رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
وزير المالية يصدر قراراً بإنشاء دائرتين جمركتين جديدتين

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2021 بإنشاء دائرتين جمركتين في منطقتي راس بوفنطاس وأم الحول. وجاء في نص القرار: وزير المالية ، بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك، وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2012 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع ببعض الأراضي، وعلى اعتماد مجلس الوزراء مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (50) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 30 / 12 / 2020 قرر ما يلي : مادة (1) تنشأ دائرة جمركية لكل من المنطقتين التاليتين : 1- المنطقة الاقتصادية الأولى (راس برفنطاس)، المقررة منطقة حرة بموجب القانون رقم (34) لسنة 2005 المشار إليه، المبينة حدودها ومعالمها بالخرائط المرفقة بالمرسوم رقم (64) لسنة 2012 المشار إليه. 2- المنطقة الاقتصادية الثالثة (أم الحول) المقررة منطقة حرة بموجب القانون رقم (34) لسنة 2005 المشار إليه ، المبينة حدودها ومعالمها بالخرائط المرفقة بالمرسوم رقم (64) لسنة 2012 المشار إليه . مادة (2) مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يجوز تحريك موقع الدائرة الجمركية من موضع إلى آخر تبعا للضرورة التي تقتضيها كل من المنطقتين المشار إليهما ، وذلك بالتنسيق بين هيئة المناطق الحرة والهيئة العامة للجمارك . مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . علي شريف العمادي وزير المالية صدر بتاريخ : 20 / 1 / 2021

3106

| 01 فبراير 2021

ثقافة وفنون alsharq
حمد عبد الرضا لـ الشرق: التنقلات أرهقت الفرق المسرحية

شهدت الساحة الفنية أخيرا عرسا ديمقراطيا مميزا تمثل في انتخاب مجلس إدارة جديد لفرقة قطر المسرحية لتكون بذلك أول فرقة مسرحية يطبّق فيها النظام الانتخابي الديمقراطي الذي مر بخطوات منها الإشهار الرسمي للفرقة عبر الجريدة الرسمية الخاصة بالدولة، وفتح باب الترشح للرئيس ونائب الرئيس.. وصولا الى اجتماع الجمعية العمومية للفرقة، وفوز السيد حمد عبدالرضا بمنصب رئيس الفرقة وعلي الحمادي نائبا للرئيس. وعلى إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة، التقت (الشرق) حمد عبدالرضا فكان الحديث عن النموذج الذي قدمته الفرقة في أول انتخابات ديمقراطية شفافة تشهدها الحركة المسرحية في قطر، كما تطرق اللقاء الى الجهود التي قامت بها وزارة الثقافة والرياضة لتحقيق هذا العرس الانتخابي الذي ثمّنه المسرحيون خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية. وتحدث عبدالرضا عن أهمية إشهار الفرقة بالجريدة الرسمية للدولة، كما عرج على النظام الأساسي الجديد الذي ينظم سير العمل في الفرقة، وغيرها من المواضيع في الحوار التالي.. قدمت فرقة قطر المسرحية نموذجا مشرفا في أول انتخابات شفافة تجري وفق نظام أساسي جديد اعتمدته وزارة الثقافة والرياضة. كيف عشتم هذا العرس الديمقراطي؟ بداية أشكر جريدة (الشرق) الغراء على اهتمامها بكل ما يستجد في الفرقة، وهي شريك معنا من خلال تغطيتها لأنشطتنا وأعمالنا المسرحية، وهو ما نعتبره دعما حقيقيا للفرقة. ثانيا، لا شك في أن الثقة التي منحتنا اياها وزارة الثقافة والرياضة ممثلة في سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، وثقة مركز شؤون المسرح التابع لها، كانت وراء تحقق هذا العرس الديمقراطي، وكان التوجه أن يكون هناك نموذج بالنسبة لنا كفرق مسرحية، وهنا لابد أن نذكر فنشكر جهود إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث إننا لم نتعود على هكذا نظام أساسي الهدف منه أن تكون للفرقة شخصية اعتبارية، وكان لابد أن نتبع الخطوات التي وضعتها الوزارة، فكانت هناك اجتماعات مع سعادة وزير الثقافة والرياضة، ومع الفرق المسرحية، ومركز شؤون المسرح، والشؤون القانونية بالوزارة، لعمل لائحة قانونية، واستغرق ذلك أكثر من ستة أشهر. وهذا النظام الأساسي الجديد أعتبره ثمرة جهود كل هذه الأطراف التي ذكرتها. ربما لم نتعود كفنانين ومسرحيين على هذه اللوائح التنظيمية، فمثلا فرقة قطر المسرحية ومنذ عام 1972 مر على إدارتها أجيال، وكان هناك دمج لفرقتين، وطيلة العقود الماضية لم نشهد تطويرا في النظام الداخلي للفرقة، لذلك اقتنعنا اقتناعا تاما بأن هذه اللائحة القانونية التي تم استحداثها هي لائحة تنظيمية للفرق المسرحية، وتجعلها ذات شخصية اعتبارية، كما تضمن لها حقوقها. وكفرقة قطر نفتخر بأننا أول فرقة مسرحية يتم إشهارها بالجريدة الرسمية الخاصة بالدولة، ونفتخر أيضا بأن طموحنا زاد من خلال النظام الأساسي الجديد. النظام الأساسي تضمن بنودا وخطوات تتعلق بمسألة العضوية. ما مدى أهميتها في تنظيم العمل الإداري والفني بالفرقة؟ كل خطوة خطوناها كانت مدروسة حتى نجعل من الفرقة نموذجا تحتذي به الفرق المسرحية الأخرى للسنوات القادمة. هناك الكثير من الخطوات والشروط التي تنظم العمل داخل الفرقة من ضمنها شهادة حسن سيرة وسلوك لأول مرة في تاريخ الفرقة، وهذا يجعل العضو الجديد يشعر بأن المسألة ليست اعتباطية. هناك عدة شروط للانضمام الى الفرقة، إضافة الى أن كل عضو من حقه اليوم أن يترشح لانتخابات مجالس الإدارة القادمة والباب مفتوح للجميع. كنت أتمنى أن يترشح أحد غيري من الشباب، وأفتخر عندما أرى أحدا من أعضاء الفرقة يكبر مثلما كنا نحن صغارا وكبرنا، ولابد أن نسلمها لشخص أمين يعرف تاريخ الفرقة الذي يمتد لـ 50 سنة، والأكيد أنه سيحافظ على هوية الفرقة ونجومها وأعمالها وإنجازاتها وأسمائها. ماذا تقول عن تزكيتك في الانتخابات الأخيرة؟ أشكر كل من منحني هذه الثقة التي تحملني مسؤولية كبيرة خصوصا عندما تكون بالتزكية، والطموحات بكل تأكيد أكبر من السابق، وسنحرص في هذه الدورة على أن نطور من الفنان ذاته ومن عملنا داخل الفرقة. خطة مبدئية هل وضعتم خطة لذلك؟ نعم هناك خطة مبدئية لتقديم أعمال وورش مسرحية. وسيكون التركيز على الورش والأعمال، لكن الطموح أكبر بأن نكوّن شبابا يخدمون المجتمع كمخرجين وممثلين وكتاب.. وهذا دورنا الذي نحرص على أن نقوم به على أكمل وجه. أنا عاصرتُ الجيل القديم، وأعرف طموحات الجيل الجديد، ونحن نسير في نفس الخط مع طموحات الوزارة، ومع خطتها السنوية بما أن الدعم منها. أعلنتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للفرقة عن عملين قادمين. هل سيكون ذلك في مرحلة قريبة؟ نعم هناك مشروع مسرحية في طور الكتابة تتناول فكرة الانتخابات والديمقراطية. ولا أخفيكم كم هو حلو مذاق الانتخابات التي ترتكز على الديمقراطية والحرية، والجميل أن تصل الى مجلس إدارة بتعب وحب وثقة، وأن تكون عندك أفكار تقدمها للمرحلة القادمة. والجميل أيضا أن يكون من حق أي شخص تتوفر فيه الشروط التي يحددها النظام الأساسي الجديد أن يرشح نفسه، والجميل كذلك أن الادارة ليست حكرا على شخص بعينه.. كل ذلك يسعدنا كفرق مسرحية للنهوض بالحركة المسرحية في البلد. ماذا عن العضوية الشرفية التي وردت باللائحة؟ هذه العضوية تخص أشخاصا بعينهم إما أن يكون شخصا داعما للفرقة، أو عضوا قدم الكثير للفرقة وساهم في تطويرها. ونتمنى أن نجد أشخاصا يدعمون الفرقة ماديا ويكملون جهودنا كفرق مسرحية، ونحن كفرقة قطر قدمنا خلال جائحة كورونا وبالتعاون مع مركز شؤون المسرح عملا فنيا عبارة عن أغنية توعوية انتشرت انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أن دورنا توعوي وتنويري وتثقيفي. تكريم الرواد قامت إدارة فرقة قطر المسرحية بتكريم الرواد والمصالحة بين اثنين من أعمدة المسرح القطري وهما موسى زينل وعلي حسن. حدثنا عن هذه اللفتة الكريمة. أود التأكيد هنا أن المصالحة لم يكن مخططا لها، أما التكريم فكان بمبادرة من إدارة الفرقة ومركز شؤون المسرح، حيث رأينا أن نقوم بتكريم الرواد في هذه المناسبة السعيدة التي جمعت المسرحيين من مختلف الأجيال. وكان لابد أن نكرم الأسماء التي كانت لها إسهاماتها في الفرقة وفي النشاط المسرحي على مدى عقود. موسى زينل كان ثاني رئيس للفرقة، وعلي حسن يعتبر من المؤسسين، ومحمد بوجسوم كذلك، وغانم السليطي كان له دور في الحركة المسرحية والثقافية في البلد. وكلهم يستحقون التكريم. أعود لأقول إن المصالحة التي تمت بين صرحين من صروح المسرح القطري كانت رسالة حضارية غمرتنا فرحة، علما بأن الخلافات كانت لأجل المسرح وليست لمصالح خاصة، وهي حركة سيسجلها التاريخ. ماذا تقول في نهاية هذا اللقاء؟ نتمنى أن تحقق الفرق المسرحية استقرارها. هناك وعود من الوزارة بإعطائنا مقارا لأن عملية التنقل من مكان الى آخر مكلفة جدا، إضافة الى أننا لا نشعر بالاستقرار بسبب أن مالك العقار قد يطلب منك المقر وهو ما قد يسبب لنا أزمة. نتمنى أن نحصل على أراض أو مقار دائمة مثلما هو الحال بالنسبة للأندية الرياضية والثقافية لأن الاستقرار عامل مهم لتطوير الحركة المسرحية. دعم الوزارة شهد اجتماع الجمعية العمومية للفرقة حضور وزير الثقافة والرياضة. ماذا يعني هذا الحضور بالنسبة لك؟ هذا ليس بغريب على سعادة السيد صلاح بن غانم العلي الذي يفاجئنا دائما في جلساتنا وفي فرحنا.. وهذه شهادة لابد أن أقولها وهي أن سعادة الوزير يفاجئنا دائما بحضوره في مناسباتنا، كما عودنا على زيارة الفنانين الرواد والفرق المسرحية. ونحن نستمد أفكار أعمالنا المسرحية من سعادته، مثل مسرحية بائعة الكعك حيث كانت لنا لقاءات مع سعادته داخل مكتبه بالوزارة، وجمعتنا جلسة أخوية بأحد الأماكن العامة تناقشنا فيها تنفيذ العمل، ونعتبر أنفسنا جهة تنفيذية لأفكار وخطط الوزارة.

2952

| 28 يناير 2021

محليات alsharq
بقرار جديد لوزير الداخلية.. تعرف على اشتراطات تغيير جهة العمل للوافدين 

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القرار رقم (51) لسنة 2020 لمعالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ( 25 ) لسنة 2019 . ونص القرار على : مادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (65)، (67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها النصان التاليان : (مادة 65) يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة ووفقاً للضوابط التالية : 1- إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة . 2- أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول ، أو خلال مدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية ، مالم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته . (مادة 67) على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه ، أن يقدم ملحق العقد المضاف إلى عقد العمل ، موقعاً من المستقدم والوافد للعمل ومصدقاً عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . مادة (2) : تلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها . مادة (3) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

28998

| 20 سبتمبر 2020

محليات alsharq
تشكيل اللجنة الدائمة للمواليد والوفيات

في العدد الجديد من الجريدة الرسمية ممثلون في لجنة المواليد عن وزارتيّ الداخلية والصحة والنيابة العامة النظر في طلبات قيد المواليد والمتوفين الذين يبّلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة النظر في طلبات أصحاب الشأن لإجراء تغيير في بيانات المولود أو المتوفي في السجلات إحالة الأمر إلى النيابة العامة عند توافر شبهة جنائية في تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة العنوان الوطني للقاصر يكون لوليه أو من ينوب عنه قانوناً آلية التقديم في العنوان الوطني عبر المواقع الإلكترونية أو أماكن الخدمات صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية للعام الحالي، الذي يصدر عن وزارة العدل يتضمن قرارات وزارية حول موضوعات عدة. ـ في قرار وزير الداخلية رقم 105 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات وتحديد اختصاصاتها، تمّ تشكيل اللجنة الدائمة من 3 ممثلين عن وزارة الداخلية، يكون من بينهم رئيس اللجنة، وممثلين اثنين عن وزارة الصحة، يكون أحدهما نائباً لرئيس اللجنة، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن مؤسسة حمد الطبية. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من أيّ من الجهات الممثلة في اللجنة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية. وتتولى اللجنة الاختصاصات: النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لقيد المواليد والمتوفين الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة واتخاذ الإجراءات بشأنهم من فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه وإجراء اللازم للتحقق من صحة الطلب في حال عدم كفاية البيانات والأدلة، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات وإعطاء صاحب الشأن شهادة بما تم قيده. كما يتم فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات، والنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لإجراء تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي في سجلات المواليد أو الوفيات عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وهذه الإجراءات هي: فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، وعند ثبوت صحة الطلب وجديته تأمر بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، والفصل بقرار مسبب ونهائي في الاعتراضات على الطلبات التي تم نشرها خلال 15 يوماً من تاريخ النشر، وإصدار قرار بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب في حال عدم اعتراض أحد خلال 15 يوماً أو تقديم اعتراض مبني على أسباب غير جدية وإخطار المعترض بذلك، وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. ويتم النظر في طلبات القيد أو إعادة القيد المقدمة من المكلفين بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات والتي تقدم في حالة عدم قيد الطلب أو سقوط القيد لعدم استيفاء أيّ من الإجراءات أو المستندات اللازمة، وفي حال تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة تتولى اللجنة فحص القيد والتحقق من صحته، وعند توافر شبهة جنائية يحال الأمر إلى النيابة العامة. وحدد القرار مدة عضوية اللجنة بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو من غيرهم ذوي الخبرة في مجال عملها، وللجنة أن تشكل بين أعضائها من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. ـ وفي قرار رقم 92 لسنة 2019 لوزير الداخلية بشأن سمة الدخول للعمل المؤقت، وهي أن تمنح للعامل الوافد بالشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من الجهات لتأدية بعض الأعمال لمدة مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر. وحددت ضوابط هي: تعبئة النموذج المخصص لذلك من قبل المستقدم أو من ينوب عنه، وتقديم صورة من مستند سفر الوافد ساري المفعول، واجتياز الوافد للفحوصات الطبية المطلوبة والبصمة، وتقديم صورة أو بيانات عن عقد عمل مصدق بين الوافد والمستقدم، وتقديم صورة من بطاقة قيد المنشأة. ـ وفي قرار لوزير الداخلية رقم 96 لسنة 2019 بشأن العنوان الوطني، يكون العنوان الوطني للمكلف القاصر أيّ العنوان الوطني لوليه أو من ينوب عنه قانوناً. والمادة 3 من العنوان الوطني تحدد آلية التقديم، وهي أن يقدم المكلف عنوانه الوطني للجهة المختصة عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره إلى مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويجب على المكلف تقديم عنوانه الوطني بذات الكيفية الواردة في القانون خلال 30 يوماً من تاريخ بلوغه سن الرشد، وإذا تعذر قيام المكلف بتقديم عنوانه الوطني لأيّ سبب تقدره الجهة المختصة يقدم عنوان من يقوم مقامه قانوناً. كما ورد في القرار أنه يخطر المكلف الوافد لأغراض الزيارة أو الإقامة بعنوانه الوطني عند دخوله البلاد عن طريق أحد منافذها على أن يتضمن العنوان اسم المستقدم ورقم الهاتف الثابت والجوال الخاص بالوافد في بلده، ويخطر المكلف الجهة المختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه في حينه عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة.

3175

| 02 فبراير 2020

محليات alsharq
صدور العدد 16 من الجريدة الرسمية

صدر العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تحوي عدداً من الموضوعات والقوانين منها دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد، وفض دور الانعقاد العادي الـ 47 لمجلس الشورى، وإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الأسلحة الكيميائية. وينص المرسوم رقم 33 لسنة 2019 على دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة، الموافق للسابع من يوليو 2019، وتشمل الجريدة عدداً من مذكرات التفاهم والتصديقات بين قطر والدول الصديقة.

1344

| 23 يوليو 2019

محليات alsharq
قوانين وتشريعات جديدة في الجريدة الرسمية

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (14) من الجريدة الرسمية لسنة 2018 وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد القرار الأميري رقم (59) لسنة 2018 بتشكيل مجلس الدفاع المدني, والذي حدد أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومدة العضوية فيه. والمرسوم رقم (42) لسنة 2018 بتعيين قضاة بالمحكمة الابتدائية. كما تضمن العدد القانون رقم (9) لسنة 2018, بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء لجنة فحص التظلمات و الشكاوى, والذي خص هذه اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية. كما أفرد العدد مساحة واسعة للعديد من القرارات الوزارية، وكذلك مجموعة من قرارات النائب العام بتخويل بعض موظفي الدولة صفة مأمور الضبط القضائي. بالإضافة إلى نشر مجموعة من الأنظمة الأساسية لبعض شركات المساهمة القطرية. وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.

5046

| 20 أكتوبر 2018

محليات alsharq
تشريعات وقرارات وزارية وعقود تأسيسية لشركات

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (13) من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد عددا من القرارات الأميرية بنقل وتعيين سفراء فوق العادة، والقرار الأميري بتعيين المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. كما تضمن العدد المرسوم رقم (39) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى. وشمل العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011 بتسمية رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2018 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . وتضمن العدد عدة قرارات وزارية وعقود تأسيس وأنظمة أساسية لبعض الشركات . وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.

771

| 10 سبتمبر 2018

محليات alsharq
نصوص قوانين في العدد الجديد من الجريدة الرسمية

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (7) من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد المرسوم رقم (11) لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال، والمرسوم رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية النقل البري الدولي 1975، والمرسوم رقم (13) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بشكيك حيث بموجبها يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات والتجارب في مجال الخدمات التي تقدمها المدينتان لساكنيهما في مجالات الرقابة على المباني وإصدار تراخيصها وفي اللوحات الإعلانية وتطوير البرامج المشتركة لتبادل الخبرات والتدريب والبناء والنظافة والتوعية وتدوير المخلفات وفي خصخصة الخدمات وتبادل الزيارات الميدانية للوقوف على أحدث البرامج التدريبية وخدمات البلدية والاستفادة من خبرات المدينتين في أعمال تشجير وتخضير وتجميل المدن وفي الرقابة وبرامج التثقيف الصحي. كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وذلك بغية حل المنازعات العمالية بصورة عاجلة حيث بموجبه تشكل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ثلاث لجان، تجتمع كل لجنة من تلك اللجان ثلاث مرات أسبوعياً وتكون جلساتها علنية ومداولاتها سرية، ولكل من طرفي النزاع الحضور أمام اللجنة بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم .

1260

| 15 مارس 2018

محليات alsharq
قرارات وزارية في العدد الرابع للجريدة الرسمية

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود بوزارة العدل العدد الرابع من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد المرسوم رقم (5) لسنة 2018 بتخصيص أراض في منطقة المملحة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. والمرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع التحفظ على أحكام المادتين (1)، (16) من الاتفاقية. كما تضمن العدد قرارات منها قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رقم (17) لسنة 2018 بالهيكل التنظيمي للهيئة. وعقد التأسيس المعدل لشركة قطر للبتروكيماويات، وعقد التأسيس المعدل لشركة قاتوفين. والنظام الاساسي المعدل لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة 2018 بتأسيس شركة الحطاب القابضة (ش.م.ق.خ). كما شمل العدد قرارات وزارية أخرى. وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر.

2349

| 22 فبراير 2018

محليات alsharq
إجراء التعداد السكاني للعام 2020 ولجنة للإشراف على مشاريع تجميل الطرق

في العدد الجديد من الجريدة الرسمية بوزارة العدل صدر عدد جديد من الجريدة الرسمية بوزارة العدل، وهو الإصدار الثالث الذي يحوي عدداً من القرارات الأميرية ، ومرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها ، وقرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وتناول قرار رقم 4 لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020 ، حيث ينص القرار على أن تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020 . وتنص المادة 2 على أن تكون وزارة التخطيط التنموي مسؤولة فنياً وإدارياً عن تنفيذ التعداد ، ويحدد الوزير مواعيد وأساليب إجرائه ، ونشر نتائجه ، وتحديد الجهات التي تتولى معاونة الوزارة في القيام به ، مع المحافظة على سرية البيانات الإحصائية . وتنص المادة 3 على أنّ جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى والشركات التي تساهم فيها الدولة ، أن تتعاون مع الوزارة ، وتقوم بتزويدها بالبيانات التي تطلبها من خلال الربط الإلكتروني . كما يجب على جميع المنشآت الخاصة والأفراد ، أن يقدموا إلى المكلفين من وزارة التخطيط والإحصاء بإجراء التعدادات والمسوح ، جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات العسكرية . كما استعرض العدد الثالث قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية ، وقرار وزير الاقتصاد بتحويل شركات إلى شركات مساهمة خاصة قطرية . كما أشار العدد إلى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 44 لسنة 2017 بالموافقة على تسجيل وإشهار الجمعية القطرية للتصوير الضوئي . واستعرضت الجريدة الرسمية آلية عمل لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وفق القرار رقم 23 لسنة 2017 ، والتي تختص بالإشراف على أعمال تجميل الطرق والأماكن العامة في الدولة ، والإشراف على مشاريع التجميل وتشجير الطرق والحدائق والمنتزهات ، واقتراح أساليب حديثة في مجال تجميل وتطوير الطرق ، وتحديد أولوية تنفيذ مشروعات التجميل .

1706

| 07 فبراير 2018

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية

الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات. ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على التقرير الدوري الثاني لدولة قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أعدته اللجنة المعنية بوزارة الخارجية، لتقديمه إلى سكرتارية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمعنية برصد تنفيذ الاتفاقية. ثانياً- الموافقة على مشروعات قرارات وزير العدل التالية التي أعدتها وزارة العدل لتنفيذ أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية: 1- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية. 2- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية ورسوم النشر وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها وأسعار بيعها لغير المشتركين. 3- مشروع قرار وزير العدل بتحديد كيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسمية. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية. ويأتي إعداد مشروع القرار لتحل اللائحة الجديدة محل لائحة منح علامة الجودة القطرية الصادرة بقرار وزير البيئة رقم (191) لسنة 2013 . وعلامة الجودة هي شارة تعتمدها وزارة البلدية والبيئة للدلالة على مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وقد تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط منح المنشأة ترخيص استخدام علامة الجودة القطرية للسلعة ، وإجراءات الحصول على الترخيص ، والإجراءات التي تقوم بها إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، ومدة الترخيص ، والتزامات المنشأة المرخص لها . ويجوز للمنشأة استخدام علامة الجودة القطرية في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلان خلال مدة سريان الترخيص . رابعاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات.

1868

| 17 يناير 2018

محليات alsharq
تشريعات وتعديلات قوانين بالجريدة الرسمية

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (12) من الجريدة الرسمية لسنة 2017 ، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ومن بين القوانين التي تضمنها العدد المرسوم رقم (13) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البرتوكول الخاص بمنع وقوع أحداث العنف غير المشروع في المطارات التي تقدم خدمات النقل الجوي الدولي، الموقع بمدينة مونتريال بتاريخ 24 / 2 / 1988، المرفق نصه بهذا المرسوم، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.

1271

| 03 ديسمبر 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر مرسوما بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشوري

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 31 / لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال عام 1438هـ الموافق للحادي عشر من يوليو عام 2017م. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر بالجريدة الرسمية.

268

| 14 يونيو 2017

محليات alsharq
"الشرق" تنشر نص قانون تنظيم المدارس

تتولى وزارة التعليم تنظيم المدارس وتعيين كادرها الإداري والأكاديميصاحب السمو يصدر قانوناً بشأن تنظيم المدارسمنح القائمين بتشغيل المدارس مهلة 6 شهور لتسوية الأوضاع المالية والإداريةيصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس يحدد الحقوق والمزايايستمر العمل بالحقوق والمزايا المالية المقررة لموظفي المدارس المستقلة لحين صدور النظام الوظيفيتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرـ يجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية وفقا للقواعدـ يجوز للتعليم إنشاء مدارس متخصصة لرعاية الطلبة من ذوي الإعاقة لتنمية مواهبهمتضع الوزارة نظام الدراسة والمناهج وقواعد النجاح والرسوب والانضباط السلوكيـ تحديد ثمن الكتب الدراسية والمواصلات للطلاب الغير القطريين أو تقسيطها أو الإعفاء منها بقرار من الوزيرأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امس القانون رقم /9/ لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس.وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانونقانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارسنحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996 بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين/وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2009،وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2010،وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأى مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التعليم والتعليم العالي.الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي.المدارس: كل منشأة تعليمية حكومية لمراحل التعليم دون الجامعي، تنشئها الدولة، وتتولى الوزارة تنظيمها وإدارتها والإشراف عليها.مادة (2)تُنشئ الدولة المدارس وتوفر لها الاعتمادات المالية اللازمة لأداء دورها في تربية وتعليم النشء، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي.مادة (3)تتولى الوزارة تنظيم المدارس، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي، والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم.مادة (4)التعليم في المدارس حق لجميع المواطنين تكفله الدولة وترعاه.وتُحدد شروط وضوابط قبول الطلاب غير القطريين في هذه المدارس، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.مادة (5)تكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في كل مرحلة، على النحو التالي:المرحلة الابتدائية: ست سنوات دراسية.المرحلة الإعدادية: ثلاث سنوات دراسية.المرحلة الثانوية: ثلاث سنوات دراسية.ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.مادة (6)يجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.مادة (7)تُحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.مادة (8)يجوز للوزارة انشاء مدارس متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها. وتحدد الوزارة شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس.مادة (9)تضع الوزارة نظام الدراسة والمناهج والخطط والامتحانات في المدارس، وقواعد النجاح والرسوب والإعادة، وقواعد الانضباط السلوكي، ويعتمد الوزير النظام.ويصدر بتحديد رسم إعادة قيد الطلاب قرار من الوزير.مادة (10)يصدر بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات التي تحصّل من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقسيطها، والإعفاء منها، قرار من الوزير.مادة (11)على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.مادة (12)يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم.وإلى أن يصدر هذا النظام، يستمر العمل بالحقوق والمزايا المالية المقررة لموظفي المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لأنظمة توظفهم.مادة (13)يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.مادة (14)يُلغى كل من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996، والقانون رقم (11) لسنة 2006، المشار إليهما.مادة (15)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/8/1438هـالموافق: 17/5/2017م

1930

| 17 مايو 2017