رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2673

دعوة لمراجعة قانون العقوبات القطري

14 يناير 2015 , 08:22م
alsharq
هديل صابر

كشفت ندوة "قانون العقوبات بعد عشر سنوات من التطبيق" التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أنَّ قانون العقوبات تعتريه بعض النواقص والثغرات لاسيما فيما يتعلق بتضمين القانون بنوداً خاصة تعنى بحقوق المدنيين والمؤسسات في حالة الحرب إستنادا إلى القانون الدولي الإنساني.

وأكدت السيدة مريم عرب - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل- في هذا الجانب أنَّه لابد من إدراج بنود تعنى في هذا الإطار ضمانة لحقوق الأفراد في المجتمع، مطالبة خلال مداخلة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية أمس الأول بضرورة النظر في رفع سن المسؤولية الجنائية لاسيما وأنَّ تعريف الطفل يشمل ممن هم من عمر صفر وحتى 18 سنة.

وطالب سعادة القاضي الدكتور حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء - والمتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، بإلغاء قانون حماية المجتمع، معللا مطلبه بعدم جواز أمر احتجاز الأفراد للسلطة التنفيذية بدون جريمة أو بدون الرجوع للسلطة القضائية، بخاصة وأنَّ دولة قطر من الدول التي تتصدر الدول في تقارير الشفافية.

من جانبه أيَّد المحامي يوسف الزمان المتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، القاضي المهندي في مطلبه في أهمية إلغاء قانون حماية المجتمع، معتبراً إياه قانون لا يليق وقانون يتنافى مع الحريات.

ولفت الزمان، إلى أن وجود قانوني الإجراءات القطري والعقوبات يسد أي ثغرة، الأمر الذي يؤكد عدم حاجة الساحة القضائية أو القانونية لقانون حماية المجتمع ، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة منذ 3 سنوات لمراجعة قانون حماية المجتمع إلا أنَّ التوصيات لم ترَ النور.

كما وطالب المحامي ضرورة صياغة قانون خاص لحماية الطفل، وإيقاع أشد العقوبات بمن يقوم على رعايتهم في حال الإساءة للطفل.

وأثارت الندوة التي ترأس إداراتها الدكتور عبد الرحيم السيد - أستاذ القانون بجامعة قطر- جملة من القضايا حول قانون العقوبات، التي أيضا طالبت بضرورة مراجعة بنوده ليواكب التطور الحاصل سيما وأن دولة قطر من الدول التي انفتحت اقتصاديا على العالم، مما قد يضاعف حجم الجريمة وإن كانت الإحصائيات تؤكد عكس ذلك.

هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة مريم عرب مؤكدة من خلالها أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية حريص خلال مواسمه الثقافية أن يضع التشريعات المهمة موضع المناقشة.

الدكتور القاضي حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء- تناول محور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، الذي أوضح أن قانون العقوبات جاء في (398) مادة تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية متى ما كان الجاني أو المجني عليه في الجريمة مسلم، كما تضمنت باقي المواد معالجة نطاق تطبيق ذلك القانون من حيث المكان والزمان، وأنواع الجرائم، وتحديد الأفعال المؤثمة بمقتضاه والعقوبة المقررة لكل منها سواء تلك الموجهة ضد المصلحة العامة والمتمثلة في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وبحسن سير العدالة والجرائم الاجتماعية، ومواكبة لأحدث النظم التشريعية فقد تضمن قانون العقوبات فصلَّين كاملين لحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم الحاسب الآلي.

ومن جانبه تحدث المحامي يوسف الزمان في محور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، لافتا إلى أن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 (تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الأتية إذاكان المتهم أو المجني عليه مسلما، جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وجرائم القصاص والديه)، وفيما عدا ذلك تحدد الجرائم والعقوبات وفقا لأحكام هذا القانون ، وأي قانون آخر، ومفاد الفقره الأولى من هذه الماده أنها أوجبت سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والديَّة إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما، ولما كان قانون العقوبات ذلك الفرع من القانون الذي تعين الدولة بموجبه قواعد التجريم والعقاب، فإن قانون الإجراءات إنما يضع القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية لكفالة سير العدالة، ومن ثم فإن مفاد نص الفقرة الأولى من قانون العقوبات هو وجوب تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة للجرائم الوارده بهذه الفقرة سواء من حيث أركانها أو الأدلة المقبولة في اثباتها أو العقوبة الواجبة التطبيق شرعا عليها.

وأكد الزمان أن المشرع القطري فاته عند ذلك أن يضع على نحو واضح ومحدد أركان تلك الجرائم وأدلة ثبوتها، على شاكلة ما نتهجه تطبيقا للفقره الثانية من هذه المادهة، حيث ليس بخاف على أحد أن هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية بل بين فقهاء المذهب الواحد في بيان أركان بعض هذه الجرائم وفي أدلة ثبوتها ومقدار العقوبة المقررة شرعا لها، ومسقطات هذه العقوبة أو الشبهات التي تدرؤها، وهو خلاف من شأنه أن يفتح الباب على مصراعية للخلاف بين القضاة عند التطبيق انتصارا لمذهب على مذهب آخر، أو تغليبا لرأي دون آخر، مما يشيع بداءة التناقض بين الأحكام في المسألة الواحدة، مما يفتح باب التسلط والتحكم من قبل القاضي لما يمليه عليه هواه، كما ويضع المحامي المدافه عن المتهم في حيرة من أمره في إعداد دفاعه عن موكله لانه لا يعلم على أي مذهب أو رأي سيحاكم القاضي الجاني.

وناشد الزمان المشرع القطري بأن يقنن احكام جرائم الحدود والقصاص والديات الوارده بهذه الفقرة ووضع ضوابط لها ، وبيان عقوبتها والشبهات التي تدرأها ، وذلك في مواد قانونية تُضم إلى قانون العقوبات حتى يسير القضاة على هداها ويلزمون بتطبيقها، عند إذ تسهل مأمورية المحامي في الدفاع عن مرتكبي هذه الجرائم ، داعيا المشرع في هذا الأمر للاسترشاد بوثيقة الدوحة الاسترشادية للنظام الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي أقرت عام 1998.

اقرأ المزيد

alsharq ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

التقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم، عبدالفتاح... اقرأ المزيد

216

| 20 أبريل 2026

alsharq هل يتولى غوارديولا تدريب منتخب إيطاليا؟

قال المدافع الدولي السابق ليوناردو بونوتشي إنه يحلم بتولي الإسباني بيب غوارديولا مهمة الاشراف على منتخب بلاده إيطاليا... اقرأ المزيد

132

| 20 أبريل 2026

alsharq رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الخارجية العماني جهود خفض التصعيد بين أمريكا وإيران

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا،... اقرأ المزيد

234

| 20 أبريل 2026

مساحة إعلانية