أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أنه أصبح بإمكان أي فرد يشتري عقارا على الخريطة أن...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
* رخص مركبات الهيئات الدبلوماسية والدولية والإقليمية والأندية لمدة عامين * منع وضع أي عوائق تعرقل السير أو تعيق المارة أو تَشغَل الطريق دون تصريح كتابي * منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص * 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني * الحبس مدة لا تتجاوز عاماً وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون * يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح * إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة * تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة * تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية * تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو متراً في الساعة يخصم 4 نقاط * تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو متراً في الساعة يخصم 3 نقاط * تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال * غرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط لمخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد أعطى القانون مهلة 3 شهور لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم، وإلا بيعت بالمزاد العلني، معاقباً بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون. وأوضح القانون معاقبة كل من يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط، لافتاً إلى تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال. كما شهد القانون تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية حيث تم تعديل تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة يخصم 4 نقاط، وكذلك تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو مترا في الساعة يخصم 3 نقاط. ونوه إلى أنه يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح، كما أجاز أيضا إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح، إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة، مشيراً إلى تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح، ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة. ونبه إلى ترخيص أي مركبة ميكانيكية عدا الدراجات النارية سعة أقل من 50 سم مكعب سي سي، مشيراً إلى أن رخص المركبات الميكانيكية الخاصة؛ الهيئات الدبلوماسية، والدولية، والإقليمية، والأندية، والاتحادات الرياضية لمدة عامين. وأكد القانون منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص. وفيما يلي نص القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصوص المواد (1/بند 4/و)، (2/فقرة أولى)، (9)، (41/فقرة أولى)، (82)، (89)، (95)، (105) من قانون المرور المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1/بند4/و): "(و) — دراجة نارية: — دراجة آلية نارية: مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة. — دراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته (50 سم3 سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق". مادة (2/فقرة أولى): "لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50 سم3 سي سي)، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب". مادة (9): "تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه. واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: 1 — الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 2 — الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. 3 — الأندية والاتحادات الرياضية. 4 — الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة". مادة (41/ فقرة أولى): "لايجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص". مادة (82): "لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق. كما لا يجوز، بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء. وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة". مادة (89): "يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة. ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية". مادة (95): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/ فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/ فقرة أولى)، (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/ فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/ فقرة أولى)، (44)، (45/ فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/بند 1، 2، 3، 4)، (54)، (55)، (57/بند 4، 6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/ فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة)، من هذا القانون". مادة (105): "يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوب إليه، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة. ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه في هذا القانون إذا سدد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة. وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة". (مادة 2) يُضاف إلى قانون المرور المشار إليه، النص التالي: مادة (88/ بند 20): "عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء". مادة (3) يُعدل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي: — يُستبدل بنص البند (4) النص التالي: مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط 4 أ — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (30) كيلو متر في الساعة 1 ب — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (40) كيلو متر في الساعة 2 ج — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (50) كيلو متر في الساعة 3 د — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (60) كيلو متر في الساعة 4 — يُضاف بند برقم مسلسل (32) نصه التالي: مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط 32 الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 3 مادة (4) يُعدل جدول التصالح عن جرائم قانون المرور، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي: — تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (64) ليكون 1000. — تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (78/ بند 11) ليكون 1000. — تعديل بند التصالح عن المادة (82/ فقرة أولى وثانية)، وذلك بإضافة الفقرة الثالثة من ذات المادة. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436هـ الموافق: 19/8/2015م
1279
| 19 أغسطس 2015
يجوز لإدارة الميناء بيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو نقص قيمتها دون انتظار المواعيد تحديد الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء والإعفاء منها بقرار من وزير المواصلات والنقل الدوحة - قنا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وشدّد القانون على بيع البضائع التي تظل مدة شهر بمخازن وساحات الميناء بالمزاد العلني، مانحاً لإدارة الميناء القيام ببيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو نقص قيمتها دون انتظار المواعيد، مشيراً إلى أن تحديد الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء والإعفاء منها يكون بقرار من وزير المواصلات والنقل. وفيما يلي نص القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية. نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009، بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح وزير المواصلات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قرّرنا القانون الآتي: مادة (1) تُستبدل عبارتا "وزير المواصلات"، و"الجهة المختصة بالصحة العامة" بعبارتي "وزير المواصلات والنقل"، و"طبيب الصحة العامة"، أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه. مادة (2) يُستبدل بنصوص المواد (46/ بند 1، 2)، (59)، (60)، (61) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (46/ بند 1، 2): "1 — تُباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها، أو من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات. 2 — يجوز لإدارة الميناء أن تبيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو التسرب أو النقص في قيمتها، وذلك دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في البند السابق، إذا تبين بعد معاينتها وفحصها من قبل الجهة المختصة بالصحة العامة، أن بقاءها في المخازن أو ساحات الميناء يعرضها للتلف، أو لكونها في حالة قد تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت المودعة بها". مادة (59): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (12.000) اثني عشر ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (5)، (6)، (22/البنود ب، جـ، هـ)، (24)، (28)، (40)، (42)، (43/ البنود أ، ب، ج)، (44) من هذا القانون". مادة (60): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (11)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (21)، (22/ بند أ)، (50)، (55) من هذا القانون". مادة (61): "تُحدد بقرار من وزير المواصلات الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب البواخر والسفن أو وكلائهم أو مستوردي البضائع أو من يستعملون مرافق الميناء. وللوزير، بقرار منه، إعفاء بعض الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة، من كل أو بعض الرسوم والأجور المشار إليها، أو تخفيضها، وذلك بصفة دائمة أو لمدة محددة، إذا اقتضى ذلك تشجيع الملاحة في الموانئ البحرية". مادة (3) تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، مادة برقم (60 مكرراً)، نصها التالي: "لوزير المواصلات أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين (59)، (60) من هذا القانون. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال". مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436 هـ الموافق: 19/8/2015م
467
| 19 أغسطس 2015
* حظر نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو أنسجتها أو خلاياها لمنع اختلاط الأنساب * لا يجوز استئصال عضو للأغراض العلمية إلا من جثة متوفى ووفقاً لأحكام القانون * موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية شرط أساسي لإجراء عمليات نقل الأعضاء * يمكن التبرع بعضو أو أكثر من الشخص كامل الأهلية أو الإيصاء بذلك بموجب إقرار كتابي * التحقق من خلو عمليات التبرع من عيوب الرضا ووجود صلة قرابة مع المتلقي حتى الدرجة الرابعة * يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة بشرط موافقة لجنة الأخلاقيات * يجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة لعملية التبرع * للمتبرع في أي وقت قبل إجراء عملية الاستئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط * يجوز تبرع الطفل وعديم الأهلية وناقصها إلى الأبوين أو الأبناء في حالة عدم وجود متبرع * حظر التعامل في أعضاء الإنسان أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته * يحظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها * تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية في كل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات النقل بقرار من الوزير * يمنح الأعلى للصحة ميدالية الإيثار للمتبرعين بأعضائهم * توفير مزايا علاجية وتأمينية وعينية للمتبرعين وذويهم * إنشاء بنوك لحفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية والخاصة المرخص لها * السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة تصل نصف مليون ريال للمخالفين لقواعد نقل الأنسجة والخلايا * عدم إحاطة المتبرع بالنتائج الصحية للتبرع يعرض المتسبب للسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال * يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي جريمة منصوص عليها بالقانون بذات العقوبة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وقد شدد القانون على عقوبات مخالفة مواده الخاصة بنقل الأعضاء حيث تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة تصل مليون ريال لكل من يخالف ذلك، مشيراً إلى سجن من يخالف المواد الخاصة بنقل الأنسجة والخلايا مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة تصل نصف مليون ريال. وبيّن القانون أن من يتسبب في منع إحاطة المتبرع بالنتائج الصحية للتبرع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال، موضحا معاقبة كل من يشرع في ارتكاب أي جريمة منصوص عليها بالقانون بذات العقوبة. وقد حظر القانون نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو أنسجتها أو خلاياها لمنع اختلاط الأنساب، مبينا عدم إجازة استئصال عضو للأغراض العلمية إلا من جثة متوفى ووفقا لأحكام القانون. ولفت القانون إلى أن موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية شرط أساسي لإجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة والخلايا، موضحا إمكانية التبرع بعضو أو أكثر من الشخص كامل الأهلية أو الإيصاء بذلك بموجب إقرار كتابي. وأشار القانون إلى أن للمتبرع في أي وقت قبل إجراء عملية الاستئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط، منوها بإجازة تبرع الطفل وعديم الأهلية وناقصها إلى الأبوين أو الأبناء في حالة عدم وجود متبرع، في حين حظر القانون التعامل في أعضاء الإنسان أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته. كما حظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها، مشددا على أهمية تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية في كل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات النقل بقرار من الوزير. وفيما يلي نص القانون: بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للصحة. الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس. الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس. لجنة الأخلاقيات الطبية: اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون. العضو: مجموعة الأنسجة والخلايا المترابطة المأخوذة من الجسم البشري الحي أو جثة المتوفى، والتي تشترك في أداء وظيفة حيوية واحدة. نقل العضو: استئصال عضو من إنسان حي أو جثة متوفى وزراعته في إنسان آخر. التبرع الموجه: التبرع لشخص بذاته. الوفاة: توقف القلب والتنفس توقفاً نهائياً أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه (الموت الدماغي). مادة (2) يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (3) يحظر نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية، من شخص حي أو جثة متوفى، وزرعها في شخص آخر، بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. مادة (4) يحظر نقل أي عضو أو أنسجة أو خلايا من إنسان حي لإنسان آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو لتحقيق ضرورة علاجية، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته. ولا يجوز استئصال عضو للأغراض العلمية والطبية إلا من جثة متوفى، ووفقاً لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا عن طريق الأطباء الاختصاصيين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية. مادة (5) للشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه، أو بأنسجة أو خلايا، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية. ويكون الإيصاء بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية. مادة (6) يجب على الجهة الطبية المختصة بمباشرة إجراءات التبرع، التحقق من أن إرادة المتبرع خالية من عيوب الرضا، وأنه توجد صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة. ويجوز التبرع لغير الأقارب، إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وبشرط موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية. مادة (7) يجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة، التي تترتب على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج أو الخلية المتبرع بها، ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي متخصص، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع. وللمتبرع، في أي وقت، وقبل إجراء عملية الاستئصال، أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط. مادة (8) لا يقبل التبرع بالأعضاء من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانوناً. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز نقل الخلايا من الطفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء، أو فيما بين الإخوة، إذا لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، ويشترط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الآخر، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها. مادة (9) يحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته، إلا في حالات التبرع الموجه، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية. مادة (10) يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يترتب على نقل العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته فائدة مالية أو عينية من المتلقي أو ذويه بسبب النقل أو بمناسبته. مادة (11) يحظر على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وجميع العاملين في المنشآت الصحية المشاركة في أية عمليات لاستئصال أعضاء أو أنسجة أو خلايا أو زرعها أو حفظها، متى توفر لديهم العلم بكونها محل تعامل محظور بموجب أحكام هذا القانون. كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تمويل عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا متى كانوا على علم بهذا التعامل المحظور، ويجب عليهم إبلاغ السلطات المختصة فور علمهم بذلك. مادة (12) يحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من شخص حي، ولو بموافقته، إذا كان ذلك يفضي إلى وفاته، أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية. ويجب على الطبيب المختص الحصول على موافقة المريض متلقي التبرع، والتحقق من صلاحية العضو أو الأنسجة أو الخلايا المراد نقلها لأغراض التبرع وخلوها من أي مرض، وملاءمتها لجسم المتلقي بحسب حالته الصحية. مادة (13) مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) من هذا القانون، يجب لنقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا من جثة المتوفى، موافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة، وجب موافقتهم جميعاً. وفي جميع الأحوال، تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، مع مراعاة ما يلي: 1 – التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بموجب تقرير كتابي يصدر بالإجماع عن لجنة مكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى أو من تكون له مصلحة في وفاته. 2 - ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على نقل العضو من جسمه، وذلك بموجب اعتراض كتابي، أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية. مادة (14) يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك. ويصدر بتحديد الشروط والإجراءات الواجب توافرها في المستشفيات التي يرخص لها بإجراء العمليات المذكورة، قرار من الوزير. مادة (15) تُشكل، بقرار من الوزير، لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية، تسمى "لجنة الأخلاقيات الطبية"، تشكل من ثلاثة من الأطباء المتخصصين غير المالكين أو المساهمين في المستشفى، بالإضافة إلى عضو قانوني، ممن لا تربطهم بالمستشفى رابطة عمل أو صلة وظيفية. وتختص اللجنة المذكورة، دون غيرها، بالموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأعضاء اللجنة من الأطباء أن يشتركوا في إجراء عمليات النقل أو تولي الرعاية اللاحقة لأي من المتلقين أو المتبرعين بالمستشفى. مادة (16) يمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا ميدالية تسمى "ميدالية الإيثار"، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح الميدالية باسم المتوفى وتسلم لأقرب ورثته. كما يمنح المتبرعون أو ذووهم، بحسب الأحوال، مزايا علاجية وتأمينية وعينية، يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وإجراءات منحها قرار من الوزير. مادة (17) يجوز، بموافقة الوزير، تقديم العلاج اللازم والرعاية الصحية إلى الأشخاص المقيمين داخل دولة قطر المتبرعين والمتلقين لأعضاء متبرع بها، مجاناً داخل الدولة، ويشمل ذلك جميع الفحوصات والعلاجات المسبقة اللازمة لزراعة العضو، وكذلك العلاجات اللاحقة اللازمة لاستبقاء العضو المزروع. مادة (18) يجوز، بموافقة الوزير، إنشاء بنوك لحفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية والخاصة. ويصدر بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في البنوك المشار إليها والإجراءات والأولويات المناسبة للاستفادة منها، قرار من الوزير. مادة (19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل على الأنسجة أو الخلايا. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تم الفعل بالإكراه أو بطريق التحايل أو خارج المنشآت الصحية المرخص لها. مادة (20) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7/ فقرة أولى)، (9) من هذا القانون. مادة (21) يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة. مادة (22) يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة قبل وقوعها وساهم ذلك في ضبط الجناة. مادة (23) يعاقب الشخص المعنوي، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (24) بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبات الآتية بحسب الأحوال: 1 – غلق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة. 2 – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 3 – نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والآلات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. مادة (25) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. مادة (26) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (27) يُلغى القانون رقم (21) لسنة 1997 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (28) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436 هـ الموافق: 19/8/2015م
1991
| 19 أغسطس 2015
أشاد فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنتائج زيارته الناجحة لدولة قطر ولقائه بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي جدد على مواقف قطر الثابتة تجاه اليمن ومواصلة دعمه على مختلف المستويات. واستعرض الرئيس هادي لدى لقائه بالدوحة امس اعضاء بعثة السفارة اليمنية وعدد من أفراد الجالية اليمنية المقيمين في دولة قطر واقع المستجدات التي يشهدها اليمن على مختلف المستويات ومنها ما يتصل بالوضع الميداني الذي استطاعت ان تحققه قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية ضد المليشيا الحوثية وقوات المخلوع علي صالح الانقلابية. ودعا اليمنيين في الداخل والخارج إلى المزيد من التآزر والتكاتف في وجه تلك الجماعات والقوى التي تحاول جر البلد إلى مربع العنف والدمار والخراب، وزعزعة الأمن والاستقرار، واستعداء دول الجوار. وكان فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي غادر الدوحة صباح اليوم بعد زيارة عمل للبلاد وكان في وداعه والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وسعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اليمنية، وسعادة الدكتور محمد عبدالله الزبيري القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية اليمنية بالدوحة.
337
| 19 أغسطس 2015
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها . تسلّم الرسالة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، خلال استقباله اليوم سعادة السيد حسام الدين همراه نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أفغانستان.
151
| 18 أغسطس 2015
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الاسلامية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، ببرقية تهنئة ، الى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الاسلامية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كذلك بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الاسلامية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .
225
| 14 أغسطس 2015
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج ، بمناسبة ذكرى يوم إستقلال بلاده . و بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج ،بمناسبة ذكرى يوم إستقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج، بمناسبة ذكرى يوم إستقلال بلاده .
161
| 07 أغسطس 2015
إستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في قصر راس مليجي مساء اليوم . وفي بداية الإستقبال نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتمنياتهم لسمو الأمير بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري بدوام التقدم الازدهار. فيما حمله سمو الأمير المفدى، تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء. وتم خلال الاستقبال إستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، إضافةً إلى تناول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، ولاسيما التطورات المستجدَّة على الساحتين الإقليمية والدولية .
314
| 25 يوليو 2015
تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا التهاني بحلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي أجراه سموه صباح اليوم (الإثنين).
161
| 20 يوليو 2015
أعلن الديوان الأميري أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، سيستقبل المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك، في قصر الوجبة العامر صباح أول أيام عيد الفطر وفق الترتيب التالي: بعد صلاة العيد مباشرة وإلى غاية الساعة 6:30 صباحا أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى والسادة المواطنين. ومن الساعة 6:30 صباحا إلى غاية الساعة 6:45 أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية. ومن الساعة 6:45 إلى غاية الساعة 7:00 السادة ضباط القوات المسلحة والشرطة ومدراء الإدارات والمؤسسات الوطنية. وسيستقبل سمو الأمير المفدى بعد صلاة العصر مباشرة وإلى غاية الساعة 4:15 من عصر نفس اليوم أصحاب السعادة الشيوخ والسادة المواطنين. أعاد الله هذا العيد المبارك على شعبنا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
243
| 16 يوليو 2015
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وفيما يلي نصها: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الشورى أن نرفع إلى سموكم أخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق وعلى شعبكم الوفي بالعزة والخير والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة. وقد رد سمو الأمير بالبرقية التالية ... سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، تلقيت ببالغ التقدير تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وإني إذ أعرب لكم ولإخوانكم أعضاء مجلس الشورى عن خالص الشكر لمشاعركم الصادقة لأسأل المولى تعالى أن يعيده وأمثاله عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية وعلى بلدنا العزيز بدوام الرفعة والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
211
| 16 يوليو 2015
تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في إتصالات هاتفية اليوم مع عدد من إخوانه قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية الشقيقة. فقد تبادل سموه التهاني مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، وفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما تبادل سموه التهاني مع كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
167
| 16 يوليو 2015
تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي تلقاه سموه مساء اليوم.
247
| 16 يوليو 2015
تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة التهاني بحلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي تلقاه سموه مساء اليوم.
238
| 14 يوليو 2015
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .
164
| 14 يوليو 2015
وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مدنية إسطنبول مساء اليوم، في زيارة عمل قصيرة إلى جمهورية تركيا الشقيقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار "أتاتورك" الدولي سعادة السيد مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية، وسعادة السيد واصب شاهين والي ولاية إسطنبول، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا، وعدد من كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء السفارة القطرية. ويرافق سموه وفد رسمي.
267
| 13 يوليو 2015
أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مناسك العمرة بعد عصر اليوم، الأربعاء، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أدى مناسك العمرة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير. يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: http://bit.ly/1KU2zLU
2514
| 08 يوليو 2015
وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة جدة عصر اليوم في زيارة أخوية قصيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين، ومعالي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإسكان المكلف ، وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة والسادة أعضاء السفارة. ويرافق سمو الأمير المفدى خلال الزيارة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ووفد رسمي.
252
| 08 يوليو 2015
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى، أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة إلى، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، داعيا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
243
| 08 يوليو 2015
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.تسلم الرسالة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم، سعادة السيد سيد مسعود محمود دخندكار سفير جمهورية بنغلاديش لدى الدولة.
314
| 08 يوليو 2015
مساحة إعلانية
أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أنه أصبح بإمكان أي فرد يشتري عقارا على الخريطة أن...
27444
| 12 أكتوبر 2025
أعربت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في...
8972
| 12 أكتوبر 2025
نوهت وزارة الداخلية بإمكانية الاستعلام عن تعاميم منع السفر المسجلة عن طريق تطبيق مطراش، لكل من المواطنين والمقيمين بخطوات سهلة وسريعة وأوضحت الوزارة...
8112
| 12 أكتوبر 2025
شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة...
7794
| 13 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب منتج مياه معبأة، منشأ لبنان، من العلامة التجارية تنورين من الأسواق المحلية كإجراء احترازي، إثر رصدها لبلاغ...
6480
| 14 أكتوبر 2025
شيعتجموع المواطنين والمقيمين، اليوم، في مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب، جنازة منتسبي الديوان الأميري الذين وافتهم المنية إثر حادثٍ مروري وقع في مدينة...
4712
| 12 أكتوبر 2025
أصدرت الخطوط الجوية القطرية تنبيهاً للتذكير بشأن السفر إلى أوروبا بنظام جديد سيُطبّق ابتداءً منذ اليوم الأحد. يتعلق هذا التنبيه بتطبيق نظام دخول/خروج...
3652
| 12 أكتوبر 2025