أعلنت وزارة العمل، تنظيم ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال الشهر رمضان الفضيل، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر وطبيعته الروحانية. وأوضحت الوزارة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها ونص القرار على: مادة (1): «تُنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى» اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية»، تُشكل برئاسة مدير إدارة الموازنة العامة بالوزارة، وممثلٍ عن لوزارة نائبًا للرئيس، وعضوية ممثلٍ عن كل من: 1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. وزارة العدل. 3. وزارة التجارة والصناعة. 4. المجلس الوطني للتخطيط. 5. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير المالية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير». مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
794
| 12 فبراير 2026
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026 بإصدار ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية. ونص القرار على: مادة (1) يُعمل بضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية المنصوص عليها في (الباب السابع مكرزًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، المرفقة بهذا القرار، وتُرفق به ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية. مادة (2) تسري أحكام هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 2025/1/1، وفقًا لحكم المادة (23 مكرزا/8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن الاضطلاع على عدد الجريدة الرسمية من هنا
1650
| 12 فبراير 2026
تضمن العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية التي أصدرتها وزارة العدل، اليوم الأحد، نص المرسوم رقم 3 لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة فلسطين بشأن تنظيم استخدام العمال من دولة فلسطين في دولة قطر. وتتضمن الاتفاقية 20 مادة، منها ما يلي: مادة 1: يقوم الطرفان بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. مادة 2: يكون استقدام العمال من دولة فلسطين ودخولهم واستخدامهم في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين. مادة 3: الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ) نيابة عن الطرف القطري: وزارة العمل في دولة قطر. ب) نيابة عن الطرف الفلسطيني: وزارة العمل في دولة فلسطين. مادة 4: 1- يقدم الطرف القطري إلى الطرف الفلسطيني طلبات الاستقدام المقدمة من أصحاب العمل في دولة قطر لاستخدام العمال من دولة فلسطين ويسعى الطرف الفلسطيني لتلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة له. 2- في حال رغبة صاحب العمل في دولة قطر في استقدام واستخدام عمال من دولة فلسطين من ذوي المؤهلات الخاصة، وجب عليه تحديد هذه المؤهلات في طلبه المقدم إلى الطرف القطري. 3- يقوم صاحب العمل القطري، سواء بنفسه أو بتفويض أحد موظفيه أو من خلال مكتب استقدام مرخص له من الطرف القطري، بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لاختيار العمال من دولة فلسطين وسفرهم إلى دولة قطر. مادة 5: يجب أن تشتمل طلبات الاستقدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل، وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالنقل والسكن، وكذلك جميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال من دولة فلسطين لموقفهم في إبرام عقد العمل. مادة 8: يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من دولة فلسطين إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العمال ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات. مادة 20: 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من كلا الطرفين وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين. 2- تظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل إنهائها. اضـغـط هــنــا للاطلاع على العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية
12998
| 01 فبراير 2026
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل فيالعدد 1 لسنة 2026، اليوم الخميس، نصقرارسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)،رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات. إليك نصقرار وزير الداخلية رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات: وزير الداخلية: بعد الاطلاع على قانون المرور، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (37) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/27، قرر ما يلي: مادة 1: تُستبدل الخرائط المرفقة بهذا القرار، بالخرائط المرفقة بالقرار رقم 99 لسنة 2019 المشار إليه. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن القرار قائمة بـ10 مواقع ورقمها المساحي ومساحتها، هي: الشمال، خطاف، روضة بخيلة، الرويس الغربية، أم لقهاب، السيلية، خويتيم، أم قرن، عفجة معيذر، لوسيل الغربية.
1772
| 15 يناير 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 30 أكتوبر، تفاصيلقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2025 بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها، والذي يتكون من 23 مادة وصادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. مادة 1: تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة لمجلس الإدارة: - إدارة التدقيق الداخلي. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للمدير العام: 1- مكتب المدير العام. 2- المكتب الفني. 3- إدارة التخطيط والجودة والابتكار. 4- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 5- إدارة المخاطر واستمرارية العمل. 6- إدارة أمن المعلومات وحوكمة البيانات. 7- شؤون التقاعد: - مكتب رئيس شؤون التقاعد. - إدارة التقاعد. - إدارة المشتركين. - إدارة تجربة ورفاه العملاء. - إدارة التفتيش والمتابعة. 8- الشؤون القانونية: - مكتب رئيس الشؤون القانونية. - إدارة الشؤون القانونية. - إدارة دراسات الاستثمار. 9- شؤون الاستثمار: - مكتب رئيس شؤون الاستثمار. - إدارة الاستثمارات النقدية. - إدارة الاستثمارات غير النقدية. - إدارة استراتيجية المحافظ. 10- الشؤون المالية والإدارية: - مكتب رئيس الشؤون المالية والإدارية. - إدارة الموارد البشرية. - إدارة الشؤون المالية والإدارية. - إدارة الحسابات ومتابعة عمليات الاستثمار. 11- الشؤون التقنية: - مكتب رئيس الشؤون التقنية. - إدارة تطوير الأنظمة. - إدارة تشغيل تقنية المعلومات.
4734
| 30 أكتوبر 2025
شهدت الجريدة الرسمية بوزارة العدل تطورًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع معدل أعدادها بنسبة 87.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة واضحة على فاعلية منظومة النشر الإلكتروني وتنامي الاعتماد عليها. كما ارتفع معدل المواد القانونية المنشورة بنسبة 31.4%، مما يعزز من وفرة المحتوى القانوني المتاح للجمهور والباحثين والمهتمين. وحققت الجريدة الرسمية تقدّمًا ملموسًا في مستوى الامتثال للمدد المقررة قانونًا، مسجلة زيادة بلغت 27.3%، الأمر الذي يعكس التزامًا متزايدًا بمعايير الشفافية والدقة في نشر التشريعات. كما سجّل موقع الجريدة الرسمية الإلكتروني 5432 مشاهدة خلال الفترة نفسها، ما يعكس الإقبال المتزايد من جانب الجمهور على موقع الجريدة الرسمية والاستفادة من خدماتها القانونية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، المكلف بمهام مدير إدارة الجريدة الرسمية، أهمية متابعة هذه المؤشرات لتعكس جودة الأداء بالجريدة الرسمية وامتثالها لمعايير الأداء المؤسسي. وقال إن هذه المؤشرات تعكس كذلك حجم الجهود المبذولة لتطوير الجريدة الرسمية وتحديث خدماتها الرقمية، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل. وأشار الدكتور عبد الله الخالدي إلى أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ خطط تطويرية شاملة للجريدة الرسمية، وفقا للتوجهات التطويرية لسعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إذ سيكون لهذه الخطط تأثير كبير فيما يتعلق بتعزيز سهولة الوصول داخليًا وخارجيًا، ورفع جودة المحتوى التشريعي المنشور وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية للنشر القانوني. ويتوقع تضاعف المؤشرات مع نهاية السنة، وفقا للتقارير الحالية، وذلك مع استكمال بقية البيانات وتحديثها لمواكبة التطورات التشريعية، والعمل على الارتقاء بها وفقا لخطط العمل المعتمدة لدى وزارة العدل.
704
| 14 سبتمبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين، نصقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 1 من القانون على: تُضاف إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المشار إليه، مادة برقم (8 مكرراً)، نصها التالي: مادة (8 مكرراً): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
23692
| 04 أغسطس 2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 لسنة 2025، اليوم الإثنين، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025بتعديل بعض أحكام القرار رقم (45) لسنة 2023بتشكيل المجلس الدائم للتأديب. ونص القرار في مادته الأولى على أن: يحل السيد/ أحمد محمد العبدالله، محل السيدة/ سمية سعيد الشعبي، ممثلا عن ديوان المحاسبة في عضوية المجلس الدائم للتأديب، على أن تكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه. ونصت المادة 2 على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره.ويُنشر في الجريـدة الرسمية. وكان القرار رقم (45) لسنة 2023، بتشكيل المجلس الدائم للتأديب، ينص في مادته الأولى على أن يُشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- السيد / محمد حسن الهيل- قاض بمحكمة الاستئناف. 2- السيدة / سمية سعيد الشعبي - ممثلاً عن ديوان المحاسبة. 3- السيد / خالد عبدالله الزراع - ممثلاً عن وزارة العدل. ويتولى أمانة سر المجلس موظف أو أكثر من موظفي ديوان الخدمة المدنية التطوير الحكومي، يصدر بندبهم قرار من الرئيس.
1648
| 28 يوليو 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 14 لسنة 2025، نص قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2025بإصدار دليل استخدام شعار الدولة، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ويتضمن القرار مادتين، حيث تنصمادة (1) على أنه يعمل بدليل استخدام شعار الدولة، المرفق بهذا القرار. وتنص المادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريـدة الرسمية. ويحتويدليل استخدام شعار الدولة على26 بنداً توضحنماذج شعار الدولة،الشكل العام لشعار الدولة (الشعار 1)،نموذج شعار الحكومة (الشعار 2)،استعمالات نموذج شعار الحكومة (الشعار 2)،نموذج شعار الوزارات / الجهات الحكومية الأخرى (الشعار 3)،تركيب نموذج شعار الوزارات / الجهات الحكومية الأخرى (الشعار 3)،الحجم الأدنى لنماذج شعار الدولة،ألوان نماذج شعار الدولة،الخلفيات الملونة لاستخدام نماذج شعار الدولة،استخدام الشعار في التصاميم الخاصة بمكاتب أصحاب السعادة الوزراء،ضوابط استعمال نماذج شعار الدولة في غير الأغراض الرسمية،ومحظورات استعمال نماذج شعار الدولة. محظورات استعمال نماذج شعار الدولة: وينصالبند 23 على أنه لا يسمح لأي من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى بإعادة تصميم نماذج شعار الدولة على نحو يخالف ما ورد بهذا الدليل ويحظر تصميم شعار مماثل لنماذج شعار الدولة أو إجراء تغييرات على عناصره. وينص البند 24 على الآتي: - يحظر وضع نماذج شعار الدولة على المنتجات المحلية أو التي يتم استيرادها أو وسائل النقل، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون. - يحظر استعمال نماذج شعار الدولة كعلامة تجارية أو في الدعاية التجارية أو الإعلانات. - يحظر استعمال نماذج شعار الدولة على الأدوات أو الأغراض الشخصية.
4394
| 07 يونيو 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاته، والذي يتكون من 21 مادة. وتنص المادة 1 على التالي: يُنظم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاته على النحو المبين في هذا القرار. مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنىً آخر: الرئيس: رئيس مجلس الوزراء المكتب: مكتب الرئيس المدير: مدير المكتب مادة 3: يرأس المكتب مُدير، يتبع الرئيس مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار منه، ويباشر كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب وتصريف شؤونه، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي: 1- وضع استراتيجية وخطة عمل المكتب، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. 2- الإشراف على الوحدات الإدارية للمكتب، ومتابعة أعمالها، وضمان التنسيق الفعال والتكامل فيما بينها، وتقييم أدائها. 3- تلقي الرسائل والمكاتبات التي ترد إلى الرئيس أو المكتب، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وإعدادها للعرض على الرئيس بصورة متكاملة، ومشفوعة بالتوصيات المناسبة. 4- إبلاغ تعليمات الرئيس وتأشيراته إلى الجهات المعنية، والتأكد من تنفيذها، وإطلاع الرئيس على ما تم بشأنها. 5- ترتيب مقابلات واجتماعات ولقاءات الرئيس، وحضور ما يكلفه بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله من وقائعها. 6- طلب البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة عن أعمال وأنشطة الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وجمع البيانات والمعلومات الضرورية واللازمة لمعاونة الرئيس على أداء مهامه والقيام بمسؤولياته. 7- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في المكتب. 8- أية مهام أخرى يعهد الرئيس بها إليه في مجال اختصاصه. مـادة 4: للرئيس تعيين مساعد أو أكثر للمدير وتحديد اختصاصاتهم. وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى أي من مساعديه أو مديري الوحدات الإدارية بالمكتب. مادة 5: يكون للمكتب عدد من المنسقين والمستشارين، ويختص كل منهم بإبداء الرأي وتقديم المشورة في مجال تخصصه. مادة 6: يكون للمكتب سكرتير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من المدير. مادة 7: يتألف المكتب من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: 1- سكرتارية المدير. 2- إدارة الدراسات والسياسات الحكومية. 3- إدارة الشؤون الاقتصادية. 4- مكتب الشـؤون الدولية. 5- المكتب الفني. 6- مكتب المبادرات والابتكار. 7- المكتب الإعلامي. 8- إدارة المراسم والعلاقات العامة. 9- إدارة الخدمات المشتركة. 10- إدارة نظم المعلومات. 11- إدارة الوثائق والمتابعة. مادة 18: يصدر بتنظيم سكرتارية المدير وتحديد اختصاصاتها، قرار منه. مادة 19: يجوز بقرار من المدير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المكتب، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار المدير نافذاً غلا بعد اعتماده من الرئيس. مادة 20: يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه. مادة 21: على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
9248
| 15 مايو 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2025 بتعيين نائب للأمين العام لمجلس الوزراء. وتضمن القرار في مادته الأولى ما يلي: يُعين سعادة السيد/ جمعة بن حسن بوجلوف، نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشرفي الجريدة الرسمية.
2838
| 15 مايو 2025
صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية.. وتضمن العدد قرار وزير الصحة العامة رقم 16 لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، ويشتمل على 12 مادة تنظيمية، والمادة 1 تنص أنه يلتزم مستورد التبغ أو مشتقاته أو السجائر بإخطار الوحدة الإدارية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، ويتضمن تحديد نوع التبغ الخام أو التبغ المفروم، وتحديد كمية التبغ سواء بالكيلو أو الطن، وتحديد نوع تغليف العبوة التي تحتوي على التبغ بأنواعه. والمادة 4 تنص أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة 100 % لمرتادي المحال ويجب وضعها في أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة، والمادة 5 تنص أنه يشترط للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية بمسافة لا تقل عن 1000 متر وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة وشروط أخرى تتعلق بالتهوية والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية ونظام التهوية ومخارج الهواء. - إعادة تنظيم لجنة التغير المناخي وتحديد اختصاصاتها قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بإعادة تنظيم لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها، تشتمل على 9 مواد. والمادة 2 تنص على إبداء الرأي بشأن الخطة الوطنية للتغير المناخي التي تقترحها وزارة البيئة والتغير المناخي، واقتراح خطة إعلامية بالتنسيق مع وزارة البيئة للتوعية بالمحافظة على البيئة ومخاطر التغير المناخي وإبراز جهود أجهزة الدولة في الحد من التغير المناخي وآثاره، واقتراح السياسات والتدابير المناسبة لدعم وتشجيع المبادرات الوطنية التي تساهم في التنمية النظيفة والحد من التغير المناخي وتلوث البيئة، وإبداء الرأي بشأن مشاريع التنمية النظيفة ومبادرات النمو الأخضر والإنتاج والاستهلاك المستدام، والمساهمة في التقارير الوطنية الدورية المقررة، والمشاركة في الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة. في قرار إنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني.. تحفيز القطاع الخاص بخلق فرص استثمارية قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ويشتمل على 10 مواد تنظيمية. فالمادة 1 تحدد المعاني وهي: اللجنة والتي تعني اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ورئيس اللجنة، والمحتوى المحلي الوطني ويقصد به السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تهدف للحفاظ على التنمية الاقتصادية داخل الدولة، من خلال اعتماد الوسائل والآليات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص عن طريق خلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين والالتزام بتحقيق أعلى مستوى من التنافسية بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير أعمال القطاع الخاص، وإرشادات الآلية الحسابية وهي قواعد اختيار العطاءات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. والمادة 2 تنص أنه تنشأ لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني وتشكل على النحو التالي: وزير المالية رئيساً، ووزير الدولة لشؤون الطاقة نائباً، وعضوية كل من: وزيري العمل والتجارة والصناعة والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. والمادة 3 تنص أن اللجنة تهدف إلى خلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة وهي: وضع السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ووضع أهداف البرنامج الوطني للمحتوى المحلي ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات، ووضع أهداف القيمة المحلية الخاصة بالقطاعات والمؤسسات والشركات المملوكة والممولة من الدولة ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات الخاصة بها، واعتماد السياسات والمعايير وآليات العمل فيما يتعلق بالمحتوى المحلي الوطني، ووضع حوكمة برنامج المحتوى المحلي الوطني على مستوى قطاعات الدولة، واعتماد صيغة برنامج المحتوى المحلي الوطني وإرشادات الآلية الحسابية، ووضع المبادئ التوجيهية العامة لمعايير وعوامل المحتوى المحلي الوطني، واعتماد معايير وعوامل المحتوى المحلي الخاص بقطاعات الدولة، والموافقة على تنظيم حملات وفعاليات تسويق المحتوى المحلي، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بالمحتوى المحلي. والمادة 6 تنص أنه تكون للجنة لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة، وضمان توافق الخطط التنفيذية مع الأهداف الاستراتيجية التي تقرها اللجنة، واقتراح برنامج المحتوى المحلي، ووضع خطط تفصيلية لدعم وتعزيز المحتوى المحلي، واقتراح معايير وعوامل المحتوى المحلي.
658
| 29 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (6) على: يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. وتنص المادة (7) على: يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
14042
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. وتتضمن المادة 5 الشروط المطلوبة للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر وهي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.
1768
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة (1) يلتزم مستورد التبغ أو مشتقاته أو السجائر بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، على النموذج المعد لهذا الغرض قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن النموذج البيانات التالية: 1- تحديد نوع التبغ الخام أو التبغ المفروم. 2- تحديد كمية التبغ، سواء بالكيلو أو الطن. 3- تحديد نوع تغليف العبوة التي تحتوي على التبغ بأنواعه. 4- تاريخ الصلاحية (الإنتاج والانتهاء) على كل مغلف على حدة، بشكل مطبوع وغير قابل للإزالة. مادة (2) تتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة فحص الشحنة عند وصولها بالأجهزة أو الأدوات اللازمة للتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة، وفي حالة مطابقتها للمواصفات تمنح المستورد تصريحاً كتابياً يفيد صلاحيتها. مادة (3) تتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة إخطار المستورد برفض الشحنة في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويُمنح فترة سماح مقدارها ثلاثون يوماً لإعادة أو استبدال الكميات المخالفة، تبدأ من تاريخ إخطاره بعدم استيفاء الشحنة للمواصفات. وللمستورد التظلم من قرار رفض الشحنة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (4) يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. مادة (5) يُشترط للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر ما يلي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. مادة (6) يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (7) يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
10088
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 9 لسنة 2025 الصادر اليوم الأحد تفاصيل قرار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، رقم 55 لسنة 2025 باعتبار استملاك عدد 8 عقارات كائنة بمنطقة (أم صلال علي) من أعمال المنفعة العامة. مادة 1: يُعتبر من أعمال المنفعة العامة استملاك عدد (8) عقارات كائنة بمنطقة (أم صلال علي)، قسائم أرقام (71550154)، (71550185)، (71560126)، (71550187)، (71550100)، (71550110)، (71550184)، (71550186)، والموضحة تفاصيلها وموقعها بالمذكرة والمخططات التوجيهية المرفقة بهذا القرار. مادة 2: تتعين حدود ومعالم العقارات المراد تزع ملكيتها بما تضمنه الرسم التخطيطي المرفق. مادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
1080
| 13 أبريل 2025
تضمن العدد 9 من الجريدة الرسمية لسنة 2025 الصادر اليوم الأحد تفاصيل قرار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، رقم (48) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والبيئة رقم (247) لسنة 2020 بتحديد رسوم خدمات الحدائق. ونصت المادة (1) على أنه يُستبدل بجدول رسوم دخول الحدائق المرفق بالقرار رقم (247) لسنة 2020 المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القرار، فيما نصت المادة (2) على على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. رسوم دخول الحدائق: 1- منتزه حديقة الخور: سعر التذكرة للجمهور ليوم كامل 15 ريالاً للفرد، و10 ريالات للأطفال أقل من 10 سنوات، ومجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة، وخلال فترة إقامة الفعاليات والمهرجانات ستكون التذكرة للفرد 50 ريالاً، ولإطعام الحيوانات 50 ريالاً. 2- بيت الباندا: سعر التذكرة للجمهور ليوم كامل 50 ريالاً للفرد، و25 ريالاً للأطفال أقل من 14 سنة، ومجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة. 3- حدائق أخرى تُحدد بقرار من الوزير: للجمهور بـ10 ريالات للفرد، و5 ريالات للأطفال أقل من 10 سنوات ومجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون سعر التذكرة للفرد 30 ريالاً خلال فترة إقامة الفعاليات والمهرجانات.
17154
| 13 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2025 الصادر اليوم الأحد، نص القرار الأميري رقم (12) لسنة 2025 بتعديل تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. ونصت المادة (1) على أنه يحل سعادة الشيخ / فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، محل سعادة الشيخ / محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في عضوية مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه. وذكرت المادة (2) أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
5848
| 13 أبريل 2025
■اللجنة تختص بالإشراف العام على تنفيذ إستراتيجية الحكومة الرقمية ■ إقرار مبادرات الحكومة الرقمية المقترحة من الجهات المختصة والإشراف على تنفيذها ■ تقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية وهي على النحو التالي: - اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية ويشتمل على 12 مادة تنظيمية. وتنص المادة 1 أنه تنشأ لجنة تسمى اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية تشكل برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية نائباً للرئيس، وعضوية كل من: محافظ مصرف قطر المركزي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير البلدية، ووزير التجارة والصناعة، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي أي من الوزارات والجهات الحكومية المعنية يصدر بندبهم أو إلحاقهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة. والمادة 2 تنص أنه تهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية وبما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وبرامج الجهات المذكورة، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، ويعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات ذات الصلة. وتنص المادة 3 أنه للجنة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون لها بوجه خاص: إقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية والتي تقترحها الجهات المختصة، وإقرار المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية والتي تقترحها الجهات المختصة والإشراف على تنفيذها وتطويرها بعد التأكد من مواءمتها مع أهداف وأولويات استراتيجية الحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الخاصة بالتنفيذ الأمثل لخطط الحكومة الرقمية وبرامجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز مساهمة استراتيجية الحكومة الرقمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق رؤية قطر الوطنية، وإقرار الحلول العملية المناسبة لمعالجة العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للحكومة الرقمية والتي تقترحها الجهات ذات العلاقة، وتقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية التي تقترحها الجهات ذات العلاقة. وتنص المادة 5 أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والخبراء والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات أو فرق عمل أو ان تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أو متابعة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. والمادة 6 تنص أنه للجنة أن تنشئ لجاناً فنية لتنفيذ أي من المشروعات أو المبادرات أو البرامج التي تقترحها الجهات ذات العلاقة بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. - مد الامتياز لموانئ قطر لمدة 15 في قانون رقم 4 لسنة 2025 بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ. والمادة 1 تنص أنه يمد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ - موانئ قطر بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2009 لمدة 15 سنة تبدأ من 14/7/2024. - تنظيم خدمات تبريد المناطق في قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم 1 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، ويشتمل على 29 مادة تنظيمية. وتنص المادة 18 أنه يلتزم المرخص له بإعداد خطة تفصيلية لمواجهة الحالات الطارئة بما فيها خطط استمرارية الأعمال وفقاً للمعيار الدولي. - ضوابط للصحة العامة غير العلاجية في قرار وزير البلدية رقم 38 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات الخاصة بالصحة العامة غير العلاجية الواجب توافرها في بعض المحال الخاضعة لقانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والأنشطة المنزلية، والتوصيلات الكهربائية، والمورد المائي، والصرف الصحي، والمرافق الصحية ودورات المياه، وللعاملين في المنشآت الغذائية، ومكافحة الآفات والوقاية منها، واشتراطات توصيل الأغذية، ومطابخ التموين، والمطابخ الشعبية.
1106
| 17 مارس 2025
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل اليوم الأحد في عددها الـ 7 لسنة 2025 تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية. وجاء في نص القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 03/ 09 / 1446 هجرية الموافق 2025/03/03 ميلادية: رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (2) لسنة 2025، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016، قرر ما يلي: مادة (1) تنشأ لجنة تسمى «اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية» تشكل برئاستنا، ووزير الداخلية نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- محافظ مصرف قطر المركزي. 2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 3- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 4- وزير البلدية. 5- وزير التجارة والصناعة. 6- الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. 7- وكيل وزارة الداخلية. 8- رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 9- المدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي أي من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، يصدر بندبهم أو إلحاقهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من رئيس اللجنة. مادة (2) تهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، وبما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وبرامج الجهات المشار إليها، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، ويعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات ذات الصلة. مادة (3) للجنة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها بوجه خاص ما يلي: 1- إقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات المختصة. 2- إقرار المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها وتطويرها، بعد التأكد من مواءمتها مع أهداف وأولويات استراتيجية الحكومة الرقمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- إصدار القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الخاصة بالتنفيذ الأمثل لخطط الحكومة الرقمية وبرامجها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- تعزيز مساهمة استراتيجية الحكومة الرقمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. 5- إقرار الحلول العملية المناسبة لمعالجة العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات ذات العلاقة. 6- تقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية، التي تقترحها الجهات ذات العلاقة على اللجنة. مادة (4) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. مادة (5) للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والخبراء والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات أو فرق عمل، أو أن تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم، بدراسة أو متابعة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. مادة (6) للجنة أن تنشئ لجاناً فنية لتنفيذ أي من المشروعات أو المبادرات أو البرامج التي تقترحها الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. مادة (7) تكون مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها والأشخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الاطلاع على بيانات اللجنة إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. مادة (8) على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. مادة (9) تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، بتنفيذ القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الصادرة من اللجنة. مادة (10) ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، لاتخاذ ما يراه المجلس مناسباً بشأنها. مادة (11) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013 المشار إليه. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
2246
| 16 مارس 2025
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة العمل، تنظيم ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال الشهر رمضان الفضيل، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر وطبيعته الروحانية. وأوضحت الوزارة...
169586
| 16 فبراير 2026
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت الجهات المختصة في الدولة تنظيم ساعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بما يتناسب مع خصوصية الشهر...
56886
| 16 فبراير 2026
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعميم رقم (1) لسنة...
44318
| 16 فبراير 2026
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة غذائية مطعم وحلويات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية...
15236
| 15 فبراير 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
احتفت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وقطر الخيرية، بالافتتاح الرسمي لمدرسة السلم الرابعة، التي تعد محطة جديدة...
13950
| 16 فبراير 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عنمواعيد العمل في رياض الأطفال والمدارس الحكومية خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ - 2026...
12972
| 17 فبراير 2026
أعلنت 9 دول عربية بينها قطر والسعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء 18 فبراير الجاري هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1447...
7322
| 17 فبراير 2026