رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1038

براءة متهمين بالتلاعب في عروض مناقصة

29 ديسمبر 2023 , 07:00ص
alsharq
وفاء زايد

قضى القضاء الجنائي بتبرئة شخصين من تهمة التزوير في محررين غير رسميين واستعمالهما بقصد الاحتيال لعدم توافر أركان جريمة التزوير، وألغى حكم أول درجة بالعقوبة والحبس. وقد طعن شخصان أمام القضاء الجنائي على حكم صادر بحقهما، وأدانهما بجرائم تزوير في محررين غير رسميين واستعمالهما بقصد الاحتيال، معللين بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وأنه ادانهما دون استظهار واقعة الدعوى وأركان الجرائم والأدلة التي أقيمت على الدعوى، مما يعيب الحكم.

وأشار حكم أول درجة إلى الواقعة أنّ المتهم الثالث غير طاعن يعمل مراقباً لمشروع بشركة هي المجني عليها وأيضاً ممثلاً للمجني عليها، وكان العقد مع المقاول ينص أنّ هناك بنوداً يتم توريدها مسددة من حساب الشركة وتمّ تكليف المتهم بتقديم عروض أسعار.

وقد أحضر المتهم بالفعل عدة عروض من شركات، وكان أفضلها شركة هي المتهمة الثانية بعقد قيمته 16 مليون ريال، كما أحضر عرضاً بقيمة 4 ملايين ريال لتوريد المطلوب، وبذات الطريقة تعاقدت المجني عليها ممثلة بالمتهم الثالث على عقد قيمته 50 مليون ريال لتوريد أدوات مطلوبة للبناء.

وبعد فترة.. سافر المتهم فقام المكتب الاستشاري بإخطار الشاكي بأنّ قيمة العقد الموقع 50 مليوناً مبالغ فيه وأنه أكثر من سعر السوق، وتمت عملية التسوية، واتفقت الشركة على ترسية المناقصة مقابل تحويل 16 مليوناً، ثم تبين وجود فرق سعر كبير وثبت أنّ عمولة دفعت للمتهم.

وانتهى الحكم الابتدائي إلى معاقبة الطاعنين بتهم التزوير العرفي واستعمال محرر مزور والاستيلاء على أموال المجني عليها بطريق احتيالية.

وتفيد حيثيات الحكم أنّ المفردات لم يتوافر فيها ركن من أركان التزوير، وتنتفي جريمة استعمال محرر مزور، كما خلت من استعمال طرق احتيالية لسلب أموال المجني عليها وأنّ الواقعة هي عرض منتجات وتمت بناءً على طلب المجني عليها، أما مسألة المبالغة في السعر فهي يحددها القانون المدني.

وقررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

مساحة إعلانية