أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن كشف بالمصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى لعام 1447هـ - 2026م، والتي شملت 733 مسجد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مولاتو تيشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مولاتو تيشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مولاتو تيشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
263
| 28 مايو 2016
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برسالة خطية إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. قام بنقل الرسالة سعادة السيد عبدالرحمن بن علي العجاج الكبيسي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال استقبال فخامة الرئيس الموريتاني لسعادته اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.
252
| 27 مايو 2016
الوفد الحكومي يثمّن جهود الوساطة القطرية والكويتية لضبط مسار المشاورات المخلافي: جئنا اليوم بتأكيد واضح على المرجعيات وعلى ما تم الاتفاق عليه في الدوحة أعلن الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت العودة إلى مشاورات السلام الجارية هناك منذ 21 أبريل الماضي. وأشاد البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا جهود الوساطة القطرية الكويتية والسعي الحثيث للأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن، مؤكدًا أن العودة إلى المشاورات جاءت بعد تلقي الوفد ضمانات مكتوبة ستشكل أرضية صلبة وستعمل على ضبط مسار المشاورات وفقًا لأسس ثابتة. وأشار البيان إلى اللقاء الذي جمع سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما لفت البيان إلى الجهود والاتصالات المشكورة التي بذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من أجل توفير الضمانات اللازمة في هذا الإطار. وأكد الوفد في بيانه أن عودة الوفد الحكومي للمشاورات تأتي بناء على توجيهات من الرئيس اليمني بعد هذه الجهود من الأشقاء، وكنتيجة للضمانات التي تلقاها الوفد من الأمم المتحدة والدول الراعية، معربا عن أمله في أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة للدفع بالمشاورات لتحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها والذي تسبب بها الانقلاب على الشرعية والدولة، مؤكدًا أيضا على أن هذا يمثل فرصة أخيرة لإنقاذ المشاورات على أمل أن يلتقط الطرف الآخر هذه الفرصة ويتعاطى بجدية في المرحلة المقبلة. واستأنفت مشاورات السلام اليمنية أعمالها في الكويت أمس بعد توقف دام خمسة أيام؛ إثر تعليق وفد الحكومة اليمنية مشاركته فيها بسبب ما اعتبره فقدان المباحثات شروطها الموضوعة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الوفود اليمنية عقدت جلسة عامة بحضور مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة عدد من القضايا الخلافية والأطر المقترحة للاتفاق عليها وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ولاسيَّما قرار مجلس الأمن 2216.
425
| 23 مايو 2016
زيارة الرئيس السبسي أقامت الدليل مرة أخرى على أن الدوحة تقف مع تونس وشعبها قال القيادي بحزب "النهضة" التونسي والنائب البرلماني، عبد اللطيف المكي في تصريح لـ "الشرق"، على هامش أعمال مؤتمر حركة "النهضة" العاشر، إننا "نعتز كثيرا في حركة النهضة بعلاقاتنا المميزة مع دولة قطر الشقيقة التي كانت أول دولة تقف إلى جانب تونس غداة ثورة 14 من يناير 2011، ونحن ممتنون لأشقائنا في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمساندتهم المتواصلة لبلدنا، والتي تأكدت مرة أخرى بمناسبة الزيارة الناجحة لرئيس الدولة الباجي قائد السبسي للدوحة مؤخرا، وهي زيارة أقامت الدليل مرة أخرى على أن وقوف أشقائنا القطريين مع تونس وشعبها لا مع حركة النهضة كحزب سياسي، ونحن نجدد اعتزازنا بهذه العلاقة الثنائية المميزة والتي نتمنى أن تزيد تعمقا وصلابة ومتانة لما فيه خير الشعبين الشقيقين". وأسدل الستار في الساعات الأولى من فجر اليوم على أعمال المؤتمر العام العاشر لحركة النهضة بالإعلان عن قائمة الفائزين في انتخابات مجلس شورى الحركة، وذلك بعد انتخاب الشيخ راشد الغنوشي رئيسا لدورة جديدة بـ800 صوت من مجموع 1000 صوت من 1200 مؤتمر فضل 200 منهم المغادرة قبل التصويت. ونافس الغنوشي أحد قيادات الصف الأول، وهو رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته فتحي العيادي الذي حصل على 229 صوتا فيما حصد المترشح الثالث 29 صوتا.
724
| 23 مايو 2016
قطر بقيادة الأمير أصبحت منبراً للحوار ومحطة مهمة من محطات السلام قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" أن مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول إعادة إحياء مفاوضات الكويت بشأن اليمن يدل على إصرار سموه لإنجاح مسيرة السلام من أجل إيجاد حل للأشقاء في اليمن. وأضاف الحرمي خلال مداخلة له على تلفزيون قطر مساء اليوم ، أن هذا النهج يؤكد على أن الدوحة أصبحت منبراً للحوار، ومحطة مهمة من محطات السلام، مؤكداً على أن الجهود القطرية في إيجاد لغة بين الفرقاء اليمنيين، والجهود التي بذلها سمو الأمير لهذا الأمر أثمرت بأن يستجيب فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لهذه المبادرة، وأن يعود الأشقاء في اليمن مرة ثانية للحوار، ويتجدد الأمل في مسيرة السلام من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. الحرمي أكد أن هذا الأمر ليس بالمستغرب على سمو الأمير المفدى، فقد سبق لسموه أن قاد عدد من المبادرات على هذا الصعيد، وتكللت بنجاح شهد له العالم وشهدت به الدول والمنظمات الكبرى المختصة. وعن شكر الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" لسمو الأمير لإعادته إحياء مبادرة الكويت، قال الحرمي "الأدوار الإيجابية الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة واضحة للجميع"، مذكراً بان قطر سبق لها التدخل في أكثر من ملف، وكانت هي المفتاح للإفراج عن جنود تابعين للأمم المتحدة في عدد من الأماكن الساخنة. وأوضح الحرمي بأن إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الدور القطري البارز، ما هو إلا تأكيد على ما تقوم به قطر من حملها لرسالة السلام، ودعمها لجهود المنظمات الدولية، من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، بعيداً عن لغة الحرب والدمار والإرهاب.
404
| 22 مايو 2016
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم، الأحد، سعادة السيد خواجه محمد آصف وزير الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة بمنتدى الدوحة السادس عشر الذي يعقد في فندق شيراتون الدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الراهنة محل الاهتمام المشترك.
238
| 22 مايو 2016
تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد مؤمن حسن بري سفير جمهورية جيبوتي خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم. وكان سمو الأمير قد منح في بداية المقابلة، سعادة السفير الجيبوتي وشاح الاستحقاق بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك تقديراً للدور الذي بذله في تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل وللعلاقات القائمة دوام التطور والارتقاء. من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أثناء فترة عمله.
380
| 22 مايو 2016
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
233
| 22 مايو 2016
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عددا من أصحاب السعادة المشاركين في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. فقد استقبل سموه "حفظه الله" كلا من سعادة السيدة سوسانا مالكورا وزيرة خارجية جمهورية الأرجنتين، وسعادة السيد المار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وسعادة السيد أنطونيو اميليو كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينيكان. كما استقبل سموه كلا من سعادة الدكتور محمد ماليكي عثمان وزير الدولة الأقدم لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة، وسعادة السيدة كارولين بوسنر مالوني عضو مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد مانويل غونزاليز سانز وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، والسيدة رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة عضو البرلمان الأوروبي وعمدة الدائرة السابعة في باريس. جرى خلال المقابلات استعراض عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
236
| 21 مايو 2016
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة مشاركته في منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. وفي بداية المقابلة، شكر الأمين العام للأمم المتحدة، سمو الأمير على دور دولة قطر الإيجابي الملحوظ الذي تقوم به، وجهودها الداعمة في حل قضايا المنطقة من أجل تحقيق أمنها واستقرارها، ودعمها للجهود والمساعي التي بذلتها وما زالت تبذلها الأمم المتحدة من أجل دعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم أجمع. جرى خلال المقابلة بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما آخر التطورات في فلسطين وسوريا واليمن والعراق وليبيا.. إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى.
292
| 21 مايو 2016
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، بمناسبة مشاركته في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.. إضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع علي الساحة اليمنية. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى. واستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية بمناسبة مشاركته في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم.تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى. واستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيسة الدكتورة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، بمناسبة مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها.. إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى. واستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد موغنز ليكيتوفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مشاركته في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم.تم خلال المقابلة مناقشة تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول المنتدى. واستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس محمد ايسوفو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة مشاركته في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم.تم خلال المقابلة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى.
355
| 21 مايو 2016
* توافد الرؤساء والسياسيين إلى قطر يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة مساء اليوم السبت افتتاح منتدى الدوحة السادس عشر الذي ينعقد تحت شعار الاستقرار والازدهار للجميع، وذلك بفندق شيراتون الدوحة. ويشارك في المنتدى الذي يقام بفندق الشيراتون، عدد من رؤساء الدول والحكومات ومجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية المرموقة وصناع القرار ورجال الأعمال والأكاديميين ويناقش المنتدى الذي يتحدث فيه 58 متحدثاً قضايا حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع كما يشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من ألمع السياسيين والخبراء والأكاديميين وصناع القرار. هذا وقد بدأ توافد الوفود الرسمية الى الدوحة حيث وصلت فخامة الرئيسة أمينة غريب فقيم رئيس جمهورية موريشيوس إلى الدوحة امس لحضور منتدى الدوحة. وكان في استقبال فخامتها والوفد المرافق لدى وصولها مطار حمد الدولي سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة.كما وصل فخامة الرئيس محمدو ايسوفو، رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له الى الدوحة مساء امس لحضور منتدى الدوحة السادس عشر الذي يبدأ اعماله اليوم / السبت . وكان في استقبال فخامته لدى وصوله والوفد المرافق له الى مطار حمد الدولي سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد حسن امبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى الدولة . وطبقا لمشروع جدول الأعمال سيكون موضوع الجلسة الأولى للمنتدى الوضع الدولي والإقليمي الراهن وسبل مواجهة التحديات بينما تناقش الجلسة الثانية للمنتدى الأوضاع في الشرق الأوسط: نحو مزيد من الاستقرار والازدهار. وتبحث الجلسة العامة الثانية القضايا الاقتصادية بعنوان: الاقتصاد العالمي: الى اين كما يعقد المؤتمر جلسات متخصصة تناقش الاولى قضية الامن العالمي: الواقع الراهن والتحديات بينما تناقش الجلسة المتخصصة الثانية أمن الخليج: الحوار بدل النزاع وتركز الجلسة الثالثة على كيفية تحقيق الاجندة الدولية للتنمية المستدامة في ظل الاوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي..الطاقةويخصص المؤتمر الجلسة العامة في يومه الثاني لمناقشة قضية الطاقة، بعنوان الوضع العالمي الراهن التحديات والفرص وتناقش الجلسة العامة الخامسة دور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة في التنمية. وتناقش الجلسات المتخصصة في اليوم الثاني للمنتدى الاستراتيجيات التشاركية من اجل مستقبل الطاقة المستدامة.. وتناقش الجلسة المتخصصة الاخيرة الدور التنموي للمجتمع المدني في الدول النامية. ويسعى منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة الى جمع اكبر عدد من الخبراء والاكاديميين والسياسيين وصناع القرار والمختصين ورجال الاعمال والناشطين في حقل العمل الاهلي ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقليمي والعالمي في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه عالم اليوم، حيث تستأثر قضايا الامن والدفاع والاقتصاد والطاقة والمجتمع المدني باهتمام الحضور.وقد حشد منتدى هذا العام كوكبة من الباحثين لمناقشة التهديدات والتحديات التي تواجه المجتمعات البشرية. وتؤكد الورقة المفاهيمية للمنتدى ان هناك حاجة ماسة للبحث في افضل السبل والوسائل لمعالجة هذه الازمات والتعامل معها إذ ينشغل العالم اليوم بمواجهة مجموعة من المخاطر المعولمة والعابرة للحدود تتزايد القناعة بأهمية انشاء أطر تعاون ذات طبيعة جماعية او متعددة الاطراف لتحقيق الاستقرار والازدهار والتغلب على التحديات التي لم يعد ممكنا مواجهتها بأساليب او سياسات فردية مثل التغير المناخي والتلوث البيئي وانتشار الارهاب والتطرف وقضايا الامن النووي وأسلحة الدمار الشامل وحروب السايبر والجريمة المنظمة وتفشي الاوبئة والامراض وتزايد عدد الدول الفاشلة، مع تنامي الصراعات بين الدول وداخل المجتمعات وتضاعف اعداد اللاجئين وضحايا العنف والحروب، يغذيها احساس متزايد بمحدودية الموارد من ماء وغذاء وطاقة اضافة الى تزايد اعداد السكان وغلبة النزعات الاستهلاكية وتفاقم الهجرة غير الشرعية. تضيف الورقة ان معظم الازمات والتهديدات التي تواجه العالم اليوم تبرز بدفع من عوامل بعضها ناشئ عن سوء توزيع الثروة او غياب العدالة وبعضها ناجم عن شعور بالتهميش والاقصاء نتيجة غياب الاعتراف داخل الدول والمجتمعات او فيما بينها. وينتج البعض الاخر عن محاولة بعض الدول الطموحة الاستفادة من تغيرات في موازين القوى الاقليمية والعالمية لتعزيز مواقع نفوذها وسيطرتها.وتؤكد الورقة انه مع اختلاف هذه الاسباب تبدو الحاجة ملحة الى فهم سياقات وظروف وطبيعة كل ازمة لوضع افضل الاستراتيجيات للتعامل معها وانشاء اطر تعاون ثنائي وجماعي للحفاظ على الامن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية للجميع بعد ان تبينت محدودية قدرة كل دولة مهما كبرت مواردها على العامل مع هذه التحديات بشكل منفرد. تباطؤ النمو وتضيف ورقة المنتدى انه في الوقت الذي تتعاظم فيه التهديدات الامنية والازمات السياسية تشهد الاقتصادات الكبرى في العالم خصوصا الصين تباطؤا ملحوظا في النمو ينعكس على اسواق الاسهم والسندات ويؤدي الى تقلب اسعار العملات والمعادن وتباطؤ الانتاج الصناعي، مما يثير مخاوف من احتمال عودة شبح الازمة المالية والاقتصادية التي هزت العالم عام 2008 وهو ما يؤدي بدوره الى مزيد من المخاوف حول القدرة على انجاز الاجندة الدولية للتنمية المستدامة خلال العقد القادم. وتضيف الورقة انه في الوقت الذي تشهد فيه اسعار النفط حالة من الانهيار الكامل نتيجة التخمة في المعروض وانخفاض الاستهلاك الناجم عن هبوط معدلات النمو الاقتصادي ستدفع الدول المنتجة ثمنا باهظا نتيجة تناقص ايراداتها من العملات الصعبة ويقف على رأس المتضررين كبار المنتجين ممن يشكل النفط المصدر الرئيسي لدخلهم مثل دول الخليج والعراق والجزائر وايران وروسيا. وتؤكد الورقة ان انخفاض الايرادات سوف يؤثر بشدة في قدرة البلدان تلك على الانفاق على البرامج الاجتماعية والخدمية من سكن وصحة وتعليم وكهرباء ما يمكن ان يؤدي الى حالة من عدم الرضا الشعبي الذي قد يتجلى في احتجاجات واضطرابات في الدول التي لا تتوافر على احتياطات مالية كبيرة لمواجهة الازمة. وتوقعت الورقة لجوء بعض الدول الافضل حالا الى السحب من احتياطاتها المالية لتعويض العجز حتى تتجنب المساس بشبكة الدعم الاجتماعي التي توفرها لمواطنيها. وتؤكد الورقة اهمية الحاجة الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والاهلي في اشراكها في تحمل الاعباء والمسؤوليات لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.
404
| 21 مايو 2016
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض المتوسط. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية إلى فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض المتوسط. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، أعرب فيها معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض المتوسط.
207
| 20 مايو 2016
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض المتوسط.
267
| 20 مايو 2016
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم، سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير دولة إرتريا لدى الدولة.
344
| 19 مايو 2016
إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" بوزارة الداخلية الأمير يصدر قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات *يُصدر وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون *الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لمن قدم بيانات غير صحيحة *الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة * التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة *يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة *لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد قرار اللجنة *إذا توفي المولود قبل قيد ولادته وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته *يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، وعلى اتفاقية حقوق الطفل الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (54) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة الوزير الجهة المختـصة: : وزارة الصحة العامة. وزير الصحة العامة مكاتب الصحة التابعة للوزارة والمختصة باستقبال وتسجيل واقعتي الولادة والوفاة. القيـــــــد: تسجيل واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات. السجــــلات : قاعدة البيانات التي تتضمن المعلومات عن المواليد والوفيات بالدولة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو في أي صورة أخرى. المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، أياً كانت مدة الحمل. المولود الميت : المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً. الوفــــــاة : التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أي فترة من الحياة. المركز : مركز رعاية الأيتام (مؤسسة خاصة ذات نفع عام ). اللجنة الطبيب المختص : : اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون. الطبيب الذي تحدده الوزارة. الفصل الثاني قيد المواليد مادة(2) يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة، والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(3) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة هم: 1 — والد المولود إذا كان حاضراً. 2 — الأقارب البالغون من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة. 3 — الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد. 4 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة. 5 — والدة المولود. 6 — من تُعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها. 7 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها. وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة. فإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(4) يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها، ومحلها. 2 — جنس المولود (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام. 3 — اسم كل من الوالدين وبياناته. 4 — اسم المستشفى أو المكان الذي حدثت فيه واقعة الولادة. 5 — اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. وعلى كل من المُبلّغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. مادة(5) يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الولادة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، واسم المولود، واسم والدي المولود. وللأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة (3) من هذا القانون، مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من يقوم مقامهما. مادة(6) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها. مادة(7) يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة، ومتابعته وتحديثه، على أن يشتمل الملف على بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود، بحسب الأحوال. ويجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عدم التصريح بخروج المولود، إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة. مادة(8) يجب على مديري المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عقب قيد البلاغ في السجلات، تزويد الجهة المختصة بكشف مختوم وموقع من قبلهم في نهاية كل شهر ميلادي بجميع القيود والبلاغات وبياناتها عن حالات الولادة التي وقعت لديهم. مادة(9) إذا حدثت واقعة الولادة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الولادة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو من تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم بها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(10) إذا حدثت واقعة الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(11) يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة فور العثور عليه، وعلى الشرطة استلام المولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له مباشرة، وتبليغ النيابة العامة والمركز. وتُحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يُذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً، ويوضح بالمحضر بيانات الشخص الذي عثر عليه. مادة(12) يتولى المركز استلام المولود مجهول الأبوين لحضانته فور تبليغه، ويُثبت ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المركز القيام بما يلي: 1 — تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحه اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين، لاعتماده من المحكمة المختصة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل. 2 — تقديم طلب إلى الجهة المختصة مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود، وقيده بسجلات المواليد، وإرسال بياناته إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاستصدار شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتُسلم إلى المركز، ولا يجوز التعديل في القيد وبياناته إلا بحكم من المحكمة المختصة. 3 — تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي مولود من المواليد مجهولي الأب أو الأبوين، وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن، بناءً على البحوث التي يجريها المركز. مادة(13) يكون قيد الطفل غير الشرعي، بناءً على قرار من المحكمة المختصة، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(14) إذا توفي المولود قبل قيد ولادته، وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، وإذا ولد ميتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته. الفصل الثالث قيد الوفيات مادة(15) يجب تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة، والقطريين الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(16) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة داخل الدولة هم: 1 — أحد والدي المتوفى إذا كان حاضراً. 2 — من حضر الوفاة من الأقارب البالغين من الذكور العصبة ثم الإِناث الأقرب درجة للمتوفى. 3 — من كان يقيم مع المتوفى في السكن من البالغين الذكور أو الإِناث. 4 — الطبيب الذي أجرى الكشف الطبي على جثة المتوفى. 5 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة، والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي حدثت الوفاة بها. 6 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الوفاة بها. فإذا حدثت واقعة الوفاة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (3)، (6) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(17) مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، يجب التبليغ عن المتوفين بالدولة، أو من يولد ميتاً، خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت. ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الوفاة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها. 2 — جنس المتوفى (ذكر أو أنثى). 3 — اسم المتوفى، ولقبه، وسنه، وجنسيته، وديانته، ومهنته. 4 — اسم كل من والدي المتوفى إذا كان معروفاً. 5 — سبب الوفاة. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. 7 — الرقم الشخصي للمتوفى، أو رقم الإقامة، أو رقم تأشيرة الدخول، بحسب الأحوال. ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة، وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. ويجب أن يوقع كل من الموظف المختص، والشخص الذي قام بالتبليغ على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخين الهجري والميلادي والرقم المسلسل للبلاغ في سجلات قيد الوفيات. مادة(18) على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الوفاة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات الوفيات، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى اسم المتوفى، وتاريخ البلاغ، ورقم قيد الوفاة بالسجلات. وللشخص الذي قام بالتبليغ مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الوفاة، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلّم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى أحد والدي المتوفى، أو أحد الأقارب البالغين من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفى، أو الشخص الذي قام بالتبليغ. مادة(19) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها. مادة(20) إذا توفي قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الوفاة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم فيها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(21) إذا حدثت الوفاة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(22) يجب على المستشفيات العامة والخاصة عند حدوث واقعة الوفاة داخلها، أو عند استلام جثة متوفى من خارجها، إرسال جثة المتوفى إلى قسم التشريح بالمستشفى الحكومي المختص، ليتولى اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على الجثة فور وصولها، ويتم تسليم الجثة لأهل المتوفى، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(23) على كل من يعثر على جثة إنسان أن يُبلّغ عنها فوراً أقرب مركز شرطة، ويُندب الطبيب المختص، أو الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتحديد زمن حدوثها، وتقدير عمر المتوفى. مادة(24) يجب الحصول على تصريح لدفن الجثة من الطبيب المختص عقب القيد في سجل الوفيات وقبل دفن الجثة، وعلى الطبيب المختص أن يتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء التصريح المطلوب. مادة(25) إذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائية أو غير طبيعية، وجب على الطبيب المختص تبليغ النيابة العامة، ولها سلطة الأمر بإجراء الصفة التشريحية، إن رأت وجهاً لذلك، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، وإذا كان المتوفى مجهولاً، وجب أن يتضمن المحضر وصفاً دقيقاً للجثة وأي علامات مميزة بها. وتُرسل نسخة من المحضر إلى الجهة المختصة لقيد المتوفى بسجل الوفيات والتأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه، وإذا كان المتوفى مجهولاً، تُكتب عبارة "مجهول الاسم" في المكان المخصص لاسم المتوفى. ولا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ولا يجوز لحارس المقبرة السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسلم تصريح الدفن. مادة(26) إذا كانت الوفاة تنفيذاً لحكم بالإعدام، فيكون قيد المتوفى بناءً على محضر يحرره عضو النيابة العامة يثبت فيه ساعة حدوثها، ولا يُذكر السبب بشهادة الوفاة. الفصل الرابع اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات مادة(27) تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية. مادة(28) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة، إلا بعد صدور قرار بالقيد من اللجنة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن، توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد التحقق منه، فإذا رأت إجراء القيد بالسجلات وجب على الجهة المختصة أن تؤشر في المكان المخصص للملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه، ويُعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(29) يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجلات، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة. ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع المستندات التي تؤيده. وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه أو المستندات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك. وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. مادة(30) يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(31) يجب على المكلف بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات، ممن لم يتم قيد طلبه أو سقط قيده لعدم استيفاء أي من الإجراءات أو المستندات اللازمة لذلك، أن يتقدم للجنة بطلب القيد أو إعادة القيد، إذا توافر لديه المستند الرسمي الذي يثبت واقعة الولادة أو الوفاة، بحسب الأحوال. الفصل الخامس أحكام عامة مادة(32) يجب تبليغ رئيس بعثة الحج أو من يقوم مقامه، عن حالات الولادة أو الوفاة التي تحدث أثناء الحج، وعلى رئيس البعثة أو من يقوم مقامه إثباتها في السجل الخاص بها، على أن يوقع عليه الشخص الذي قام بالتبليغ. كما يجب على رئيس البعثة أو من يقوم مقامه، أن يبلغ البعثة التمثيلية بالمملكة العربية السعودية، أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، بالولادة أو الوفاة وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من تاريخ حدوثها. مادة(33) لا يجوز للموظف المختص أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من الأعمال المتعلقة بالقيد في السجلات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان متعلقاً به أو بزوجه أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتولى رئيسه المباشر تسجيل الواقعة أو القيام بالعمل بحسب الأحوال. مادة(34) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، يُقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يُبلّغ عنهم بعد الموعد القانوني إلى الجهة المختصة، ما لم تمض سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة، وعلى الموظف المختص بذلك، إجراء القيد عقب التبليغ مباشرة، ويجب أن يقدم الشخص الذي قام بالتبليغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه، ويعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(35) إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد والوفيات، أو بسبب طلب تغيير أو تصويب البيانات الخاصة بهم، وكانت المنازعة تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع من المحكمة المختصة، فإذا تم الفصل بحكم نهائي، وجب إجراء القيد أو التعديل وفقاً لما يقضي به الحكم. مادة(36) تُعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الولادة والوفاة. وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات، مستنداتٍ سرية، ولا يجوز الاطلاع أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون. مادة(37) يُعد بكل من الجهة المختصة والبعثات التمثيلية للدولة، سجل خاص لقيد المواليد وآخر للوفيات، ويجري القيد في هذه السجلات فور التبليغ عن الميلاد أو الوفاة مباشرة، ويتولى رئيس البعثة التمثيلية للدولة إرسال البلاغ ومرفقاته إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك بعد التثبت من صفة الشخص الذي قام بالتبليغ وفقاً لحكم المادتين (3)، (16) من هذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نماذج السجلات المشار إليها وطريقة وإجراءات القيد بها أو الشطب عليها أو تغيير أو تعديل أو تصويب بياناتها، والمستندات والبيانات المطلوبة للقيد بها وطريقة حفظها وبيانات نماذج التبليغ الخاصة بذلك، بعد التنسيق مع الإدارة المختصة في وزارة الخارجية. مادة(38) مع مراعاة حكم المادة (35) من هذا القانون، إذا رفضت الجهة المختصة قيد المواليد أو الوفيات، فلصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر على عريضة بالقيد، متى اقتضى الأمر ذلك. الفصل السادس العقوبات والأحكام الختامية مادة(39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — تعمد تقديم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت في السجلات، وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته. 2 — غيّر في البيانات الواردة في السجلات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 3 — تسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من السجلات أو أي بيان من بياناتها. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال العود. مادة(40) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل مكلف بالتبليغ لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة في هذا القانون. 2 — كل من قام عمداً أو تسبب في قيد مولود حي أو ميت بالسجلات أكثر من مرة، وتحكم المحكمة بشطب القيد المكرر. مادة(41) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (8)، (25/ فقرة أخيرة)، (33)، (36/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. مادة(42) يُصدر الوزير، بعد التنسيق مع وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(43) يُصدر كل من الوزير ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور تلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة(44) يُلغى القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة(45) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر بالديوان الأميري بتاريخ: 11 / 08 / 1437هـ الموافق: 18 / 05 / 2016 م
1438
| 18 مايو 2016
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 73 لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
264
| 18 مايو 2016
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة الأهلي للوساطة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
372
| 18 مايو 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /3/ لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
261
| 18 مايو 2016
أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريماً لأخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق.
209
| 18 مايو 2016
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن كشف بالمصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى لعام 1447هـ - 2026م، والتي شملت 733 مسجد...
22900
| 25 مايو 2026
في إطار تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة العمليات الداخلية قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بأتمتة خدمة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ضمن نظام...
17060
| 25 مايو 2026
الكيلو بـ 750 ريالاً والحبة الواحدة يتجاوز سعرها 200 ريال، هكذا تداول مستخدمو منصة إكس في قطر سعر مانجو ميازاكي بأحد المتاجر المعروفة...
15188
| 25 مايو 2026
يعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي: أولاً: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات...
13382
| 24 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
جددت وزارة الداخلية التنويه بخطوات تجديد الإقامات عبر تطبيق مطراش دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز الخدمات. وبيّنت عبر حسابها...
8542
| 24 مايو 2026
-إطار تشريعي جديد لضمان جودة التعليم وحماية الطلبة - يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية - ضرورة توافق الكتب الدراسية...
7552
| 26 مايو 2026
أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر أو المغادرين منها الإقرار عن الأموال أو المعادن الثمينة أو...
5614
| 26 مايو 2026