/1):
"يُحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا بعد موافقة النيابة العامة".
مادة (299 مكرراً/2):
"يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة".
مادة (299 مكرراً/3):
"يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة".
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ
الموافق: 15/11/2015م
للإطلاع على نص تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات اضغط على الرابط التالي:
غدا.. ختام بطولة كتارا للصقور والصيد 2025
توج الصقار عبدالهادي بن حمد الهدوان بطلا لمسابقة الطلع، ضمن فعاليات مهرجان كتارا للصقور والصيد 2025، والتي ستختتم... اقرأ المزيد
64
| 05 ديسمبر 2025
وزير الداخلية يلتقي وزير الأمن والداخلية البلجيكي
التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا،اليوم، سعادة... اقرأ المزيد
122
| 05 ديسمبر 2025
فضاء لمناصري باريس جيرمان يفتح أبوابه في الدوحة
تجربة فريدة للمناصرين وهواة اللعبة للتوغّل في عالم نادي باريس سان جيرمان من 14 إلى 17 من ديسمبر... اقرأ المزيد
80
| 05 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
خلال كلمته في إطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية رحب الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير بالمشاركين في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني...
7146
| 03 ديسمبر 2025
أصدرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 بياناً اليوم الجمعة، بشأن ما حدث خلال احتفالات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين في...
5226
| 05 ديسمبر 2025
أعلنت دولة قطر اليوم تخصيص موقع بارز على الواجهة البحرية لمدينة الدوحة لتشييد المقر الرئيسي الجديد لوزارة الخارجية، واختيار المعمارية العالمية فريدا إسكوبيدو...
4138
| 04 ديسمبر 2025
انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض تقنيات المال والتأمين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، مُطلِقاً يومين من الحوار...
3604
| 03 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع أسعار المنتجات الغذائية في العالم خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للشهر الثالث على...
90
| 05 ديسمبر 2025
واصلت قطر للطاقة توسعة أسطولها العالمي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ضمن خطتها لزيادة حضورها في تجارة الوقود منخفض الانبعاثات، بعدما شهدت الشركة...
148
| 05 ديسمبر 2025
استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي...
142
| 05 ديسمبر 2025
أطلقت وزارة التجارة والصناعة برنامجاً توعوياً متكاملاً يضم سلسلة من الورش الموجهة إلى القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز وعي الشركات...
132
| 05 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




وقّعت شركة الملاحة القطرية ملاحة، المزود الرائد للحلول البحرية واللوجستية، مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أول جامعة وطنية تطبيقية في قطر،...
3572
| 03 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات سوزوكي، عن استدعاء مركبات سوزوكي جراند فيتارا سنة الصنع 2025، وذلك لأن...
3494
| 03 ديسمبر 2025
أعلن مجمع شركات المناعي بأن مجلس الإدارة سيجتمع 17/12/2025 وذلك لمناقشة المسائل الإدارية وسير أعمال الشركة، بحسب بيان نشره موقع البورصة . الجدير...
3470
| 03 ديسمبر 2025