رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
الأمير يعزي خادم الحرمين بضحايا حادث المسجد الحرام

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط جزء من إحدى الرافعات في المسجد الحرام، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط جزء من إحدى الرافعات في المسجد الحرام، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.كذلك بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط جزء من إحدى الرافعات في المسجد الحرام، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

232

| 12 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يصادق على تعديل تنظيم وحدات إدارية بوزارتي البيئة والطاقة

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الطاقة والصناعة وتعيين اختصاصاتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرارين قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وعلى اقتراح وزير البيئة، قرر ما يلي: مادة (1) يُستبدل باختصاص إدارة الشؤون الزراعية المنصوص عليه في المادة (17/ بند 13) من القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 المشار إليه، الاختصاص التالي: "13- تنفيذ المسوحات الإحصائية بالتعاون مع الإدارات المختصة، والعمل على نشر وإدارة البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية". مادة (2) يُضاف إلى اختصاصات إدارة الخدمات العامة المنصوص عليها في المادة (23) من القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 المشار إليه، الاختصاص التالي: "6- تنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع الوزارة". مادة (3) يُحذف من اختصاصات إدارة الشؤون الزراعية، الاختصاص المنصوص عليه في البند (14) من المادة (17) من القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 المشار إليه. مادة (4) يُحذف من اختصاصات إدارة البحوث الزراعية، الاختصاص المنصوص عليه في البند (10) من المادة (20) من القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 المشار إليه. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/11/1436هـ الموافق : 10/9/2015م قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الطاقة والصناعة وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، قرر ما يلي: مادة (1) تُلغى إدارة تخطيط الموارد المائية، المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014 المشار إليه والخريطة التنظيمية المرفقة به، كما تُلغى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (7) من ذات القرار. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/11/1436هـ الموافق/ 10/9/2015م

189

| 11 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بريطانيا

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من دولة السيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

190

| 10 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يصادق على سريان قانون التقاعد على القطريين بـ"عيد الخيرية "

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /30/ لسنة 2015 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، على العاملين القطريين بمؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

379

| 10 سبتمبر 2015

محليات alsharq
قرارات أميرية بتعيين سفراء بالعراق والإمارات وبولندا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 41 لسنة 2015 ، بنقل السيد محمد علي سلطان العلي المعاضيد السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية سنغافورة ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وأصدر سموه "حفظه الله" القرار الأميري رقم 42 لسنة 2015 ، بنقل السيد جاسم علي عبدالله العبيدلي السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية الفلبين، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وقضى القراران الأميريان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم ، القرار الأميري رقم 43 لسنة 2015 بتعيين السيد زايد سعيد راشد الكميت الخيارين سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية العراق. وأصدر سموه" حفظه الله " القرار الأميري رقم 44 لسنة 2015 بتعيين السيد هادي ناصر منصور خليل الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة . كما أصدر سمو الأمير المفدى، القرار الأميري رقم 45 لسنة 2015 بتعيين السيد أحمد سيف سيف خلف المعضادي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بولندا. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

247

| 10 سبتمبر 2015

محليات alsharq
قرار أميري بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم "كهرماء"

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 46 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 35 لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. وقضى القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

217

| 10 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يصادق على تعديل وحدات إدارية بوزارتي الطاقة والبيئة

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم / 28 / لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم / 29 / لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الطاقة والصناعة وتعيين اختصاصاتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

171

| 10 سبتمبر 2015

اقتصاد alsharq
سمو الأمير يستقبل وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الخميس، أصحاب السعادة وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة مشاركتهم في اجتماعهم الرابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد حالياً في الدوحة. حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.

281

| 10 سبتمبر 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يهنئ رئيس كوريا الشمالية

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس كيم جونغ أون رئيس لجنة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس كيم جونغ أون رئيس لجنة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس كيم جونغ أون رئيس لجنة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

403

| 09 سبتمبر 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يهنئ رئيس طاجيكستان

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

203

| 09 سبتمبر 2015

عربي ودولي alsharq
الأمير يعزي ولي عهد أبوظبي باستشهاد جنود إماراتيين باليمن

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب خلاله عن بالغ تعازيه لاستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية اعادة الأمل في اليمن.وعبر سمو أمير البلاد المفدى عن صادق مواساته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، ولأسر الشهداء ، سائلا الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

400

| 04 سبتمبر 2015

عربي ودولي alsharq
الأمير يبحث مع رئيس فنزويلا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في كافة المجالات .كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بقصر البحر مساء اليوم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .حضر الاجتماع عدد من اصحاب السعادة الوزراء .وحضره من الجانب الفنزويلي عدد من اصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس. وكان فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية قد وصل إلى الدوحة عصر اليوم في زيارة قصيرة للبلاد.وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي ، سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد جوليان ريفاس السفير الفنزويلي لدى الدولة.

365

| 04 سبتمبر 2015

عربي ودولي alsharq
لبنان يؤكد تمسكه بالعلاقات المتينة مع قطر

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام في رسالة الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تمسك لبنان بالعلاقات المتينة التي تجمعه بدولة قطر وتقديره لمساعدتها له. وقال مصدر رسمي لبناني إن سلام استقبل "سعادة السيد علي المري سفير دولة قطر لدى لبنان وحمله رسالة شفوية الى سمو الأمير اكد فيها تمسك لبنان بالعلاقات المتينة التي تجمعه بدولة قطر الشقيقة وتقديره لوقوفها الدائم الى جانبه وللجهود التي تبذلها لمساعدته". كذلك التقى سعادة السفير علي بن حمد المري رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ظهر اليوم، في بيت الكتائب المركزي في بيروت. وكانت مناسبة تم فيها بحث التطورات العامة ومستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين . من جهة اخرى، أعلن أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمات مسلحة في سوريا، أنهم يعتزمون بناء مخيم جديد للاعتصام أمام مقر الحكومة اللبنانية، بعد أن هُدم جراء المظاهرات التي تشهدها بيروت منذ أسبوعين. وقال حسين يوسف، والد أحد العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" إن أهالي العسكريين قرروا إعادة بناء مخيم الاعتصام الخاص بهم، خلال يومين، في ساحة رياض الصلح مقابل مقر الحكومة اللبنانية، بعد أن كان قد تعرض للتخريب والهدم في أعمال الشغب التي شهدتها مظاهرة يوم الأحد 23 أغسطس الماضي. وشدّد على أن للمخيم "رمزية كبيرة لدى الأهالي الذين مازالوا ينتظرون عودة أبنائهم من محيط عرسال سالمين"، متمنيا على المتظاهرين "حماية المخيم في أي مظاهرة اخرى، وعدم التسبب بأي تخريب له سواء عن قصد أو غير قصد". ولفت يوسف الى أن "المظاهرات الحاصلة نابعة من أوجاع الناس، ونحن معهم ونؤيدهم، ولكن قضيتنا أيضا قضية إنسانية ووطنية لا يجب أن ينساها أحد". وأوضح أنه "لا أخبار ابدا، سواء سلبية أو إيجابية، عن أبنائنا الموجودين مع الدولة الإسلامية (تنظيم داعش)"، مشيرا الى أن "الأخبار عن أبنائنا الموجودين مع جبهة النصرة جيدة، وهي تأتينا بين فترة وأخرى لتطمئننا". وختم يوسف بالتهديد مهددا "في حال شعرنا بأي تقاعس من قبل المسؤولين اللبنانيين تجاه ملف أبنائنا فسيكون لنا خطوات تصعيدية جديدة". من جهة اخرى، أحبطت القوى الأمنية اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي عملية إدخال 18 كيلو و650 جراما من المخدرات الى لبنان كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من البرازيل. وذكر مصدر رسمي لبناني أن عناصر الجمارك في دائرة المسافرين أوقفوا (سويدي من مواليد 1985) بينما كان قادما من البرازيل عن طريق اديس ابابا ثم القاهرة". وكان الموقوف ، بحسب المصدر " يضع هذه الكمية الكبيرة من المخدرات داخل عبوات بلاستيكية عبارة عن 12 عبوة مواد لزجة يعتقد انها من مادة الكوكايين، ورأى المصدر أن هذه العملية التي أحبطتها عناصر جمارك المطار اليوم تعتبر من أهم وأدق العمليات نظرا لطريقة ابتكار عملية التهريب ونوعية البضاعة المهربة.

429

| 03 سبتمبر 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يهنئ الرئيس الفيتنامي

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ترونغ تان سانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ترونغ تان سانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ترونغ تان سانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

176

| 02 سبتمبر 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يعزي خادم الحرمين الشريفين

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور لها إن شاء الله صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور لها إن شاء الله صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، داعيا الله جل جلاله أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. و بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور لها، إن شاء الله، صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

210

| 30 أغسطس 2015

محليات alsharq
نص قانون تعديل بعض أحكام المرور

* رخص مركبات الهيئات الدبلوماسية والدولية والإقليمية والأندية لمدة عامين * منع وضع أي عوائق تعرقل السير أو تعيق المارة أو تَشغَل الطريق دون تصريح كتابي * منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص * 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني * الحبس مدة لا تتجاوز عاماً وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون * يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح * إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة * تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة * تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية * تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو متراً في الساعة يخصم 4 نقاط * تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو متراً في الساعة يخصم 3 نقاط * تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال * غرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط لمخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد أعطى القانون مهلة 3 شهور لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم، وإلا بيعت بالمزاد العلني، معاقباً بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون. وأوضح القانون معاقبة كل من يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط، لافتاً إلى تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال. كما شهد القانون تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية حيث تم تعديل تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة يخصم 4 نقاط، وكذلك تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو مترا في الساعة يخصم 3 نقاط. ونوه إلى أنه يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح، كما أجاز أيضا إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح، إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة، مشيراً إلى تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح، ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة. ونبه إلى ترخيص أي مركبة ميكانيكية عدا الدراجات النارية سعة أقل من 50 سم مكعب سي سي، مشيراً إلى أن رخص المركبات الميكانيكية الخاصة؛ الهيئات الدبلوماسية، والدولية، والإقليمية، والأندية، والاتحادات الرياضية لمدة عامين. وأكد القانون منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص. وفيما يلي نص القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصوص المواد (1/بند 4/و)، (2/فقرة أولى)، (9)، (41/فقرة أولى)، (82)، (89)، (95)، (105) من قانون المرور المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1/بند4/و): "(و) — دراجة نارية: — دراجة آلية نارية: مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة. — دراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته (50 سم3 سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق". مادة (2/فقرة أولى): "لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50 سم3 سي سي)، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب". مادة (9): "تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه. واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: 1 — الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 2 — الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. 3 — الأندية والاتحادات الرياضية. 4 — الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة". مادة (41/ فقرة أولى): "لايجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص". مادة (82): "لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق. كما لا يجوز، بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء. وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة". مادة (89): "يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة. ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية". مادة (95): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/ فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/ فقرة أولى)، (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/ فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/ فقرة أولى)، (44)، (45/ فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/بند 1، 2، 3، 4)، (54)، (55)، (57/بند 4، 6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/ فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة)، من هذا القانون". مادة (105): "يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوب إليه، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة. ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه في هذا القانون إذا سدد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة. وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة". (مادة 2) يُضاف إلى قانون المرور المشار إليه، النص التالي: مادة (88/ بند 20): "عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء". مادة (3) يُعدل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي: — يُستبدل بنص البند (4) النص التالي: مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط 4 أ — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (30) كيلو متر في الساعة 1 ب — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (40) كيلو متر في الساعة 2 ج — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (50) كيلو متر في الساعة 3 د — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (60) كيلو متر في الساعة 4 — يُضاف بند برقم مسلسل (32) نصه التالي: مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط 32 الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 3 مادة (4) يُعدل جدول التصالح عن جرائم قانون المرور، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي: — تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (64) ليكون 1000. — تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (78/ بند 11) ليكون 1000. — تعديل بند التصالح عن المادة (82/ فقرة أولى وثانية)، وذلك بإضافة الفقرة الثالثة من ذات المادة. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436هـ الموافق: 19/8/2015م

1277

| 19 أغسطس 2015

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تنظيم موانئ قطر البحرية

يجوز لإدارة الميناء بيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو نقص قيمتها دون انتظار المواعيد تحديد الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء والإعفاء منها بقرار من وزير المواصلات والنقل الدوحة - قنا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وشدّد القانون على بيع البضائع التي تظل مدة شهر بمخازن وساحات الميناء بالمزاد العلني، مانحاً لإدارة الميناء القيام ببيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو نقص قيمتها دون انتظار المواعيد، مشيراً إلى أن تحديد الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء والإعفاء منها يكون بقرار من وزير المواصلات والنقل. وفيما يلي نص القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية. نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009، بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح وزير المواصلات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قرّرنا القانون الآتي: مادة (1) تُستبدل عبارتا "وزير المواصلات"، و"الجهة المختصة بالصحة العامة" بعبارتي "وزير المواصلات والنقل"، و"طبيب الصحة العامة"، أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه. مادة (2) يُستبدل بنصوص المواد (46/ بند 1، 2)، (59)، (60)، (61) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (46/ بند 1، 2): "1 — تُباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها، أو من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات. 2 — يجوز لإدارة الميناء أن تبيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو التسرب أو النقص في قيمتها، وذلك دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في البند السابق، إذا تبين بعد معاينتها وفحصها من قبل الجهة المختصة بالصحة العامة، أن بقاءها في المخازن أو ساحات الميناء يعرضها للتلف، أو لكونها في حالة قد تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت المودعة بها". مادة (59): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (12.000) اثني عشر ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (5)، (6)، (22/البنود ب، جـ، هـ)، (24)، (28)، (40)، (42)، (43/ البنود أ، ب، ج)، (44) من هذا القانون". مادة (60): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (11)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (21)، (22/ بند أ)، (50)، (55) من هذا القانون". مادة (61): "تُحدد بقرار من وزير المواصلات الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب البواخر والسفن أو وكلائهم أو مستوردي البضائع أو من يستعملون مرافق الميناء. وللوزير، بقرار منه، إعفاء بعض الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة، من كل أو بعض الرسوم والأجور المشار إليها، أو تخفيضها، وذلك بصفة دائمة أو لمدة محددة، إذا اقتضى ذلك تشجيع الملاحة في الموانئ البحرية". مادة (3) تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، مادة برقم (60 مكرراً)، نصها التالي: "لوزير المواصلات أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين (59)، (60) من هذا القانون. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال". مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436 هـ الموافق: 19/8/2015م

467

| 19 أغسطس 2015

محليات alsharq
نص قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية

* حظر نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو أنسجتها أو خلاياها لمنع اختلاط الأنساب * لا يجوز استئصال عضو للأغراض العلمية إلا من جثة متوفى ووفقاً لأحكام القانون * موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية شرط أساسي لإجراء عمليات نقل الأعضاء * يمكن التبرع بعضو أو أكثر من الشخص كامل الأهلية أو الإيصاء بذلك بموجب إقرار كتابي * التحقق من خلو عمليات التبرع من عيوب الرضا ووجود صلة قرابة مع المتلقي حتى الدرجة الرابعة * يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة بشرط موافقة لجنة الأخلاقيات * يجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة لعملية التبرع * للمتبرع في أي وقت قبل إجراء عملية الاستئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط * يجوز تبرع الطفل وعديم الأهلية وناقصها إلى الأبوين أو الأبناء في حالة عدم وجود متبرع * حظر التعامل في أعضاء الإنسان أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته * يحظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها * تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية في كل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات النقل بقرار من الوزير * يمنح الأعلى للصحة ميدالية الإيثار للمتبرعين بأعضائهم * توفير مزايا علاجية وتأمينية وعينية للمتبرعين وذويهم * إنشاء بنوك لحفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية والخاصة المرخص لها * السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة تصل نصف مليون ريال للمخالفين لقواعد نقل الأنسجة والخلايا * عدم إحاطة المتبرع بالنتائج الصحية للتبرع يعرض المتسبب للسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال * يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي جريمة منصوص عليها بالقانون بذات العقوبة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وقد شدد القانون على عقوبات مخالفة مواده الخاصة بنقل الأعضاء حيث تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة تصل مليون ريال لكل من يخالف ذلك، مشيراً إلى سجن من يخالف المواد الخاصة بنقل الأنسجة والخلايا مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة تصل نصف مليون ريال. وبيّن القانون أن من يتسبب في منع إحاطة المتبرع بالنتائج الصحية للتبرع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال، موضحا معاقبة كل من يشرع في ارتكاب أي جريمة منصوص عليها بالقانون بذات العقوبة. وقد حظر القانون نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو أنسجتها أو خلاياها لمنع اختلاط الأنساب، مبينا عدم إجازة استئصال عضو للأغراض العلمية إلا من جثة متوفى ووفقا لأحكام القانون. ولفت القانون إلى أن موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية شرط أساسي لإجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة والخلايا، موضحا إمكانية التبرع بعضو أو أكثر من الشخص كامل الأهلية أو الإيصاء بذلك بموجب إقرار كتابي. وأشار القانون إلى أن للمتبرع في أي وقت قبل إجراء عملية الاستئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط، منوها بإجازة تبرع الطفل وعديم الأهلية وناقصها إلى الأبوين أو الأبناء في حالة عدم وجود متبرع، في حين حظر القانون التعامل في أعضاء الإنسان أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته. كما حظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها، مشددا على أهمية تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية في كل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات النقل بقرار من الوزير. وفيما يلي نص القانون: بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للصحة. الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس. الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس. لجنة الأخلاقيات الطبية: اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون. العضو: مجموعة الأنسجة والخلايا المترابطة المأخوذة من الجسم البشري الحي أو جثة المتوفى، والتي تشترك في أداء وظيفة حيوية واحدة. نقل العضو: استئصال عضو من إنسان حي أو جثة متوفى وزراعته في إنسان آخر. التبرع الموجه: التبرع لشخص بذاته. الوفاة: توقف القلب والتنفس توقفاً نهائياً أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه (الموت الدماغي). مادة (2) يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (3) يحظر نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية، من شخص حي أو جثة متوفى، وزرعها في شخص آخر، بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. مادة (4) يحظر نقل أي عضو أو أنسجة أو خلايا من إنسان حي لإنسان آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو لتحقيق ضرورة علاجية، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته. ولا يجوز استئصال عضو للأغراض العلمية والطبية إلا من جثة متوفى، ووفقاً لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا عن طريق الأطباء الاختصاصيين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية. مادة (5) للشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه، أو بأنسجة أو خلايا، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية. ويكون الإيصاء بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية. مادة (6) يجب على الجهة الطبية المختصة بمباشرة إجراءات التبرع، التحقق من أن إرادة المتبرع خالية من عيوب الرضا، وأنه توجد صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة. ويجوز التبرع لغير الأقارب، إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وبشرط موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية. مادة (7) يجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة، التي تترتب على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج أو الخلية المتبرع بها، ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي متخصص، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع. وللمتبرع، في أي وقت، وقبل إجراء عملية الاستئصال، أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط. مادة (8) لا يقبل التبرع بالأعضاء من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانوناً. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز نقل الخلايا من الطفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء، أو فيما بين الإخوة، إذا لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، ويشترط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الآخر، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها. مادة (9) يحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته، إلا في حالات التبرع الموجه، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية. مادة (10) يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يترتب على نقل العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته فائدة مالية أو عينية من المتلقي أو ذويه بسبب النقل أو بمناسبته. مادة (11) يحظر على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وجميع العاملين في المنشآت الصحية المشاركة في أية عمليات لاستئصال أعضاء أو أنسجة أو خلايا أو زرعها أو حفظها، متى توفر لديهم العلم بكونها محل تعامل محظور بموجب أحكام هذا القانون. كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تمويل عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا متى كانوا على علم بهذا التعامل المحظور، ويجب عليهم إبلاغ السلطات المختصة فور علمهم بذلك. مادة (12) يحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من شخص حي، ولو بموافقته، إذا كان ذلك يفضي إلى وفاته، أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية. ويجب على الطبيب المختص الحصول على موافقة المريض متلقي التبرع، والتحقق من صلاحية العضو أو الأنسجة أو الخلايا المراد نقلها لأغراض التبرع وخلوها من أي مرض، وملاءمتها لجسم المتلقي بحسب حالته الصحية. مادة (13) مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) من هذا القانون، يجب لنقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا من جثة المتوفى، موافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة، وجب موافقتهم جميعاً. وفي جميع الأحوال، تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، مع مراعاة ما يلي: 1 – التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بموجب تقرير كتابي يصدر بالإجماع عن لجنة مكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى أو من تكون له مصلحة في وفاته. 2 - ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على نقل العضو من جسمه، وذلك بموجب اعتراض كتابي، أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية. مادة (14) يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك. ويصدر بتحديد الشروط والإجراءات الواجب توافرها في المستشفيات التي يرخص لها بإجراء العمليات المذكورة، قرار من الوزير. مادة (15) تُشكل، بقرار من الوزير، لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية، تسمى "لجنة الأخلاقيات الطبية"، تشكل من ثلاثة من الأطباء المتخصصين غير المالكين أو المساهمين في المستشفى، بالإضافة إلى عضو قانوني، ممن لا تربطهم بالمستشفى رابطة عمل أو صلة وظيفية. وتختص اللجنة المذكورة، دون غيرها، بالموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأعضاء اللجنة من الأطباء أن يشتركوا في إجراء عمليات النقل أو تولي الرعاية اللاحقة لأي من المتلقين أو المتبرعين بالمستشفى. مادة (16) يمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا ميدالية تسمى "ميدالية الإيثار"، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح الميدالية باسم المتوفى وتسلم لأقرب ورثته. كما يمنح المتبرعون أو ذووهم، بحسب الأحوال، مزايا علاجية وتأمينية وعينية، يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وإجراءات منحها قرار من الوزير. مادة (17) يجوز، بموافقة الوزير، تقديم العلاج اللازم والرعاية الصحية إلى الأشخاص المقيمين داخل دولة قطر المتبرعين والمتلقين لأعضاء متبرع بها، مجاناً داخل الدولة، ويشمل ذلك جميع الفحوصات والعلاجات المسبقة اللازمة لزراعة العضو، وكذلك العلاجات اللاحقة اللازمة لاستبقاء العضو المزروع. مادة (18) يجوز، بموافقة الوزير، إنشاء بنوك لحفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية والخاصة. ويصدر بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في البنوك المشار إليها والإجراءات والأولويات المناسبة للاستفادة منها، قرار من الوزير. مادة (19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل على الأنسجة أو الخلايا. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تم الفعل بالإكراه أو بطريق التحايل أو خارج المنشآت الصحية المرخص لها. مادة (20) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7/ فقرة أولى)، (9) من هذا القانون. مادة (21) يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة. مادة (22) يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة قبل وقوعها وساهم ذلك في ضبط الجناة. مادة (23) يعاقب الشخص المعنوي، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (24) بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبات الآتية بحسب الأحوال: 1 – غلق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة. 2 – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 3 – نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والآلات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. مادة (25) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. مادة (26) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (27) يُلغى القانون رقم (21) لسنة 1997 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (28) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436 هـ الموافق: 19/8/2015م

1991

| 19 أغسطس 2015

عربي ودولي alsharq
الرئيس اليمني يشيد بنتائج محادثاته في قطر

أشاد فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنتائج زيارته الناجحة لدولة قطر ولقائه بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي جدد على مواقف قطر الثابتة تجاه اليمن ومواصلة دعمه على مختلف المستويات. واستعرض الرئيس هادي لدى لقائه بالدوحة امس اعضاء بعثة السفارة اليمنية وعدد من أفراد الجالية اليمنية المقيمين في دولة قطر واقع المستجدات التي يشهدها اليمن على مختلف المستويات ومنها ما يتصل بالوضع الميداني الذي استطاعت ان تحققه قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية ضد المليشيا الحوثية وقوات المخلوع علي صالح الانقلابية. ودعا اليمنيين في الداخل والخارج إلى المزيد من التآزر والتكاتف في وجه تلك الجماعات والقوى التي تحاول جر البلد إلى مربع العنف والدمار والخراب، وزعزعة الأمن والاستقرار، واستعداء دول الجوار. وكان فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي غادر الدوحة صباح اليوم بعد زيارة عمل للبلاد وكان في وداعه والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وسعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اليمنية، وسعادة الدكتور محمد عبدالله الزبيري القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية اليمنية بالدوحة.

337

| 19 أغسطس 2015

محليات alsharq
سمو الأمير يتلقى رسالة من رئيس أفغانستان

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها . تسلّم الرسالة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، خلال استقباله اليوم سعادة السيد حسام الدين همراه نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أفغانستان.

151

| 18 أغسطس 2015