رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عبدالعال عبدالله خليل

عبدالعال عبدالله خليل

مساحة إعلانية

مقالات

635

عبدالعال عبدالله خليل

حقوق العمال وواجباتهم أثناء الأجازة

25 فبراير 2014 , 12:44ص

لا شك أن الأجازات حق من الحقوق الأساسية للعمال و لا يجوز التنازل عنها لأي سبب من الأسباب والجدير بالذكر ان الأجازات المنصوص عليها بقانون العمل أو قانون الموارد البشرية والمشار إليها بعقد العمل واللوائح الداخلية للشركات وأصحاب العمل المعتمدة من إدارة العمل تعتبر جزء لا يتجزأ من مدة خدمة العمال ، حيث تعتبر خدمة الموظف مستمرة خلال تمتعه بالأجازات السابق الإشارة إليها و غنى عن البيان أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل او إخطار العامل بانتهاء خدماته أثناء قيامه بأى من الأجازات المنصوص عليها بقوانين العمل ، والهدف هو تحقيق الأمان للعامل خلال قيامه بالإجازة لكى يستفيد من أجازته على اكمل وجه.

والجدير بالذكر أن من التزامات الأجازة أن يلتزم العامل بعدم العمل لدى طرف اخر واذا ثبت عمله لدى الغير خلال الأجازة براتب او بغير راتب يتم حرمانه من الأجر الذى يستحقه خلال الأجازة التى عمل بها و يعتبر مخالفاً لشروط عقد العمل وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 .

وعلى النقيض من ذلك فيجوز للموظف او العامل أثناء أجازته أن يتقدم باستقالته من العمل ولا يترتب على ذلك حرمان العامل من اى حق من حقوقه لدى صاحب العمل حيث يجوز للعامل ان يستقيل من العمل فى اى وقت بغض النظر عن كون العقد محدد المدة او غير محدد المدة بشرط التقيد بمواعيد الإخطار المنصوص عليها بقانون العمل.

ويتضح من هذا النص ان العامل او الموظف اذا استقال او انهى العقد دون التقيد بالإخطار يحصل على كافة مستحقاته القانونية ولا تنتقص سواء استقال خلال الإجازة أو اثناء وجوده الموظف على رأس عمله.

نصيحة قانونية : الاستقالة أثناء الأجازة

تشير المادة 67 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 إلى انه إذا انتهى عقد العمل لأي سبب من الأسباب وجب على صاحب العمل أن يؤدى اجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد.

اما اذا كان العامل قد ترك العمل دون توجيه الإخطار المنصوص عليه فى قانون العمل فيجب على صاحب العمل ان يؤدى اجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ترك العمل.

مما سبق نجد أن صاحب العمل يلتزم بأن يؤدى اجر العامل وجميع مستحقاته وحددت موعدين للوفاء بهذا الالتزام الموعد الأول هو اليوم التالي لليوم الذي ينتهي فيه عقد العمل ، والموعد الثاني يكون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك الموظف للعمل ، حيث ميّز القانون العامل الذي يخطر صاحب العمل وألزم صاحب العمل بأن يدفع مستحقات هذا العامل خلال 24 ساعة من تاريخ انتهاء العقد ، علماً بأن مدة الإخطار عبارة عن شهر قبل إنهاء العقد إذا كانت مدة خدمة الموظف خمس سنوات أو أقل وتكون شهران إذا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياٍ.

مساحة إعلانية