أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كسوة العيد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القرار رقم (51) لسنة 2020 لمعالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ( 25 ) لسنة 2019 . ونص القرار على : مادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (65)، (67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها النصان التاليان : (مادة 65) يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة ووفقاً للضوابط التالية : 1- إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة . 2- أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول ، أو خلال مدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية ، مالم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته . (مادة 67) على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه ، أن يقدم ملحق العقد المضاف إلى عقد العمل ، موقعاً من المستقدم والوافد للعمل ومصدقاً عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . مادة (2) : تلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها . مادة (3) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
28888
| 20 سبتمبر 2020
في العدد الجديد من الجريدة الرسمية ممثلون في لجنة المواليد عن وزارتيّ الداخلية والصحة والنيابة العامة النظر في طلبات قيد المواليد والمتوفين الذين يبّلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة النظر في طلبات أصحاب الشأن لإجراء تغيير في بيانات المولود أو المتوفي في السجلات إحالة الأمر إلى النيابة العامة عند توافر شبهة جنائية في تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة العنوان الوطني للقاصر يكون لوليه أو من ينوب عنه قانوناً آلية التقديم في العنوان الوطني عبر المواقع الإلكترونية أو أماكن الخدمات صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية للعام الحالي، الذي يصدر عن وزارة العدل يتضمن قرارات وزارية حول موضوعات عدة. ـ في قرار وزير الداخلية رقم 105 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات وتحديد اختصاصاتها، تمّ تشكيل اللجنة الدائمة من 3 ممثلين عن وزارة الداخلية، يكون من بينهم رئيس اللجنة، وممثلين اثنين عن وزارة الصحة، يكون أحدهما نائباً لرئيس اللجنة، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن مؤسسة حمد الطبية. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من أيّ من الجهات الممثلة في اللجنة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية. وتتولى اللجنة الاختصاصات: النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لقيد المواليد والمتوفين الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة واتخاذ الإجراءات بشأنهم من فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه وإجراء اللازم للتحقق من صحة الطلب في حال عدم كفاية البيانات والأدلة، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات وإعطاء صاحب الشأن شهادة بما تم قيده. كما يتم فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات، والنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لإجراء تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي في سجلات المواليد أو الوفيات عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وهذه الإجراءات هي: فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، وعند ثبوت صحة الطلب وجديته تأمر بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، والفصل بقرار مسبب ونهائي في الاعتراضات على الطلبات التي تم نشرها خلال 15 يوماً من تاريخ النشر، وإصدار قرار بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب في حال عدم اعتراض أحد خلال 15 يوماً أو تقديم اعتراض مبني على أسباب غير جدية وإخطار المعترض بذلك، وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. ويتم النظر في طلبات القيد أو إعادة القيد المقدمة من المكلفين بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات والتي تقدم في حالة عدم قيد الطلب أو سقوط القيد لعدم استيفاء أيّ من الإجراءات أو المستندات اللازمة، وفي حال تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة تتولى اللجنة فحص القيد والتحقق من صحته، وعند توافر شبهة جنائية يحال الأمر إلى النيابة العامة. وحدد القرار مدة عضوية اللجنة بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو من غيرهم ذوي الخبرة في مجال عملها، وللجنة أن تشكل بين أعضائها من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. ـ وفي قرار رقم 92 لسنة 2019 لوزير الداخلية بشأن سمة الدخول للعمل المؤقت، وهي أن تمنح للعامل الوافد بالشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من الجهات لتأدية بعض الأعمال لمدة مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر. وحددت ضوابط هي: تعبئة النموذج المخصص لذلك من قبل المستقدم أو من ينوب عنه، وتقديم صورة من مستند سفر الوافد ساري المفعول، واجتياز الوافد للفحوصات الطبية المطلوبة والبصمة، وتقديم صورة أو بيانات عن عقد عمل مصدق بين الوافد والمستقدم، وتقديم صورة من بطاقة قيد المنشأة. ـ وفي قرار لوزير الداخلية رقم 96 لسنة 2019 بشأن العنوان الوطني، يكون العنوان الوطني للمكلف القاصر أيّ العنوان الوطني لوليه أو من ينوب عنه قانوناً. والمادة 3 من العنوان الوطني تحدد آلية التقديم، وهي أن يقدم المكلف عنوانه الوطني للجهة المختصة عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره إلى مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويجب على المكلف تقديم عنوانه الوطني بذات الكيفية الواردة في القانون خلال 30 يوماً من تاريخ بلوغه سن الرشد، وإذا تعذر قيام المكلف بتقديم عنوانه الوطني لأيّ سبب تقدره الجهة المختصة يقدم عنوان من يقوم مقامه قانوناً. كما ورد في القرار أنه يخطر المكلف الوافد لأغراض الزيارة أو الإقامة بعنوانه الوطني عند دخوله البلاد عن طريق أحد منافذها على أن يتضمن العنوان اسم المستقدم ورقم الهاتف الثابت والجوال الخاص بالوافد في بلده، ويخطر المكلف الجهة المختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه في حينه عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة.
3079
| 02 فبراير 2020
صدر العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تحوي عدداً من الموضوعات والقوانين منها دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد، وفض دور الانعقاد العادي الـ 47 لمجلس الشورى، وإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الأسلحة الكيميائية. وينص المرسوم رقم 33 لسنة 2019 على دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة، الموافق للسابع من يوليو 2019، وتشمل الجريدة عدداً من مذكرات التفاهم والتصديقات بين قطر والدول الصديقة.
1280
| 23 يوليو 2019
صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (14) من الجريدة الرسمية لسنة 2018 وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد القرار الأميري رقم (59) لسنة 2018 بتشكيل مجلس الدفاع المدني, والذي حدد أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومدة العضوية فيه. والمرسوم رقم (42) لسنة 2018 بتعيين قضاة بالمحكمة الابتدائية. كما تضمن العدد القانون رقم (9) لسنة 2018, بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء لجنة فحص التظلمات و الشكاوى, والذي خص هذه اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية. كما أفرد العدد مساحة واسعة للعديد من القرارات الوزارية، وكذلك مجموعة من قرارات النائب العام بتخويل بعض موظفي الدولة صفة مأمور الضبط القضائي. بالإضافة إلى نشر مجموعة من الأنظمة الأساسية لبعض شركات المساهمة القطرية. وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.
4924
| 20 أكتوبر 2018
صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (13) من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد عددا من القرارات الأميرية بنقل وتعيين سفراء فوق العادة، والقرار الأميري بتعيين المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. كما تضمن العدد المرسوم رقم (39) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى. وشمل العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011 بتسمية رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2018 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . وتضمن العدد عدة قرارات وزارية وعقود تأسيس وأنظمة أساسية لبعض الشركات . وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.
723
| 10 سبتمبر 2018
صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (7) من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد المرسوم رقم (11) لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال، والمرسوم رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية النقل البري الدولي 1975، والمرسوم رقم (13) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بشكيك حيث بموجبها يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات والتجارب في مجال الخدمات التي تقدمها المدينتان لساكنيهما في مجالات الرقابة على المباني وإصدار تراخيصها وفي اللوحات الإعلانية وتطوير البرامج المشتركة لتبادل الخبرات والتدريب والبناء والنظافة والتوعية وتدوير المخلفات وفي خصخصة الخدمات وتبادل الزيارات الميدانية للوقوف على أحدث البرامج التدريبية وخدمات البلدية والاستفادة من خبرات المدينتين في أعمال تشجير وتخضير وتجميل المدن وفي الرقابة وبرامج التثقيف الصحي. كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وذلك بغية حل المنازعات العمالية بصورة عاجلة حيث بموجبه تشكل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ثلاث لجان، تجتمع كل لجنة من تلك اللجان ثلاث مرات أسبوعياً وتكون جلساتها علنية ومداولاتها سرية، ولكل من طرفي النزاع الحضور أمام اللجنة بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم .
1234
| 15 مارس 2018
صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود بوزارة العدل العدد الرابع من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد المرسوم رقم (5) لسنة 2018 بتخصيص أراض في منطقة المملحة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. والمرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع التحفظ على أحكام المادتين (1)، (16) من الاتفاقية. كما تضمن العدد قرارات منها قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رقم (17) لسنة 2018 بالهيكل التنظيمي للهيئة. وعقد التأسيس المعدل لشركة قطر للبتروكيماويات، وعقد التأسيس المعدل لشركة قاتوفين. والنظام الاساسي المعدل لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة 2018 بتأسيس شركة الحطاب القابضة (ش.م.ق.خ). كما شمل العدد قرارات وزارية أخرى. وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر.
2287
| 22 فبراير 2018
في العدد الجديد من الجريدة الرسمية بوزارة العدل صدر عدد جديد من الجريدة الرسمية بوزارة العدل، وهو الإصدار الثالث الذي يحوي عدداً من القرارات الأميرية ، ومرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها ، وقرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وتناول قرار رقم 4 لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020 ، حيث ينص القرار على أن تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020 . وتنص المادة 2 على أن تكون وزارة التخطيط التنموي مسؤولة فنياً وإدارياً عن تنفيذ التعداد ، ويحدد الوزير مواعيد وأساليب إجرائه ، ونشر نتائجه ، وتحديد الجهات التي تتولى معاونة الوزارة في القيام به ، مع المحافظة على سرية البيانات الإحصائية . وتنص المادة 3 على أنّ جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى والشركات التي تساهم فيها الدولة ، أن تتعاون مع الوزارة ، وتقوم بتزويدها بالبيانات التي تطلبها من خلال الربط الإلكتروني . كما يجب على جميع المنشآت الخاصة والأفراد ، أن يقدموا إلى المكلفين من وزارة التخطيط والإحصاء بإجراء التعدادات والمسوح ، جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات العسكرية . كما استعرض العدد الثالث قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية ، وقرار وزير الاقتصاد بتحويل شركات إلى شركات مساهمة خاصة قطرية . كما أشار العدد إلى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 44 لسنة 2017 بالموافقة على تسجيل وإشهار الجمعية القطرية للتصوير الضوئي . واستعرضت الجريدة الرسمية آلية عمل لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وفق القرار رقم 23 لسنة 2017 ، والتي تختص بالإشراف على أعمال تجميل الطرق والأماكن العامة في الدولة ، والإشراف على مشاريع التجميل وتشجير الطرق والحدائق والمنتزهات ، واقتراح أساليب حديثة في مجال تجميل وتطوير الطرق ، وتحديد أولوية تنفيذ مشروعات التجميل .
1670
| 07 فبراير 2018
الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات. ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على التقرير الدوري الثاني لدولة قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أعدته اللجنة المعنية بوزارة الخارجية، لتقديمه إلى سكرتارية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمعنية برصد تنفيذ الاتفاقية. ثانياً- الموافقة على مشروعات قرارات وزير العدل التالية التي أعدتها وزارة العدل لتنفيذ أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية: 1- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية. 2- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية ورسوم النشر وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها وأسعار بيعها لغير المشتركين. 3- مشروع قرار وزير العدل بتحديد كيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسمية. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية. ويأتي إعداد مشروع القرار لتحل اللائحة الجديدة محل لائحة منح علامة الجودة القطرية الصادرة بقرار وزير البيئة رقم (191) لسنة 2013 . وعلامة الجودة هي شارة تعتمدها وزارة البلدية والبيئة للدلالة على مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وقد تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط منح المنشأة ترخيص استخدام علامة الجودة القطرية للسلعة ، وإجراءات الحصول على الترخيص ، والإجراءات التي تقوم بها إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، ومدة الترخيص ، والتزامات المنشأة المرخص لها . ويجوز للمنشأة استخدام علامة الجودة القطرية في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلان خلال مدة سريان الترخيص . رابعاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات.
1848
| 17 يناير 2018
صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (12) من الجريدة الرسمية لسنة 2017 ، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ومن بين القوانين التي تضمنها العدد المرسوم رقم (13) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البرتوكول الخاص بمنع وقوع أحداث العنف غير المشروع في المطارات التي تقدم خدمات النقل الجوي الدولي، الموقع بمدينة مونتريال بتاريخ 24 / 2 / 1988، المرفق نصه بهذا المرسوم، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.
1257
| 03 ديسمبر 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 31 / لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال عام 1438هـ الموافق للحادي عشر من يوليو عام 2017م. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر بالجريدة الرسمية.
250
| 14 يونيو 2017
تتولى وزارة التعليم تنظيم المدارس وتعيين كادرها الإداري والأكاديميصاحب السمو يصدر قانوناً بشأن تنظيم المدارسمنح القائمين بتشغيل المدارس مهلة 6 شهور لتسوية الأوضاع المالية والإداريةيصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس يحدد الحقوق والمزايايستمر العمل بالحقوق والمزايا المالية المقررة لموظفي المدارس المستقلة لحين صدور النظام الوظيفيتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرـ يجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية وفقا للقواعدـ يجوز للتعليم إنشاء مدارس متخصصة لرعاية الطلبة من ذوي الإعاقة لتنمية مواهبهمتضع الوزارة نظام الدراسة والمناهج وقواعد النجاح والرسوب والانضباط السلوكيـ تحديد ثمن الكتب الدراسية والمواصلات للطلاب الغير القطريين أو تقسيطها أو الإعفاء منها بقرار من الوزيرأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امس القانون رقم /9/ لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس.وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانونقانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارسنحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996 بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين/وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2009،وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2010،وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأى مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التعليم والتعليم العالي.الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي.المدارس: كل منشأة تعليمية حكومية لمراحل التعليم دون الجامعي، تنشئها الدولة، وتتولى الوزارة تنظيمها وإدارتها والإشراف عليها.مادة (2)تُنشئ الدولة المدارس وتوفر لها الاعتمادات المالية اللازمة لأداء دورها في تربية وتعليم النشء، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي.مادة (3)تتولى الوزارة تنظيم المدارس، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي، والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم.مادة (4)التعليم في المدارس حق لجميع المواطنين تكفله الدولة وترعاه.وتُحدد شروط وضوابط قبول الطلاب غير القطريين في هذه المدارس، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.مادة (5)تكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في كل مرحلة، على النحو التالي:المرحلة الابتدائية: ست سنوات دراسية.المرحلة الإعدادية: ثلاث سنوات دراسية.المرحلة الثانوية: ثلاث سنوات دراسية.ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.مادة (6)يجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.مادة (7)تُحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.مادة (8)يجوز للوزارة انشاء مدارس متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها. وتحدد الوزارة شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس.مادة (9)تضع الوزارة نظام الدراسة والمناهج والخطط والامتحانات في المدارس، وقواعد النجاح والرسوب والإعادة، وقواعد الانضباط السلوكي، ويعتمد الوزير النظام.ويصدر بتحديد رسم إعادة قيد الطلاب قرار من الوزير.مادة (10)يصدر بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات التي تحصّل من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقسيطها، والإعفاء منها، قرار من الوزير.مادة (11)على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.مادة (12)يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم.وإلى أن يصدر هذا النظام، يستمر العمل بالحقوق والمزايا المالية المقررة لموظفي المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لأنظمة توظفهم.مادة (13)يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.مادة (14)يُلغى كل من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996، والقانون رقم (11) لسنة 2006، المشار إليهما.مادة (15)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/8/1438هـالموافق: 17/5/2017م
1886
| 17 مايو 2017
توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهلا تسري أحكام القانون على مزاولة الأعمال البحرية في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبتروللموظفي الإدارة المختصة ضبط وإثبات الجريمة التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونيعاقب بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال كل من مالك السفينة وربانها في حال مخالفة المادة 2 من القانونيحدد بقرار من وزير المواصلات والاتصالات رسم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة الأعمال البحرية لا يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة للدولة بدون ترخيصأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /8/ لسنة 2017، بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (8) لسنة 2017بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطرنحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1980 بشأن النقل البحري الساحلي، وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد البحر الإقليمي لدولة قطر والمنطقة المتاخمة، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (41) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى . قررنا القانون الآتي:مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزير: وزير المواصلات والاتصالات.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات.السفن البحرية: المراكب البحرية، أياً كان نوعها، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والوسائط البحرية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ومنصات الحفر وسفن الخدمات، وما يماثلها، ولا يشمل ذلك السفن الحربية والسفن العامة وسفن الصيد والسياحة وسفن النزهة. الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر: جميع الأعمال التي تزاولها السفن البحرية داخل المياه الداخلية والإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة وقاعها وباطن أرضها والجرف القاري، التي تمارس عليها الدولة سيادتها وحقوقها السيادية، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وقوانينها وأنظمتها الداخلية، بما فيها أعمال نقل الركاب والبضائع، وعمليات الحفر والتنقيب، وتقديم خدمات التموين والصيانة، ورفع الحطام، ومد الكابلات البحرية، وأعمال قطر وتشغيل الوحدات البحرية وغيرها. مادة (2)لا يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون.ويصدر بضوابط وشروط الترخيص قرار من الوزير. مادة (3)يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض.وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه، أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (4)تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بمزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناءً على طلب يقدم من صاحب الترخيص أو من يمثله قانوناً إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض.ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، ويجب لتجديد الترخيص أن تتوافر جميع الشروط المتطلبة للترخيص لأول مرة.ويعتبر الترخيص منتهياً إذا انتهت مدته، ولم يقدم طلب تجديده وفقاً للموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. مادة (5)يُحدد بقرار من الوزير رسم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر. مادة (6)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من مالك السفينة البحرية وربانها، في حالة مخالفة أحكام المادة (2) من هذا القانون.ويجوز للمحكمة، فضلاً عن ذلك، أن تحكم بحجز السفينة البحرية غير القطرية، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. مادة (7)للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لها.ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. مادة (8)يكون لموظفي الإدارة المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجريمة التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (9)لا تسري أحكام هذا القانون، على مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر التي تتم في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول. مادة (10)على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.ويجوز، بقرار من الوزير، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة. مادة (11)يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (12)يُلغى القانون رقم (16) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (13)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/8/1438هـالموافق: 17/5/2017م
697
| 17 مايو 2017
القانون يطبق بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية توفيق أوضاع المؤسسات القائمة خلال 6 شهور من سريان القانونمدة العلاج الإلزامي 3 شهور قابلة للتجديد وفق مقتضيات الحالة تقديم العناية العلاجية بالمستشفيات المتخصصة في الطب النفسي حكومية وخاصةضرورة إعلان المريض بالخطة العلاجية قبل البدء فيها تلقي الرعاية العلاجية اللازمة حسب حالة المريض في بيئة آمنةاحترام حقوق الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني عدم تقييد حرية المريض أو وضعه في غرفة منعزلة إلا عند الحاجةعدم معاقبة المريض بدنياً أو معنوياً أو تهديده بأي وجه للمريض النفسي الحق في الخروج من المستشفى إذا كان الدخول إرادياًإبلاغ الشرطة في حالة هروب المريض النفسي يجب على الطبيب تسجيل الخطة العلاجية المقترحة للمريضلا يجوز إجراء العلاج الكهربائى إلا تحت تأثير المخدر منح المريض إجازة منزلية في حال تحسن الصحة النفسيةتطبيق الرعاية المجتمعية للمريض الخاضع لنظام الدخول الإلزامي6 شهور مدة الرعاية المجتمعية والتجديد بموافقة الجهة المختصةالحبس والغرامة للطبيب الذي أدرج عمداً في تقريره ما يخالف الواقع50 ألف ريال غرامة إفشاء سر من أسرار المريض النفسييجوز للمحكمة المختصة إلغاء ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسيأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /16/ لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلى نص القانونقانون رقم (16) لسنة 2016بشأن الصحة النفسيةنحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، المعدل بالقرار الأميري رقم (13) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السباق معنى آخر:الوزارة: وزارة الصحة العامة.الوزير: وزير الصحة العامة.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المؤسسة: المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانوناً بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية.الصحة النفسية: حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته، طبقاً لإمكانياته الشخصية، ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستكيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع.الاضطراب النفسي أو العقلي: اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تُحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل من لديه فقط اضطرابات سلوكية.المريض النفسي: الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي.القدرة العقلية: قدرة المريض على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه، واتخاذ القرار الصحيح المبني على هذا الإدراك.الطبيب الممارس: الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي ومرخص له بممارسة مهنة الطب النفسي من الجهة المختصة.الطبيب المسؤول: الطبيب النفسي المسؤول عن علاج ومتابعة المريض النفسي في المؤسسة.استشاري الطب النفسي: الطبيب المرخص له من الجهة المختصة بالممارسة كاستشاري في الطب النفسي.الدخول الإرادي: دخول المريض النفسي إلى المؤسسة بموافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة، أو بإرادة ولي أمره في حالة نقص أهليته.الدخول الإلزامي: دخول المريض النفسي إلى المؤسسة دون إرادته في الأحوال التي يحددها هذا القانون.الإجازة المنزلية: خروج المريض النفسي من المؤسسة، لمدة محددة، بناءً على تصريح استشاري الطب النفسي، وفقاً للسياسات والإجراءات المعمول بها في المؤسسة.الرعاية العلاجية: الرعاية الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تُقدم للمريض النفسي.الرعاية المجتمعية: الرعاية العلاجية التي تقدم للمريض النفسي إلزامياً في مكان إقامته خارج المؤسسة.ولي الأمر: الشخص المسؤول قانوناً عن المريض النفسي.الفصل الثانيرعاية المريض النفسي وحقوقهمادة (2)يكون تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمجتمعية المتكاملة للمريض النفسي، من خلال المؤسسات التالية:1- المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي، سواء كانت حكومية أم خاصة.2- أقسام الطب النفسي بالمستشفيات والعيادات الخارجية الخاصة بها، سواء كانت حكومية أم خاصة.3- العيادات الخاصة المرخص لها بمزاولة الطب النفسي.4- أي مكان آخر يقدم خدمات الرعاية المجتمعية.مادة (3)تلتزم المؤسسات المنصوص عليها في المادة السابقة، بأن توفر للمريض النفسي الحقوق التالية:أولاً: الحقوق المتعلقة بإعلامه بحالته الصحية:1- تلقي شرح وافٍ بأسلوب يفهمه، لجميع الحقوق الواردة بالقانون عقب الدخول مباشرة، بما في ذلك حقه في التظلم وفقاً للإجراءات المتبعة، وشرح هذه الحقوق لأقاربه أو ولي أمره في حالة عجزه عن فهمها.2- إعلامه أو ولي أمره بالتشخيص، وبالخدمات العلاجية المتوافرة في المؤسسة وكيفية الحصول عليها، وحالات منعه منها، وبالخطة العلاجية قبل البدء فيها، واسم ووظيفة كل من أفراد الفريق الطبي المعالج بالمؤسسة، ومدى الاستجابة المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ على حالته، وأسباب إحالته إلى أي قسم أو مكان آخر داخل المؤسسة أو خارجها، متى كانت هناك حاجة لذلك.3- إبلاغه من قبل الطبيب المسؤول عن وضعه الصحي والقانوني، إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو إبلاغ ولي أمره إذا لم يتسن إبلاغه بذلك.4- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية، وعن جميع الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمؤسسة، وللمؤسسة حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية.ثانياً: الحقوق المتعلقة بالبيئة العلاجية:1- تلقي الرعاية العلاجية حسب حالته، في بيئة آمنة تُراعى فيها شروط السلامة.2- احترام حقوقه الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية والشخصية.3- عدم تقييد حريته أو وضعه في غرفة عزل، إلا عند الحاجة التي يقدرها الطبيب المسؤول، ولمدة محدودة.4- إتاحة الحرية له في الحركة داخل المؤسسة، بحسب ما تسمح به حالته الصحية.5- الاحتفاظ بما في حوزته من متعلقات شخصية في صندوق الأمانات بالمؤسسة، والتصرف فيها بالتنسيق مع الفريق المعالج، والحصول على خدمات الاتصالات وفقاً للمتطلبات العلاجية والإجراءات المعمول بها في المؤسسة، بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة.ثالثاً: الحقوق المتعلقة بالعلاج:1- الحصول على العلاج اللازم وفقاً للمعايير المتعارف عليها طبياً، ومنحه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية.2- عدم جواز إخضاعه لأي بحث علمي إلا بعد إعلامه بتفاصيل هذا البحث وآثاره، والحصول على موافقة كتابية منه، أو من ولي أمره، أو من الجهات المختصة في الدولة إذا لم يكن له ولي أمر، وفقاً للقانون وبحسب الأحوال، وكذلك عدم إعطائه أي علاج على سبيل التجربة، ولو كان العلاج مرخصاً به.3- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المؤسسة، وإعلامه وولي أمره بالخدمات العلاجية المتوافرة في التأهيل، والحصول على كتاب من المؤسسة بالخطة العلاجية المناسبة له بعد خروجه.4- إثبات موافقته أو عدم موافقته على العلاج في ملفه الطبي، بمعرفة الطبيب المسؤول.رابعاً: الحقوق المتعلقة باستقلالية المريض وخصوصيته:1- قبول ورفض مقابلة الزائرين، بما لا يتعارض مع الخطة العلاجية.2- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة بأي وجه، سواء من العاملين أو المرضى الآخرين.3- عدم معاقبته بدنياً أو معنوياً أو تهديده بأي وجه، أياً كانت الأسباب.4- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمؤسسة، وحماية سرية المعلومات التي تتعلق به، وعدم اطلاع غير أفراد الفريق الطبي المعالج أو الموظفين القائمين على السجلات الطبية، على المستندات الخاصة به، إلا بإذن كتابي منه أو من ولي أمره أو بأمر من الجهة المختصة، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد شفاء المريض.الفصل الثالثالدخول الإراديمادة (4)للمريض النفسي، أو ولي الأمر في حالة المريض النفسي ناقص الأهلية، تقديم طلب للفحص والعلاج بالمؤسسة، على أن تخطر المؤسسة الجهة المختصة خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، وللمريض النفسي أو ولي الأمر تقديم طلب للخروج من المؤسسة في أي وقت، ما لم تتوافر بشأنه أي من حالتي الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليهما في المادة (6) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تُتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.الفصل الرابعالدخول الإلزاميمادة (5)للطبيب المسؤول، أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع المريض النفسي من مغادرة المؤسسة بعد الدخول الإرادي لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة، في أي من الحالتين التاليتين.1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.ويتعين لإخضاع المريض النفسي لنظام الدخول الإلزامي للعلاج طبقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون، إبلاغ الجهة المختصة وإجراء تقييم طبي مستقل، وفي هذه الحالة يجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز سبعة أيام، إذا استمرت المبررات الواردة في المادة المذكورة، ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من تاريخ منع المريض من مغادرة المؤسسة، على أن تبلغ الجهة المختصة بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز.مادة (6)يجوز بموافقة استشاري الطب النفسي، إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بالمؤسسة في أي من الحالتين التاليتين:1- إذا ظهرت عليه علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول المؤسسة، وكان تدهور حالته الصحية والنفسية محتملاً ووشيكاً.2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.ويتعين في الحالتين المشار إليهما، إخطار ولي أمر المريض النفسي ومدير المؤسسة والجهة المختصة بقرار إدخاله إلزامياً، خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، على أن يرفق بالإخطار تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.مادة (7)تكون مدة الدخول الإلزامي للعلاج ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لمقتضيات حالة المريض النفسي.مادة (8)للطبيب الممارس، في حالتي الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليهما في المادة (6) من هذا القانون، أن يُدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته، ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المؤسسة من:1- ولي الأمر أو أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.2- الجهة المختصة، في حالة عدم وجود أي من المشار إليهم في البند السابق.ويجب إبلاغ ولي أمر المريض النفسي ومدير المؤسسة والجهة المختصة بهذا القرار، بحسب الأحوال، خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من دخول المريض.مادة (9)للطبيب المسؤول تمديد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة أقصاها سبعة أيام، إذا لم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال مدة الثماني والأربعين ساعة المشار إليها في المادة السابقة، مع إبلاغ ولي الأمر ومدير المؤسسة والجهة المختصة بذلك.وللطبيب المسؤول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة ثلاثين يوماً، وذلك بغرض استكمال التقييم، وبعد إبلاغ ولي الأمر ومدير المؤسسة والجهة المختصة.ويجوز للطبيب المسؤول مد هذه المدة إلى تسعين يوماً بعد إبلاغ الجهة المختصة، بناءً على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض النفسي، والأسباب الداعية لاحتجازه، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمؤسسة مدة أطول، يكون المد بقرار من الجهة المختصة، وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.وفي جميع الأحوال، يجوز للطبيب المسؤول، أو من ينوب عنه، بعد موافقة الجهة المختصة، إنهاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء تلك المدد، إذا انتفت مبرراته.مادة (10)إذا تقرر إبقاء المريض النفسي إلزامياً بالمؤسسة مدة تزيد على سبعة أيام، يجب إجراء تقييمين نفسيين له بواسطة استشاريين في الطب النفسي، أحدهما من خارج المؤسسة، والآخر من العاملين بها، ويُرسل التقييمان إلى الجهة المختصة خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض.وتنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم تستوف هذه الإجراءات في المواعيد المحددة.كما تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، إذا لم تكن نتائج التقييم النفسي المقدمة إلى الجهة المختصة كافية، وبعد إجراء الفحص اللازم لذلك.مادة (11)لولي الأمر أو أي من أقارب المريض النفسي حتى الدرجة الثانية، أو الجهة المختصة في حالة عدم وجود أي من المذكورين، في الحالات العاجلة، إبلاغ المؤسسة لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة، على أن ترفع المؤسسة تقريراً للجهة المختصة عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة، متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال.مادة (12)يجوز للمريض النفسي أو ولي أمره، التظلم من قرارات الحجز أو الدخول الإلزامي إلى الجهة المختصة في أي وقت، وللجهة المختصة في هذه الحالة أن تندب أحد الاستشاريين في الطب النفسي من خارج المؤسسة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى الجهة المختصة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويكون قرار الجهة المختصة بالبت في التظلم نهائياً.مادة (13)في حالة هروب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، يجب على إدارة المؤسسة إبلاغ الشرطة للبحث عنه وإعادته إلى المؤسسة لاستكمال إجراءات العلاج.مادة (14)يجوز نقل المريض النفسي الخاضع لقرارات الدخول الإلزامي من مؤسسة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة المختصة، بناءً على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.مادة (15)يجب على مدير المؤسسة إنهاء حالة الدخول الإلزامي، من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب ولي الأمر أو أحد أقارب المريض النفسي حتى الدرجة الثانية، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني يغلب معه حدوث الوفاة، على أن يخطر بذلك الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ إنهاء حالة الدخول الإلزامي.الفصل الخامسالإيداع القضائيمادة (16)إذا صدر قرار من النيابة العامة أو المحكمة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين إحدى المؤسسات الحكومية للفحص، تتولى المؤسسة فحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ورفع تقرير بذلك إلى الجهة مصدرة القرار أو الحكم، متضمناً نتيجة الفحص خلال المدة التي يحددها القرار أو الحكم، وللمؤسسة أن تطلب مهلة إضافية، إذا اقتضى الأمر ذلك.ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:1- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة، من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.2- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء الفحص.3- الخطة العلاجية المقترحة.4- أية عناصر أخرى ترى المؤسسة تضمينها في التقرير.مادة (17)لا يجوز إنهاء الإيداع القضائي أو منح المريض النفسي إجازة منزلية للعلاج، إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم الإيداع مرة على الأقل كل عام.ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات، أن تفوض الجهة المختصة في إنهاء الإيداع، أو في منح إجازات منزلية للعلاج دون الرجوع إليها.ويتمتع المريض النفسي المودع قضائيا للعلاج بجميع حقوق المريض المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.مادة (18)إذا أصيب المريض النفسي المودع قضائياً بمرض جسماني، ولم يتوافر له العلاج بالمؤسسة المودع بها، جاز لمدير المؤسسة التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات المتخصصة في ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع بعد انتهاء العلاج.ويجب على مدير المؤسسة أن يخطر الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع والجهة المختصة، بخروج المريض النفسي، خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ خروجه.الفصل السادسعلاج المريض النفسي ورعايتهمادة (19)لا يجوز للطبيب المسؤول إعطاء أي علاج لمريض الدخول الارادي، عدا علاج الطوارئ، دون الحصول على موافقته المسبقة، متى كان متمتعاً بالقدرة العقلية.ويجب على الطبيب المسؤول تسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي.وتقع مسؤولية إثبات قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة من عدمه، على الطبيب المسؤول.واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته، متى كان ذلك لازماً لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسمانية للمريض، أو دفع خطر جسيم يهدد حياته أو صحته أو حياة أو صحة الآخرين، على ألا تجاوز مدته اثنتين وسبعين ساعة.وفي جميع الأحوال، يلتزم الطبيب المسؤول بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به بملف المريض.مادة (20)لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته، سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكيا أو كهربائياً أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي، دون إحاطته، أو ولي أمره إذا كان ناقص الأهلية علماً بذلك.وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر، يحق للطبيب المسؤول إلزامه بالعلاج، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج مرة كل ثلاثين يوماً على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الاجراءات عند قيام الطبيب المسؤول بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها.وإذا استمر العلاج لأكثر من تسعين يوماً، تعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل.مادة (21)لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من المريض أو ولي أمره، إذا كان ناقص الأهلية، بعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول الإلزامي أو ولي أمره هذا النوع من العلاج، وكان لازماً لحالة المريض، ألزم به بعد إجراء تقييم طبي مستقل.مادة (22)مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون، يجوز لاستشاري الطب النفسي منح المريض النفسي إجازة منزلية مؤقتة في أي من الحالات التالية:1- تحسن الصحة النفسية للمريض، وعدم وجود أي خطر عليه أو على الغير.2- إذا كانت الإجازة المنزلية في مصلحة المريض، وتساعد على مزيد من التحسن لحالته النفسية.3- إذا طرأت له ظروف خاصة، كوفاة أحد الاقارب، على أن تسمح حالته النفسية بذلك.ويجب في جميع الأحوال توافر من يتولى رعاية المريض النفسي خلال فترة الإجازة المنزلية.مادة (23)في حالة عدم عودة المريض النفسي إلى المؤسسة بعد انقضاء فترة الإجازة المنزلية، يُستعان بأسرته لإعادته إلى المؤسسة، وفي حالة عدم قدرة الأسرة على إعادته، أو عدم رغبتها في ذلك، أو عدم التوصل إلى مكانه، تتم الاستعانة بالشرطة والجهات الأمنية المختصة لإعادته إلى المؤسسة بغرض استكمال إجراءات العلاج.مادة (24)يجوز تطبيق الرعاية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي بعد خروجه من المؤسسة، إذا توافرت الشروط التالية:1- أن تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمؤسسة.2- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.3- ألا تُشكل حالة المريض خطراً جسيماً على سلامته أو حياته أو سلامة أو حياة الآخرين.4- أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية التي تُحدد له، على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزامياً بإحدى المؤسسات.5- أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل.6- أن يتم إبلاغ الجهة المختصة بذلك.ويتضمن نظام الرعاية المجتمعية التزام المريض وأسرته بالحضور للمؤسسة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج، والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة، وللمريض أو ولي أمره التظلم أمام الجهة المختصة في أي وقت من قرار الرعاية المجتمعية، وتتولى الجهة المختصة البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.مادة (25)تكون مدة الرعاية المجتمعية ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.وللجهة المختصة إلغاء الرعاية المجتمعية متى انتفت مبرراتها.مادة (26)يجوز إنهاء الرعاية المجتمعية الخاضع لها المريض النفسي في أي من الحالتين التاليتين.1- إذا قرر ذلك استشاري الطب النفسي، على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة بذلك، بموجب تقرير يوضح حالة المريض النفسي وأسباب إنهاء الرعاية المجتمعية الخاضع لها.2- إذا وافقت الجهة المختصة على ذلك.الفصل السابعالعقوبات والأحكام الختاميةمادة (27)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.1- كل طبيب أدرج عمداً في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المؤسسة أو إخراجه منها.2- كل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير المؤسسات أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.مادة (28)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (60.000) ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو اهمله بطريقة من شأنها أن تُحدث له آلاماً أو أضراراً.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.مادة (29)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:1- خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون.2- أفشى سراً من أسرار المريض النفسي أو أعطى له عمداً أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المسؤول أو بما يخالف تعليماته.3- مكَن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول الإلزامي من الهروب، أو ساعده على ذلك، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره، مع علمه بذلك.4- حال دون إجراء التفتيش الذي تقوم به الجهة المختصة على المؤسسة.5- رفض أو امتنع عن تقديم المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها للجهة المختصة. وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (30)يجوز للمحكمة المختصة، فضلاً عن العقوبة المقررة، بحسب الأحوال، أن تقضي بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي أو وقفه مؤقتاً للمدة التي تحددها.مادة (31)يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.مادة (32)يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (33)على المؤسسات القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.مادة (34)يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.مادة (35)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأمري بتاريخ: 24/02/1438هـالموافق/ 24/11/2016م
2238
| 24 نوفمبر 2016
مساحة إعلانية
أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كسوة العيد...
51490
| 22 فبراير 2026
الدوحة – موقع الشرق حل جواز السفر القطري في المرتبة الثانية عربيا والـ 46 عالميا في قائمة مؤشر هينلي لجوازات السفر، الذي أنشأته...
45140
| 22 فبراير 2026
أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة...
17116
| 23 فبراير 2026
-دعوى بـ 45 ألف ريال تنتهي بالرفض لأن العلاقة التعاقدية هي الفيصل صدر أمر قضائي من محكمة قطر الدولية بأنه لا توجد مستحقات...
8586
| 22 فبراير 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في مصر، عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية بالمنافذ المصرية، لتصبح 30 دولارًا بدلًا من 25 دولارًا،...
4396
| 22 فبراير 2026
يوفر الموقع الرسمي لمكتبة قطر الوطنية، إمكانية التقديم على الوظائف الشاغرة بالإضافة إلى العمل التطوعي داخل المكتبة، حيث يقوم المتقدم باستيفاء الشروط المطلوبة...
4018
| 24 فبراير 2026
أعلنت السفارة البريطانية أنه اعتبارًا من 25 فبراير 2026، سيُطلب من المواطنين القطريين الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) قبل السفر إلى المملكة...
3394
| 23 فبراير 2026