رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
براءة شاب من تهمة الدجل والشعوذة

برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة ممارسة الشعوذة والدجل. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه مارس أعمال الدجل والشعوذة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 299 من قانون العقوبات. أفاد ضابط الواقعة بأنه شاهد سيارة بمواقف مسجد، وبداخلها شخص نائم ومغطى بالفراش، فطرق باب السيارة، وطلب منه رخصة قيادته. سأله الضابط عن سبب تواجده بالمكان، فأخبره أنه عليه ديون بنكية، ويعاني من وضع مالي سيء. قامت الشرطة بتفتيشه والتحري عن حالته، وتبين أنّ عليه منع سفر بسبب ديونه المالية. وأسفر التفتيش عن وجود أوراق داخل حقيبة صغيرة، تحوي طلاسم وحروف غير مفهومة ورسومات غير واضحة، فأحيل إلى التحقيق، للاشتباه في كونه يمارس الدجل للحصول على المال. أنكر المتهم كل ما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة الابتدائية. قدم المحامي عبدالله محمد المطوع الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، نافياً القصد الجنائي للمتهم، وبطلان القبض والتفتيش. وأفاد في مذكرته بأنّ سبب تواجده بالقرب من مسجد، لأنه رفع دعوى قضائية يطالب مسؤول شركة يعمل لديه بحقوقه المالية. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات (أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل، ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى؛ ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها). وأكد المحامي المطوع في دفاعه القانوني خلو الأوراق من أفعال تعد جريمة يعاقب عليها، وأنّ القانون لم يجرم الحيازة المجردة للأدوات المستخدمة في الدجل إلا إذا اقترن بسلوك إجرامي يقصد به خداع الآخرين. وقد خلا قانون العقوبات من نص يجرم حمل الإنسان لأوراق عليها طلاسم أو رسومات غامضة كما وردت في قيد الاتهام، مما يتعين عليه الحكم بالبراءة.

4347

| 01 مارس 2017

محليات alsharq
المحكمة الإدارية تلزم التعليم بمعادلة شهادة خريج

المحامي المطوع: طالبت بتعويض الطالب للأضرار المادية والأدبية ألغت المحكمة الإدارية قرار الجهة التعليمية الإدارية المعنية بمعادلة الشهادات، بعدم معادلة شهادة خريج أحد التخصصات العلمية، وألزمتها بمعادلة الشهادة الجامعية. وكان المجني عليه قد تقدم إلى الجهة المعنية بمعادلة الشهادات، لمعادلة شهادته في تخصص علمي من جامعة خليجية، ولكنها رفضت معادلتها بحجة عدم الانتظام في نظام تعليمي معين. وتقدم المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للمجني عليه بمذكرة دفاعية بحق موكله، طالباً الموافقة على معادلة درجته الجامعية. وعلل ذلك في مذكرته أنّ الأسباب التي أفصحت عنها الجهة الإدارية ورفضها عدم المعادلة، لا تستند إلى صحيح القانون وانه لا شأن لها التحقق من المواد الدراسية التي درسها الطالب والامتحان فيها فضلاً عن انّ الجهة الإدارية لم تتناول تقييم المناهج الدراسية التي درسها حيث اكدت الجامعة أنها راعت فيها كل المتطلبات اللازمة لاعتمادها. وطالب المحامي المطوع في مذكرته إلغاء القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية الرافضة للمعادلة، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات، وتعويض الطالب تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية. وذكر المحامي المطوع أنّ الشروط التي تتطلبها اللوائح للمعادلة يجب ان ترتبط عقلاً بخصائصها وأن يكون لازماً لمباشرتها ومن المقرر اعتبار شهادة ما معادلة للدرجة العلمية الأولى إنما يقوم على أسس موضوعية في الموازنة بين موارد الدراسة وخططها والمناهج المقررة ونظم الامتحانات. وجاء في مذكرته: أنه لا يجوز التطرق لشروط الإقامة في البلد محل الدراسة والتفرغ لها وغيره من الشروط التي تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة ولا شأن للجهة الإدارية بجوهر فكرة المعادلة والتي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي قام الطالب بدراستها والامتحان فيها ونظم الامتحانات. كما أن الالتحاق بالدراسة في أي دولة خارج دولة قطر إنما يخضع لتلك التشريعات التي تتم فيها الدراسة دون سواها وذلك وفقاً لنظم الوافدين المقررة فيها. وبالبناء على ما تقدم فإن رفض جهة الإدارة معادلة الشهادة لأسباب عدم حصوله على تفرغ أو لعدم انتظام الحاصل عليها في الدراسة أو لعدم حصوله على موافقة وزارة التعليم مما يعتبر من الاسباب المنفصلة تكون بذلك قد خرجت عن الجوهر الحقيقي للموضوع حيث إن الجهة مانحة الشهادة العلمية هي المنوطة بالرقابة وتنظيم مسألة الدراسة لديها.

3011

| 06 يناير 2017