رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3018

معاقبة طبيب تسبب فى وفاة مريض

29 نوفمبر 2016 , 12:01ص
alsharq
وفاء زايد

أسرته تطالب بـ 5 ملايين تعويضاً لخطأ طبي..

أجلت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية قضية ارتكاب طبيب خطأ طبياً بحق مريض أودت بحياته لجلسة لاحقة، لحين مثول المتهم عن طريق الانتربول.

وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للطبيب مذكرة بطلباتها للمحكمة بعد تقديمها معارضة على الحكم الصادر بحق موكلها، كما طلب المستشار شاكر عبد السميع في دفاعه عن المتهم، سماع الشهود ومراجعة التقارير الطبية.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة طارق شاهين.

وكانت المحكمة الابتدائية قد عاقبت طبيبا استشاريا أدين بارتكابه إخلالاً بواجباته الطبية، وقضت بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع المركز العلاجي بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة منهم الى المحكمة المدنية المختصة.

تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بواجباته الطبية، وأنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه أصول مهنته حال كونه طبيباً استشارياً في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة، وأنه ارتكب خطأ عند قيامه بإزالة زوائد لحمية من أنف مريض أدت إلى ثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة، وإصابة الفص الأمامي من المخ.

كما أساء إدارة الحالة بعدم تحويل المريض إلى مركز الطوارئ المختص إلا بعد مرور 48 ساعة من العملية، مما أدى إلى حدوث مضاعفات وسوء حالة المجني عليه ووفاته.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و313و311 من قانون العقوبات، وقد استقر في يقين المحكمة كما هو وارد بالتحقيقات، أنّ المجني عليه كان يعاني من انسداد بالأنف، وضعف في حاسة الشم، وحالات من الصداع المستمر، فتوجه إلى مركز علاجي، وراجع الطبيب المختص بأمراض الأنف، وتمّ تحديد يوم للعملية الجراحية لاستئصال الزوائد.

وكشفت التحقيقات أنّ الطبيب لا يحمل ترخيصاً لإجراء العمليات الجراحية، وبالفعل دخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية تحت تأثير تخدير كامل. وتسبب الطبيب في إصابة المتهم بثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة، ونزيف في الفص الأمامي من المخ، وظل يتابع حالته لمدة 48 ساعة دون اتخاذ إجراءات تحويله إلى الطوارئ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وعندما حاول السفر للخارج أصيب بالموت الدماغي وفارق الحياة.

وأوردت التقارير الطبية أنه تمّ تشكيل لجنة طبية للكشف على حالة المجني عليه، وتبين أنّ المتهم غير مرخص له بإجراء عمليات جراحية، وأنّ خطأ طبياً وقع على المريض تمثل في عدم أخذ التاريخ المرضي لحالته قبل إجراء الجراحة، وعدم تشخيص الخلل في أنف المريض قبل الجراحة، والتأخر في تعامل المركز الطبي مع المضاعفات.

وطالب ورثة المجني عليه من المتهم والمركز العلاجي تعويضاً قدره 5 ملايين ريال، وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 311و313 من قانون العقوبات، وأنّ تردي حالة المريض الصحية وقعت داخل المركز العلاجي، وبات مكان إجراء الجراحة هو المسؤول عن الحقوق المدنية، بما تقضي معه المحكمة إلزامه مع المتهم بأن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية لورثة المتوفى.

وبالنسبة لطلب ورثة المجني عليه إلزام المتهم والمركز الطبي بأن يؤديا مبلغ 5 ملايين ريال كتعويض مادي وأدبي، والوقوف على حجم ما لحق بأسرة المتوفي من أضرار، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

وبما أنّ المتهم أجنبي الجنسية وأدين بالحبس في جناية فإنّ المحكمة قضت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات.

مساحة إعلانية