رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الأمير يبحث مع ولي ولي العهد السعودي الأوضاع الإقليمية والدولية

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم ،من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة . جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

252

| 11 ديسمبر 2015

عربي ودولي alsharq
قمة "التعاون" تثمن جهود الأمير .. وتعلن دعم قطر لاستضافتها مونديال 2022

البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين عبّر عن الامتنان والتقدير لما تحقق من خطوات وإنجازات هامةقمة "التعاون" تثمن جهود سمو الأمير خلال فترة رئاسته للدورة السابقةالمجلس يعلن دعمه الكامل ووقوفه مع قطر لاستضافتها كأس العالم 2022الترحيب بعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس في البحرين العام القادم تجديد تعيين الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات أُخرىنبذ الإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة الفكر المنحرفالسلام لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من أراضي67 وإقامة الدولة الفلسطينية التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثالتأكيد على الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1)القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية والتأكيد على بيان جنيف (1)دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سورياالتنويه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول التعاون لتخفيف معاناة النازحين السوريينالالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخليةالإشادة بجهود الأمم المتحدة والترحيب بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا الإدانة الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين الأمل في أن تؤدي خطوات معالجة الفساد في العراق إلى تصحيح المسارحث أطراف الأزمة في ليبيا على تغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين المنعقدة في الرياض، عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وأكد البيان دعم المجلس الكامل ووقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022 وفي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، كما أكد دعم المجلس لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020. كما أكد المجلس مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، والتزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، مشددا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، وعلى وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة. وأدان استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، معربا في الوقت نفسه عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ايران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. فيما يلي نص البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، بتاريخ 27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو: حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1- هنأ المجلس الأعـلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة ، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. سمو الأمير خلال مشاركته في الجلسة الختامية 3- رحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016. 4- أطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012. 5- أكد المجلس الأعـلى دعمه الكامل للإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020، متمنياً للإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. 6- كما أكد المجلس الأعلى وقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022، ودعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. 7- استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك ، منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل انجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. ورحب المجلس بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. وفي الشأن اليمني أشاد المجلس بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكدا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. في الشأن العراقي أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية. وأكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. كما رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في البحرين في العام القادم 2016. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي: مسيرة العمل المشترك: 8- لنشر الوعي بما حققه مجلس التعاون من مكتسبات للمواطن الخليجي، كلف المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في عقد لقاءات تعريفية، وحملات توعوية في دول المجلس لهذا الغرض بوسائل الإعلام المختلفة، مع التركيز على ما يقوم به المجلس لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي والحفاظ على أمنه ومكتسباته. الشؤون الاقتصادية والتنموية: 9- ناقش المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك، وبهدف تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وجه المجلس الأعلى بأن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء دول المجلس لاقتراح مرئيات للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، على أن يؤخذ في الحسبان متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة في دول المجلس، ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية. 10- بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجه المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس، ورفع ما يتم التوصل إليه في هذه اللقاءات إلى المجلس الوزاري. 11- اطلع المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، واعتمد ما يلي: أ- النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي. ب- القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ومواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض. ج- اللائحة التنفيذية الخاصة بمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة. د- دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية بدول المجلس. كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والخطة الخليجية (المحدثة) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وإستراتيجية المياه، والتعليم، والشباب، واطلع على تقرير حول مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، مؤكداَ أهمية الالتزام باستكمال الأعمال المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفق قرارات المجلس السابقة. العمل العسكري المشترك: 12- صادق أصحاب الجلالة والسمو على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة. 13- عبر أصحاب الجلالة والسمو عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 14- صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (34) الذي عقد في دولة قطر (نوفمبر 2015)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما بارك تعديل وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها. 15- بارك المجلس الأعلى توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. مكافحة الإرهاب: 16- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشدداَ على وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. 17- شدد المجلس الأعلى على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية ومن يدعمها، مشيداَ بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية، وأكد على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات. 18- وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في إطار مجلس التعاون بالقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز الصورة الحقيقة للإسلام، وقيمه الداعية للوسطية، والنهج المعتدل لدول المجلس، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعال لهذا الغرض، وعقد المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات مع القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً، ومضاعفة الجهود لنبذ خطاب التحريض على العنف والإرهاب، والتصدي لدعوات التطرف والعنصرية والكراهية والفتنة الطائفية، وتجنيد الأتباع والمقاتلين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة. 19- أدان المجلس الأعلى بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس الأعلى بإحباط الأجهزة الأمنية لعمليات تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة. 20- أكد المجلس الأعلى استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. 21- أدان المجلس الأعلى الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها لجهود فرنسا وشعبها الصديق في كل ما تتخذه من إجراءات، كما أدان الأعمال الإرهابية التي ارتكبها التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، ومصر، ومالي، وبيروت، وبغداد وغيرها، وأكد مواصلة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، واجتثاث تنظيماته المعادية لكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية. وفي هذا الشأن رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2249 (20 نوفمبر 2015) الذي صدر بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، ويدعو المجلس الأعلى ذوي الاختصاص إلى توضيح الصورة الناصعة للإسلام دين التسامح والسلام، ويدعو الشباب العربي والاسلامي إلى إعمال صوت العقل وعدم الانجرار وراء قوى الظلام والإرهاب. الشؤون القانونية: 22- عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة الرياض في شهر نوفمبر الماضي، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، ومرئياتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 23- أبدى المجلس الأعلى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة كامب ديفيد في مايو 2015، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها في المجالات المختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن ارتياحه لما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ونتائج اجتماعات وزراء الخارجية مع نظرائهم في الدول والمجموعات الأخرى وما تم تحقيقه من تعزيز لدور ومكانة مجلس التعاون في المجالين الدولي والإقليمي. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 24- أطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم. مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي. وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس. تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. إنتاجية المواطن الخليجي، محدداتها وسبل زيادتها. الجانب السياسي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 25- عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشـرعية الدولية ذات الصلة. 26- أدان المجلس استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والاجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأدان بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر 2015، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان. 27- ناشد المجلس الأعلى المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، ودعا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. 28- شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل. 29- رحب المجلس الأعلى برفع علم دولة فلسطين على مقار الأمم المتحدة وفقاَ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015، كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015. 30- دعا المجلس الأعلى الدول المانحة للوفاء بالتعهدات المالية التي تم تقديمها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 31- جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي: * دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. * اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. * دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 32- أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها. كما طالب المجلس الأعلى إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. البرنامج النووي الإيراني: 33- أكد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. كما عبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي (10 أكتوبر 2015) مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. 34- أكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداَ على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. الوضع العربي الراهن: سوريا: 35- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 36- أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. 37- رحب المجلس الأعلى بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. 38- أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المعارضة السورية خلال الفترة 8 - 10 ديسمبر 2015 في الرياض، دعماَ منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ووفقا لمقررات جنيف (1). 39- رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عُقد في دولة الكويت في مارس 2015، داعياَ الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها، كما يتطلع المجلس إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي من المقرر أن تستضيفه بريطانيا في شهر فبراير 2016. 40- أكد المجلس الأعلى التزامه باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 41- دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق، جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكداَ أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوه بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، والمبادرات التي نظمتها لعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا. 42- أعرب المجلس الأعلى عن قلقه البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجدداَ دعوته للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للارتقاء عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية. 43- رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك غاز الكلور خلال النزاع في سوريا، معتبراَ ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً، وطالب بتعاون جدي من المجتمع الدولي في هذا الشأن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. الشأن اليمني: 44- أشاد المجلس الأعلى بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكداَ استمرار الدعم والمساندة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية ومواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع اليمن الشقيق. 45- أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 46- أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ القرار 2216، مرحباَ بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا بتاريخ 15 ديسمبر 2015، وموافقة الحكومة اليمنية بالمشاركة فيها. 47- أشاد المجلس الأعلى بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. 48- أعرب المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين، من أعمال قتل واختطاف واحتجاز، وتجنيد الأطفال، ومحاصرة المدنيين واستخدامهم دروعاَ بشرية، واستهداف الأحياء المدنية بالقصف والتدمير، وتعذيب الأسرى، والاعتداء على الحريات السياسية والإعلامية، وانتهاكات بحق الممتلكات الخاصة والعامة والمؤسسات التعليمية والطبية، وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة المساعي الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، مما يعتبر خرقاَ واضحاَ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان. الشأن العراقي: 49- أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق. 50- أكد المجلس الأعلى مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، داعياَ لمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. ليبيا: 51- أكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. 52- أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل للحكومة الشرعية، وعبر عن شكره لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون" لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، متمنياَ التوفيق لمبعوث الأمين العام الجديد "مارتن كوبلر" في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون. 53- عبر المجلس الأعلى عن قلقه بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة، وأكد على الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية. 54- قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أُخرى تبدأ من الأول من إبريل 2017، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة. 55- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العربية السعودية العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة. 56- رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، بإذن الله في العام القادم 2016.

448

| 10 ديسمبر 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يُعزّي رئيس أذربيجان

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه ومواساته بضحايا الحريق الذي نشب في منصة غيونيشلي النفطية في بحر قزوين، سائلاً الله العزيز القدير أن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يمُن على المصابين بالشفاء والعافية. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه ومواساته بضحايا الحريق الذي نشب في منصة غيونيشلي النفطية في بحر قزوين، سائلاً المولى سبحانه أن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، عبر فيها معاليه عن خالص تعازيه ومواساته بضحايا الحريق الذي نشب في منصة غيونيشلي النفطية في بحر قزوين، سائلاً الله جل جلاله أن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

263

| 08 ديسمبر 2015

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون الدفاع المدني

على الشركات توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون إنشاء مجلس الدفاع المدني ويصدر تشكيله بقرار أميري تطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ للمجلس اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني التنسيق بين الوزارات وجهات الدولة لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المندي اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة لمجلس الدفاع المدني إعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية الحبس 8 سنوات إذا ترتب عن مخالفة بعض أحكام القانون وفاة شخص يجوز بقرار من الوزير غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض وأجهزة كواشف بالمضخات ضرورة موافقة الجهات المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة لا يجوز تعديل تصاميم المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق ضرورة الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها بالقانون يحظر استيراد معدات وأجهزة ومواد الدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة لا يجوز للعاملين بالدفاع المدني دخول أي مسكن إلا في حال طلب المساعدة لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو إشارة خاصة بالدفاع المدنيإنشاء فرق للمتطوعين لتدريبهم على أعمال الدفاع المدني عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائى في السرداب أو فوق الأرضي عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية. المجلس: مجلس الدفاع المدني المنشأ بموجب المادة (24) من هذا القانون. الجهة المختصة: الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. الدفاع المدني: مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات. الكارثة العامة: كل حادث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وتعجز التدابير العادية عن مواجهته والسيطرة عليه والتقليل من خسائره. المرفق العام: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واضطراد، ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة في صيانة النظام العام وخدمة المصالح العامة في الدولة. المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، ومحطات الوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مسؤول السلامة: موظف يعين، تحت هذا المسمى، بالوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، أو الشركة العامة أو الخاصة، وفق المعايير والشروط التي تحددها الجهة المختصة. المتطوعون: أفراد من المواطنين والمقيمين بالدولة، يتم تأهيلهم بمعرفة الجهة المختصة، للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين ومواجهة الكوارث العامة. العاملون بالجهة المختصة: العسكريون والموظفون المدنيون والمتطوعون بها. اشتراطات الأمن والسلامة: الاشتراطات الواجب توافرها لمكافحة الحرائق ومواجهة الكوارث والحد من آثارها حماية للأرواح والممتلكات. الفصل الثاني تدابير الدفاع المدني مادة (2) تتولى الجهة المختصة تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي: 1 – وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، بما يُساير النهضة الصناعية والعمرانية. 2 – تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع المدني الأخرى. 3 – توعية الأفراد بأخطار الحرائق والحوادث، وطرق الوقاية منها، وتجنب وقوعها وكيفية التعامل معها. 4 – اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من وقوع الحوادث والكوارث، وتلافي أخطارها. 5 – التدخل الفوري عند وقوع الحوادث والكوارث لمواجهتها والتقليل من خسائرها البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 6 – وضع الخطط التدريبية المتطورة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاحها. 7 – إعداد وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث. 8 – إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتجارب المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين وغيرهم. 9 – تنظيم أعمال المتطوعين وإعدادهم للمساعدة في مواجهة الحوادث والكوارث. 10 – وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها من المنشآت. 11 – تهيئة وتشغيل غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني. 12 – تنظيم وسائل الإنذار المبكر، وربط المنشآت بالجهة المختصة. 13 – إجراء التجارب اللازمة للتحقق من كفاءة تدابير الدفاع المدني والوسائل المستخدمة في المنشآت في مواجهة الحوادث والحرائق والكوارث. 14 – التفتيش الوقائي على المنشآت، للتحقق مما يلي: أ – توافر تدابير واشتراطات الأمن والسلامة. ب – استكمال متطلبات الدفاع المدني. ج – صلاحية نظام الوقاية من الحريق. 15 – إنشاء الملاجئ العامة وإدارتها، والإشراف على الملاجئ الخاصة لإيواء السكان في حالة الكوارث العامة. 16 – إعداد خطط إخلاء المناطق المنكوبة والمنشآت والمساكن المتضررة في حالة الكوارث العامة. 17 – تنسيق أعمال رفع الأنقاض ووسائل الإسعاف الطبي، والكشف عن التلوث بالمواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث. 18 – التنسيق مع الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني. 19 – الاستيلاء على المنقولات، بصفة مؤقتة في حالات الضرورة، مقابل تعويض عادل يقدره المجلس، وذلك عن مدة استعمالها وعما يصيبها نتيجة الاستعمال من تلف أو نقص في ثمنها. 20 – إعداد وتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق السلامة، وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها في حالة وقوعها. مادة (3) يجب موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها. ولا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة. مادة (4) لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها. مادة (5) تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (6) يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. مادة (7) يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. وللوزير بقرار منه، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، تعديل تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (8) مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجب على مالكي المنشآت وشاغليها وأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة. مادة (9) يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات. كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة. ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (10) لا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق. مادة (11) يُعتبر كل شخص مسؤولاً عن تقديم أقصى ما في وسعه للمساعدة في أعمال الدفاع المدني في المجالات التي تقتضيها الضرورة. مادة (12) لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة. مادة (13) تُشكل في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لجنة أو أكثر، من المتطوعين في هذه الجهات، لأعمال الدفاع المدني. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال. وتتولى الجهة المختصة التنسيق مع اللجان المشار إليها، لدى مباشرة اختصاصاتها. مادة (14) تُعين كل من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، مسؤولاً للسلامة من بين أعضاء لجنة الدفاع المدني الخاصة بها، يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الجهة المختصة. ويجب على هذه الجهات الالتزام بمعايير وشروط تعيين مسؤولي السلامة التي تحددها الجهة المختصة. مادة (15) للوزير أن يقرر إجراء التجارب والتدريبات الكفيلة برفع مستوى التدريب على أعمال الدفاع المدني وصلاحية المعدات والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. مادة (16) تُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة. مادة (17) تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ. مادة (18) على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كل في مجال اختصاصه، تزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه مما يتوافر لديها من أفراد أو معلومات أو إحصاءات أو أجهزة أو معدات أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني. مادة (19) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، للوزير أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز للتدريب على مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويصدر بتحديد شروط وضوابط الترخيص بهذه المراكز وتنظيم عملها، قرار من الوزير. الفصل الثالث أحكام الطوارئ مادة (20) في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها. مادة (21) عند إعلان حالة الطوارئ، تسري الأحكام الآتية: 1 – يخضع العاملون المدنيون في الجهة المختصة لقواعد الانضباط والمحاكمة والجزاءات المقررة طبقاً لأحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية. 2 – يُحظر على العاملين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مسؤول السلامة. ويسري هذا الحظر على أي فئة أخرى من العاملين بالجهات الأخرى، ترى الجهة المختصة ضرورة بقائهم وقيامهم بأعمالهم. 3 – يجوز لرئيس المجلس وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تستلزم حالة الطوارئ الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل، وتسري في هذا الشأن أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. 4 – يتم التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 5 – يكون تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات. 6 – يجري الإعداد والإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وإغاثة المنكوبين. 7 – تُستخدم الملاجئ الخاصة ويتم تنظيم إيواء السكان بها، بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى ذات الصلة. 8 – يجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان استمرار سير العمل في مرافق الدولة. 9 – يتم التدخل لمساعدة الجهات المختصة في تهيئة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية، وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين وإسعافهم. 10 – يجب اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تمليها الضرورة لحماية الأمن وصيانة المرافق. مادة (22) تتولى جهة العمل، بناءً على طلب من المجلس، تكليف من تراه مناسباً من موظفيها للاشتراك في أعمال الدفاع المدني. ويُعتبر كل من يُكلف بالاشتراك في أعمال الدفاع المدني منتدباً من جهة عمله الأصلية، وتستمر هذه الجهة في صرف راتبه وجميع البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى طوال مدة تكليفه. مادة (23) تسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل. الفصل الرابع مجلس الدفاع المدني مادة (24) يُنشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع المدني"، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري. مادة (25) بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يختص المجلس بما يلي: 1 – اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها. 2 – التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ. 3 – اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها. 4 – تحديد واجبات ومهام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، في تأمين المنشآت وحمايتها، وتطبيق الإجراءات الوقائية. 5 – اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة، التي تضعها الجهة المختصة. 6 – اقتراح الموازنة السنوية للمجلس. 7 – أية اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير. الفصل الخامس العقوبات والأحكام الختامية مادة (26) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. مادة (27) يُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. مادة (28) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة. وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر. مادة (29) يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، القائمة في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (32) يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (33) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/2/1437هـ الموافق: 7/12/2015م.

1438

| 07 ديسمبر 2015

عربي ودولي alsharq
الأمير يستقبل نائب مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق بمكتبه بالديوان الأميري ظهر اليوم (الأحد). وفي بداية المقابلة، نقل سمو الشيخ طحنون تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتمنياته لسمو الأمير بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري بدوام التقدم الازدهار. فيما حمّله سمو الأمير المفدى، تحياته لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب الإماراتي الشقيق بمزيد من التطور والنماء. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قد وصل إلى البلاد في زيارة قصيرة قبل ظهر اليوم حيث كان في استقباله والوفد المرافق بمطار حمد الدولي سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري. وقد غادر سموه والوفد المرافق البلاد بعد ظهر اليوم.

646

| 06 ديسمبر 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يقيم مأدبة غداء لفخامة الرئيس التركي

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة غداء اليوم، تكريما لأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والوفد المرافق. حضر المأدبة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال.

196

| 02 ديسمبر 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يهنئ رئيس رومانيا

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس جمهورية رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس جمهورية رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس جمهورية رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

193

| 01 ديسمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يهنئ الرئيس الألباني بذكرى استقلال بلاده

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بوجار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بوجار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بوجار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

197

| 28 نوفمبر 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يهنئ الرئيس الموريتاني

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

245

| 28 نوفمبر 2015

رياضة alsharq
الشعبي يهنئ سمو الأمير بانجاز عنابي اليد

رفع أحمد الشعبي رئيس اتحاد اليد اسمي آيات التهاني والتبريكات إلي مقام سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والي سمو الأمير الوالد بمناسبة الانجاز التاريخي لكرة اليد القطرية والعربية والآسيوية بوصول العنابي إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخ الحركة الأولمبية، كما بارك الشعبي إلي معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء والي سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الاوليمبية بمناسبة هذا الانجاز التاريخي كما بارك إلي الشعب القطري اجمع بمناسبة هذا الانجاز الكبير، وقال رئيس اتحاد اليد أن ما حققته كرة اليد القطرية في هذه التصفيات القارية انجاز بكل المقاييس وسيظل خالدا في أذهان العالم خاصة وإننا بهذا الانجاز أكملنا مسيرة انجازاتنا وتأهلنا لأول مرة إلى نهائيات الأولمبياد بعد أن قمنا بتغيير خارطة اللعبة علي المستوي العالم حيث سجل العنابي نفسه في شهر يناير الماضي كأول فريق من خارج يصعد لمنصة التتويج العالمية ثم الآن وصل إلى نهائيات الأولمبياد لتزداد الطموحات هو فخر لكل العرب والقارة الأسيوية. أضاف، قائلا أن كل هذه الانجازات تحققت بفضل دعم ومساندة وتوجيهات قيادتنا الحكيمة الرشيدة ، ثم بفضل الروح القتالية للاعبين وتسلحهم بالعزيمة وبالإصرار ومن خلفنا الجماهير القطرية في المدرجات استطعنا أن نحقق هذا الانجاز الذي سجل باسم اليد القطرية. كما قال إننا: نوجه الشكر إلي كل من ساهم في بشكل أو بآخر في الوصول إلي هذا الانجاز الأولمبي الذي سيظل يتذكره التاريخ طويلا لما له من قيمة كبيرة في كرة اليد ولما لا واليد القطرية بما حققته كسرت حاجز الاحتكار الكوري الجنوبي الذي تأهل للنهائيات أكثر من مرة عن قارة آسيا. وشكر الشعبي كل من وقف مع المنتخب وساندة وقدم له الدعم خلال مشواره في هذه التصفيات القارية الشرسة على حد قوله والتى لم تكن سهله كما كان يتخيل البعض، وأشار الشعبي إلي أن العنابي بما قدمه في تصفيات الدوحة وسيكون له فوائد كبيرة علي كرة اليد العربية والآسيوية في المستقبل حيث سيكون من شأنه أن يلهم الجميع لتكرار التجربة القطرية التي ستظل محط إعجاب للعالم لسنوات مقبلة. ووجه الشعبي الشكر إلي جميع الأندية القطرية التي اعتبرها شريك أساسي في نجاح العنابي، وقال أن انجاز العنابي ليس حكرا علي شخص أو فرد بعينه وإنما يحسب إلي جميع المنتمين لأسرة كرة اليد القطرية ونتمنى إن نستغل ما تحققه من اجل مواصلة رحلة تطوير اللعبة في المستقبل. واثني رئيس اتحاد اليد علي الجماهير القطرية وحضورها الكبير خلف العنابي طوال رحلته المونديالية، وقال أن الدعم الجماهير للاعبين كان احد أسباب الانجاز الكبير الذي تحقق للرياضة القطرية والعربية والآسيوية، مشيرا إلي أن ذلك ليس بالغريب علي الجمهور القطري الذي يكون دائما متواجدا وبقوة خلف المنتخبات الوطنية في جميع الاستحقاق لذلك وجب علينا أن نشكر جماهيرنا الوفية علي ماقدمته من دعم ومساندة للفريق طوال مشوار التصفيات الأولمبية.

219

| 27 نوفمبر 2015

رياضة alsharq
وزير الشباب والرياضة يهنئ سمو الأمير والشعب القطري الكريم

رفع سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، والى الشعب القطري الكريم بمناسبة تأهل المنتخب القطري لكرة اليد إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ، وذلك عقب فوزه على منتخب إيران في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب صالة الدحيل. وأعرب سعادة وزير الشباب والرياضة عن سعادته وفخره بالدعم والرعاية والاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة والرياضيين في عهد سمو الأمير حفظة الله لنصل بفضل من الله ثم بهذا الدعم لهذه الطفرة والانجازات والتي رسخت مكانة قطر على الساحة الدولية. وأكد سعادته أن هذا الإنجاز التاريخي يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة القطرية في المحافل الدولية ، مثنياً على الأداء الرجولي لمنتخبنا في المباراة والروح العالية التي تمتع بها أعضاء الفريق. وقال العلي أن كرة اليد القطرية باتت صاحبة سمعة عالمية بعد الإنجاز الأخير الذي حققه المنتخب الوطني بحصوله على المركز الثاني في بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها قطر شهر يناير الماضي. والآن جاء التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ليضيف إلى رصيد هذا المنتخب ومن يقف على إعداده للمنافسات من أجهزة فنية وإدارية . وأشاد سعادة وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة والمميزة التي يبذلها رئيس الإتحاد القطري لكرة اليد السيد احمد الشعبي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للوصول لهذا المستوى العالمي وهناء رئيس وأعضاء الاتحاد القطري لكرة اليد والمنتخب القطري على هذا الإنجاز، مؤكداً أن الرياضة القطرية خطت خطوات ناجحة خلال الفترة الأخيرة على مستوي كثير من الألعاب الجماعية والفردية، وهو ما يؤكد أن أبناء هذا الوطن قادرون على إعلاء اسمه في المحافل الدولية بخوض منافسات قوية مشرفة يحققون من خلالها نتائج طيبة.

426

| 27 نوفمبر 2015

محليات alsharq
بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية فنزويلا البوليفارية

انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية بين دولة قطر وجمهورية فنزويلا البوليفارية والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله" ، وفخامة الرئيس هوغو تشافيز فرياس ، وتلبية لدعوة فخامة الرئيس نيكولاس مادورو مورس، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة رسمية إلى جمهورية فنزويلا يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2015 ، حيث عقدا مباحثات رسمية سادتها روح التفاهم والرغبة الأكيدة على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. كما عبر الجانبان عن ارتياحهما للزيارات المنتظمة على أعلى مستوى بين المسؤولين في كلا البلدين الصديقين ، مما دفع بمسيرة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار والطاقة والثقافة إلى مراحل متقدمة. وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهي : - اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول للجوازات الدبلوماسية والخاصة. - اتفاقية التعاون في المجال القانوني . - مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي. - مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الجوية . - اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الصحيح لقانون الجمارك. - اتفاقية تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك فنزويلا. - مذكرة غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد غرف التجارة والصناعة والأشغال اليدوية الفنزويلية. - اتفاقية تآخ بين بلدية مدينة الدوحة وبلدية الليبرتادور البوليفارية بجمهورية فنزويلا البوليفارية. أكد الجانبان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وقتل الأبرياء والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهمية تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. استعرض الجانبان التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم وأهمية بذل الجهود لاستقرار المنطقة ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره أيا كان مصدره. شكر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس نيكولاس مادورو مورس على أحسن الضيافة والاستقبال واهتمام فخامته باستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.

940

| 25 نوفمبر 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يهنئ الرئيس البوسني

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دراغان تشوفيتش، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. نائب الأمير يهنئ الرئيس البوسني كما بعثسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دراغان تشوفيتش، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس البوسني كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دراغان تشوفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

224

| 25 نوفمبر 2015

محليات alsharq
بيان مشترك بين قطر والمكسيك

انطلاقاً من أواصر الصداقة والتعاون الوثيق التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية وفي إطار مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتلبية لدعوة من فخامة الرئيس أنريكي بينا نييتو، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة إلى المكسيك يوم الثلاثاء الموافق 24 / 11 / 2015 ، حيث رافق سمو الأمير وفد رسمي. وقد عقد سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس المكسيكي مباحثات رسمية سادتها روح الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين، وقد تم خلال المباحثات استعراض وبحث آفاق التعاون المشترك، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمتانة العلاقات وأهمية تطويرها في كافة المجالات. وأكد الجانبان على الرغبة المتبادلة في تعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصة في مجال الاستثمار. وعقد الوفدان الرسميان اجتماعات تطرقا خلالها إلى تشجيع فرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والسياحة والتعدين، وتباحثا حول أهمية الربط الجوي بين البلدين بهدف زيادة التبادل الثنائي بما ينفع التنمية والرخاء في كل من قطر والمكسيك. وخلال هذه الزيارة، تم التوقيع على اتفاقيات في مجال الخدمات الجوية والتعاون الفني والشباب. وكذلك، وقع مصرف قطر المركزي وبنك المكسيك على مذكرة تفاهم. ووقعت غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس رجال الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا على مذكرة تفاهم لتأسيس إطار عام للتعاون يشجع العلاقات الاقتصادية بين القطاعات الانتاجية في قطر والمكسيك. كما أعلن الجانبان عن بدء المفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وهي وثيقة رئيسية في بناء إطار التعاون الثنائي، سوف تؤدي إلى خلق ظروف ثقة للمستثمرين من البلدين. كما تم بحث تطورات الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم ذات الاهتمام المشترك وموقف البلدين الصديقين حيالها. وعلاوة على ذلك، تباحث الجانبان حول النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وأكدا على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وكبديل وحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لجميع الشعوب والبلدان في الشرق الأوسط. وفي إشارة الى القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي، أكد الجانبان مجدداً على نبذ الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والعنف والتطرف أياً كان مصدره. وإذ أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن شكره على كرم الضيافة خلال إقامته في المكسيك، أشاد باهتمام الحكومة المكسيكية غير المسبوق بمنطقة الشرق الأوسط ووجه الدعوة إلى فخامة الرئيس أنريكي بينا نييتو لزيارة دولة قطر في 2016.

252

| 25 نوفمبر 2015

محليات alsharq
قمة قطرية - كوبية تبحث تطوير العلاقات ومستجدات الشرق الأوسط

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا جلسة مباحثات رسمية بقصر الثورة الرئاسي في العاصمة الكوبية هافانا صباح اليوم. وفي بداية الجلسة، أعرب فخامة الرئيس الكوبي عن سعادته وتقديره لزيارة سمو الأمير المفدى، التي ستسهم في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب. ومن جانبه، أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن سروره بالزيارة ، كما عبر عن شكره لفخامة الرئيس الكوبي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي قوبل بها سموه والوفد المرافق، مؤكدا تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وبحث الجانبان خلال الجلسة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات لاسيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصحة. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. حضر الجلسة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضر الجلسة من الجانب الكوبي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وشهد سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكوبي التوقيع على اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول بالجوازات الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار ووزارة التجارة والاستثمار الأجنبي بجمهورية كوبا بشأن التعاون في مجال الاستثمار. وكانت قد أقيمت لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله إلى قصر الثورة مراسم استقبال رسمية. وحضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا تكريما لسموه والوفد المرافق بقصر الثورة الرئاسي اليوم.حضر المأدبة من الجانب الكوبي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

326

| 23 نوفمبر 2015

محليات alsharq
بالصور..سمو الأمير يصل هافانا

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العاصمة هافانا أمس في زيارة رسمية لجمهورية كوبا الصديقة تستغرق يومين. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار هافانا الدولي (مطار خوسي مارتي) سعادة السيد روخيليو سيررا نائب وزير الخارجية الكوبي وسعادة السيد راشد ميرزا المُلا سفير الدولة لدى كوبا وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى كوبا والسادة أعضاء السفارة القطرية.

303

| 23 نوفمبر 2015

عربي ودولي alsharq
سمو الأمير يتوجه إلى كوبا

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرض الوطن صباح اليوم، الأحد، متوجهاً بحفظ الله ورعايته إلى العاصمة هافانا في زيارة رسمية لجمهورية كوبا الصديقة، تستغرق يومين. يرافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى.

219

| 22 نوفمبر 2015

عربي ودولي alsharq
سمو الأمير يهنئ رئيس وزراء لبنان

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد تمام سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد تمام سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد تمام سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

161

| 22 نوفمبر 2015

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، المرفق بهذا القانون. مادة (2) تسري أحكام القانون المرفق على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من نطاق تطبيق أحكامه، وفي حدود ما تنص عليه الأداة التشريعية ذات الصلة، الجهات التالية: 1 – القوات المسلحة والشرطة والجهات العسكرية الأخرى، بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية، التي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري. 2 – قطر للبترول. 3 – جهاز قطر للاستثمار. 4 – الجهات التي يصدر باستثنائها، وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، تطبيق أحكام القانون المرفق على الجهات التي تمول موازنتها كلياً أو جزئياً من الدولة. مادة (3) يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق. مادة (4) يُلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6/2/1437 هـ الموافق: 18/11/2015م قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الفصل الأول تعاريف مادة (6) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الإدارة: الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بالوزارة. الجهة الحكومية: الوزارة المعنية أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. الرئيس: الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. اللجنة: لجنة المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالجهة الحكومية. الأصناف: كافة المواد والسلع والمعدات والآلات وغيرها من البضائع والمستلزمات الأخرى، وما في حكمها. مقاولات الأعمال: أعمال التشييد والبناء والمقاولات الهندسية الأخرى والتركيبات والتصنيع والتشغيل والصيانة والإصلاح، وما في حكمها. الخدمات: الأعمال الفنية والتدريبية والاستشارية، واستئجار المعدات والآلات، وخدمات النظافة والتأمين والحراسة والنقل، وما في حكمها. القيمة مقابل الثمن: موازنة تجريها اللجنة بين القيمة أو العائد المتوقع من الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة مقابل الثمن الذي تتحمله الجهة الحكومية. الحالة الطارئة: كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن، أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، أو الإنتاج، أو بحدوث تلوث بيئي، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المناقصات العادية. الحالة العاجلة: كل حالة يكون فيها إنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات أو الأصناف في وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثاني طرق التعاقد وأحكامه مادة (7) يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، عن طريق المناقصة العامة. واستثناءً من ذلك، يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، التعاقد بأحد الطرق التالية: 1 – المناقصة على مرحلتين. 2 – المناقصة المحدودة. 3 – الممارسة. 4 – المسابقة. 5 – الاتفاق المباشر. ولا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات، تحويلها إلى ممارسة أو اتفاق مباشر. وتسري على المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بكل منها، جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة. وفي جميع الأحوال يتم التعاقد وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة. مادة (8) المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون واللائحة، بهدف الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل عطاء. وتخضع المناقصة العامة لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن. ويكون الإعلان عن المناقصة العامة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة. مادة (9) يكون التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين في الحالات التي يتعذر فيها على الجهة الحكومية القيام بإعداد مواصفات فنية مفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، من أجل الحصول على أكثر الحلول تلبية لاحتياجات الجهة الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (10) يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو مقدمي خدمات أو استشاريين أو فنيين معينين بذواتهم، من المقيدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية لهذا الغرض وتعتمدها اللجنة، أو ممن سبق تأهيلهم للاشتراك في المناقصة، بشرط أن تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة. وتُحدد اللائحة قواعد وضوابط التأهيل المشار إليه، وإجراءات وأحكام توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة. مادة (11) يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراء المناقصة، للاختيار من بين ثلاثة على الأقل من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، ممن تتوافر لديهم الأصناف المطلوب شراؤها، أو يمكن لهم تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوب القيام بها، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (12) يكون التعاقد بطريق المسابقة عن طريق الإعلان، بغرض إجراء دراسات أو إعداد تصاميم أو مخططات أو مجسمات وغير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين، على أن يسبق الإعلان عنها تحديد أغراض ونطاق ومواصفات المشروع، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ولا تسري على المسابقة الأحكام المتعلقة بالتأمين المؤقت والنهائي المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (13) يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة، وذلك في الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، أو نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. الفصل الثالث لجنة المناقصات والمزايدات مادة (14) تُنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر، تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، تشكل من عدد من الأعضاء، من موظفي الجهة الحكومية، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة، بصفة عضو مراقب. وتُحدد اللائحة الاختصاصات الأخرى للجنة، ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، وآلية اعتماد توصياتها، وضوابط العضوية فيها. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، قرار من الرئيس. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إنشاء لجنة أو أكثر تختص كل منها بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر لأكثر من جهة حكومية، وتُشكل اللجنة في هذه الحالة من عدد من الأعضاء من موظفي هذه الجهات، بذات الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة. الفصل الرابع الطرح وتقديم العطاءات مادة (15) يكون الطرح في حدود الاحتياجات الفعلية التي تقدرها الجهة الحكومية، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها، وعلى أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة. ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة المالية التي تم فيها التعاقد. وتُحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بطرح المناقصة وإعداد وثائقها وتقديم العطاءات، سواء كان ذلك بالطرق العادية أو الإلكترونية، وكذلك المتعلقة بتحديد القيمة التقديرية للمناقصة. مادة (16) تبقى العطاءات المقدمة سارية المفعول للمدة المحددة بالإعلان عن المناقصة، ولا يجوز لصاحب العطاء الرجوع فيه خلال مدة سريانه، وإلا اعتبر منسحباً. كما يعتبر منسحباً صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه وامتنع عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها الجهة الحكومية. مادة (17) يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية، على صاحب العطاء المنسحب، بعد سماع أقواله أمام اللجنة أو عدم حضوره للمثول أمامها على الرغم من إخطاره. 1 – مصادرة التأمين المؤقت. 2 – مصادرة التأمين النهائي. 3 – إيقاف التعامل مع صاحب العطاء لمدة معينة أو بصفة دائمة، بعد أخذ رأي الإدارة، مع إخطارها بالقرار الصادر في هذا الشأن. ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، في حالة انسحاب صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه، إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، أو ترسيتها على صاحب العطاء التالي له في ترتيب الأفضلية. ولصاحب الشأن التظلم من القرارات المشار إليها إلى الرئيس، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، لا يخل اتخاذ أي من الإجراءات السابقة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على صاحب العطاء المنسحب، بأي حقوق لها عليه أو مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض. الفصل الخامس التأمين مادة (18) يجب أن يُقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، كما يجب على صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه أن يقدم تأمينا نهائيا، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والمواعيد الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وقيمة وكيفية أداء كل منهما وردهما. ويجوز للجهة الحكومية حجز نسبة من القيمة الإجمالية لبعض العقود لضمان تنفيذها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (19) يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة. الفصل السادس تقييم العطاءات والبت فيها مادة (20) يكون فض المظاريف، وتقييم العطاءات المقدمة من الناحيتين الفنية والمالية، والبت فيها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (21) لا يجوز للجنة أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فض المظاريف، إلا في الحالتين التاليتين: 1 – إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية، وذلك من أجل مد هذه المدة. 2 – إذا كان العطاء الأفضل مقترناً بتحفظات، وذلك لتنازل صاحبه عن تحفظاته، أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية، وإذا رفض صاحب العطاء الأفضل التنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية، جاز للجنة التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه في ترتيب الأفضلية. مادة (22) تُلغى المناقصة قبل البت فيها، بقرار من الرئيس، إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد في الحالات التالية: 1 – إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. 2 – إذا كانت قيمة العطاء الأفضل تزيد على القيمة التقديرية. 3 – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات. الفصل السابع إبرام العقد وتنفيذه مادة (23) للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة. مادة (24) يجوز بموافقة الرئيس، بناءً على طلب الإدارة المختصة، صرف دفعات مقدمة تحت الحساب للمتعاقد مع الجهة الحكومية، مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بذات القيمة والعملة أو ما يعادلهما وغير مقيد بأي شرط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (25) لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له، كلها أو بعضها، إلى الغير، إلا بعد موافقة الرئيس. وفي حالة التنازل عن العقد، يبقى المتعاقد مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما لا يكون للجهة الحكومية قبله من حقوق. أما في حالة وفاة المتعاقد، فيجوز لورثته الاستمرار في تنفيذ العقد، شريطة توافر الضمانات الفنية والمالية الكافية لدى الورثة، وذلك ما لم تكن شخصية المورث محل اعتبار في إبرام العقد. مادة (26) يجب على المتعاقد تنفيذ العقد في الميعاد المحدد له، فإذا تأخر عن ذلك جاز للجهة الحكومية لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير، وفقاً للضوابط والأسس والنسب التي تحددها اللائحة. ويُعفى المتعاقد من الغرامة أو جزء منها، بقرار من الرئيس، بعد أخذ رأي اللجنة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته. وللرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وبعد استطلاع رأي الإدارة المختصة، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر. ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير. مادة (27) إذا أخذ المتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي تحددها له الجهة الحكومية، كان لها بعد إنذاره على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: 1 – فسخ العقد. 2 – التنفيذ على حساب المتعاقد بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها. وفي جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ على الحساب بقرار من الرئيس بناءً على توصية اللجنة. مادة (28) مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يُعتبر العقد مفسوخاً في أي من الحالتين التاليتين: 1 – إذا ثبت أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في الحصول عليه. 2 – إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالجهة الحكومية المتعاقد معها. مادة (29) في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، يكون التأمين النهائي من حق الجهة الحكومية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات أو أي خسارة لحقت بها، من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، أو لدى أي جهة حكومية أخرى، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، بعد أخذ رأي الإدارة، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن. مادة (30) للجهة الحكومية الحق في إنهاء العقد في أي من الحالات التالية: 1 – وفاة المتعاقد حال كون شخصيته محل اعتبار في العقد. 2 – إفلاس أو إعسار المتعاقد. 3 – انقضاء الشركة أو المؤسسة المتعاقدة وفقاً لأحكام القانون. 4 – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبموجب قرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة. الفصل الثامن المزايدات مادة (31) يكون بيع وتأجير الأصناف وتأجير العقارات، عن طريق مزايدة علنية أو بالمظاريف المغلقة، بعد موافقة الرئيس، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون بيع الأصناف في الحالات التالية: 1 – إذا كانت غير صالحة للاستعمال. 2 – أن يخشى عليها من التلف. 3 – إذا كان قد بطل استعمالها. 4 – إذا كانت زائدة على الحاجة. 5 – إذا كانت تكلفة تخزينها أعلى من قيمتها. 6 – إذا كانت تالفة أو غير قابلة للإصلاح، أو كان إصلاحها غير مجد اقتصادياً. ومع مراعاة حكم المادة (29/فقرة ثانية) من هذا القانون، يكون البيع أو التأجير وفقاً للقيمة الأساسية التي تحددها لجنة المعاينة والتثمين المشكلة لهذا الغرض، وطبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها ونظام عملها وتحديد مكافأتها قرار من الرئيس. مادة (32) يجب على من ترسو عليه المزايدة، أن يقوم بدفع قيمة الأصناف كاملة أو قيمة القسط المستحق من القيمة الإيجارية، بحسب الأحوال، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. فإذا تأخر من رست عليه المزايدة عن الدفع دون عذر مقبول، جاز للرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء الترسية عليه، ومصادرة التأمين المؤقت أو النهائي بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في مطالبته بأية تعويضات أخرى. مادة (33) يجوز للجهة الحكومية بيع الأصناف دون التقيد بالقيمة الأساسية، في حالة تعذر بيعها على الرغم من سبق طرحها في مزايدة، أو إذا كانت قيمتها الأساسية أقل من تكلفة الطرح. ويجوز للجهة الحكومية في هذه الحالة، بعد موافقة الوزير، التبرع بالأصناف المشار إليها لأي جهة أو إتلافها. مادة (34) يجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على اقتراح اللجنة، إلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها، وذلك إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما يجوز للجنة إلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد في أي من الحالات التالية: 1 – إذا لم يتقدم المزايدة سوى عطاء وحيد مستوف للشروط. 2 – إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى القيمة الأساسية. 3 – إذا انسحب المزايد الذي تمت الترسية عليه، أو لم يقم بسداد قيمة الأصناف، أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية، أو امتنع عن توقيع العقد، في المدة المحددة له. وفي الحالة الأخيرة يجوز للجنة إرساء المزايدة على المزايد التالي له في السعر أو القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة الأساسية ومدة صلاحية العطاء. مادة (35) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل أو اللائحة، تسري على المزايدة جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة. الفصل التاسع الأحكام العامة مادة (36) مع عدم الإخلال بمبدأ القيمة مقابل الثمن، يجوز للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة. كما يجوز لها أن تنوب عن بعضها في تدبير احتياجاتها، وذلك بموافقة الرئيس في كل جهة. مادة (37) يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته، المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، إلى شاغل الوظيفة الأدنى مباشرة في الجهة الحكومية أو من يليه، دون سواهما. مادة (38) يُحظر على موظفي الجهة الحكومية، ممن يتولون مهام واختصاصات وظيفية تتعلق بالتعاقدات التي تجريها هذه الجهة، أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك التعاقدات، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، ويجب عليهم في هذه الحالة التصريح بأي مصلحة لهم قد تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم المشار إليها. ويُستثنى من ذلك، في حالة الضرورة، شراء الكتب التي من تأليفهم، أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية ذات صلة بالأعمال المصلحية، على ألا يشاركوا بأي صورة من الصور في إجراءات الشراء أو التكليف، وألا يكون العمل المطلوب داخلاً ضمن الاختصاص الوظيفي للموظف أو يعتبر امتداداً له. مادة (39) يجوز لطرفي العقد، في حالة حدوث خلاف بينهما ناشئ عن العقد، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الوزير، بناءً على عرض الرئيس، مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد. مادة (40) يجب على الجهة الحكومية إعلان القرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة، ويكون الإعلان وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. مادة (41) تُحدد اللائحة قواعد وضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين والموردين في فئات وتخصصات مختلفة، بحسب مقدرتهم المالية والفنية وخبراتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم، وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات. ويصدر بتحديد رسوم إصدار شهادة التصنيف أو الإعفاء منها، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة. مادة (42) تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات"، تشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما الوزير. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها. ويكون للجنة أمانة سر من موظفي الإدارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من الوزير. مادة (43) تختص لجنة فض المنازعات بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة. وتكون القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ. ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها أمام الدائرة الإدارية المختصة بمحكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.

2238

| 18 نوفمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يبحث مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية والقضايا الدولية

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

256

| 17 نوفمبر 2015