رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

إنستغرام: @9999

مساحة إعلانية

مقالات

165

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

عقد (الهبة) وحكمها في القانون

27 أكتوبر 2025 , 03:07ص

يُعرف عقد الهبة بأنه اتفاق يبرم بين طرفين، أحدهما الواهب والآخر هو الموهوب له، على أن يتم تمليك الأخير مالاً أو حقاً مالياً بدون عوض حال حياة الأول، من خلال هذا التعريف يتبين أن عقد الهبة هو تصرف يجريه الشخص على مال يملكه، وينقل ملكيته لشخص آخر على وجه التبرع وبدون مقابل مادي يتناسب مع قيمة المال الموهوب، وعقد الهبة من التصرفات التي ارتبطت بالإنسان منذ التاريخ وأقرته مختلف التشريعات المقارنة، ونظم أحكامه المشرع القطري ضمن المواد من 492 إلى 512 من القانون المدني. ويشترط في عقد الهبة لصحة نفاذه كباقي العقود، استيفاء الأركان القانونية اللازمة من الأهلية والمحل والسبب، ويفرض على طرفيه التزامات وحقوقا متبادلة، لكن التزامات الواهب هي المؤثرة في صحة نفاذ عقد الهبة، لأن الموهوب له في الأصل، غير ملزم بتنفيذ أي التزام مترتب عن هبة المال لفائدته. وعليه يكون الواهب ملزما عند إبرام عقد الهبة أن يكون مالكاً للشيء الموهوب، لأنه لا يجوز التصرف بالهبة في مال مملوك للغير، إلا إذا أقره المالك الحقيقي، كما يلتزم الواهب أيضا بتسليم المال الموهوب للموهوب له، فلا يكفي مجرد إبرام عقد بذلك، بل يفترض وفاء الواهب بالتزامه عند التنفيذ العيني أي بالتسليم الفعلي للمال موضوع الهبة. وإذا كان الأصل أن الهبة من العقود الملزمة لجانب واحد هو الواهب، ولا يرتب ثمة التزامات على عاتق الموهوب له، فإنه استثناء قد يشترط الواهب من أجل نفاذ عقد الهبة تنفيذ الموهوب عملاً معيناً، أو تقديم مقابل لا يصل لدرجة التناسب مع الشيء الموهوب، مثل أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يقيم بشخصه في العقار موضوع الهبة طوال حياته، ففي هذه الحالة إذا انتقل الموهوب له للعيش في مكان آخر غير العقار الموهوب اعتبر مخلا بالتزاماته في العقد، وجاز للطرف الآخر الرجوع في الهبة. ومن أجل استقرار المعاملات، وحماية حقوق الموهوب له من تراجع الواهب في قراره دون مبرر، منع القانون الرجوع في الهبة كمبدأ أصلي ترد عليه بعض الاستثناءات، ومن أوجه الاستثناء التي تجيز للواهب الرجوع في الهبة أن يكون الموهوب له ابن أو بنت الواهب، ما عدا إذا كان ذلك الابن أو البنت يتامى الأب في حال كانت الواهبة هي الأم، ويجوز أيضاً الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له بذلك. وأيضا يجوز للواهب الرجوع في هبته إذا كان لديه عذر مقبول، ويتم ذلك عن طريق تقديم دعوى قضائية للمطالبة باسترجاع المال الموهوب مع بيان العذر الاستثنائي المبرر لطلبه، مثل أن يصبح واهبا دون مسكن يؤويه والموهوب له ميسور قادر على توفير سكن آخر، ففي هذه الحالة يحق للواهب طلب الرجوع في الهبة لوجود عذر منطقي مقبول. هذا وإنه لا يجوز الرجوع في الهبة بين الزوجين حال قيام العلاقة الزوجية، ولا بعد وفاة الواهب أو الموهوب له، وإذا هلك المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له بالبيع مثلا، كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تمت على وجه التبرع الخيري.

مساحة إعلانية