جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
على الشركات توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون
إنشاء مجلس الدفاع المدني ويصدر تشكيله بقرار أميري
تطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ
للمجلس اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني
التنسيق بين الوزارات وجهات الدولة لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المندي
اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة
لمجلس الدفاع المدني إعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة
التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية
تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية
الحبس 8 سنوات إذا ترتب عن مخالفة بعض أحكام القانون وفاة شخص
يجوز بقرار من الوزير غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة
وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض وأجهزة كواشف بالمضخات
ضرورة موافقة الجهات المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة
لا يجوز تعديل تصاميم المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها
على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق
ضرورة الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها بالقانون
يحظر استيراد معدات وأجهزة ومواد الدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة
لا يجوز للعاملين بالدفاع المدني دخول أي مسكن إلا في حال طلب المساعدة
لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو إشارة خاصة بالدفاع المدني
إنشاء فرق للمتطوعين لتدريبهم على أعمال الدفاع المدني
عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائى في السرداب أو فوق الأرضي
عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون..
قانون رقم (25) لسنة 2015
بشأن الدفاع المدني
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الداخلية.
المجلس: مجلس الدفاع المدني المنشأ بموجب المادة (24) من هذا القانون.
الجهة المختصة: الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
الدفاع المدني: مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات.
الكارثة العامة: كل حادث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وتعجز التدابير العادية عن مواجهته والسيطرة عليه والتقليل من خسائره.
المرفق العام: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واضطراد، ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة في صيانة النظام العام وخدمة المصالح العامة في الدولة.
المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، ومحطات الوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مسؤول السلامة: موظف يعين، تحت هذا المسمى، بالوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، أو الشركة العامة أو الخاصة، وفق المعايير والشروط التي تحددها الجهة المختصة.
المتطوعون: أفراد من المواطنين والمقيمين بالدولة، يتم تأهيلهم بمعرفة الجهة المختصة، للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين ومواجهة الكوارث العامة.
العاملون بالجهة المختصة: العسكريون والموظفون المدنيون والمتطوعون بها.
اشتراطات الأمن والسلامة: الاشتراطات الواجب توافرها لمكافحة الحرائق ومواجهة الكوارث والحد من آثارها حماية للأرواح والممتلكات.
الفصل الثاني
تدابير الدفاع المدني
مادة (2)
تتولى الجهة المختصة تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي:
1 – وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، بما يُساير النهضة الصناعية والعمرانية.
2 – تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع المدني الأخرى.
3 – توعية الأفراد بأخطار الحرائق والحوادث، وطرق الوقاية منها، وتجنب وقوعها وكيفية التعامل معها.
4 – اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من وقوع الحوادث والكوارث، وتلافي أخطارها.
5 – التدخل الفوري عند وقوع الحوادث والكوارث لمواجهتها والتقليل من خسائرها البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
6 – وضع الخطط التدريبية المتطورة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاحها.
7 – إعداد وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث.
8 – إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتجارب المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين وغيرهم.
9 – تنظيم أعمال المتطوعين وإعدادهم للمساعدة في مواجهة الحوادث والكوارث.
10 – وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها من المنشآت.
11 – تهيئة وتشغيل غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني.
12 – تنظيم وسائل الإنذار المبكر، وربط المنشآت بالجهة المختصة.
13 – إجراء التجارب اللازمة للتحقق من كفاءة تدابير الدفاع المدني والوسائل المستخدمة في المنشآت في مواجهة الحوادث والحرائق والكوارث.
14 – التفتيش الوقائي على المنشآت، للتحقق مما يلي:
أ – توافر تدابير واشتراطات الأمن والسلامة.
ب – استكمال متطلبات الدفاع المدني.
ج – صلاحية نظام الوقاية من الحريق.
15 – إنشاء الملاجئ العامة وإدارتها، والإشراف على الملاجئ الخاصة لإيواء السكان في حالة الكوارث العامة.
16 – إعداد خطط إخلاء المناطق المنكوبة والمنشآت والمساكن المتضررة في حالة الكوارث العامة.
17 – تنسيق أعمال رفع الأنقاض ووسائل الإسعاف الطبي، والكشف عن التلوث بالمواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث.
18 – التنسيق مع الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني.
19 – الاستيلاء على المنقولات، بصفة مؤقتة في حالات الضرورة، مقابل تعويض عادل يقدره المجلس، وذلك عن مدة استعمالها وعما يصيبها نتيجة الاستعمال من تلف أو نقص في ثمنها.
20 – إعداد وتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق السلامة، وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها في حالة وقوعها.
مادة (3)
يجب موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها.
ولا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة.
مادة (4)
لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها.
مادة (5)
تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (6)
يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق.
مادة (7)
يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون.
وللوزير بقرار منه، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، تعديل تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (8)
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجب على مالكي المنشآت وشاغليها وأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة.
مادة (9)
يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات.
كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة.
ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، قرار من الوزير.
مادة (10)
لا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق.
مادة (11)
يُعتبر كل شخص مسؤولاً عن تقديم أقصى ما في وسعه للمساعدة في أعمال الدفاع المدني في المجالات التي تقتضيها الضرورة.
مادة (12)
لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة.
مادة (13)
تُشكل في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لجنة أو أكثر، من المتطوعين في هذه الجهات، لأعمال الدفاع المدني.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال.
وتتولى الجهة المختصة التنسيق مع اللجان المشار إليها، لدى مباشرة اختصاصاتها.
مادة (14)
تُعين كل من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، مسؤولاً للسلامة من بين أعضاء لجنة الدفاع المدني الخاصة بها، يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الجهة المختصة.
ويجب على هذه الجهات الالتزام بمعايير وشروط تعيين مسؤولي السلامة التي تحددها الجهة المختصة.
مادة (15)
للوزير أن يقرر إجراء التجارب والتدريبات الكفيلة برفع مستوى التدريب على أعمال الدفاع المدني وصلاحية المعدات والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
مادة (16)
تُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة.
مادة (17)
تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ.
مادة (18)
على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كل في مجال اختصاصه، تزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه مما يتوافر لديها من أفراد أو معلومات أو إحصاءات أو أجهزة أو معدات أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، للوزير أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز للتدريب على مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويصدر بتحديد شروط وضوابط الترخيص بهذه المراكز وتنظيم عملها، قرار من الوزير.
الفصل الثالث
أحكام الطوارئ
مادة (20)
في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها.
مادة (21)
عند إعلان حالة الطوارئ، تسري الأحكام الآتية:
1 – يخضع العاملون المدنيون في الجهة المختصة لقواعد الانضباط والمحاكمة والجزاءات المقررة طبقاً لأحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية.
2 – يُحظر على العاملين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مسؤول السلامة.
ويسري هذا الحظر على أي فئة أخرى من العاملين بالجهات الأخرى، ترى الجهة المختصة ضرورة بقائهم وقيامهم بأعمالهم.
3 – يجوز لرئيس المجلس وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تستلزم حالة الطوارئ الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل، وتسري في هذا الشأن أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.
4 – يتم التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
5 – يكون تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات.
6 – يجري الإعداد والإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وإغاثة المنكوبين.
7 – تُستخدم الملاجئ الخاصة ويتم تنظيم إيواء السكان بها، بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى ذات الصلة.
8 – يجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان استمرار سير العمل في مرافق الدولة.
9 – يتم التدخل لمساعدة الجهات المختصة في تهيئة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية، وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين وإسعافهم.
10 – يجب اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تمليها الضرورة لحماية الأمن وصيانة المرافق.
مادة (22)
تتولى جهة العمل، بناءً على طلب من المجلس، تكليف من تراه مناسباً من موظفيها للاشتراك في أعمال الدفاع المدني.
ويُعتبر كل من يُكلف بالاشتراك في أعمال الدفاع المدني منتدباً من جهة عمله الأصلية، وتستمر هذه الجهة في صرف راتبه وجميع البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى طوال مدة تكليفه.
مادة (23)
تسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل.
الفصل الرابع
مجلس الدفاع المدني
مادة (24)
يُنشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع المدني"، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري.
مادة (25)
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يختص المجلس بما يلي:
1 – اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها.
2 – التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ.
3 – اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها.
4 – تحديد واجبات ومهام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، في تأمين المنشآت وحمايتها، وتطبيق الإجراءات الوقائية.
5 – اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة، التي تضعها الجهة المختصة.
6 – اقتراح الموازنة السنوية للمجلس.
7 – أية اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير.
الفصل الخامس
العقوبات والأحكام الختامية
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.
مادة (27)
يُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
مادة (28)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.
وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر.
مادة (29)
يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (30)
على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، القائمة في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (31)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (32)
يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (33)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/2/1437هـ
الموافق: 7/12/2015م.
اختتم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، سلسلة من الورش التوعوية المقدمة... اقرأ المزيد
50
| 29 نوفمبر 2025
وزارة الصحة تنفذ حملة تفتيشية موسعة على مطاعم الشركات في المنطقة الصناعية
نفذت وزارة الصحة العامة حملة تفتيشية موسعة شملت عددا من المطاعم والكافتيريات والمواقع المخصصة من قبل الشركات لتقديم... اقرأ المزيد
60
| 29 نوفمبر 2025
الريل تعلن اكتمال الجاهزية التشغيلية خلال بطولة كأس العرب ونهائيات كأس القارات للأندية 2025
أعلنت شركة سكك الحديد القطرية /الريل/، جاهزية شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل لاستقبال ونقل جماهير بطولة كأس العرب... اقرأ المزيد
194
| 29 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
26104
| 28 نوفمبر 2025
- صاحبة السمو: صلتك نجحت في توفير خمسة ملايين فرصة عمل -الاهتمام بتنمية وتمكين الشباب كان دافعا لإطلاق صلتك عام 2008 -البنك الدولي...
10644
| 26 نوفمبر 2025
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم عن الأغنيتين الرسميتين للبطولة. وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان رسمي - أنه تم...
5160
| 26 نوفمبر 2025
اكتمل مشهد المتأهلين إلى نهائيات كأس العرب 2025 في قطر، وذلك بعدما أكمل جزر القمر والسودان المنتخبات الـ16 المشاركة في العرس العربي الكبير....
4894
| 26 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
استضافتوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أعمال اجتماع منتدى قادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Leaders Network)، الذي عقد بالدوحة مؤخرا، وجمع مجموعة من رؤساء...
30
| 29 نوفمبر 2025
استبعد بنك قطر الوطني (QNB) أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى إحداث تغيير كبير في اتجاهات النمو الاقتصاد الياباني، مرجحا أن يتباطأ...
104
| 29 نوفمبر 2025
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتواصل مسار المكاسب الشهرية للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل....
172
| 28 نوفمبر 2025
سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 64 دولارا و10 سنتات للبرميل. وشهد سعر نفط عُمان، اليوم، ارتفاعا بلغ 82...
162
| 28 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




بدأت الكويت العد التنازلي لتطبيق قانون المخدرات الجديد، الذي أُعدّ عبر لجنة قضائية مختصة بهدف سد الثغرات وتشديد العقوبات على تجار ومتعاطي المواد...
4532
| 26 نوفمبر 2025
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم غرين كارد لأشخاص من أكثر من 12 دولة، بينهم 6...
4358
| 28 نوفمبر 2025
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره...
3496
| 26 نوفمبر 2025