رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

لولوة حمد النعيمي

مساحة إعلانية

مقالات

1179

لولوة حمد النعيمي

القرار الإداري

15 سبتمبر 2022 , 12:12ص

المقصود بالقرار الإداري، يصدر من الإدارة بإرادتها المنفردة، بهدف تعديل أو رفض تعديل حق أو التزام من الحقوق والالتزامات القائمة، ودون أن يتوقف الأمر على إرادة المخاطب بما ورد في هذا القرار بهدف إحداث أثر قانوني معين، وهناك اختلافات واردة في صياغة تعريف القرار الإداري، إلا أن الفقه والقضاء اتفقا على أن القرار الإداري لابد من توافر شروط صحته ومشروعيته حتى يكتسب القوة الممنوحة له من القانون ويحدث أثراً قانونياً.

شروط صحة القرار الإداري، يتطلب لتنفيذ القرار شروطا معينة حتى يكون قانونياً:

أولاً: أن يصدر من جهة وطنية محلية إدارية:

يجب أن يصدر القرار الإداري من شخص من أشخاص القانون العام، بشرط أن تظهر عليه مقومات السلطة العامة وذي سلطة وطنية، والعبرة في ما إذا كان القرار صادراً من شخص مخول بصفة.

ثانيا: أن يكون للقرار الإداري تأثير قانوني

يجب أن يكون قراراً إدارياً مؤثراً في المركز القانوني للفرد أو الأفراد المخاطبين به.

ثالثاً: السبب

أن يكون القرار الإداري سبباً إدارياً وهو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق القرار، وتدفع الإدارة لإصداره، وهو ما يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار.

رابعاً: الغاية

هي الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه، والغاية عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القرار (وغاية القرار تحقيق المصلحة العامة)، والأصل أن كل قرار إداري يستهدف تحقيق المصلحة العامة.

خامساً: يجب أن يصدر القرار الإداري عن صاحب الاختصاص وعن الإدارة بإرادتها المنفردة، أي أن القرارات الإدارية لابد أن تصدر من الإدارة تلبية لإرادتها المنفردة وليس بتحكم من جهة أخرى

مدير التدريب التخصصي وزاره العدل

 

مساحة إعلانية