رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

- أستاذ القانون العام بجامعة قطر
[email protected]

مساحة إعلانية

مقالات

1395

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

عدم نشر القرار لا يحرم الموظف من المزايا المقررة بموجبه

07 نوفمبر 2024 , 02:00ص

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية، دعوى تمثلت وقائعها في أن أحد الموظفين قد طالب جهة عمله بأن تصرف له بدل إعاقة، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 12 لسنة 2010، يحمل رقم 334 – 20 / 2010، يمنح الموظفين من ذوي الإعاقة نسبة 25 بالمائة من راتبهم الأساسي كبدل، وذلك إدراكًا لما يتكبده الموظفون ذوو الإعاقة من جهد مضاعف لمباشرة أعمال وظيفتهم وما قد يستهلكه ذلك منهم من نفقات إضافية. غير أن جهة الإدارة لم تلتفت إلى طلبه، فلجأ الموظف إلى القضاء مطالبًا الحكم له بصرف هذا البدل، اعتبارًا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في عام 2010 وحتى عام 2014، وهو العام الذي أحيل فيه إلى التقاعد. فحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فطعن الموظف على حكمها أمام محكمة الاستئناف، فألغت هذه الأخيرة حكم المحكمة الابتدائية وقضت لصالح الموظف.

لم ترض جهة الإدارة بحكم محكمة الاستئناف فطعنت عليه بالتمييز، ناعيةً عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، قائلة إن قرار مجلس الوزراء المذكور، والذي بمقتضاه تقرر هذا البدل للموظفين من ذوي الإعاقة لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإنه لا ينتج أثره القانوني تجاه المخاطبين بأحكامه.

نظرت محكمة التمييز في هذا النعي ورأت أنه غير سديد، وفي ذلك تقول بأن ما قرره قانون الفصل في المنازعات الإدارية بشأن علم المخاطبين بالقرار الإداري سواء كان بالنشر في الجريدة الرسمية أو الإعلان أو العلم اليقيني به يجد أثره القانوني في تحديد الوقت الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن على القرار من قبل الموظف أو من قبل ذوي الشأن، فهم أصحاب المصلحة في التمسك بذلك إذا ما ارتأوا الطعن على القرار، وأنهم قد أقاموا طعنهم في الميعاد المقرر قانونًا. أما الجهات الإدارية فإنها لا تستطيع التنصل من تطبيق القرارات التي أصدرتها أو التي تصدر من جهة أعلى منها، بذريعة عدم نشرها أو علم المخاطبين بها، لا سيما إن كانت هذه القرارات مما تمنح للموظف حقوقًا ومزايا، فإذا صدر قرار إداري يقرر للموظف بدلًا أو منحة أو مزية، فلا يجوز بحال لجهة الإدارة أن تحرم الموظف من حقه فيها أو تنتقص منها، «وإلا كان ذلك نقضًا للحق بعد تقريره، ومصادرة له بعد نشوئه». وعليه لا تستطيع جهة الإدارة التنصل من تطبيق القرار، سواء أكان القرار مما يستلزم نشره أو مما يكتفي فيه بالإعلان أو العلم اليقيني، وسواء تم نشره، أو لم يتم.

وبينت محكمة التمييز بأنه لما كان قانون الموارد البشرية قد فوض مجلس الوزراء بوضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف، وقد صدر وفقًا لذلك قرار من مجلس الوزراء بمنح الموظف ذي الإعاقة بدلًا بنسبة 25% من رابته الأساسي، فإن ذلك يوجب على كافة الجهات الإدارية التي ينطبق عليها قانون الموارد البشرية، الالتزام بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وصرف هذا البدل لمستحقيه متى تحقق لهم شروطه وضوابطه. وأنه لما كان حكم محكمة الاستئناف قد التزم بذلك فإن نعي جهة الإدارة عليه يكون مبنيًا على غير أساس.

هذا والله من وراء القصد

مساحة إعلانية