رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. أمينة الجابر

د. أمينة الجابر

مساحة إعلانية

مقالات

2109

د. أمينة الجابر

حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم

26 يوليو 2014 , 01:00ص

• نواصل وقفتنا مع كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلق بها ( لابن رجب الحنبلى ) وهناك من قال بكراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان , وأدلتهم كالتالى :-

- احتجوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابى ريحانة أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكن يلبس الخاتم لباس تجمل وتزين به كالرداء والعمامة والنعل , وإنما اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعث بها إلى الملوك كما في حديث أنس : " أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى , فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم , فصاغ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خاتما حلقته فضة ونقش فيه ( محمد رسول الله ) " .

- وأبوبكر ( رضى الله عنه ) إنما لبسه بعده لأجل ولايته فإنه كان يحتاج إليه , وكذلك عمر إنما لبسه بعد أبي بكر لهذه المصلحة وكذلك عثمان ( رضى الله عنهم ) .

• ومن قال بكراهة لبس الخاتم للرجال مطلقا استدل بالآتى :

- بحديث أنس ( رضى الله عنه ) أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نبذه ولم يلبسه .

- وعن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) : أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه .

- ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) خاتما من وَرِق ( فضة) يوما واحدا , ثم أن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها , فطرح رسول الله خاتمه , فطرح الناس خواتيمهم .

• والراجح بين هذه الأقوال : القول الأول القائل بالإباحة – فإن لبس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الخاتم إنما كان في الأصل لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك , ثم استدام لبسه , ولبسه أصحابه معه , ولم ينكره عليهم , بل أقرهم عليه , فدل ذلك على إباحته المجردة .

والخاتم يكون تارة من فضة , وتارة من ذهب , وتارة من حديد أو صفر أو رصاص , أو نحوها , وتارة من عقيق .

• حكم لبس خاتم الفضة , فهو مباح كما تقدم ذكره .

• حكم لبس خاتم الذهب , فالمذهب تحريمه ( على الرجال ) – قال عبد الله ( ابن الإمام أحمد ) : سألت أبي عن حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا " , قال : " الشئ اليسير الصغير " , قلت : فالخاتم , قال :" روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن خاتم الذهب ", وهو قول الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء .

- وقد ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب قال : " نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن خاتم الذهب وعن آنية الفضة " .

- وفي صحيح مسلم عن علي ( رضى الله عنه ) قال : " نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن التختم بالذهب " , وعن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه , فقال " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده " ! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خذ خاتمك فانتفع به , فقال : لا والله وقد طرحه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .

- وروى أبو داود من حديث عائشة قالت : قدمت على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حلية من عند النجاشي أهداها له و بها خاتم من ذهب فيه فص حبشي , قالت : فأخذه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعود معرضا عنه - أو ببعض أصابعه – ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال : " تحلي بهذا يا بنية " .

وورد في السنن عن أبي موسى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في الذهب والفضة : " هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم

مساحة إعلانية