رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2211

بدء العمل بقانون الدفاع المدني الجديد نهاية يوليو المقبل

11 مايو 2016 , 12:50ص
alsharq
أيمن صقر

* دعوة جميع الشركات للانتهاء من توفيق أوضاعها

* غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة

* تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم

علمت "الشرق" أنه تقرر العمل بقانون الدفاع المدني الجديد، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال ديسمبر الماضي نهاية شهر يوليو المقبل.

وقد طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني من جميع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الانتهاء من توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون قبل نهاية المدة المحددة.

ويتضمن القانون موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة، بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها، فيما لا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة.

كما لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها على أن تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

كما يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق، ويجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون.

يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات.

كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة.

ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ولا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق.

كما لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة.

مبادئ الدفاع المدني

وتُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة.

كما تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ.

وفي حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها.

وتسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل.

مجلس الدفاع المدني

وينص القرار على إنشاء مجلس يسمى «مجلس الدفاع المدني»، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري، ويختص المجلس باعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها والتنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها.

العقوبات والأحكام الختامية

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.

ويُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.

وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر.

مساحة إعلانية