-النساء وكبار القدر والعائلات يجدون صعوبة في الوصول للسوق - سعد الباكر: التسوق اليوم ثقافة ومتعة ورفاهية - راشد الكواري: السوق النشط يوفر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أكد فخامة الرئيس "روسين بليفنيلييف" رئيس جمهورية بلغاريا أن هناك آفاقا كبيرة لتحقيق مزيد من التعاون بين بلاده ودولة قطر في شتى المجالات. وقال فخامة الرئيس البلغاري، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن زيارته لدولة قطر سوف تسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب فخامته عن تفاؤله الكبير بالتعاون بين بلغاريا ودولة قطر .. وقال "إن هذا التعاون جاء بعد حوار سياسي مكثف عملنا خلاله على تقويته، وهناك ثقة كبيرة ونية حسنة للتعاون، حيث وجهت القيادة السياسية في كلا البلدين بالبدء في هذا التعاون الذي نتطلع إلى نتائجه ". وردا على سؤال حول أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال الزيارة.. قال فخامة الرئيس البلغاري " لقد جئت إلى دولة قطر لاستعرض آفاق وفرص التعاون الثنائي والتجاري وأتطلع للعمل مع القيادة القطرية من أجل تطوير هذه العلاقات والتعاون المستقبلي في المجالات التي تم الاتفاق حولها ". وأضاف فخامة "روسين بليفنيلييف" أن المجال الأول من هذه المجالات هو الزراعة وقطاع الغذاء، معتبرا أنه استثمار واعد لكلا الدولتين. وشدد فخامته على أن الفترة المقبلة سوف تشهد عددا من المشاريع والزيارات المتبادلة بين دولة قطر وبلغاريا للتعاون في مجال إنتاج اللحوم وتربية الخراف والمواد الاستهلاكية وغيرها. وتابع قائلا "أما المجال الثاني فإنه يتمثل في قطاع الطاقة الذي تسعى بلغاريا إلى تنويع مصادرها منه بشراء الغاز من دولة قطر، ولهذا الغرض نتطلع إلى إشراك مجموعة من الدول الأوروبية معنا في هذا المشروع، ومن بين هذه الدول : اليونان ورومانيا والمجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا". وأضاف أن مشروع التعاون في مجال الطاقة يهدف إلى بناء منشأة للغاز الطبيعي المسال في اليونان لتسهيل شراء الغاز من دولة قطر ووصوله إلى بلغاريا. وأوضح الرئيس روسين بليفنيلييف في حديثه لوكالة الأنباء القطرية أن بلغاريا يمكنها تقديم المساعدة لدولة قطر في مجال الطاقة الشمسية التي استثمرت فيه بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية. وقال فخامة الرئيس البلغاري إن المجال الثالث يتمثل في قطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية . وقال فخامة الرئيس "روسين بليفنيلييف" رئيس جمهورية بلغاريا في حديثه لوكالة الأنباء القطرية إن الشركات القطرية عبرت عن نيتها في الاستثمار في قطاع العقارات في بلغاريا، حيث سيقوم وفد قطري بزيارة بلاده للبحث في هذه الفرص، بالإضافة إلى القيام بشراكة بين الشركات القطرية والبلغارية في مجال تجارة المفروشات. وفي مجال التعليم .. قال فخامة الرئيس البلغاري إنه سيتم التوقيع في المستقبل على مذكرات وعقود في مجال التعاون العلمي بين أكاديمية العلوم في بلاده ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مضيفا كذلك أنه تم النقاش في مجالات التعاون الثقافي بين بلغاريا ودولة قطر. وردا على سؤال حول الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة وما هو المأمول منها.. قال فخامة الرئيس البلغاري " لقد وقعنا اليوم ثلاث اتفاقيات ونتطلع لتوقيع المزيد في الأشهر القادمة". وأوضح أن الاتفاقية الأولى من هذه الاتفاقيات الثلاث تستهدف تبادل الأخبار بين وكالة الأنباء البلغارية ووكالة الأنباء القطرية ، حيث وصف هذه الاتفاقية بأنها " مهمة جدا "، وسوف تسمح بتبادل المعلومات بين الوكالتين. وتابع فخامته " أما الاتفاقية الثانية بين المعهد الدبلوماسي البلغاري ومعهد قطر فقال إنها سوف تساعد في توحيد المعايير والجمع بين التوجهات الدبلوماسية للبلدين ". وأضاف أنه "فيما يتعلق بالاتفاقية الأخيرة للتوأمة بين عواصم البلدين، فإنها سوف تفتح المجال لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والاقتصادية وغيرها بين العاصمتين. وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد اتفاقيات أخرى منها واحدة بين وزارة الزراعة البلغارية ونظيرتها في دولة قطر، واتفاقية بين أكاديمية بلغاريا للعلوم ومؤسسة قطر سيتم توقيعها في غضون شهرين، واتفاقية في المجال التعليمي ستوقع في غضون ثلاثة أشهر وأخرى في المجال العسكري والتدريب.
252
| 11 مارس 2014
شهدت "قافلة المحبة والإخاء 3" الشعبية القطرية لمساندة الشعب السوري تنظيم عشرات الزيارات التضامنية لعائلات من اللاجئين السوريين القاطنين في المدن الأردنية. وشارك في القافلة ما يقارب من 100 قطري وقطرية، من مختلف الأعمار والفئات والمكونات الاجتماعية، واستمرت خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري.. وتكفلت القافلة التي نظمتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" بـ 70 أسرة سورية، تعد كل واحدة منها حالة اجتماعية معسرة، وذلك ضمن برنامج مؤسسة "راف" المسمى بـ "تعاضد"، حيث يكفل كل قطري أسرة سورية أو أكثر في إيجار السكن والمؤونة والعلاج. وخلال زيارة المتضامنين القطريين تم التكفل بتأجير عمارة سكنية جديدة لصالح 17 أسرة سورية فاقدة للأب والمعيل، مع كفالتها كفالة كاملة، وذلك بمبلغ قدره 531 ألف ريال، إضافة للتكفل برعاية 30 جريحاً من الجرحى السوريين كفالة سنوية، من خلال توفير كافة احتياجاتهم اليومية، وتم التكفل بعلاج حالتين حرجتين من الجرحى السوريين. أحد أعضاء "قافلة المحبة والإخاء" مع طفلة سورية لاجئة وتم من خلال القافلة زيارة أسر الجرحى السوريين اللاجئين بالعاصمة الأردنية عمان، كما تمت زيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن قرب مدينة المفرق، قريباً من الحدود السورية، حيث تم افتتاح المركز الطبي القطري الذي يحمل اسم "مركز الشيخ غانم بن عبدالله العبدالرحمن آل ثاني"، وقامت القافلة بزيارة أسر الأيتام بمدينة السلط إلى الغرب من العاصمة الأردنية عمان، وزار المشاركون بالقافلة مجموعة من الجرحى السوريين بمركز العلاج الفيزيائي بمنطقة البقعة، وحضر المشاركون حفل الأيتام السوريين وتكريمهم بالعاصمة الأردنية عمان. رعاية الأسر السورية وكان من أهم منجزات قافلة المحبة والإخاء في نسختها الثالثة أن تم التكفل برعاية 70 أسرة سورية؛ تشكل كل واحدة منها حالة اجتماعية معسرة، وذلك بناء على دراسة هذه الحالات، من قبل جمعية نداء الخير العاملة في مجال مساعدة اللاجئين السوريين بالأردن، وضمن برنامج "تعاضد"، حيث يكفل كل قطري أسرة أو أكثر. وشارك المتضامنون القطريون في افتتاح المركز القطري الطبي الذي يحمل اسم "مركز الشيخ غانم بن عبدالله العبدالرحمن آل ثاني" والذي كلف مبلغا بقيمة 452 ألف ريال، وتم خلال القافلة التكفل بمصاريف تشغيل المركز القطري الطبي بمخيم الزعتري، حيث كان من إنجازات القافلة تغطية مصاريف المركز لمدة شهر بمبلغ 172 ألف ريال. مشاركة واسعة وقال الشيخ عايض بن دبسان القحطاني المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، في تصريحات للصحفيين عقب اختتام قافلة المحبة والإخاء: إن المشاركين هم نخبة من وجوه أعيان المجتمع القطري من إعلاميين ورياضيين وطيارين.. من الرجال والنساء والأطفال وكافة الفئات في المجتمع القطري. وقال: إن افتتاح المركز الطبي القطري "مركز الشيخ غانم بن عبدالله العبدالرحمن آل ثاني" في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية جاء ثمرة مهمة للتبرعات التي يقدمها الشعب القطري لدعم الشعب السوري في محنته، مبيناً أن المركز سيقدم خدمات طبية وصحية على مستوى عال من الجودة والإتقان، وخصوصاً لفئات الأطفال والنساء والتخصصات الرئيسية ذات الأولوية لدى القاطنين بمخيم الزعتري. يد قطرية حانية تداعب طفلة سورية لاجئة وأشار القحطاني إلى أن مؤسسة "راف" تسعى لتطوير خدمات المركز الطبي القطري، ليقوم بالعمليات الصغرى، وعمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، وأن يضم عيادة كبيرة للأسنان، وأن المركز سيقدم العلاج والعناية الطبية اللازمة للسكان والمراجعين، ويقدم الأدوية مجاناً، وفي مجال تخصص طب الأطفال سعى المركز لانتداب أطباء أردنيين وسوريين ومن يرغب من الأطباء المتطوعين للعمل بالعيادة، وكذلك في مجال الطب العام، وأطباء الجراحة، حيث سيتم انتداب أطباء من الأردن ومن يرغب من الأطباء المتطوعين العرب والأجانب، كما سيتم توفير المواصلات من وإلى المركز. أعضاء من قافلة المحبة والإخاء مع الأطفال وأكد القحطاني أن مؤسسة "راف" تدرس إنشاء 500 كرفان جديد، بمخيمم الزعتري، وتوسيع دائرة التعهدات الكبيرة في الكفالة، والتعاضد مع الأسر السورية بالأردن، واستئجار المزيد من العمارات لإيواء الأسر السورية وخصوصا من الأيتام، وزيادة التبرعات للتكفل بتشغيل المركز الطبي القطري، والتوسع في خدماته الصحية. يد بيضاء أكد السيد أحمد فخرو مشرف القافلة ومدير سفراء الخير بمؤسسة "راف"، أن قافلة المحبة والإخاء في نسختها الثالثة، حققت أهدافها في التضامن مع الشعب السوري ومد يد العون للفئات المحتاجة للإخوة السوريين بالأردن ومساعدتهم على تخطي المحنة، مؤكداً أن "راف" ستبقى يداً بيضاء تلتفت حولها أيادي المحسنين من أهل قطر، لإغاثة الإنسان، ونجدة المستضعفين، وإغاثة المحتاجين، حيث تصل الجهود الخيرة والمبادرات الإنسانية إلى 83 دولة حول العالم.
625
| 11 مارس 2014
نجحت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة "سيرنر الشرق الأوسط"، المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية، في تطبيق نظام السجلات الطبية الإلكترونية، ليكون بذلك مركز الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسة، الأول من نوعه في دولة قطر الذي يطبق نظام Cerner Millennium بنجاح. وانطلاقاً من التزام دولة قطر بإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، تتمثل رؤية مركز الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة قطر في توفير مجموعة من الخدمات الطبية العامة وخدمات طب الأسنان لمجتمع مؤسسة قطر، حيث يقدم هذا المركز الذي تم تدشينه مؤخراً في المدينة التعليمية خدمات داخلية تشمل مجالات العلاج الطبي الدوائي، والرعاية الوقائية، والأشعة التشخيصية، والمختبرات، وطب الأسنان، والخدمات الطبية السريرية.وفي هذا الصدد، تحدثت الشيخة أمل آل ثاني، المدير التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، قائلة: "لقد بدأنا في استخدام نظام السجلات الطبية الإلكترونية منذ عدة أسابيع وبالفعل بدأنا في جني ثمار العمل به، حيث بلغت نسبة العمل الإلكتروني قرابة 80 %، بما في ذلك وضع قائمة دقيقة بالأدوية، وإعداد الرسوم البيانية الفورية، وتسجيل بيانات المريض بسهولة. يسعدنا دعم شركة سيرنر لنا في تطبيق النظام بنجاح بشكل يتماشى مع رؤيتنا ليصبح لدينا مركز عالمي المستوى يقدم خدمات رعاية صحية متكاملة تركز على الاهتمام بالمرضى".يذكر أن تطبيق حلول شركة سيرنر قد أثمر عن أتمتة مهام العمل الخاصة بالأطباء والممرضين، بالإضافة إلى خدمات المختبرات، وطب الأسنان، والخدمات الإدارية. ومن ثم، أصبح لدى أطباء مركز الرعاية الصحية الأولية بمؤسسة قطر القدرة على توثيق خدمات الرعاية الطبية وتسجيل الأدوية والطلبات الأخرى مباشرة في السجلات الطبية الإلكترونية.
402
| 11 مارس 2014
أشارت النتائج المستخلصة من المسح الفصلي القطري، وهو استطلاع للرأي أجراه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، الى أن التفاؤل الاقتصادي والاجتماعي شائع بين القطريين والوافدين ذوي الدخل المرتفع، والوافدين ذوي الدخل المحدود. ووجدت الدراسة أن ثقة المستهلك ـ المتمثلة في مؤشر ثقة المستهلك القطري ـ مرتفعة بين سكان قطر. وقدم المواطنون القطريون أعلى التقييمات، يليهم الوافدون ذوو الدخل المرتفع والوافدون ذوو الدخل المحدود. وأشارت النتائج الى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بين القطريين بمعدل 90.4، في حين أن تقييمات الوافدين ذوي الدخل المرتفع كانت 86.7، أما الوافدون ذوو الدخل المنخفض فبلغت تقييماتهم 84.5. وكجزء من الاستطلاع، طُلب من المشاركين تقييم ظروفهم الاقتصادية الحالية، وكانت التقديرات 85.5 للمواطنين القطريين، 78.0 للوافدين ذوي الدخل المرتفع، و73.6 للوافدين ذوي الدخل المنخفض. وعند سؤالهم عن انطباعاتهم الاقتصادية المستقبلية، أشارت النتائج الى تفاؤل المستجيبين حيث قدم المواطنون القطريون أعلى التقييمات (92.0) يليهم الوافدون ذوو الدخل المرتفع (89.5) والوافدون ذوي الدخل المحدود (88.2). ويعد مؤشر ثقة المستهلك القطري مؤشراً مهماً على درجة التفاؤل أو التشاؤم التي يعبر عنها المستهلكون فيما يتعلق بأوضاعهم المالية الشخصية، والحالة العامة للاقتصاد، مما يؤثر على نفقاتهم. ويرتبط ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك عادةً مع زيادة نسبة الشراء والتوسع الاقتصادي.. وعند سؤالهم عن تقييم وضعهم المالي الحالي وتوقعاتهم الاقتصادية للمستقبل، كشفت إجابات المستجيبين عن منحدر تصاعدي، إشارة الى شعورهم بالأمان المالي النسبي حالياً، وتطلعاتهم الإيجابية للمستقبل. وكانت تقديرات العام المنصرم كالآتي: 84 للمواطنين القطريين، و75 للوافدين ذوي الدخل المرتفع، و69 للوافدين ذوي الدخل الحدود. أما تقديرات السنة الحالية فهي 92 للمواطنين القطريين، 79 للوافدين ذوي الدخل المرتفع، و77 للوافدين ذوي الدخل المحدود. وعن تطلعاتهم للعام المقبل، أبرزت النتائج أعلى التقديرات للمواطنين القطريين (94)، يليهم الوافدون ذوو الدخل المرتفع (85) ثم الوافدون ذوو الدخل المحدود (84).. وتستند التقييمات على مقياس من 0 إلى 100، حيث الرقم 0 يمثل أسوأ مكان للعيش، والرقم 100 أفضل مكان ممكن للعيش، وتعليقاً على هذه النتائج، صرح الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، نائب رئيس مساعد للأبحاث بجامعة قطر بقوله: "تسعى الدراسة إلى قياس الانطباعات الشائعة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وستفيد النتائج القائمين على الأعمال التجارية الرئيسية، وواضعي السياسات على الصعيد الوطني". ويذكر الدكتور عبدالله ديوب الباحث الرئيسي، قائد الفريق البحثي في مشروع المسح الفصلي القطري، مدير البحوث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، أن النتائج "بداية لسلسلة دورية من المسوح التي تهدف إلى رصد ومقارنة التصورات الاقتصادية والاجتماعية على مر الزمن، كما أن هذه النتائج الأولية ستتيح لنا فرصة المقارنة بينها، وبين النتائج التي ستتبعها في الأعوام المقبلة". وقد تم اختيار ما يقرب من 1600 مستجيب عشوائياً، ومقابلتهم في الدورة الأولى من المسح.
271
| 11 مارس 2014
أطلقت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية برنامج "الإرشاد الأسري" الأول الذي يستهدف فئة المنتفعات من الضمان الاجتماعي وعدد من موظفات الوزارة، حيث نظمت ادارة الضمان الاجتماعي ورشة عمل تحت عنوان "حل الخلافات الأسرية" بهدف توعية الأسرة القطرية وخاصة فئة المطلقات الذين لديهم أبناء ومسئولون عن إعالتهم وتأثير الطلاق بالسلب عليهم بعد وقوعه وذلك من كافة النواحي المادية والاجتماعية. وأوضحت الدكتورة هند عبدالرحمن الرباح مقدمة البرنامج ورئيس مجلس إدارة شركة "أون" للتدريب والإستشارات الإجتماعية أن برنامج الإرشاد الأسري يهدف إلى اثقال مهارات الإخصائيين الإجتماعيين والباحثين الذين يعملون في إدارة الضمان الإجتماعي ليقوموا بتزويد الوالدين بمهارات تساعدهم علي تربية الأبناء ليكونوا أكثر عاوناً ومسؤولية واكثر استعداداً للتعامل مع تحديات فترة المراهقة. ويركز البرنامج علي احترام الذات والسلوك والتعزيز الإيجابي اللاعدواني عند الأبناء، كما يدرب البرنامج الأخصائيين الإجتماعيين ليقوموا بدورهم في تدريب الوالدين علي كيفية مساعدة أبنائهم ليكونوا اكثر قدرة علي مقاومة التأثير السلبي من الاخرين وحتي يكونوا أكثر استعداداً للتعايش مع متغيرات القرن الواحد والعشرون. الضمان الاجتماعي وأكد الدكتور سعود الرشيدي مقدم البرنامج والخبير في التنمية البشرية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "اوان" للتدريب والإستشارات أن البرامج التدريبية التي قدموها بالتعاون مع إدارة الضمان الإجتماعي كانت عبارة عن أربع حقائب تدريبية، وذلك بمبدأ المساندة وليس المساعدة لمنتفعي الضمان الإجتماعي ، حيث أنها تهدف الي تطوير المنتفعين من الضمان الإجتماعي في المجتمع القطري بمختلف شرائحهم، فضلاً عن تطوير الباحثين والأخصائيين الإجتماعيين بالوزارة وتحديداً في غدارة الضمان الإجتماعي لتحقيق رؤية دولة قطر 2030 . وقال الدكتور سعود الرشيدي إن هذة البرامج قد أسست علي أساس الرؤية الوطنية لدولة قطر ورؤية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، مشيراً الي ان شركة "أوان" لديها برامج عالمية في المجال التعليمي ومجال الهياكل التنظيمية، فضلاً عن برامج الإرشاد النفسي والإجتماعي ، حيث أن هذة البرامج هي وكالة حصرية للشركة وأضاف ان الهدف من اطلاق هذة البرامج بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية هو الرفع من مستوي الباحث الإجتماعي ومنتفعي الضمان لدمجهم في المجتمع حتي يكونون أعضاء فعالين. شرائح مختلفة وأوضح الدكتور سعود الرشيدي أن المنتفعين من الضمان الإجتماعي في قطر هم عشرة شرائح هم المطلقات، الأرامل، مجهولي الوالدين، الأسر المحتاجة، أسرة المفقود، الأيتام، المعاقين، العجز عن العمل، المسنين، الزوجة المهجورة، حيث ان هذا البرنامج يساعد تلك الشرائح في تطوير مهاراتهم وإعادة تأهيلهم من الجانب النفسي والإجتماعي وتطوير المهارات المهنية لدمجهم في شرائح المجتمع المختلفة. ومن جانبهم أشاد المشاركون في الورشة بأهمية الطرق الصحيحة والسليمة لحل الخلافات الأسرية التي باتت واقع مؤلما في الاسرة العربية بشكل عام حيث يجب تدارك جميع الخلافات المختلفة سواء كانت بين الزوجين أو بين الأب وأبنائه.
615
| 11 مارس 2014
تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد جون بيرد وزير خارجية كندا. تم خلال الاتصال بحث آخر التطورات في المنطقة وسبل التعاون بين دولة قطر وكندا.
268
| 11 مارس 2014
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وعلى اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. التطوير العقاري: أعمال تشييد الأبنية متعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية، بهدف بيع وحداتها المفرزة على الخريطة. المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي مُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري. المقاول من الباطن: كل شخص طبيعي أو معنوي يسند إليه المطور القيام ببعض الأعمال التي يتولاها بموجب اتفاق بينهما. الخريطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات محل البيع، يتم إعداده بمعرفة المختصين، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. البيع على الخريطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة قبل اكتمال إنشائها. السجل: سجل قيد المطورين العقاريين، المنشأ بموجب المادة (6) من هذا القانون. السجل العقاري المبدئي: مجموعة الصحائف العقارية والسجلات المكملة لها التي تثبت فيها، بصفة مبدئية، ماهية وأوصاف الوحدات المفرزة على الخريطة والتصرفات القانونية الواردة عليها. السجل العقاري: السجل المنظم بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية. المصرف : مصرف قطر المركزي. الحساب: حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخريطة أو الممولين للمشروع. البنك : أي بنك وطني أو أجنبي، أو أحد فروعهما، المرخص له من المصرف بفتح الحساب. العقد : اتفاق مبرم بين المطور والمشتري، يحدد بمقتضاه الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما. اللجنة: لجنة فض منازعات التطوير العقاري، المنشأة بموجب المادة (32) من هذا القانون. الفصل الثاني الترخيص مادة(2) لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة(3) يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري ما يلي: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1 — أن يكون قطري الجنسية. 2 — ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أُشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 3 — أن تكون له خبرة سابقة في مجال إدارة مشاريع التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 4 — أن يكون مقيداً في السجل التجاري. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: 1 — أن تكون شركة قطرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري. 2 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 3 — ألا تكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي. واستثناء من أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، يشترط للترخيص للشركات غير القطرية بمزاولة أعمال التطوير العقاري، ما يلي: 1 — أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها. 2 — أن تكون شركة تم تأسيسها في الخارج، وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية القطرية في بلد التأسيس أو ما يقوم مقامها، أو من يتولى رعاية مصالحها في دولة المقر الرئيسي. 3 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة. 4 — أن تتخذ مقراً لها في الدولة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تُقيد في السجل التجاري. مادة(4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري أو تجديده، على النموذج المعد لهذا الغرض، إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب. وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(5) تُصدر الإدارة، بعد استيفاء الرسم المقرر، ترخيصاً بمزاولة أعمال التطوير العقاري، مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص. ويجوز للإدارة قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء الترخيص، متى قدم الطالب عذراً تقبله الإدارة. مادة(6) يُنشأ بالإدارة سجل خاص يسمى " سجل قيد المطورين العقاريين " لقيد المُرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. مادة(7) يجب على المطور العقاري الالتزام بما يلي: 1 — بدء الأعمال وإنهاؤها في الموعد المحدد في العقد. 2 — استخدام الأموال المودعة في الحساب في الأغراض المخصصة لها. 3 — المتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة. 4 — إعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة. 5 — تحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا للتصاميم العامة للمشروع، ولكل وحدة من وحداته. 6 — تسليم المشترين وحداتهم المحجوزة، في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم. مادة(8) لا يجوز للمطور أن يعهد إلى المقاول من الباطن بالقيام ببعض أعماله بما يجاوز نسبة 50% (خمسين في المائة) من المشروع، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، ولا يعتد بأي اتفاق على خلاف ذلك. مادة(9) مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور العقاري، للإدارة إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية: 1 — إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. 2 — إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. 3 — إذا عرض وحدات للبيع على الخريطة بالغش أو التدليس. 4 — إذا استخدم مدفوعات الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله. 5 — إذا تقدم المطور بطلب إلى الإدارة بوقف نشاطه أو بإنهاء ترخيص عمله. ويجوز لمن أُلغي ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام(1)، (2)، (3)، (4) من هذه المادة، أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم. وتطبق بشأن التظلم المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ويُنشر قرار إلغاء الترخيص في جريدتين يوميتين، إحداهن باللغة الإنجليزية، على نفقة من أُلغي ترخيصه. الفصل الثالث إجراءات البيع على الخريطة مادة(10) يجب لطرح الوحدات المفرزة على الخريطة للبيع، أن يقدم المطور طلباً بذلك إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات التالية: 1 — شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 — سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخريطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة. 3 — الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة. 4 — مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون. 5 — نموذج العقد. 6 — التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة. 7 — نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد. وتصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد. وتسري بشأن الطلب المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. مادة(11) يجب أن يتضمن الإعلان عن البيع أو المشاركة في المعارض، فضلاً عن موافقة الإدارة، الاسم التجاري للمطور، ومقره الرئيسي، وبيان موقع المشروع، وطبيعته، والوصف الدقيق له، بما في ذلك مساحته الإجمالية، وعدد طوابقه، والمساحات المتاحة لوحداته ومواصفاتها، وسعر البيع المحدد لكل نوع من أنواع الوحدات، وطريقة السداد، ومكان معاينة نماذج المشروع والوحدات، ورقم الحساب، واسم البنك، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الإدارة. مادة(12) يجب على المطور تقديم طلب إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل لإفراز الوحدات العقارية للمشروع، مرفقاً به جميع التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية، وصورة طبق الأصل من رخصة البناء. وتتولى الإدارة المذكورة فحص الطلب والمستندات المرفقة به، وإحالته إلى الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن. مادة(13) يُنشأ بالإدارة المختصة بوزارة العدل سجل عقاري مبدئي، تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة، وجميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد عليها، والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لها. ويترتب على عدم التسجيل، أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه قرار من وزير العدل. مادة(14) تتولى الإدارة المختصة بوزارة العدل إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة، من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي، موضحاً به جميع البيانات الخاصة بها، مع التأشير في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك. مادة(15) يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة على الخريطة، والمسجلة في السجل العقاري المبدئي، بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية. وُيحظر التصرف في الوحدات العقارية المفرزة على خريطة لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة، ويقع باطلاً كل عقد يبرم على خلاف ذلك. مادة(16) يجب على المطور اتخاذ إجراءات تسجيل الوحدات المفرزة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه، للمشروع الذي اكتمل إنشاؤه، في السجل العقاري لدى الإدارة المختصة بوزارة العدل، خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على شهادة إتمام البناء، ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية. مادة(17) تُعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة في السجل العقاري المبدئي هي المساحة المتعاقد عليها، فإذا تبين عند تسليم الوحدة إلى مالكها أن مساحتها الفعلية أقل من المساحة المتعاقد عليها، يُخفض ثمن الوحدة بما يتناسب مع مساحتها الفعلية، على أساس سعر المتر المقيد في السجل العقاري المبدئي. وفي جميع الأحوال، يجوز لمن أصابه ضرر، سواء في حالة زيادة أو نقص مساحة الوحدة العقارية، المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض. الفصل الرابع حساب الضمان مادة(18) يكون لكل مشروع تطوير عقاري حساب مستقل خاص به، وإذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل لكل منها، وذلك بموجب طلب يقدمه إلى الإدارة، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها. مادة(19) يتم فتح الحساب، بموجب اتفاق بين المطور والبنك، يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، على أن يتضمن هذا الاتفاق ما يلي: 1 — المعايير والضوابط التي يتعين استيفاؤها قبل دفع أية مبالغ إلى المطور من الحساب. 2 — مقدار الدفعات التي تصرف للمطور أثناء تنفيذ المشروع، بعد اعتمادها من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، طبقاً لمراحل التنفيذ. 3 — ربط الدفعات التي يودعها المشترون في الحساب بنسب الإنجاز الفعلي للأعمال الإنشائية، وفقاً لتقرير استشاري المشروع المعتمد من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 4 — اعتماد الإدارة لأي دفعات من الحساب. ويصدر ببيان إجراءات ورسوم الاعتماد قرار من الوزير. مادة(20) يكون سحب أية مبالغ من الحساب، بمراعاة شروط وأحكام الاتفاق الخاص بحساب ضمان المطور العقاري، على أن يكون قد أنجز 20 % (عشرين في المائة) على الأقل من الأعمال الإنشائية بالمشروع. وتُقدر نسبة إنجاز تلك الأعمال بمقارنة تكلفتها منسوبة إلى إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع، ولا يدخل ضمن تلك التكلفة قيمة الأرض محل التطوير ومصروفات تسويق المشروع. وعلى الإدارة أن تطلب من المطور العقاري تقديم بيان حسابي معتمد بالمبالغ التي قام بصرفها. مادة(21) مع مراعاة حكم المادتين (20)، (22) من هذا القانون، يكون الصرف من الحساب للمطور وفقاً للدفعات المعتمدة، وطبقاً لمراحل تنفيذ المشروع، وبناءً على تقرير يعده استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(22) مع مراعاة حكم المادة (711) من القانون المدني المشار إليه، يحتفظ البنك بنسبة 10 % (عشرة في المائة) من القيمة الإجمالية للمشروع، أو مقابل ضمان بنكي تقبله الجهة المختصة، لضمان إصلاح ما يظهر بوحداته من عيوب. ولا تصرف قيمة النسبة المشار إليها، أو ما تبقى منها، إلا بعد انقضاء المدة التي تحدد بقرار من الوزير. مادة(23) تكون بيانات الحساب والقيود المحاسبية الخاصة به سرية، ولا يجوز لغير المطور العقاري، والجهات الإدارية المختصة، الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها، إلا بناءً على أمر أو حكم قضائي. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الحسابات الخاصة بالمشروع، والحصول على نسخة منها بموافقة الإدارة. مادة(24) يجب على المتعاقد على شراء إحدى الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة، أن يودع في الحساب الدفعات المتفق على سدادها ثمناً للوحدة المحجوزة في المواعيد المحددة لذلك وفقاً للعقد. ولا يعتد بالسداد المباشر إلى المطور أو أي من ممثليه. وتلتزم المؤسسات المالية المقرضة، أياً كان نوعها، بأن تودع في الحساب المبالغ التي يقترضها المطور العقاري بضمان المشروع. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاقتراض بضمان الحساب أو الحجز على المبالغ المودعة فيه وفاءً لديون المطور العقاري، أياً كان مصدرها. مادة(25) مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون، يجوز للمطور أن يقترض بضمان المشروع، بعد موافقة الإدارة، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1 — ألا تكون كل الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة قد حجزت، وفقاً لشهادة تصدر بذلك من الإدارة المختصة بوزارة العدل. 2 — أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على مجموع المبالغ التي أودعت في الحساب، وفقاً لتقرير فني يقدمه استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 3 — ألا تتعدى قيمة القرض القيمة الإجمالية للوحدات التي لم تحجز وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف. 4 — أن يقدم المطور شهادة من البنك بحالة الحساب. مادة(26) مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون، يجوز الترخيص بالبيع على الخريطة لمن حصل على قرض بضمان المشروع، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على قيمة القرض، ويثبت ذلك من واقع التقرير الفني لاستشاري المشروع، بعد اعتماده من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(27) في حالة حدوث أي ظرف طارئ يحول دون إتمام المطور للمشروع، يقوم المصرف بعد التنسيق مع الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. ويجوز في هذه الحالة إسناد المشروع إلى مطور آخر، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف. مادة(28) يصدر المصرف التعليمات والضوابط التنظيمية لإدارة الحساب وإجراءات الإيداع فيه، وأية أحكام تنظيمية أخرى تتعلق به. الفصل الخامس العقوبات مادة(29) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على(50،000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له. 2 — أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة لحكم المادة (10) من هذا القانون. 3 — حصل أو سهل الحصول على الموافقة على بيع الوحدات المفرزة على الخريطة بطريق الغش أو التدليس. 4 — استخدم أو سهل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له. 5 — حصل أو سهل الحصول على قرض بضمان المشروع دون موافقة الإدارة على ذلك. 6 — لم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول، أو كانت الوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها، أو التي صدرت تراخيص البناء استناداً إليها، مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون. مادة(30) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200،000) مائتي ألف ريال، المطوُر الذي لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. مادة(31) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (7/ بند 3، 4، 5)، (16) من هذا القانون. الفصل السادس أحكام ختامية مادة(32) تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى " لجنة فض منازعات التطوير العقاري "، تُشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير يكون أحدهما من وزارة العدل، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويكون للجنة أمين سر، يعاونه عدد كاف من الموظفين، يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، وتختص أمانة السر بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها. مادة(33) تختص اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها في هذا الشأن. مادة(34) تكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليها في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة(35) لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان إذا كان قرارها غيابياً. مادة(36) تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. مادة(37) على مُزاولي أنشطة البناء والتشييد العقاري، الذين يطرحون وحدات للبيع على الخريطة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد المهلة المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة(38) يكون لموظفي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة(39) يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة والعدل، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة(40) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/05/1435هـ الموافق: 11/03/2014م
1567
| 11 مارس 2014
اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال برنامج الإنتربول الإقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية والذي انعقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية بفندق كراون بلازا الدوحة، بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال حماية الحقوق الفكرية، وإكسابهم الخبرة اللازمة للحد من هذه الجرائم، والعمل على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة والتوعية بمخاطر هذه الجرائم وأساليب ارتكابها. وتناولت حلقات النقاش التي حفل بها اليوم الختامي عدداً من الموضوعات المهمة مثل المعركة المستمرة في مجال الجريمة السيبيرية، والمبادرات الإقليمية والتكنولوجيا المستخدمة لمواجهة التحديات المتغيرة والتقليد والقرصنة بالإضافة إلى التقليد في الألبسة والسلع المسجلة بعلامات تجارية، والتمعن في كيفية تبيان المنتجات الأصلية.. وإلى جانب هذا تم استعراض استراتيجيات التحقيق في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا، وبرنامج الإنتربول للتدريب الإلكتروني.. ثم إطلاق عملية "الشاهين" لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في قطر. وكانت ورقة العمل المقدمة من النقيب جاسم عبد الرحمن السليطي، ضابط الاستخبار الجنائي بالإدارة الفرعية لمكافحة الفساد والجرائم المالية بمنظمة الإنتربول، والتي جاءت تحت عنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية لمواجهة جرائم البضائع المقلدة والغش التجاري الوطني والعابرة للحدود الوطنية". وأشار في سياق شرحه إلى التقارير الدولية، التي تشير إلى تصدر الجرائم الاقتصادية للجرائم بشكل عام في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، في ضوء اتساع الفوارق الاقتصادية بين دول الشمال ودول الجنوب.. تلك الجرائم التي يعزز من انتشارها غياب وضعف أدوات وآليات التعاون الدولي في هذا المجال. وقال إن الأمم المتحدة بادرت إلى طرح عدد من السياسات متوسطة وبعيدة المدى بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل التصدي لهذه الجرائم التي أضحت تهدد الأمن والأمان وسلام المجتمع الدولي. واستعراض الباحث الجهود الدولية العاملة على مواجهة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة فأوضح أن منظمة الأمم المتحدة قد عملت منذ منتصف عقد السبعينيات على إنشاء منظمة متخصصة في حماية الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين، كما قدمت مجموعة مقترحات باتفاقيات تضع الخطوط العريضة لأشكال التعاون الدولي والإقليمي، ودور الشركاء الوطنيين (ومنهم المجتمع الدولي) من أجل مواجهة آثار السطو على هذه الملكية. وتناول الشراكة الإقليمية والوطنية في مواجهة هذه الجرائم.. فذكر جهود الاتحاد الأوروبي في مواجهة الغش التجاري والبضائع المقلدة، والتي وصل حجم التجارة فيها في الفترة ما بين عامي 2010 و2011 إلى حوالي 200 مليار يورو، كما تحصل رجال الجمارك على 115 مليار يورو من جراء السلع التي تم ضبطها مخالفة للمواصفات والمقاييس، والتي يشكل ثلثها خطورة كبيرة على صحة الإنسان، إذ يبلع نصيب الدواء المزيف منها حوالي 27 مليار يورو.. وهو ما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية المستهلك من جهة وتعزيز الرقابة على المؤسسات التجارية والصناعية من جهة أخرى.. كما عمل الاتحاد على تحديث البنية القانونية ذات العلاقة من أجل تسهيل عمليات التعاون الجنائية. وفي نفس إطار الشراكة الإقليمية والوطنية.. أوضح جاسم السليطي أيضا جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى حماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم الغش التجاري والسلع المقلدة، والتي تتماشى مع الجهود الدولية والإقليمية، مشيرا إلى توقيعها على مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في يوليو عام2000.. وإنشاء إدارة الملكية الفكرية والتنافسية ضمن هيكلها التنظيمي لقطاع الشؤون الاقتصادية عام 2012. جهود قطر واختتم النقيب جاسم السليطي كلامه بالتعريف بجهود دولة قطر في مضمار حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال مكافحتها الغش التجاري والبضائع المقلدة، بداية من انضمامها إلى الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تمس حقوق الملكية الفكرية، من خلال مصادقتها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منها: اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1976، ومعاهدة نيروبي الخاصة بحماية الرمز الأوليمبي لسنة 1983، واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 2000، واتفاقية بيرن لحماية الملكية الصناعية لسنة 2000، ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف لعام 2005، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لسنة 2011، ومعاهدة بودابست لعام 2014، ومعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي والبصري.
3160
| 11 مارس 2014
رصدت عدسة كاميرا "بوابة الشرق" حادث مروري غريب وقع أمام مبنى وكالة الأنباء القطرية "قنا" حيث تعرضت سيارتين تابعتين لموظفي الوكالة للأعطال بسبب إصطدام سيارة بها أثناء وقوفها في المواقف المخصصة لموظفي الوكالة، وكانت السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي لهذا الحادث، والغريب في الأمر أيضاً أن سائق السيارة التي تسبب في الحادث يعمل صحفياً، حيث من المفترض أن يلعب الإعلام دوراً مهماً في التوعية المرورية درءاً للحوادث وحفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة. وتمثل الحوادث المرورية قلقاً دائماً على الشوارع العامة نتيجة لعدم إحترام بعض السائقين لقوانين المرور المتعلقة بتحديد السرعات على الطريق،
394
| 11 مارس 2014
قال العميد العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن اللجنة انتهت من اقتراح مشروعي قانونين، الأول خاص بالأسلحة البيولوجية والثاني خاص بالنظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وهما الآن قيد الاصدار. جاء ذلك خلال إفتتاح العميد النصف لفعاليات الورشة الرابعة لتوعية طلبة المدارس الثانوية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والتي تُنظمها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في قاعة ريجنسي تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. ووجّه العميد النصف الشكر اللجنة الوطنية للمجلس الأعلى للتعليم على مشاركته لتلك الفعالية وللتعاون المتواصل بينهما. كما رحب بأبنائه الطلبة، وتحدث عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التوعية بأسلحة الدمار الشامل كنهج ترعاه دولة قطر، وهو ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية. وأضاف "ادراكا من دولة قطر بخطورة هذه الأسلحة على السلم والأمن الدوليين فقد بادرت بالانضمام للإتفاقيات الهادفة لحظر ونزع "اسلحة الدمار الشامل" والأسلحة الاخرى مثل الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الحروب، وحظر وتقييد الأسلحة التقليدية التي تُلحق أضراراً شديدة بالمدنيين، لتكون بذلك من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الإتفاقيات. دواعي ورش التوعية ولفت إلى أنه في مجال التشريعات الوطنية فقد اصدرت دولة قطر في ديسمبر من العام الماضي قانون الأسلحة الكيميائية رقم (16) لسنة 2013م والذي بموجبه يتم تجريم استحداث أو إنتاج تلك الأسلحة، مشيراً إلى أن حرص اللجنة الوطنية على تنظيم هذه الورشة سنوياً يأتي تنفيذاً للدور المنوط بها بموجب قرار نشائها رقم (26) لسنة 2004 والذي أناط باللجنة إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وأضاف: "ومن هنا، كان اهتمام اللجنة بإقامة ورش التوعية لقطاعات عديدة من المجتمع، والتي من بينها قطاع المدارس الثانوية، وذلك ليقيننا بأنكم أنتم حصاد المُستقبل، وأنتم حُماة الوطن، الأمر الذي يتطلب توعيتكم بتلك الأسلحة ومخاطرها وبكيفية التعامل معها". الطلاب طاقات متجددة وقال العميد جو النصف إن الطلاب في هذه المرحلة المهمة يكتسبون العلوم والمعارف الجديدة، ويشاركون كطاقات متجددة ومليئة بالعزم والايمان في بناء وطنكم العزيز معربا عن أمله في ان تسهم الورشة في بناء القدرات الوطنية واكتساب المهارات، ويحدونا الأمل في ان تفتح لكم آفاق العمل مستقبلاً في المجالات النووية والكيميائية والبيولوجية وفي ميادين تطبيقاتها السلمية.
426
| 11 مارس 2014
أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة (أصحاب التراخيص) والذي بمقتضاه تم إعلان تشكيل اللجنة بناء على نتيجة التصويت المنتهي بتاريخ 24 /2 /2014م وكذلك تحديد اختصاصات وأهداف ومدة عضوية اللجنة. وبمقتضى القرار، تشكل لجنة مديري المدارس المستقلة (أصحاب التراخيص) على النحو التالي: 1- السيدة عائشة مبارك خميس الخليفي – صاحبة ترخيص مدرسة دحيل النموذجية المستقلة للبنين 2- السيدة فوزية عبدالله علي الكواري – صاحبة ترخيص مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية المستقلة للبنين 3- السيدة هالة جاسم سالم البحر - صاحبة ترخيص مدرسة صفية بنت عبد المطلب الابتدائية المستقلة للبنات 4- السيدة نجلاء حسن راشد الذوادي - صاحبة ترخيص مدارس قطر الابتدائية المستقلة للبنات – الاعدادية المستقلة للبنات- الثانوية المستقلة للبنات. 5- السيدة شيخة إبراهيم محمد المنصوري - صاحبة ترخيص مدرستي موزة بن محمد الابتدائية المستقلة للبنات والاعدادية المستقلة للبنات 6- السيد يوسف عبدالله عبد الرحمن العبدالله – صاحب ترخيص مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الاعدادية المستقلة للبنين 7- السيد خالد صالح حمد القحطاني - صاحب ترخيص مدرسة ابن خلدون الاعدادية المستقلة للبنين. 8- السيدة مريم محمد اسماعيل اسماعيل - صاحبة ترخيص مدرسة زينب الإعدادية المستقلة للبنات 9- السيدة أمينة عبدالله السادة - صاحبة ترخيص مدرسة الشمال الاعدادية والثانوية المستقلة للبنات. 10- السيد خليفة سعد عبدالله الدرهم - صاحب ترخيص مدرسة محمد بن عبدالعزيز المانع الثانوية المستقلة للبنين. 11- السيد محمد علي محمد العمادي - صاحب ترخيص مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين. 12- السيدة صفاء حسني محمد أبو ندا - صاحبة ترخيص مدرسة الايمان الثانوية المستقلة للبنات. وتهدف اللجنة إلى تحقيق عدة أهداف تشمل تنمية روح العمل الجماعي والشورى بين القيادات التربوية وزيادة مشاركتهم في التطوير وتبادل الخبرات والتجارب التربوية المختلفة في مواجهة المشكلات والمعوقات التي تواجه الميدان التربوي واقتراح حلول عملية لها وتعزيز الشراكة المهنية مع متخذي القرار من القيادات التربوية بالمجلس الأعلى للتعليم بهدف تقييم وتقويم البرامج والخطط التربوية والمساهمة في بناء الخطط المستقبلية لتطوير التعليم في الدولة. ويناط باللجنة وضع خطة سنوية وآليات تنفيذها, وفق مبادئ مبادرة تطوير التعليم في الدولة ورصد القضايا والتحديات في المجال التربوي وتقديم الحلول والتوصيات المناسبة لها وتقديم المشورة لتحقيق الرؤى والتطلعات للارتقاء بالعملية التعليمية والاهتمام بالتطوير والجودة الشاملة للعملية التعليمية ويتضمن ذلك تفعيل البرامج الاجتماعية والمشاركة في اللقاءات والفعاليات التربوية وأية اختصاصات أخرى يكلفها بها الوزير. وبحسب القرار فإن مدة العضوية في اللجنة سنتان ، ولا يحق للعضو الترشح لأكثر من مدتين متتاليتين، ويختار أعضاء اللجنة ، في أول اجتماع لها، رئيساً لها ونائبا للرئيس من بينهم، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويتولى رئيس اللجنة مهام تشمل ترأس اجتماعاتها وفق أهدافها, ومجالاتها وإدارة جلساتها وتمثيلها فيما يدعى له من اجتماعات في الداخل والخارج ، فضلا عن إعداد واعتماد جدول أعمال اللجنة ومتابعة أعمال أمانة سرها ودعوة أعضاء اللجنة للاجتماعات الدورية والاستثنائية ودعوة الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعات اللجنة والتوقيع على محضر اجتماع اللجنة وإرساله لمكتب سعادة الوزير ورفع تقرير سنوي عن إنجازات اللجنة وأعمالها, وتقرير ختامي في نهاية مدة انعقادها, للعرض على الوزير. ويمارس نائب الرئيس كافة اختصاصات الرئيس المشار إليها في حالة غيابه, أو بتكليف من الرئيس, أو وجود ما يحول دون قيام الرئيس باختصاصاته. ويجب على كل عضو باللجنة الحرص على القيام بالمشاركة الفعالة في اجتماعاتها, والاسهام في دراسة الموضوعات المعروضة عليها, وأن يكون التصويت على قرارات اللجنة انعكاسا لرأي كل عضو فيها مع تسبيبه لهذا الرأي. ويمثل المجلس الأعلى للتعليم في حضور اجتماعات اللجنة, دون أن يكون له معدود عند التصويت السيدان طارق عبدالله العبد الله وعمر عبد العزيز النعمة. ويجوز دعوة أصحاب العلاقة من المجلس الأعلى للتعليم لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوعات المطروحة, وما يطرأ على الميدان من تحديات تربوية للوصول الى الحلول المناسبة لها. ووفقا للقرار يكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها، على ان يتولى أمين سر اللجنة إشعار جميع أعضاء اللجنة وممثلي المجلس الأعلى للتعليم بالمواعيد والموضوعات التي سيتم عرضها قبل كل اجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع. وتجتمع اللجنة بصفة دورية ، خلال الدوام الرسمي أو خارجه ، بما لا يقل عن مرتين في الفصل الدراسي الواحد، ويجوز انعقادها بطلب من الوزير أو رئيس اللجنة لمناقشة أحد الموضوعات الطارئة. وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع . وترفع اللجنة تصويتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها.
591
| 11 مارس 2014
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم ( 5 ) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون: قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010 ، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الدفاع ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون الآتي : الباب الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزارة: وزارة الدفاع . القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة . الوزير:وزير الدولة لشؤون الدفاع . رئيس الأركان:رئيس أركان القوات المسلحة . المكلف: كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره . الخدمة الوطنية: المدة التي يجب على المكلف أداؤها في خدمة أمن الوطن ، وفقاً لأحكام هذا القانون . الخدمة العاملة: الخدمة الوطنية الإلزامية ، وفقاً لأحكام هذا القانون . خدمة الاحتياط:الخدمة الوطنية التي يقضيها المكلف الذي أتم الخدمة العاملة . المجند:كل مكلف التحق بالخدمـة العاملـة . الاحتياطي: كل مكلف بواجبات خدمة الاحتياط . الخدمة الفعلية: مدة الخدمة العاملة والاحتياط الفعلية ، شاملة مدد الإجازات بأنواعها والمهمات الرسمية ، ومدة الأسر ، ومدة الفقد السابقة على صدور القرار أو الحكم به . خدمة الاحتياط الفعلية: الخدمة الوطنية التي يؤديها الاحتياطي في الأحوال المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون . الدفعة: مجموع المجندين في سنة واحدة . الهيئة: هيئة الخدمة الوطنية بالوزارة ، المنشأة بموجب المادة (47) من هذا القانون . الباب الثاني الخدمة العاملة الفصل الأول التكليف بالخدمة العاملة مادة(2) يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره . ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها ، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له ، وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة(3) يجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وغيرهما من الجهات المعنية ، موافاة الوزارة خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيتمون الثامنة عشرة في العام التالي له. وعلى الوزارة إخطار المكلف بأن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن . مادة(4) تُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة . ويقدّر سن المكلف الذي لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه ، بقرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة . مادة(5) لا يجوز لأي موظف البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة ، عدا من استثني أو تم تأجيله أو إعفاؤه منها وفقاً لأحكام هذا القانون . ويجب على كافة رؤساء الجهات الحكومية وغير الحكومية مراعاة ذلك ، مع إبلاغ الهيئة عن من يمتنع عن تقديم نفسه إليها . ولا يسمح للموظف بالعودة إلى عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير بقرار منه يفيد أداء الخدمة المستدعى إليها . مادة(6) يجوز للقائد العام أو من يفوضه ، تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون ، وذلك بناءً على رغبته ، على ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ، وفي هذه الحالة تسري بشأنه أحكام هذا القانون والأوامر والقرارات الصادرة تنفيذاً له . ويصدر بتحديد ضوابط أداء الخدمة ومدتها وطبيعتها في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ، قرار من الوزير . الفصل الثاني مدة الخدمة العاملة وطبيعتها مادة(7) تكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة ، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين ، أو ما يعادلها . وتكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر للفئات التالية : 1- كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة ، أو من التحق بأي منها ثم تركها ، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة . 2- كل من انتظم في الدراسة الثانويـة ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره . 3- كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها ، أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة في المادة (17) من هذا القانون . مادة(8) تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة . ويجوز بقرار من الوزير ، توزيـع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه . مادة(9) يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة ، وكيفية أدائهم للخدمة ، قرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(10) لا تُحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمـة الفعلية : 1- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في إجازة مرضية عن إصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم . 2- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي بإدانته . 3- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التوقيف ، أو في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق . 4- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي فاراً أو متغيباً دون إذن . 5- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التحـفظ الشديد لمخالفته القوانين والأوامر العسكرية . 6- مدة الدورات التأهيلية التي يشترك فيها المجندون أثناء خدمتهم العاملة ولم يجتازوها بنجاح ، ما لم يكن ذلك نتيجة إصابتهم أثناء التدريب . مادة(11) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياط الفعلية ، كلها أو جزء منها ، في المهام والأعمال والواجبات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء . ويصدر رئيس الأركان الأوامر والقرارات والضوابط المنظمة لأداء هذه الخدمة . مادة(12) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تُضاف إلى مدة الخدمة العاملة في الأحوال المبينة فيما يلي ، المدد التالية : 1- مدة لا تجاوز شهراً لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الهيئة ، خلال المدة المحددة في المادتين ( 3 ) ، ( 22 ) من هذا القانون ، أو تأخر عن إجراء الفحوص التي تقررها القيادة العامة . 2- مدة لا تجاوز شهرين لمن تخلف عن تلبية الدعوة للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها ، فإذا التحق المكلف بالخدمة ، من تلقاء نفسه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة ، رفعت عنه مدد الخدمة الإضافية . 3- أي مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام ، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر بالبندين السابقين ، وبحد أقصى شهرين عن كل مخالفة . مادة(13) للقائد العام أو من يفوضه ، إعفاء المجند من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا اجتاز الدورات التدريبية المقررة بنجاح ، وله كذلك الإعفاء من هذه الخدمة أو من جزء منها ، إذا قدم المكلف أو المجند عذراً مقبولاً . الفصل الثالث الاستثناء من الخدمة العاملة والإعفاء منها مادة(14) يُستثنى من التكليف بأداء الخدمة العاملة ، الفئات التالية : 1- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ، ومن انتهت دراستهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي . 2- المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، ومن انتهت خدمتهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي . 3- الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قـرار من القائد العام أو من يفوضه ، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، أو لاعتبارات الأمن الوطني ، ويسري هذا الحكم كذلك على الملتحقين فعلياً بالخدمة العاملة . مادة(15) يُعفى من أداء الخدمة العاملة كل من الفئات التالية : 1- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية للقيام بالخدمة ، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة . 2- الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم ، ويعتبر في حكم الابن الوحيد ، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه . 3- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها ، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة . 4- العائل من أبناء الشهيد . الفصل الرابع تأجيل الخدمة العاملة مادة(16) تُؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من الفئات التالية : 1- العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه ، بشرط أن يكون الأب عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب . 2- العائل الوحيد لأمه ، إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجهـا عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب . 3- العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين أو الذين لم يتمّوا سـن الثامنة عشرة ، أو أخواته إن كن غير متزوجات . 4- المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملـة ، طبقاً لشـروط اللياقة الصحية للخدمة . 5- أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم ، إذا كان لأي منهما ولدان في سن التكليف . 6- العائل من أبناء الأسير أو المفقود ، حتى يعود أو يحكم بثبوت فقده . 7- من تُوفيت زوجته الوحيدة ولديه أولاد قصر ولم يتزوج بأخرى . وتؤجل الخدمة العاملة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيـذ العقوبـة ، وكذلك المحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس . وتُطبق حالات التأجيل المحددة في هذه المادة على المجند أثناء وجوده بالخدمة العاملة متى توافرت فيه شروط تأجيلها . مادة(17) تُؤجل الخدمة العاملة مدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما يعلوها أو ما يعادلها ، داخل الدولة أو خارجها ، حتى إتمام دراستهم ، وفقاً للشروط التالية : 1- ألا يكون من طلاب المدارس المسائية ، أو من الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة أو بالانتساب . 2- أن يكون منتظماً في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها . 3- ألا يزيد عمره على ما يلي : أ- إحدى وعشرين سنة للدراسـة الثانوية . ب- خمس وعشرين سنة للدراسـة في المعاهد دون المستوى الجامعـي بعد شهــادة الدارسة الثانوية . ج- ثمان وعشرين سنة للدراسـة في الكليات الجامعية . وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي ، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام . وفي جميع الأحوال ، يُلغى التأجيل إذا فصل المكلف نهائياً من دراسته الثانوية أو الجامعية . مادة(18) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل الخدمة العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الثانوية العامة ، الموفدين للدراسة من قبل الدولة أو على نفقتهم الخاصة ، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها ، وذلك لحين انتهـاء الدراسة أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين أيهما أقرب . كما يجوز تأجيل الخدمة العاملة ، بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الذين تقتضي طبيعة دراستهم قضاء فترة تدريب بعد الحصول على المؤهل ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(19) يتولى المجلس الأعلى للتعليم موافاة الوزارة سنوياً بما يلي : 1- أسماء الطلبة الدارسين والموقوف قيدهم والمفصولين والذين انتهت دراستهم . 2- أسماء طلبة السنوات النهائية للمرحلة الثانوية . 3- كل تغيير يطرأ خلال السنة على الطلاب المنصوص عليهم في البندين السابقين . مادة(20) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتها الخاصة ، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات ، بشرط عدم تجاوزه الثالثة والثلاثين من عمره . مادة(21) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرشح للتعيين من قبل أجهزة الدولة ، لمدة لا تزيد على سنة أو إلى حين صدور قرار التعيين أيهما أسبق ، بشرط ألا يكون قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره . مادة(22) يجب على كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر وفقاً لأحكام هذا الفصل ، أن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب . مادة(23) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تقسيم الدفعة الواحدة إلى أكثر من دفعة ، وتأجيل تجنيد بعض الدفعات ، وذلك وفقاً لمقتضيات الصالح العام . مادة(24) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، إلغاء تأجيل الخدمة العاملة لبعض أو كل الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل . الفصل الخامس التسريح من الخدمة العاملة مادة(25) يُسرَّح المجند إذا أتم مدة خدمته العاملة . ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، استبقاء المجند حتى انتهاء هذه الحالات . كما يُسرَّح المجند في حالة ثبوت عدم لياقته للخدمة العاملة لأسباب صحية ، بناءً على قرار اللجنة الطبية المختصة . مادة(26) يؤجل تسريح المجند من الخدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها ، إلا إذا طلب كتابةً إنهاء خدمته . وتُعتبر مدة تأجيل التسريح ضمن مدة خدمة الاحتياط الفعلية . مادة(27) يُعتبر المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر ، أو في حالة الفقد ، في حكم الاحتياطي المدعو لأداء خدمة الاحتياط الفعلية . الباب الثالث خدمة الاحتياط الفصل الأول النقل إلى الاحتياط مادة(28) يُنقل إلى الاحتياط المجندون في مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم العاملة ، ويكلفون بخدمة الاحتياط مدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الأربعين ، أيهما أقرب . مادة(29) يُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية : 1- لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً . 2- في حالة إعلان التعبئة العامة . 3- في حالة الحرب أو إعلان الأحكام العرفية . ويكون الاستدعاء في البندين (1) و(2) من هذه المادة بقـرار من القائد العام أو من يفوضه ، وفي البند (3) منها بأمر أميري . الفصل الثاني الاستثناء من خدمة الاحتياط والإعفاء منها وتأجيـلها مادة(30) يُستثنى من خدمة الاحتياط الفئات التالية : 1- الفئات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون . 2- موظفو الجهات الحكومية وغير الحكومية ، بناءً على طلب الوزير أو الرئيس المختص بحسب الأحوال ، وفقاً لمقتضيات العمل بالجهة التي يعملون بها ، وبعد موافقة القائد العام أو من يفوضه . مادة(31) يُعفى من خدمة الاحتياط ، الفئات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون . مادة(32) يجوز تأجيل الاستدعاء لأداء خدمة الاحتياط الفعلية ، وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، بالنسبة للفئات التي تقتضي طبيعة أعمالهم بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ذلك ، طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(33) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، استبقاء من يصدر أمر باستدعائه من الاحتياطيين ، في جهة عمله ، وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، ويُعتبر هذا الاستبقاء بمثابة أداء لخدمة الاحتياط الفعلية . الفصل الثالث انتهاء خدمة الاحتياط والتسريح منها مادة(34) تنتهي خدمة الاحتياط في الحالات التالية : 1- بانقضاء المدة أو بلوغ السن ، المنصوص عليهما في المادة (28) من هذا القانون . 2- ثبوت عدم اللياقة الصحية لأداء هذه الخدمة . 3- إذا أصبح الاحتياطي وحيداً لأبويه أو لأب أو لأم ، أو مسؤولاً عن إخوته القصر . 4- بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات الأمن الوطني . 5- فقد الجنسية القطرية . 6- الوفاة . مادة(35) يُسرح الاحتياطي من خدمة الاحتياط الفعلية بقرار من رئيس الأركان عند انتهاء أسباب دعوته إليها . الباب الرابع الحقـوق والضمانات مادة(36) تُحدد مدد الإجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطـيين أثناء وجودهم الفعلي في الخدمة ، وكيفية منحها ، بقرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(37) يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية ، أن تحتفظ لمن يُستـدعـى من موظفيها أو العاملين بها لأداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية ، بوظيفته أو بعمله خلال مدة وجوده في الخدمة الفعلية ، ومنحه ما يستحقه من علاوات وترقيـات ، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة . وتتولى الجهات الحكومية صرف الفرق بين الراتب والمكافأة المستحقة للمستدعى التابع لها ، كما تتولى الوزارة صرف الفرق المشار إليه للمستدعى من العاملين بالجهات غير الحكومية . وفي جميع الأحوال ، يجب على الموظف أن يباشر عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته الفعلية ، وإذا لم يباشر عمله خلال هذه المـدة دون عـذر مقبول ، جاز اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بجهة عمله . مادة(38) إذا كان الموظف معيناً تحت الاختبار ، اعتبرت مدة خدمة المجند أو الاحتياطي لغرض التثبيت ، كما تعتبر خدمة الموظف في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد ، إذا كان قد أدى خدمته في وحدة من الوحدات التي تحددها القيادة العامة . مادة(39) لا يحول وجود المجند أو الاحتياطي في الخدمة الفعلية من ممارسته لحقه الانتخابي . مادة(40) تُعتبر إصابة المُسرح بعجز أثناء الخدمة الفعلية ، في حكم إصابة العمل ، وتسري بشأنها كافة الأحكام المقررة قانوناً . مادة(41) تسري بشأن التعويض عن الإصابة أو الوفاة أثناء تأدية الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية ، أحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية . مادة(42) تتولى وزارات الدولـة والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامـة ، تخصيص مكاتب لمتابعـة أوضـاع المخاطبين بأحكام هذا القانون ، كما تتولى الجهات غير الحكومية إعداد السجلات الخاصة بذلك . ويصدر بتنظيم المكاتب والسجلات المشار إليها في الفقرة السابقة ، وتحديد البيانات الواجب إثباتها بها ، وآلية التفتيش عليها ، قرار من القائد العام أو من يفوضه . الباب الخامس العقوبات مادة(43) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل مكلف قدم غيره بدلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة . 2- كل مكلف قدم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة لتوفير سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها . 3- كل مكلف أحدث عاهة بجسمه ، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره ، بقصد التخلف عن أداء الخدمة . 4- كل من ساهم أو اشترك في إخفاء شخص ، بقصد عدم أداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية أو تأجيل أدائه لها بغير حق ، ولا يسري هذا الحكم على والدي المكلف أو شقيقته أو زوجته . مادة(44) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (00 50.0 ) خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف . مادة(45) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً ، وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تخلف دون عذر مقبول عن الالتحاق بالخدمة الوطنية خلال شهر إذا كان داخل قطر ، وشهرين إذا كان خارجها ، اعتباراً من تاريخ دعوة دفعته للتجنيد ، أو من تاريخ زوال سبب تأجيله أو استثنائه . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً ، والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة في حالتي التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية . كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر ، إذا وقعت الجريمة المشار إليها في حالة الحرب . وفي جميع الأحوال ، يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا التحق المخالف بالخدمة من تلقاء نفسه ، خلال الأيام الثلاثة التالية لانقضاء المدة المحددة لاعتباره متخلفاً عن التجنيد . مادة(46) لا تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة التخلف عن أداء الخدمة الوطنية بالتقادم ، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها على مرتكب تلك الجريمة . الباب السادس الأحكام العامة مادة(47) تُنشأ بالوزارة هيئة تسمى "هيئة الخدمة الوطنية" ، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(48) يُعتبر المجند عسكرياً منذ التحاقه بالخدمة العاملة وحتى تسريحه منها ، كما يعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ دعوته لأداء خدمة الاحتياط الفعلية وحتى تسريحه منها ، ويظل وصف الاحتياطي ملازماً لكل الرتب التي يحصل عليها أثناء الخدمة ، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة(49) يُصدر القائد العام أو من يفوضه ، اللوائح والأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وبوجه خاص ما يلي : 1- إجراءات دعوة المكلفين وتبليغها إليهم بكافة وسائل الإعلام والإعلان ، وإجراءات المقابلة ، والفحوص ، واختصاصات وواجبات اللجان المكلفة بإجرائها ، وشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة . 2- تنظيم الدورات التدريبية ودورات التعليم الإلزامية والدورات العسكرية للمجندين والاحتياطيين . 3- تحديد رواتب المجندين ومكافآتهم ومستحقاتهم المالية أثناء التجنيد . 4- تحديد واجبات المجندين والاحتياطيين والأعمال المحظورة عليهم ، وآلية التحقيق معهم وتأديبهم ، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم . 5- تحديد إجراءات تظلم المكلف أو المجند من قرارات التجنيد ، وآلية البت في التظلم . 6- إجراءات السماح للمكلف بمغادرة البلاد . 7- تنظيم سجلات المجندين وتحديد بياناتها . 8- اعتماد نماذج شهادات أداء الخدمة العاملة وخدمة الاحتياط الفعلية ، وشهادات الاستثناء أو الإعفاء منها أو تأجيلها . مادة(50) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 10/05/1435هـ الموافق : 11/03/2014م
5478
| 11 مارس 2014
يستعد المجلس الأعلى للتعليم لإقامة ملتقى التعليم الثاني في الفترة من 23 – 25 مارس 2014، ويتضمن الملتقى العديد من الفعاليات من أبرزها: المعرض الوطني السنوي السادس لأبحاث الطلبة، ونماذج شاملة من الممارسات التعليمية المتميزة، بالإضافة للجلسات النقاشية والفعاليات الأخرى المتنوعة. ويعكس ملتقى التعليم مدى التطور في إدارات المجلس الأعلى للتعليم والمدارس وتحسن وتطور أداء الطلبة والمعلمين، ويوفر لهم مجتمعا للتعلم يتعلمون فيه ويناقشون العديد من الموضوعات التربوية، ويشعرون بالفخر والإنجاز لما حققوه من نجاحات، ويتيح لهم التنافس الإيجابي في سبيل رفع دافعيتهم وتحفيزهم للأفضل، والوقوف على المهارات التي تحتاج إلى تطوير للوصول لمراكز أكثر تقدما. ويعتبر جميع التربويين والمهتمين الذين يحضرون هذا الحدث أنه فرصة لتطوير مهارات المشاركين، وتتويجاً لجهودهم، كما يتم تكريمهم على إنجازاتهم مما يعينهم على التقدم والنجاح . ولضمان نجاح جميع فعاليات الملتقى على جميع الأصعدة سواء كانت على مستوى إدارات هيئة التعليم أو على مستوى المدارس المستقلة أو الخاصة فقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الأستاذة هيا الكواري مديرة هيئة التعليم لضمان الإعداد الأمثل لهذه الفعالية.
235
| 11 مارس 2014
انطلقت اليوم بكلية التربية بجامعة قطر فعالية اليوم المفتوح الأول لطالبات كلية التربية بجامعة قطر، تحت شعار "معلم وأفتخر"، وذلك بحضور سعادة د. محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، ود. حميد عبدالله المدفع نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الإدارية. معرض علمي وتضمنت الفعالية معرِضاً علمياً للمدارس القطرية، كما تضمنت حديثاً لعدد من أبرز أساتذة كلية التربية بجامعة قطر، عن ذكرياتهم في التدريس وخلال مراحل الدراسة المختلفة، كما تضمن المعرِض جولة لسعادة الوزير داخل أروقة المعرِض، واستماعاً منه للعاملين في مهنة التدريس، وطالبات كلية التربية. وتضمن المعرِض عرض مشاريعَ يديرها الطلاب لتبادل المهارات والمعارف التي اكتسبوها في الفصول الدراسية والعملية، إضافة إلى تكريم الطلاب المدرجين على قائمة العميد. كما تضمن مشاركة عدد من المدارس المستقلة؛ منها: مدرسة الخنساء الابتدائية المستقلة للبنات، ومدرسة الريان الجديد المستقلة للبنات، ومدرسة خليفة النموذجية المستقلة للبنين، ومدرسة الوفاء للبنين، ومدرسة سكينة، ومدرسة الرسالة الثانوية المستقلة للبنات، والأندلس النموذجية المستقلة للبنين. وفي كلمتها بالمناسبة أشادت الدكتورة حصة صادق عميدة كلية التربية بالتعاون البناء بين جامعة قطر والمجلس الأعلى للتعليم، وقالت: إن زيارة سعادة وزير التعليم للكلية من الزيارات المهمة التي تؤكد اهتمامه الكبير بهذ الجانب الحيوي من جهود التنمية.
193
| 11 مارس 2014
تواصلت لليوم الثاني فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثلاثين والذي تنظمه إدارة المرور في درب الساعي تحت شعار ( غايتنا سلامتك ) حيث توافدت المدارس القطرية بكافة مراحلها علي موقع الفعاليات لمشاهدة العروض والفعاليات المرورية. القرية المرورية وشاهد الطلاب أيضاً فعاليات القرية المرورية التي تهدف إلى تدريب الطلاب علي قواعد القيادة السليمة وفعاليات ورش العمل ومسرح الاطفال واستمتع الجميع بالألعاب والعروض الترفيهية . واعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة وتنقلوا بين أجنحة الوزارات والهيئات والمؤسسات المشاركة في الأسبوع وذات العلاقة بقضية التوعية المرورية حيث استمع الطلاب الي شرح عن الخدمات التي تقدمها كل جهةوجهودها في مجال التوعية. ورش فنية وقد واصلت ورش العمل التي ينظمها مركز قنوف للتدريب والاستشارات بهدف غرس مفاهيم ثقافة السلامة المرورية لدى الطلاب اعمالها اليوم حيث قالت الدكتورة سارة المري مديرة مركز قنوف للتدريب والاستشارات: هذه الورش مهة جداً لنشر القواعد والاجراءات المنظمة لحركة السير ونحن في مركز قنوف نسعي هذا العام الي تقديم هذه المعلومات بشكل جديد ومختلف حيث نوظف فيه فن المسرح وفن النقاش والاراء وفن المحاكاة ونتمي ان تكون رسالتنا قد وصلت الي الجميع . كما واصلت ورشة عمل قيادتي مثالية وشارك فيها عدد من المدارس ودارت حول كيفية القيادة بطريقة سليمة والمخاطر التي يتعرض لها السائق . ورشة غراس وواصل السيد غانم الكواري تقديم ورشة غراس المفضلة لدى الكثير من الاطفال والتي ألهبت حماسهم للمشاركة فيها والاجابة علي الاسئلة التي يطرحها عليهم مقدم الورشة والتي تهدف الي غرس المفاهيم المرورية الصحيحة لدى الاطفال ومعالجة السلوكيات الخاطئة وتستهدف الصفوف الاولى الابتدائية ( 1 , 2 , 3 ) ومرحلة رياض الاطفال (150 طالبا وطالبة) يومياً ويستفيد منها 600 طالب خلال 4 أيام , وتدور الورشة حول عرض للسلوكيات الخاطئة عند الاطفال تجاه الاشارات المرورية وتسليط الضوء علي الحركات العشوائية ((الفوضوية)) في المركبات وهذا العرض من خلال (التمثيل المسرحي) وتوضيح خطورة العشوائية في الشارع وأثارها السلبية ثم العودة للعرض المسرحي ليقدم نفس العرض ولكن بشكل منظم لتحقيق السيولة المرورية التي تساعد علي حل كل المشاكل السابقة وتطبيق ما تم مشاهدته وعرضه من خلال المسابقة في نهاية الورشة .
621
| 11 مارس 2014
مازالت ظاهرة تحويل المنازل الخاصة والبيوت إلى حضانات تنتشر بقوة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد قيام عدد من السيدات، باستقبال الأطفال في منازلهن، الأمر الذي أصاب العديد من العائلات بالغضب الشديد نتيجة عدم توافر إجراءات الأمن والسلامة في هذه البيوت وعدم حصولهن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وطالب عدد من المواطنين والمقيمين، الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على الحضانات وروض الأطفال، والحد من ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، خاصة في ظل انتشار الإعلانات في الصحف وعلى مواقع الإنترنت المختلفة، عن ظاهرة استقبال السيدات للأطفال، في بيوتهن التي لا يوجد بها أدنى اشتراطات الأمن والسلامة، مستغلات في ذلك حاجة معظم الأسر لمن يرعلى أبناءها، فيقمن بوضع عدد من الأطفال في بيئة غير ملائمة من الناحية الصحية والبدنية من عدم توفير المناخ المناسب والأطعمة المناسبة، خاصة في ظل خروج الأمهات للعمل، مما جعل التحاق الأطفال بدور الحضانة أمراً ضرورياً. وأشار البعض منهم لضرورة القضاء على ظاهرة انتشار الحضانات العشوائية، في الأحياء والفرجان المختلفة، التي أصبحت تجارة رابحة، مما يستدعي التوقف عندها بحزم لخطورة الدور التربوي الذي تقوم به علاوة على ما تشكله تلك الحضانات من خطر يهدّد صحة وحياة الأطفال، فضلاً عن أهمية القضاء على ظاهرة ربات البيوت اللاتي يمتهن عمل جليسة الأطفال، وهن غير مؤهلات للعناية بشكل كامل بالأطفال، ولكن يلجأ إليهن العديد من الاسر نظرا لأنهن أقل سعرا، لافتين الى أن العديد من الأسر تعتمد على الحضانات لإرسال أبنائها لها، أثناء عملهم في الفترة الصباحية، الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين يقومون بإنشاء دور حضانة، مما جعلها مشروعًا استثماريا أكثر منه مكانا لتطوير مواهب الأطفال واكتشافها، بالإضافة إلى تدنى مستوى الخدمات المقدمة مع ارتفاع الرسوم في أغلب الحضانات، أصبح ضمن الأعباء التي تثقل كاهل الأسرة. ورأى البعض أن السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة استقبال الأطفال في المنازل والبيوت هو ارتفاع الأسعار غير المقنن، من قبل دور الحضانات المختلفة، مما يضطر الأسرة في ظل ارتفاع تكاليف إيداع الطفل الواحد في الحضانة، فتلجأ إليهن، وتقوم السيدات باستقبال مجموعة كبيرة من الأطفال، وبالتالي حولن منازلهن لدور حضانة حقيقية، في ظل نسيان العواقب الوخيمة، التي احتمال أن تترتب عن هذا الاستقبال في البيوت وممارسة هذه المهنة التي تعد صعبة، لان المربية تكلف بالحفاظ على الأطفال في كل الظروف والسهر على حمايتهم، وما تحويه الحضانة من وسائل لحماية الطفل، تختلف عن الوسائل الموجودة في البيت والتي تكون أكثر خطورة على الطفل، من ناحية انتشار الأمراض والأوبئة بين الأطفال، وعدم وجود الجو الصحي والملائم من حيث التهوية والنظافة. وطالب المواطنون بضرورة توفير حضانات آمنة في مختلف المناطق برسوم منخفضة، للحد من لجوء أولياء الأمور للحضانات غير القانونية أو غير المؤهلة لاستقبال الأطفال، كما طالبوا الجهات المختصة بضرورة التصدي لأي محاولات يحاول بعض أصحاب الحضانات القيام بها لزيادة الرسوم، مع مراعاة توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة في الحضانات وخاصة القائمة بالفعل، مشددين على أن معظم الحضانات تحتاج إلى معايير وضوابط للعناية بالأطفال، وتقديم الرعاية الكاملة لهم.
910
| 11 مارس 2014
دعا فضيلة الشيخ الدكتور خالد البكر الداعية المعروف إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، التي يتعامل معها يوميا الملايين، في الدعوة إلى الله ونشر الخير وتعليم الناس تعاليم الإسلام، وتناول فضيلته خلال محضرة بعنوان " الجمهور الافتراضي " عصر الإعلام الجديد ، وكيف على الداعية أن يستفيد من هذا الجمهور. جاء ذلك في أولى محاضرات الثقافي الـ (37بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب والذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنويا. وتناول فضيلة الدكتور خالد البكر ، تجربة شباب بادروا بالاستفادة من الجمهور الكبير الذي يرتاد "فيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعية الأخرى في الدعوة إلى الله ، داعيا الشباب إلى الاستخدام الأمثل لتلك المواقع ونشر الخير والدعوة إلى الإسلام والتعريف به وعدم الساعات إهدار الوقت وضرورة استغلاله في الطاعة والعبادة. قناة اليوتيوب وأبرز فضيلته بعض الإحصائيات عن قصة شباب نجحوا في إطلاق قناة على اليوتيوب ونافسوا في دروب الخير بنشر مقاطع دعوية منوعة ، مشيدا بمحتوى القناة وأسلوبها السهل والبسيط في مخاطبة كافة المسلمين لنشر الأخلاق والآداب الإسلامية . وأوضح فضيلته أنه وبعد أن التقى هولاء الشباب تفاجأ بأنهم مجموعة ليست من طلبة العلم الشرعي وليسوا من الدعاة ، بل مجموعة أحبوا أن يخدموا دينهم بطريقة مبتكرة خارج المساجد فكانت هذه المقاطع على قناتهم على اليوتيوب والتي جذبت الكثيرين لمتابعتها ، وحققت أرقاما قياسية من الرسائل. الجدير بالذكر أن محاضرات الأسبوع الثقافي الـ 37 محاضرات تقام أسبوعيا بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بعد صلاة العشاء من كل يوم خميس ويوجد أماكن خاصة بالنساء بالجامع مع نقل حي ومباشر صوتيا للمحاضرات عن طريق الشبكة الإسلامية ( islamweb ) .
452
| 11 مارس 2014
قدمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) خلال شهر فبراير الماضي مبلغ مليون و727 الف ريال قطري لتنفيذ خدمات اجتماعية استفاد منها إجمالي 412 حالة موزعة على 354 حالة من الرجال -58 حالة من النساء، وذلك عبر مشروعها الكبير "تراحم" لخدمة المجتمع القطري. وقامت "راف" من خلال فبراير الماضي بتنفيذ مشاريع داخلية من مساعدات ودعم الأسر المتعففة، وسداد ديون وعلاج ورسوم دراسية ومساعدات خاصة بالزواج وسداد إيجارات متأخرة ومساعدات مادية أخرى متنوعة. استفاد من هذه المساعدات الأسر المتعففة داخل قطر من المواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة، اشتملت مساعدات لتزويج 14 شابا من غير القادرين على الزواج ومساعدات للفقراء والمحتاجين وأسر الأرامل والأيتام وطلاب العلم والغارمين وذوي الدخل المحدود، ومساعدات مؤقتة لبعض الأسر التي تمر بظروف وأوضاع مادية صعبة وتحتاج من يمد لها يد العون ويفرج عنها كربتها لتعود لحياتها الطبيعية بشكل جيد وتتمكن من الحفاظ على تماسك أسرتها بتوفير متطلباتها مثل الإيجارات المتأخرة والديون المحكوم بها قضائيا والعلاج . وشملت المساعدات علاج المرضى (11 حالة تشمل 7 رجال و4 نساء ) حالات مرضية بتكلفة (90130ريال قطري ) أنفقت على علاجهم والمساهمة في إجراء بعض العمليات الجراحية ، وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لهم، فيما استفاد من سداد الديون ( 8) رجل بمبلغ حوالى (108859 ) ريال ،وبمساعدات مادية نقدية ل (230 رجل و45 من النساء ) بمبلغ قدره (819100) ريال ،ودفع متأخرات إيجار بمبلغ ( 130698 ) ريال قطري استفاد منها (10 رجل و4نساء ) ريال قطري و مساعدات طارئة للأسر بمبلغ (277519 ) ( شملت 57 رجل 4 نساء) من خلال برنامج ( عيش كريم ) ومساعدات لتزويج 14 شاب بمبلغ( 117000 ريال قطري )ومساعدات لرسوم دراسية بمبلغ (184282) ريال قطري استفاد منها (28 شاب و1 فتيات ). وأنفقت هذه المبالغ عبر الآلية التي تتخذها المؤسسة في مساعدة المرضى، حيث التعاون والتنسيق مع مستشفيات العمادي والمغربي اللذان يقدمان خصم خاص او إعفاء كامل لبعض الحالات لمؤسسة (راف) التنسيق مع حمد الطبية والأهلي والمستشفيات التابعة لها: مستشفى القلب، الرميلة، النساء والولادة، الأمل، الخور والوكرة، عن طريق تقديم تقارير طبية معتمدة من المؤسسات بالحالات المرضية الحرجة والمزمنة.. وتقدم مؤسسة راف أكثر من 30 مشروع داخل قطر لخدمة المجتمع القطري انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع القطري، بما يحافظ على سلامة الأسر وتماسك المجتمع.
371
| 11 مارس 2014
ينظم مركز "مناظرات قطر" البطولة الدولية الثانية لمناظرات المدارس باللغة العربية وذلك خلال الفترة من 23 — 26 مارس الجارى بمشاركة 25 فريقاً يمثلون 21 دولة عربية و4 دول أجنبية. وقد أعلنت الدكتورة حياة عبدالله معرفى — المدير التنفيذى لمركز مناظرات قطر، رسميا عن تنظيم مركز "مناظرات قطر" البطولة الدولية الثانية لمناظرات المدارس باللغة العربية والتى ستقام خلال الفترة من 23 — 26 مارس 2014 بمشاركة 25 دولة من مختلف أنخاء العالم. وجاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد بمقر المركز بالمدينة التعليمية وخصص للاعلان عن تنظيم البطولة حضره الدكتور عبداللطيف سلامى — مدير البرامج التعليمية بالمركز، والسيد جمال الباكر — مدير الفعاليات بالمركز، والسيد على سلطان المفتاح — مدير الاتصالات بالمركز. وبينت الدكتورة حياة معرفى أن البطولة تأتى ضمن الجهود التى يبذلها المركز بهدف دعم ونشر فن المناظرة والحوار باللغة العربية وبناء أسس وقواعد راسخة لهذا العلم فى العالم العربي. ونوهت بأن بطولة مناظرات المدارس باللغة العربية فى نسختها الثانية تأتى فى اطار مساعى المركز لنشر هذا الفن وتوعية الشباب بأهميته فى اعداد الأجيال الصاعدة وتهيئة قادة المستقبل انطلاقاً من أسس عربية أصيلة مما يصب فى خدمة لغتنا وهويتنا وثقافتنا. وفى ردها على أسئلة الصحفيين شددت الدكتورة حياة معرفى على أن البطولة مهمة فى التقريب بين الشباب العربى من أجل تبادل الخبرات والمعلومات وزيادة أواصر الترابط بين شباب مختلف الدول. إستعدادات الفريق القطري وفيما يتعلق باستعدادات الفريق القطرى للمناظرات أوضحت الدكتورة حياة معرفى أن الفريق يستعد حالياً بشكل مكثف ومنذ فترة وبخاصة الطلبة المرشحين للانضمام لفريق البطولة، حيث أن تدريبهم يتم بشكل مكثف، مشيرة الى أن الأسبوع المقبل سوف يشهد الاعلان بشكل رسمى عن أعضاء الفريق القطرى للمناظرات الذى سيمثل قطر فى البطولة الدولية. 25 دولة مشاركة وبدوره كشف السيد جمال الباكر عن مشاركة 25 دولة منها 21 دولة عربية و4 دول أجنبية، موضحا أن الدول المشاركة هي: دولة قطر والامارات العربية المتحدة، والجزائر، إضافة إلى والجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية التركية، والجمهورية التونسية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية والعراق والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والولايات المتّحدة الأمريكيّة وجمهورية السودان وجمهورية الصومال وجمهورية اليمن وجمهورية جزر القمر وجمهورية جيبوتى وجمهورية سنغافورة وجمهورية مصر العربية ودولة ليبيا وسلطنة عُمان وفلسطين وماليزيا ومملكة البحرين. إصدار جديد ومن جانبه أعلن الدكتور عبداللطيف سلامى عن إعداد مركز المناظرات لتدشين كتاب جديد حول فن المناظرات وذلك خلال البطولة، مؤكدا مواصلة المركز لجهوده الرامية لان يكون مركز اشعاع اقليميا ودوليا. وأوضح أن الكتاب الجديد يركز على المناظرة وآلياتها وتقنياتها، وسيتم تناول الخطابة على أوسع نطاق، مبينا أن الكتاب موجه للفئات الباحثة عن تعلم وفهم فن المناظرة والحوار، معربا عن فخره باضافة الاصدار الجديد الى المكتبة العربية، مؤكدا فى السياق ذاته أن اصدارات المركز تحقق صدى كبيرا بين جموع المهتمين بفن المناظرات.
232
| 11 مارس 2014
قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة رجلين حازا وأحرزا وتاجرا في مواد مخدرة هي الماريجوانا والحشيش، وحكمت عليهما بحبس كل منهما لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ "200"ألف ريال، مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات التحقيقات أنّ النيابة العامة أحالت رجلين إلى المحاكمة، بتهمة حيازة وإحراز نبات مخدر بقصد الاتجار والتعاطي، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ورد في لائحة الاتهام، أنهما حازا وأحرزا مخدر الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد "1و2و29و35و37و44و49و3" من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يفيد البلاغ أنه بناء على المعلومات السرية الواردة لإدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم الأول بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات بناء على ما تمّ من تحريات الإدارة. تتبع المتهم تحكي الواقعة أنّ المتهم الأول عرض على أحد مصادر الإدارة السرية بيعه لفافة مخدر الماريجوانا بمبلغ "1000" ريال، وطلبت منه الإدارة مجاراته للإيقاع به. واتصل المصدر بالمتهم، وطلب منه الحضور إلى بيته، وتمّ تفتيش المصدر ذاتياً وكذلك سيارته بعد تزويده بمبلغ "1000"ريال، وبعد تصويرها ورصد أرقامها. تحرك المصدر تحت أنظار القوة إلى المكان المتفق عليه، وتقابل مع الأول، الذي ركب مع المصدر في سيارته، وتحرك معه إلى منطقة وسط العاصمة، وتوقف بالقرب من عمارة، ودخل تلك العمارة ..وبعد فترة رجع وركب مع المصدر، الذي تحرك معه، وقام أثناء ذلك بإعطاء إشارة متفق عليها تفيد بإتمام البيع. تمت المداهمة للمتهم الأول بسيارة المصدر، وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على شيء، وبسؤاله أفاد بقيامه ببيع الماريجوانا، وأنه استلم المبلغ المرصود من المصدر على أنه الشاري، ثمّ سلمها للمتهم الثاني الذي يسكن العمارة. إخفاء المخدر بحقيبة سوداء تمّ ضبط المتهم الثاني، الذي أقرّ عند سؤاله ببيع لفافة المخدر للمتهم الأول، وقام الثاني بالإرشاد على محتويات المخدر بغرفته، وأنه أخفاها في حقيبة سوداء فوق خزانته، وقامت شرطة المداهمة بفتحها، وعثر فيها على المبلغ، وبمطابقتها تبين أنه المبلغ المرصود من قبل إدارة المكافحة وهو المستخدم في عملية البيع، كما عثر على لفافة ورقية بداخلها مادة نباتية جافة تشبه مخدر الماريجوانا. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنّ كمية المخدرات المضبوطة تزن "10،5"جرام، وهي لنبات القنب الهندي المخدر، والمحظور قانوناً، والذي يعرف بحالته الجافة بالماريجوانا. وقد اعترف المتهمان بأنهما قاما ببيع المادة المخدرة للمصدر، حيث توسط الأول، واستلم المبلغ لفافة المخدر، وسلمه للثاني، واستلم منه المادة وأحضرها للمصدر، ومن ثمّ تثبت في حيازته المخدر. وبالنسبة لسن المتهم، وكمية المادة المخدرة المضبوطة، فإنّ المحكمة ترى استعمال المادة "92" من قانون العقوبات فيما يتعلق بتقدير العقوبة، كما تقرر المحكمة إعمال نص المادة "44" من قانون مكافحة المخدرات لمصادرة المواد المخدرة، وتأمر بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
237
| 11 مارس 2014
-النساء وكبار القدر والعائلات يجدون صعوبة في الوصول للسوق - سعد الباكر: التسوق اليوم ثقافة ومتعة ورفاهية - راشد الكواري: السوق النشط يوفر...
12830
| 22 أبريل 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027، والتي تأتي برؤية تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة رأس...
10202
| 21 أبريل 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق الاختبار التجريبي للدراسة الدولية TIMSS 2027، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026،...
8122
| 22 أبريل 2026
-المحامي عيسى السليطي: الوقائع خرق جوهري في اتفاقية الامتياز قضت محكمة الاستئناف بفسخ عقد الامتياز بين شركتين الأولى تعمل في مبيعات التجزئة والثانية...
7194
| 21 أبريل 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
لاقت عروس مصرية حتفها، ليلة أمس الاثنين، أثناء مراسم زفافها وقبل أن تغادر قاعة العرس إلى منزل الزوجية . وذكرت وسائل إعلام مصرية...
6500
| 21 أبريل 2026
-جهات لا تقبل البطاقات.. ودعوات لتدخل وزارة التجارة والصناعة رقابيا -بعض الموظفين يجهل آليات تعامل جهاتهم مع بطاقات الخصم انتقد مواطنون عدداً من...
5582
| 21 أبريل 2026
أعلنت قطر للسياحة عن افتتاح شاطئ نامي، وهو وجهة شاطئية جديدة تم تطويرها بالتعاون مع شركة لوفت إيه للتجارة والمقاولات، ليقدم تجربة بحرية...
4546
| 23 أبريل 2026