رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الشورى يناقش مشروع تعديل قانون الدفاع المدني

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

450

| 11 يونيو 2024

محليات alsharq
العميد السليطي: لا تجديد لتراخيص المباني القديمة دون موافقة الدفاع المدني

تخفيض الحرائق بنسبة 50 %إعداد إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة للأعوام 2017/ 2022 أكد العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية أنه لن يتم تجديد التراخيص لأي مبان قديمة إلا بموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من اشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة، وذلك بناء على قانون الدفاع المدني الجديد. وبين العميد السليطي في تصريحات للصحفيين على هامش إحتفال الإدارة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني أمس، أنه في إطار تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة 2011/2016، تم تخفيض الحرائق بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2010 قبل الإستراتيجية. وقال إن الدفاع المدني قطع شوطاً كبيراً في تحقيق النتائج القطاعية المرسومة لوزارة الداخلية في إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة 2011/2016، موضحا أن الهدف تمثل في تحقيق سلامة البناء وتخفيض الحرائق إلى النصف، وقد حققت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني هذه النتيجة الايجابية العالية. وأضاف: تم إعداد تقرير نهائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج القطاعية المتعلقة بسلامة البناء وتخفيض الحرائق. ضوابط للبناء ولفت العميد السليطي إلى أنه تم وضع ضوابط للبناء واشتراطات الأمن والسلامة وحصر كافة المنشآت التي تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وتمت متابعة نسبة الحرائق في هذه الأبنية، والتي أخذت تراخيص من الإدارة العامة الدفاع المدني، والمباني المشتركة في عملية الإنذار المبكر لتخفيض الحرائق ونسبة زيادتها، إلى جانب صدور قانون الدفاع المدني الجديد، وزيادة كادر المهندسين في التفتيش خلال الأعوام الستة الماضية، بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات بالإنذار الخاص بالحرائق المرتبط بالدفاع المدني والمركز الوطني. المشاريع المقبلة وحول مشاريع المرحلة المقبلة وإستراتيجية الأعوام 2017/ 2022 بين أن هناك الكثير من الأهداف المرسومة للدفاع المدني فيما يتعلق بتطبيق قانون الدفاع المدني الجديد والتفتيش على المباني المخالفة وتجديد رخص المباني القديمة، حيث ألزمها القانون أن تأخذ ترخيصا من الدفاع المدني الذي يدقق على الاشتراطات والسلامة في المباني والمنشآت كافة بالقدر اللازم لحماية المنشأة والمبنى والأرواح، ولابد من توافر الحد الأدنى من الاشتراطات في المباني القديمة، من شركات ومجمعات وأبراج تجارية ومجمعات السكنية. إستراتيجية الداخلية وبشأن المراحل التي وصلت إليها الإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، قال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي: ننسق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، واللجنة المعنية الممثلة من عدة جهات، حيث إن إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة واحدة من إستراتيجيات التنمية الوطنية للأعوام 2017/ 2022 ونحن في المراحل الأخيرة منها وتتم مراجعة الخطط في مرحلة المراجعات النهائية.

4112

| 01 مارس 2017

اقتصاد alsharq
إزدان تنظم ندوة لموظفيها حول قانون الدفاع المدني

الندوة شملت موضوعات السلامة المهنية وتأمين المنشآت الحيويةالعبيدلي: ملتزمون بمعايير السلامة والتطبيق الأمثل للوقاية من المخاطرنظمت مجموعة إزدان القابضة بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني ندوة داخلية بمشاركة عدد من موظفيها من مختلف إداراتها وأقسامها للتعريف بقانون الدفاع المدني رقم (25) الصادر عام 2015 الذي يتناول موضوعات حول السلامة المهنية وتأمين المنشآت الحيوية وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والتعامل مع حالات الطوارئ.وعقدت الندوة التعريفية مؤخرًا بقاعة لازورد بفنادق إزدان التابعة للمجموعة، حيث ناقشت محاور متعددة تضمنت مواد القانون وتدابير واشتراطات الأمن والسلامة والعقوبات المترتبة على الإخلال بالقانون والأحكام السارية عند الإعلان عن حالات الطوارئ، إضافة إلى كيفية التنسيق مع جهات الدفاع المدني لضمان تنفيذ وسير خطط السلامة العامة وتدابيرها في المنشآت.ومن جانبه، صرح السيد علي محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لإزدان القابضة بأن المجموعة تلتزم ضمن سياساتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك امتثالًا للقوانين المنظمة، لاسيَّما المتعلقة بمعايير السلامة والتطبيق الأمثل لإجراءات الوقاية من المخاطر والتوعية بوسائل التعامل مع الحالات الطارئة، انطلاقًا من احترام المجموعة للقوانين العامة وحرصًا منها على الحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة على أن التعريف بقوانين الدفاع المدني يدخل ضمن إطار خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترتكز على التنمية البشرية سعيًا إلى خلق البيئة المواتية للسكان لبناء مجتمع متطور ومزدهر، علاوة على استشراف تنمية مجتمعية تقوم على توفير قيم الأمن والأمان والرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر. وأضاف أن الندوة التعريفية جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية للمجموعة، حيث تحرص إزدان على إقامة علاقات وثيقة مع كافة الجهات في الدولة، لاسيَّما الحكومية وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، فضلًا عن تركيز أهداف المجموعة على سياسة تطوير مهارات كوادرها الوظيفية في مجالاتهم التخصصية وغيرها من المجالات الحيوية المتعلقة بأعمالهم كالسلامة المهنية والوقاية من المخاطر.جدير بالذكر أن المجموعة نظمت مؤخرًا سلسلة من الدورات التدريبية حول سياسات السلامة والتعامل مع الأزمات بمشاركة أكثر من 600 موظف، وتحت إشراف خبراء مختصين في نظم السلامة وإدارة المخاطر وحضرها مسؤولون من إدارات الموارد البشرية والأمن والسلامة والإدارة الهندسية وإدارة الأغذية وهي الإدارات المعنية بتحسين مهمة الحفاظ على السلامة. كما أعلنت المجموعة في وقتٍ سابق عن تقديم مليون ريال قطري سنويًا في سبيل دعم خطط إدارة الدفاع المدني وجهودها في نشر التوعية وثقافة الأمن والأمان في المجتمع، وذلك في إطار رعايتها لمشروع "درب الأمان" التابع للإدارة العامة للدفاع المدني على مدار أربع سنوات متواصلة تبدأ من 2015 وتنتهي بحلول عام 2018 بقيمة 4 ملايين ريال قطري.

401

| 21 ديسمبر 2016

محليات alsharq
بدء العمل بقانون الدفاع المدني الجديد نهاية يوليو المقبل

* دعوة جميع الشركات للانتهاء من توفيق أوضاعها * غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة * تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم علمت "الشرق" أنه تقرر العمل بقانون الدفاع المدني الجديد، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال ديسمبر الماضي نهاية شهر يوليو المقبل. وقد طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني من جميع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الانتهاء من توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون قبل نهاية المدة المحددة. ويتضمن القانون موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة، بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها، فيما لا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة. كما لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها على أن تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق، ويجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات. كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة. ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق. كما لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة. مبادئ الدفاع المدني وتُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة. كما تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ. وفي حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها. وتسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل. مجلس الدفاع المدني وينص القرار على إنشاء مجلس يسمى «مجلس الدفاع المدني»، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري، ويختص المجلس باعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها والتنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها. العقوبات والأحكام الختامية ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ويُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة. وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر.

2363

| 11 مايو 2016

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون الدفاع المدني

على الشركات توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون إنشاء مجلس الدفاع المدني ويصدر تشكيله بقرار أميري تطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ للمجلس اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني التنسيق بين الوزارات وجهات الدولة لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المندي اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة لمجلس الدفاع المدني إعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية الحبس 8 سنوات إذا ترتب عن مخالفة بعض أحكام القانون وفاة شخص يجوز بقرار من الوزير غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض وأجهزة كواشف بالمضخات ضرورة موافقة الجهات المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة لا يجوز تعديل تصاميم المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق ضرورة الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها بالقانون يحظر استيراد معدات وأجهزة ومواد الدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة لا يجوز للعاملين بالدفاع المدني دخول أي مسكن إلا في حال طلب المساعدة لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو إشارة خاصة بالدفاع المدنيإنشاء فرق للمتطوعين لتدريبهم على أعمال الدفاع المدني عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائى في السرداب أو فوق الأرضي عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية. المجلس: مجلس الدفاع المدني المنشأ بموجب المادة (24) من هذا القانون. الجهة المختصة: الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. الدفاع المدني: مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات. الكارثة العامة: كل حادث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وتعجز التدابير العادية عن مواجهته والسيطرة عليه والتقليل من خسائره. المرفق العام: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واضطراد، ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة في صيانة النظام العام وخدمة المصالح العامة في الدولة. المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، ومحطات الوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مسؤول السلامة: موظف يعين، تحت هذا المسمى، بالوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، أو الشركة العامة أو الخاصة، وفق المعايير والشروط التي تحددها الجهة المختصة. المتطوعون: أفراد من المواطنين والمقيمين بالدولة، يتم تأهيلهم بمعرفة الجهة المختصة، للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين ومواجهة الكوارث العامة. العاملون بالجهة المختصة: العسكريون والموظفون المدنيون والمتطوعون بها. اشتراطات الأمن والسلامة: الاشتراطات الواجب توافرها لمكافحة الحرائق ومواجهة الكوارث والحد من آثارها حماية للأرواح والممتلكات. الفصل الثاني تدابير الدفاع المدني مادة (2) تتولى الجهة المختصة تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي: 1 – وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، بما يُساير النهضة الصناعية والعمرانية. 2 – تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع المدني الأخرى. 3 – توعية الأفراد بأخطار الحرائق والحوادث، وطرق الوقاية منها، وتجنب وقوعها وكيفية التعامل معها. 4 – اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من وقوع الحوادث والكوارث، وتلافي أخطارها. 5 – التدخل الفوري عند وقوع الحوادث والكوارث لمواجهتها والتقليل من خسائرها البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 6 – وضع الخطط التدريبية المتطورة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاحها. 7 – إعداد وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث. 8 – إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتجارب المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين وغيرهم. 9 – تنظيم أعمال المتطوعين وإعدادهم للمساعدة في مواجهة الحوادث والكوارث. 10 – وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها من المنشآت. 11 – تهيئة وتشغيل غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني. 12 – تنظيم وسائل الإنذار المبكر، وربط المنشآت بالجهة المختصة. 13 – إجراء التجارب اللازمة للتحقق من كفاءة تدابير الدفاع المدني والوسائل المستخدمة في المنشآت في مواجهة الحوادث والحرائق والكوارث. 14 – التفتيش الوقائي على المنشآت، للتحقق مما يلي: أ – توافر تدابير واشتراطات الأمن والسلامة. ب – استكمال متطلبات الدفاع المدني. ج – صلاحية نظام الوقاية من الحريق. 15 – إنشاء الملاجئ العامة وإدارتها، والإشراف على الملاجئ الخاصة لإيواء السكان في حالة الكوارث العامة. 16 – إعداد خطط إخلاء المناطق المنكوبة والمنشآت والمساكن المتضررة في حالة الكوارث العامة. 17 – تنسيق أعمال رفع الأنقاض ووسائل الإسعاف الطبي، والكشف عن التلوث بالمواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث. 18 – التنسيق مع الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني. 19 – الاستيلاء على المنقولات، بصفة مؤقتة في حالات الضرورة، مقابل تعويض عادل يقدره المجلس، وذلك عن مدة استعمالها وعما يصيبها نتيجة الاستعمال من تلف أو نقص في ثمنها. 20 – إعداد وتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق السلامة، وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها في حالة وقوعها. مادة (3) يجب موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها. ولا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة. مادة (4) لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها. مادة (5) تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (6) يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. مادة (7) يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. وللوزير بقرار منه، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، تعديل تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (8) مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجب على مالكي المنشآت وشاغليها وأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة. مادة (9) يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات. كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة. ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (10) لا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق. مادة (11) يُعتبر كل شخص مسؤولاً عن تقديم أقصى ما في وسعه للمساعدة في أعمال الدفاع المدني في المجالات التي تقتضيها الضرورة. مادة (12) لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة. مادة (13) تُشكل في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لجنة أو أكثر، من المتطوعين في هذه الجهات، لأعمال الدفاع المدني. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال. وتتولى الجهة المختصة التنسيق مع اللجان المشار إليها، لدى مباشرة اختصاصاتها. مادة (14) تُعين كل من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، مسؤولاً للسلامة من بين أعضاء لجنة الدفاع المدني الخاصة بها، يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الجهة المختصة. ويجب على هذه الجهات الالتزام بمعايير وشروط تعيين مسؤولي السلامة التي تحددها الجهة المختصة. مادة (15) للوزير أن يقرر إجراء التجارب والتدريبات الكفيلة برفع مستوى التدريب على أعمال الدفاع المدني وصلاحية المعدات والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. مادة (16) تُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة. مادة (17) تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ. مادة (18) على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كل في مجال اختصاصه، تزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه مما يتوافر لديها من أفراد أو معلومات أو إحصاءات أو أجهزة أو معدات أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني. مادة (19) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، للوزير أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز للتدريب على مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويصدر بتحديد شروط وضوابط الترخيص بهذه المراكز وتنظيم عملها، قرار من الوزير. الفصل الثالث أحكام الطوارئ مادة (20) في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها. مادة (21) عند إعلان حالة الطوارئ، تسري الأحكام الآتية: 1 – يخضع العاملون المدنيون في الجهة المختصة لقواعد الانضباط والمحاكمة والجزاءات المقررة طبقاً لأحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية. 2 – يُحظر على العاملين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مسؤول السلامة. ويسري هذا الحظر على أي فئة أخرى من العاملين بالجهات الأخرى، ترى الجهة المختصة ضرورة بقائهم وقيامهم بأعمالهم. 3 – يجوز لرئيس المجلس وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تستلزم حالة الطوارئ الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل، وتسري في هذا الشأن أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. 4 – يتم التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 5 – يكون تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات. 6 – يجري الإعداد والإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وإغاثة المنكوبين. 7 – تُستخدم الملاجئ الخاصة ويتم تنظيم إيواء السكان بها، بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى ذات الصلة. 8 – يجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان استمرار سير العمل في مرافق الدولة. 9 – يتم التدخل لمساعدة الجهات المختصة في تهيئة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية، وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين وإسعافهم. 10 – يجب اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تمليها الضرورة لحماية الأمن وصيانة المرافق. مادة (22) تتولى جهة العمل، بناءً على طلب من المجلس، تكليف من تراه مناسباً من موظفيها للاشتراك في أعمال الدفاع المدني. ويُعتبر كل من يُكلف بالاشتراك في أعمال الدفاع المدني منتدباً من جهة عمله الأصلية، وتستمر هذه الجهة في صرف راتبه وجميع البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى طوال مدة تكليفه. مادة (23) تسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل. الفصل الرابع مجلس الدفاع المدني مادة (24) يُنشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع المدني"، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري. مادة (25) بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يختص المجلس بما يلي: 1 – اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها. 2 – التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ. 3 – اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها. 4 – تحديد واجبات ومهام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، في تأمين المنشآت وحمايتها، وتطبيق الإجراءات الوقائية. 5 – اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة، التي تضعها الجهة المختصة. 6 – اقتراح الموازنة السنوية للمجلس. 7 – أية اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير. الفصل الخامس العقوبات والأحكام الختامية مادة (26) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. مادة (27) يُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. مادة (28) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة. وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر. مادة (29) يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، القائمة في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (32) يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (33) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/2/1437هـ الموافق: 7/12/2015م.

1436

| 07 ديسمبر 2015

محليات alsharq
مشروع قانون بإنشاء "المجلس الأعلى للدفاع المدني"

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الدفاع المدني ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .وبمقتضى أحكام مشروع القانون ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للدفاع المدني " يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني ، وإعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي ترجح وقوعها ، كما يعلن عن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها ، وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه ، ويتيعن موافقة الإدارة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها ، ولايجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة ، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها ، ويجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق ، والالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون ، وتدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه ، وفقا للتنظيم الذي تضعه الجهات المختصة ، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب الأحكام الواردة في مشروع قانون الإصدار تتولى وزارة البيئة تحديد مقدرات حصص الاستيراد المنصوص عليها في النظام المرفق ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بتحديد حصته ، ويصدر قرار من الوزير بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة . ويهدف النظام إلى التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة، بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول مجلس التعاون وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال ، وتنظيم استيراد و إعادة تصدير ونقل وتخزين و تداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة ، ووضع وتنفيذ خطط برامج دول مجلس التعاون لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة ، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح و الصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة . ثالثا - الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة المجلس البلدي للانعقاد . رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية . ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن الهيئة العامة للجمارك إلى عضوية اللجنة المذكورة ، واختصاص اللجنة بمتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية . خامسا - الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية و تعيين اختصاصاتها. سادسا - الموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة إلى عضوية رابطة خطوط الرحلات البحرية الدولية.سابعا - الموافقة على البدلات والمميزات المقترحة للمراقبين الجويين بالهيئة العامة للطيران المدني.ثامنا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /7/ لسنة 2003 بإنشاء جائزة قطر للجودة ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء لجنة جائزة قطر للجودة.2- التقرير الخامس عشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 1 /10 /2014 إلى 31/ 3 /2015.وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسيات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.وأشار التقرير إلى أن اللجنة شاركت في عدة اجتماعات عربية ودولية خاصة بمكافحة الإرهاب وتقوم باستكمال إجراءات إعداد مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب لدولة قطر بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة في الدولة.3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن دراسة مدى التعارض والتداخل بين اختصاصات لجنة الإشراف على استغلال المخازن الحكومية واختصاصات إدارة التموين ومدى ملاءمة إلغاء اللجنة وقيام الإدارة بأعمالها .

325

| 24 يونيو 2015