رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عبدالعزيز العبدالله

مساحة إعلانية

مقالات

2823

عبدالعزيز العبدالله

ما بين احتفالات ملغاة وعقُود مُلزمة

13 أبريل 2021 , 02:00ص

لقد أوصت الجهات المختصة والمعنية بالمحاربة والسيطرة على انتشار وباء كوفيد - ١٩ بمجموعة من القرارات، تهدف إلى الحد من تفاقم انتشار الجائحة بالمجتمع، وتضمن أحد البنود منع إقامة احتفالات الزواج والمناسبات، وبعد إقرار التوصيات من الوزير المعني تم الشروع مباشرة في تنفيذ القرار وتم الالتزام به من قِبَل جميع الأطراف.

وبعد هذا القرار نشأت نزاعات بين الأفراد وبين بعض الجهات ولجوء البعض إلى القضاء، وذلك لسبب أن بعض الجهات المُتعاقد معها لتنفيذ ترتيبات احتفالات الزواج تُماطل في إرجاع المبالغ المالية "العربون" لزبائنها والبعض الآخر يرفض إعادة المبالغ المالية تحت عذر قيامه بالشروع في تنفيذ ترتيبات الحفل ولرؤيتهم بالأحقية في ذلك المبلغ وإن لم يُعقد الاحتفال!.

ولعدم وجود آلية واضحة، فقد تفاقم الوضع بقيام بعض الأشخاص كأفراد والذين لا يترتب على الاتفاق معهم أي تجهيزات مُسبقة كـحضور مُطرب للحفل أو فرقة شعبية لتأدية "العّرضة" بالامتناع عن إعادة العربون لصاحب الحفل.

كما أن الجهات التي تم التعاقد معها لتنفيذ مأدبة عشاء الحفل تُماطل أيضاً في إعادة الأموال على الرغم من أن تاريخ الحفل يبعد شهراً من تاريخ صدور القرار.

ومما يتضح من الجهات جميعاً والمعنية بتقديم الخدمات أنها تقوم بشكل واضح بالعمل على تعويض خسائرها المالية في الأرباح من تلك المناسبات من العميل وبغض النظر عن عدم إقامة الحفل ودون الالتفات إلى أن القرار الصادر بإلغاء تلك المناسبات هو قرار من جهة عليا وليس من الفرد صاحب التعاقد.

• ما العربون وما المقصود منه؟

‏المقصود من العربون هو ثمن يدفعه الطرف الآخر مقابل استعمال حقه في الرجوع عن العقد، وهو ما قررته محكمة التمييز حيث قررت: استحقاق العربون للمتعاقد الذي لا يحصل العدول من جانبه، ليس على سبيل التعويض عما رتبه له العدول من ضرر وإنما باعتباره مقابل استعمال الطرف الآخر خياره في العدول عن العقد.

‏(الطعن رقم 5 لسنة 2010 تمييز مدني جلسة 16/3/2010)

• تطبيق ذلك على الواقع العملي

إذا تعاقد شخص مع جهة لتأجير قاعات أفراح ودفع مبلغ 30 ألف ريال "كعربون" وقبل تنفيذ هذا الاتفاق رجعت الشركة عن هذا الاتفاق، ففي الظروف العادية تلتزم الشركة برد مبلغ 60 ألف ريال لهذا الشخص، فإذا كان رجوع الشركة عن التنفيذ بسبب قرار من الدولة بإغلاق قاعات الأفراح كإجراء احترازي بسبب الجائحة، فهل تلتزم الشركة برد ضعف المبلغ كما في الظروف العادية، الإجابة بالتأكيد لا، وذلك لأن رجوع الشركة في الاتفاق ليس بسبب استخدام حقها في الرجوع عن العقد، بل لأن ذلك بسبب "القوة القاهرة"، حيث إن قرار الدولة أو الجهة الحكومية المختصة كما اعتبرها شُراح القانون تعتبر من قبيل القوة القاهرة.

• إذاً.. في العقود المُلزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وأنفسخ العقد من تلقاء نفسه،

إن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ أو أن يطلب فسخ العقد (المادة ١٨٨) من القانون المدني.

•    الواجب

القانون واضح النصوص في الحالات التي نتحدث عنها، فاقترح عند صدور أي قرار من الجهة المسؤولة على تنفيذ القرار وضع آلية مقابلة للقرار كإنشاء مكتب للتواصل ليتم من خلاله فض النزاع وإعادة الحقوق للأفراد دون مماطلة من الجهات المتقاعسة على إعادة الأموال وتجنباً لحدوث نزاعات فردية خارج القانون بين الفرد والجهة، وهو ما حصل في كثير من الحالات، وأيضاً لتجنب حاجة الطرفين اللجوء إلى القضاء وإنهاك المُتضرر واستنزاف أموال الدولة وأوقات المحاكم بنشوء قضايا جديدة.

أخيراً

تحروا الحلال في اكتساب الرزق، فليس الاستغلال والتلاعب والاستغفال للتربُح في التجارة يُعتبر من الذكاء، بل هو من سُبل الغش والخداع والاستيلاء على الأموال بغير وجه حق، والنتيجة أموالٌ دون بركة وأموالٌ هيّ في واقعها وبالٌ على صاحبها.

bosuodaa@

مساحة إعلانية