رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

265

وعدها بالزواج فسرقت 50 ألف ومجوهرات منزل كفيلها

30 يوليو 2015 , 01:39م
alsharq
بوابة الشرق - وفاء زايد

عاقبت محكمة الجنايات أفريقياً وأفريقية سرقا مبلغاً قدره 49ألف ريال ومجوهرات بقيمة 50ألف ريال من منزل مواطن ، بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة لكل واحد منهما ، عما أسند إليهما بعد خصم مدة الحبس الاحتياطي ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت أفريقي وأفريقية إلى المحاكمة بتهمة السرقة ، وأن المتهمة سرقت مبلغا نقديا مملوكا للمجني عليها حال كونها مستخدمة لديه.

والتهمة الثانية ، أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام .

ووجهت للمتهم الثاني تهمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بقصد ارتكاب الجريمة، كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة في ارتكاب جريمة السرقة.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و39و40و323و341 من قانون العقوبات.

تحكي القصة أنّ المجني عليه كان خارج المنزل مع زوجته ، ولدى عودته وجد أبوب منزله مفتوحة ، ولم يجد الخادمة ، وأخبرته زوجته أنها لم تجد الخادمة فذهب رب المنزل إلى درج المكتب حيث يضع مبلغ 49,500 ريال ، فلم يجده .

وتفقدت زوجته أغراضها ، فوجدت أنّ الخادمة سرقت من غرفة نومها خاتميّ ألماس وخاتم ذهب وسلسلة ذهبية وساعة يد نسائية ، وتقدر جملة المسروقات والحليّ بقيمة 50ألف ريال .

وكان المتهم الثاني قد حرض الخادمة على سرقة المسروقات ، وحضر إلى المنزل لاستلامها ، وهربت الخادمة بعد ذلك ، وألقيّ القبض عليه في مطار الدوحة ، وبحوزته المسروقات.

وأقرّت المتهمة الأولى بسرقة المسروقات ، وأنها أعطتها للمتهم الثاني ، الذي وعدها بالهروب من الدوحة إلى عاصمة خليجية ، ثم يقصدان بلدهما بأفريقيا حيث وعدها بالزواج ، فيما أقرّ المتهم الثاني بأنه استلم المسروقات من الخادمة ، والتي أبلغته هاتفياً بتمكنها من سرقة المبالغ والمجوهرات ، وطلبت حضوره لمنزل كفيلها ، وأخذ منها المسروقات ثم اصطحبها إلى منطقة المنصورة وحجز تذكرة وحاول الهرب إلى بلده .

والثابت يقيناً من الأوراق أنّ المتهمين اعترفا بكل عناصر الجرائم المنسوبة إليهما ، ومن ثمّ تقرر المحكمة إدانة المتهمين عما أسند إليهما تحت طائلة المادة 341 من قانون العقوبات .

مساحة إعلانية