رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
ضعف الوعي سبب زيادة دعاوى الشيكات

تنظر الدوائر القضائية في عدد كبير من دعاوى الشيكات بدون رصيد، والتي لا يقابلها رصيد قائم قابل للسحب، وأسبابها تعود لمحرري الشيكات المرتجعة، كون البعض يدخل في صفقات تجارية دون علم مسبق بكيفية إدارة تلك التجارة، أو جمع مبالغ مالية كبيرة من عملاء وشركات في السوق بدون دراية علمية بكيفية إدارة تلك الأموال، والتهرب من عملاء ومتعاملين في تلك الصفقات، واللامبالاة بقيمة الشيك كورقة ذات صفة قانونية، وعدم المعرفة الكافية بالقانون التجاري والمالي الذي ينظم تلك التعاملات. ويضع محررو الشيكات أنفسهم تحت طائلة القانون والمساءلة والملاحقة القضائية، لعدم مقدرتهم على السداد والإيفاء بالديون المتراكمة أو إرجاع حقوق المتعاملين، وعدم وعيهم بمسمى الشيك من كونه شيك ضمان أو شيكا كأداة وفاء، ويقعون ضحايا في فخ الديون التي تؤدي بهم للحبس والغرامة والإبعاد. وكان مجلس الشورى قد طرح ظاهرة الشيكات بدون رصيد للدراسة، وأقر مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله. وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وفيما يلي عدد من الدعاوى التي نظر فيها القضاء بمختلف درجاته: انقضاء دعوى شيك بوقف التنفيذ للتصالح حكم القضاء بانقضاء دعوى تحرير شيك بدون رصيد، لوقف الحكم المستشكل في تنفيذه لصدور حكم سابق. وكانت النيابة العامة قد قدمت طعناً على حكم صادر بحق الطاعن للخطأ في تطبيق القانون، لأنه أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه تأسيساً على صدور حكم في دعوى مدنية، وأن الحكم أصبح باتاً مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والمقرر أن الإشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه ممن يعتبر الحكم حجة عليه إلا متى كان سببه قد جدّ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، والبين من الأوراق أن المطعون ضده قد استشكل في حكم نهائي بإدانته في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأسباب صدور حكم في دعوى مدنية وقضت محكمة الإشكال بوقف تنفيذ الحكم. وقد توافرت شروط انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضي به ومن ثم وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه للتصالح. قدم شكواه في شيك بدون رصيد.. فسقط حقه القضائي تقدم شخص بدعواه أمام القضاء الجنائي طاعناً على الحكم الصادر بحقه وأدانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب، وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبسقوط حقه في الشكوى لتقديمها بعد الميعاد والمقرر في القانون بأسباب غير سائغة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفع الطاعن بسقوط الحق في شكواه لتقديمها شفاهة لأحد مأموري الضبط القضائي لأنه وفقاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعني عدم إثباتها بمحاضر رسمية إنما لابد ممن تلقاها أن يحرر محضراً يثبت مضمونها وصفة مقدمها حتى يبدأ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لما في ذلك من أثر في قبول الدعوى الجنائية من عدمه أما القول شفاهة دون اتخاذ إجراءات فهذا يجعلها والعدم سواء. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر واعتبر قول الشاكي بسبق تقديمه شكوى شفاهة في الميعاد المحدد قانوناً دون اتخاذ إجراء صحيح، وإخلاله بحق الدفاع ويكون أخطأ في تطبيق القانون. وتصدت محكمة التمييز للفصل فيه عملاً بنص المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية، أما من حيث كانت جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب في المادة (357) من قانون العقوبات والمنسوبة إلى الطاعن من جرائم الشكوى التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه. وقد حدد القانون في المادة 7 الميعاد الذي يحق للمجني عليه أن يتقدم بالشكوى وهو ثلاثون يوماً من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها أو من يوم علم من يقوم مقامه ولا يقبل هذا الميعاد بطبيعته انقطاعا أو إيقافاً. وقد علم المجني عليه رسمياً بعدم وجود رصيد لدى الطاعن غير أنه لم يُقدم الشكوى، ومن ثم تكون الشكوى قُدمت بعد الميعاد القانوني، وهو ما تمسك به الطاعن، ولا يغير من ذلك قول المجني عليه بأنه سبق وقدم شكوى شفاهة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لسقوط الحق في الشكوى؛ وفقاً للمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية. حرر شيكاً لنقل ملكية شركات.. والمحكمة قضت ببراءته حكمت المحكمة بسقوط حق شخص في دعواه ضد محرر شيك بدون رصيد لأنه تبين للمحكمة أن الشيكات صدرت ضماناً لاتفاق نقل ملكية شركات. وتنعى النيابة العامة على حكم صادر بحق شخص، الذي قضى ببراءته من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد، وقد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، وأسس قضاءه بالبراءة باعتبار أن الشيك ضمان لتنفيذ بنود التعاقد بين المجني عليه والمتهم، وقد وقعت تلك الشيكات مقابل بيع المجني عليه للحصص التي يمتلكها في عدد من الشركات. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحاكمة بتهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم، وقضت بحبس المتهم سنتين وكفالة مالية، فاستأنف أمام محكمة الاستئناف التي قضت بسقوط الاستئناف والقضاء ببراءة مصدر الشيك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف المادة 282 من قانون الإجراءات الجنائية وفي الموضوع يكون أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، وقامت محكمة التمييز بتصحيح الخطأ، وتبين من الحكم أن الشيك صدر ضماناً لاتفاق نقل ملكية شركات بموجب عقد بيعها، ومن ثم فلا يعد شيكاً وتغدو ورقة لا قيمة لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية الجنائية، والواقعة المسندة للمتهم بمنأى عن التأثيم وتقضي المحكمة بعدم صحة إسناد الاتهام للمتهم وبراءته مما هو منسوب إليه، والمجني عليه لم يطعن بشيء ويكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

1310

| 23 ديسمبر 2023

اقتصاد alsharq
باحث قطري يحصل على الدكتوراه في القانون التجاري

حصل الباحث الشيخ ثاني بن علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني على الدكتوراه في القانون التجاري بدرجة إمتياز من كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن رسالته التي جاءت تحت عنوان "الإفصاح عن وجود شركات المحاصة" – دراسة مقارنة مع القانون القطري.وناقش الباحث -وهو محام وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الرسالة أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الدكتوره سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة "مشرفاً ورئيساً"، والدكتور رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف الأسبق "عضواً"، والدكتورأحمد فاروق الوشاحي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة "عضواً".حضر مناقشة الرسالة الدكتور سلطان الخالدي مستشار سفارتنا الثقافي بالقاهرة ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني وأسرة الباحث وعدد من وسائل الإعلام القطرية والمصرية. الباحث مع لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه وهنأ الخالدي الباحث لحصوله على شهادة الدكتوراه، مشيرا إلى أن الباحث يعتبر نموذجاً مشرفاً للباحثين القطريين، لافتاً إلى أهمية اختيار موضوع الرسالة الذي يناقش للمرة الأولى على المستوى الخليجي والعربي.وبدورها ثمنت لجنة المناقشة الموضوع محل الدراسة، والذي يناقش تعريفاً مميزاً لشركات المحاصة، وهو موضوع نادر التناول، لافتين إلى أنه يعد إضافة إلى المكتبة العربية باعتباره أول رسالة قطرية وعربية حول نظام المحاصة في الشركات التجارية.وتوجه الباحث بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للعلم والباحثين، كما ذكر فضل الوطن الحبيب قطر حيث لم تأل جهداً من أجل رفعة أبنائها.وأكد الباحث ثاني بن علي آل ثاني في رسالته أن نظام شركات المحاصة يعتبر نظاماً إقتصادياً، يحقق الإعتماد على النفس ومساعدة الشباب لتحقيق ذواتهم، وتشجيعهم على ممارسة التجارة حتى ولو لم يمتلكوا رؤوس الأموال.مشيراً إلى أن القانون القطري نموذج يحتذى عربياً وعالمياً، لأنه وضع ضوابط وأطرا لشركة المحاصة جعل منها محط أنظار الجميع، فقوانين قطر تلبي حاجة مجتمعها، وكذلك تساير الإتجاهات العالمية الحديثة في التشريع، نظراً لما تشهده الأسواق التجارية شرقاً وغرباً من انفتاح عالمي بين الدول.

4235

| 02 مايو 2017

اقتصاد alsharq
د. الخليفي: توفير البيئة القانونية الداعمة للإستثمار

نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع كلية القانون في كوريا الجنوبية مؤتمراً بحثياً مشتركاً حول الإطار القانوني للعلاقات الدولية المتعلقة بالأعمال والتجارة بين كوريا وقطر، في مجمع البحوث في الجامعة.وقال عميد الكلية الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي إن الملتقى يشكّل سبقاً في مجاله كونه اللقاء الأول من نوعه في المنطقة الذي يخصص لتسليط الأضواء على كل من القانون القطري والقانون الكوري الجنوبي، من منظور القانون التجاري ومن منطلق العلاقات العريقة والمتينة التي جمعت ولا زالت تجمع بين الدولتين. فلاشك أن توفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار والحاضنة له، من تشريعات تحمي الاستثمار وتحفظ حقوق المستثمرين، ومن قضاء سريع وفعال، يعد من أهم عوامل استدامة وتطوير انفتاح قطر على الاستثمار الخارجي، فقد أضحت دولة قطر في ظل السياسات الرشيدة، قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي بأسره. إذ احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر عالمياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2015 — 2016".وقد بادرت كلية القانون بتنظيم هذا المؤتمر المشترك لبحث الإطار القانوني للعلاقات الدولية المتعلقة بالأعمال والتجارة بين كوريا وقطر. وتعدّ هذه المبادرة بداية للعلاقات التعاونية بين كلا الكلّيتين.وسعى هذا المؤتمر إلى دراسة القانون التجاري من منظور واسع النطاق. وعلى هامش أعمال المؤتمر تم تقديم أوراق بحثية في مجال الأعمال والقانون التجاري، قدمها باحثون قانونيون من داخل وخارج قطر، وتم اختيارها من قبل اللجنة العملية في كلية القانون بجامعة قطر على أسس بحثية متينة. واشتملت المواضيع البحثية للمؤتمر على قانون الأعمال الخاص والعام مثل الجرائم الاقتصادية، قانون المناقصات، حصانة الدولة في مجال الأعمال التجارية، القوانين المالية والمصرفية، التجارة الدولية والاستثمار، الملكية الفكرية، قانون الشركات، التجارة الإلكترونية، تسوية المنازعات ومواضيع أخرى ذات صلة للقانون.وألقى سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية في دولة قطر بارك هيونغ كيونغ كلمة رسمية قال فيها:" أود التعبير عن تقديري العميق لكلية القانون بجامعة قطر وجامعة كوريا لتنظيمهما لهذا الملتقى المميز في الدوحة، فكما تعلمون كوريا وقطر اتفقتا على توسيع التعاون والعلاقات المشتركة في مختلف المجالات، فلم تعد تقتصر على نواحي الطاقة والبنية التحتية بل أصبحت تشتمل أيضاً على مجالات مختلفة كالرعاية الصحية، التعليم، الصناعة والتنمية المستدامة.وعبر سعادة السفير الكوري عن عظيم امتنانه لجامعة قطر وذلك لأنها طرحت برنامج تدريس اللغة الكورية الذي بدأ منذ الفصل الدراسي الحالي، وبدورها التزمت جامعة كوريا والتي تعتبر من أفضل الجامعات في كوريا الجنوبية بالتعاون مع الجامعة القطرية منذ العام السابق حيث وقعت مذكرة تفاهم، من أجل التبادل في برامج الماجستير والدكتوراه بين الجامعتين.

375

| 23 أكتوبر 2016

اقتصاد alsharq
صديق: التحكيم يحتل مكانة هامة في تسوية منازعات التجارة الدولية

تنظم مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية و الدبلوماسية تحت رعاية جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" المؤتمر الدولي في التحكيم و الطرق البديلة لفض المنازعات الدولية و ذلك بقاعة المؤتمرات بالقاهرة في الفترة من 3 – 5 مارس 2016، و يأتي هذا المؤتمر حيث أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراَ ملحا، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة و التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد فمع التطور المستمر في التجارة و الخدمات و ما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات و حاجة إلى السرعة و الفعالية في بث الخلافات و تخصصية من قبل من ينظر بهذه الخلافات أو يسهم في حلها لذا فقد نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال.ويشارك في المؤتمر الدكتور ميسر صديق الخبير والمحكم العقاري المعتمد بالمحاكم و البنوك القطرية و عضو لجنة التحكيم بمركز قطر الدولى للتوفيق و التحكيم و رئيس المركز الأوروبى للتحكيم و نائب رئيس الاتحاد الدولى للإقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي و الشريك و الرئيس التنفيذي لمجموعة ابهار للمشاريع .و يوضح د. ميسر صديق أن التحكيم يحتل مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزة خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات، التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة و اتباع خطوات اجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة اجراءات التحكيم الأولى، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة أحكام التحكيم.

549

| 29 فبراير 2016

محليات alsharq
إصدار جديد لكلية القانون بجامعة قطر

أصدرت كلية القانون بجامعة قطر كتابا جديدا بعنوان "مبادئ القانون التجاري القطري" تأليف كل من الدكتور نزال الكسواني والدكتور ياسين الشاذلي أستاذي القانون التجاري المساعدين بالكلية. ويتضمن الكتاب أربعة فصول الأول يتناول الأحكام العامة في القانون التجاري، وبيان مفهومه فقها وقانونا، والمبادئ الأساسية والنظريات الفقهية التي يقوم عليها، كما يتطرق إلى المفاهيم العامة للقانون التجاري وأهم مميزاته وسماته والنطاق الذي يعمل فيه، بالإضافة إلى النظرية الشخصية والموضوعية وموقف المشرع القطري منهما، ومصادر القانون التجاري كالمصادر الرسمية والاسترشادية. ويشرح الفصل الثاني نظرية الأعمال التجارية، ويبين المعايير التي تميز الأعمال التجارية والأعمال المدنية وموقف المشرع القطري منهما، بالإضافة إلى توضيح أهمية ذلك لطالب القانون. كما يتطرق الفصل ذاته لأنواع الأعمال التجارية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية وغيرها من الدول العربية، والتمييز بين الأعمال التجارية من حيث الطبيعة وبطريق الاحتراف وبين الأعمال التجارية بالتبعية وبالقياس، بالإضافة إلى كيفية الأعمال المختلطة، والمعايير الخاصة بالمضاربة والتداول وموقف المشرع القطري منها. أما الفصل الثالث فيوضح أهم المفاهيم المتعلقة بالتاجر وشروط اكتسابه تلك الصفة والالتزامات المنوطة به، بالإضافة إلى تعريف المقصود بالتاجر في القانون القطري والتمييز بين الشروط المختلفة لاكتساب صفة التاجر في هذا القانون. ويتطرق الفصل إلى المقصود بالأهلية التجارية، ومفهوم الاحتراف كأحد شروط اكتساب صفة التاجر وتمييز الالتزامات الأساسية عليه في القانون القطري، إضافة إلى تعريف ماهية الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية وتحديد أنواعها ومدى حجيتها في الإثبات، ويشرح شروط القيد في السجل التجاري بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليها. ويتناول الفصل الرابع والأخير ماهية المتجر من الناحية القانونية؛ ويناقش تلك الطبيعة القانونية للمتجر من خلال تعريفه وتوضيح خصوصية المعاملات الواردة عليه، إضافة إلى عناصر المتجر الأساسية والثانوية. كما تناول الفصل الوسائل القانونية لحماية المتجر، مثل تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة والتصرفات التي تعد من أشكال تلك المنافسة، ويميز بين عناصر المتجر المختلفة، وبين الوسائل القانونية المتنوعة لحماية ذلك المتجر، وتحديد الآثار القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة.

1304

| 29 ديسمبر 2015

اقتصاد alsharq
ندوة المحال التجارية والسجل التجاري تتناول إيجابيات القانون القطري

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين ندوة على هامش معرض صنع في قطر أمس الأربعاء بعنوان قانون المحال التجارية والسجل التجاري، ترأس الجلسة الأستاذ محمد الانصاري أمين عام جمعية المحامين وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام المركز. د. نزال يدعو إلى فصل ترخيص المهن الحرة عن قانون المحال التجاريةحاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد سالم ابو الفرج كلية القانون جامعة قطر وسيط معتمد المركز الفعال لتسوية المنازعات بلندن والذي تناول الجديد في قانون السجل التجاري القطري وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. تناول خلال الجلسة أهمية السجل التجاري وأحكام القيد في السجل التجاري وفقاً للقانون وآثار القيد في السجل التجاري وجرائم السجل التجاري والتصالح.كما حاضر خلال الندوة الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر.وقال السيد محمد أحمد الأنصاري أمين سر جمعية المحامين القطرية في كلمته إن جمعية المحامين القطرية تتشرف بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون، بتنظيم الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة لمعرض "صنع في قطر". لقطة جماعية للمشاركين في الندوةوأشار الى أنه من أهداف قانون المحال التجارية وضع شروط وضوابط لإصدار التراخيص وتنظيم مواعيد العمل للمحلات التجارية والصناعية والمحلات العامة المماثلة ومحال مزاولة المهن الحرة والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة والباعة المتجولين، وضع قيود وحدود للباعة المتجولين للمحافظة على سلامة الجمهور ومنع الإزعاج والحد من المشكلات التي قد تنتج عنهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين للضوابط والشروط.كما نوه الأنصاري بقانون السجل التجاري رقم 25 لسنة 2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 2014، وقال ان من اهداف هذا القانون: تنظيم عمل الشركات ومراقبته، حظر وملاحقة الشركات الوهمية، تنظيم عملية القيد بالسجل التجاري للشركات التجارية والأفراد والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والتنسيق مع المحاكم بما تصدره من قرارات وأحكام قد تؤثر على استمرار وجود الشركات أو التجار أو مجالس الإدارة أو المديرين، وفرض عقوبات على المخالفين. صالح الشرقي وعدد من كبارالحضورقانون المحال التجاريةومن جانبه قال الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر ان قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها. فضلا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين. وقال ان المشرع استند الى المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.وابدى الدكتور نزال جملة من الملاحظات على القانون الجديد، ودعا الى ان يتم تنظيم ترخيص المهن الحرة في قانون خاص حتى لا يتم الخلط بينها وبين المحال التجارية خاصة ان المشرع يطلق عليها مصطلح محال المهن الحرة. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وعدد من كبار الحضوروتحدث د. محمد سالم أبو الفرج استاذ القانون بجامعة قطر والوسيط المعتمد بالمركز الفعال لتسوية المنازعات — لندن حول التعديلات الواردة في القانون السجل التجاري رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 وعن اهمية السجل ومعناه والملزمين بالقيد به وكيفية تقديم الطلب والبت فيه والتظلم ومدة القيد والتجديد ومحوه والتأشير بالتغيير أو التعديل وذكر آثار القيد في السجل التجاري، علانية البيانات وقواعد الاطلاع.واوضح ان هناك جرائم في السجل التجاري تتعلق بالعلانية ومباشرة النشاط التجاري قبل القيد في السجل التجاري او باستغلال الغير للبيانات واضاف ان هناك جرائم تتعلق بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة وحول اهمية السجل التجاري قال: تقوم الدولة بالتدخل لتسهيل التعامل بين التجار، وذلك بإنشاء نظام لتسجيلهم وإلزامهم بواجبات معينة تدعم ائتمانهم وتسهل محاسبتهم، وذلك من اجل انفاذ القواعد الحاكمة لهؤلاء التجار. ومعرفة الانشطة التجارية الممارسة كما تقوم الدولة بتشجيع التجار (سواء افراد أو شركات) بالاستثمار في انشطة معينة اذا اتضح عدم اقبال التجار عليها أو كانت لهذه الانشطة اهمية خاصة للدولة، وذلك بإعطاء مميزات لمن يستثمر في هذه الانشطة. فضلا عن معرفة عدد المشروعات التي تخرج من السوق كل عام، وقال ان المشرع اشترط في تعديلات 2014 وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية لجميع الخاضعين لقانون السجل التجاري.ونوه د. ابو الفرج الى هناك جديدا في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة: والتي تقول انه وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، كما انه لا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة. وفيما يختص بتقديم الطلب والبت فيه والتظلم (م 4) قال ان الإدارة المختصة تبت في الطلب وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، اذا كان مستوفياً جميع المستندات. ابو الفرج: نأمل تطبيق مكتب النافذة الواحدة في أسرع وقت لتسهيل الإجراءاتوقال ان هناك نصوصا جديدة تلائم تطور وسرعة التعاملات التجارية وحماية الغير وحسن النية حول ضرورة قيد البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية للخاضعين للقانون، والبت في الطلبات في نفس اليوم، وقال هذا انجاز يحسب للوزارة.واشار الى ان زيادة عقوبة الغرامة على من يمارس التجارة دون القيد يعد تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. اما من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة فهي كما قال ابو الفرج جريمة جديدة كما ان نص التصالح في الجرائم. يعتبر تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. ودعا الى (اتاحة معلومات السجل على شبكة الانترنت تحقيقا للعلانية واعرب عن امله في ان يطبق مكتب النافذة الواحدة في اسرع وقت.وفي ختام الندوة قام السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين بتكريم الطلبة المشاركين في فعاليات اسبوع المرور الخليجي ومؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.

1566

| 21 مايو 2015

محليات alsharq
د. الخليفى يستعرض النظام القانوني القطري

قدم الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي الأستاذ المساعد في القانون التجاري في جامعة قطر محاضرة بجامعة جورجتاون بعنوان "رؤى حول النظام القانوني في دولة قطر وتضمنت نبذة تاريخية حول القانون القطري واستعراض للإدارات القانونية بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة اليوم لتمرير قوانين جديدة.وقال الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر الذي يستضيف سلسلة الندوات الشهرية: "هذه هي السنة الثانية لمبادرة الزمالة بين جامعة جورجتون قطر وجامعة قطر التي تسمح لنا بالمشاركة وتبادل الخبرات والأفكار مع الزملاء الأكاديميين في جامعة قطر. إن خبرة الدكتور الخليفي في المجال المتعلق بالقانون القطري ذات أهمية خاصة لأنه محامي متمرّس وفي نفس الوقت أستاذ في القانون".وتوقف الدكتور الخليفي عند التاريخ الطويل لتسوية النزاعات القانونية في قطر والذي يمتد إلى القرن السابع حيث كان يتوجّه صياديو اللؤلؤ إلى "سلطة السالفة القضائية" المكونة من مجموعة من الوجهاء المتخصصين في طرائق معينة لحل النزاعات بناءً على الأعراف السائدة في ذلك الوقت. وأشار إلى أنه بعد انتهاء مرحلة الإنتداب البريطاني تم "إلغاء المحاكم البريطانية حين أعلنت دولة قطر استقلالها في عام 1971 وتم استبدال هذه المحاكم بالمحاكم العدلية القطرية" موضحاً أن المحكمة الجديدة كانت تمتلك كامل السلطة للحكم في القضايا المتعلقة بالقانون المدني والتجاري والجنائي في حين تتخصص "محكمة الشريعة" في القضايا المتعلقة بالنزاعات العائلية والميراث والشؤون الإسلامية الأخرى. ثم شهد النظام القانوني تحولاً آخر في عام 2003 حيث تم دمج المحاكم العدلية القطرية ومحكمة الشريعة ضمن كيان قضائي موحد أُطلق عليه إسم "المحاكم القطرية". وفي عام 2005، تم إنشاء محكمة النقض لتكون أعلى درجة في النظام القضائي. القوانين التجارية وناقش الدكتور الخليفي التحديات التي تواجه القوانين التجارية وضمان استطاعتها في مواكبة التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر، قائلاً: "تشارك قطر في مشاريع كثيرة ذات قيمة مرتفعة جداً، وبحسب projectqatar.com تقدر قيمة تلك المشاريع بنحو 250 مليار دولار أمريكي. لذلك وبهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لها من أي لبس أو سوء تفسير، فإنه على القوانين المعمول بها في البلاد أن تكون واضحة تماماً في إظهارها لحقوق وواجبات أي نوع من الأعمال لاسيما الأحكام المتعلقة بالتأمين والبناء".يذكر أن الدكتور الخليفي هو أيضاً مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في جامعة قطر، وغالباً ما تتمّ استشارته من قبل المؤسسات الحكومية لاستطلاع رأيه القانوني في المسائل المتعلقة بالتشريعات التجارية في قطر. تخرج الدكتور الخليفي من جامعة قطر حاملاً بكالوريوس في القانون عام 2007 ثم حصل على ماجستير في القانون قبل أن ينال الدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة كاليفورنيا - بيركلي في عام 2011.

997

| 28 مايو 2014