رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1819

تراخي الشاكي أحدها.. محكمة الجنح تبرأ متهما بسرقة مجوهرات ماسية  بقيمة 215 ألف ريال لهذه الأسباب

29 مارس 2021 , 03:25م
alsharq
محكمة الجنح تبرأ متهما بسرقة مجوهرات ماسية بقيمة 215 ألف ريال -صورة تعبيرية
الدوحة - موقع الشرق

في الوقت الذي تتباين فيه المواقف في العالم أجمع من انتشار كاميرات المراقبة وعلى الأخص في الشوارع و بعض المحلات التجارية ، كانت هذه التقنية الحديثة سببا في تبرئة بائع من تهمة تبديد قطع ذهبية وإنقاذه من عقوبة السجن إلى جانب دفع غرامة، وذلك بعد ان اشتكى شخص عليه بسرقة مجوهرات ماسية وسوار ألماس بقيمة 215 ألف ريال وقيمة السوار الألماسي 80 ألف ريال، وتمّ اكتشاف ذلك بعد إجراء جرد للبضاعة.

 

وبحسب الوقائع فبعد أن أحالت النيابة العامة شخصاً إلى محكمة الجنح بتهمة التبديد، وصدور حكم غيابي بحبسه لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما نسب إليه مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها،قضت محكمة الجنح بتبرئة شخص من تهمة التبديد، وأنّ كاميرات محل لبيع المصوغات الذهبية لم تقدم دليلاً على السرقة أو تبديد القطع المعروضة.

 

كما تفيد الوقائع بأن النيابة العامة كانت قد اقامت الدعوى بتهمة أنّ المتهم بدد المال النقدي مما أضرّ بصاحب الحق كون الأموال سلمت إليه على سبيل الأمانة.ولم يرتضِ المتهم الحكم الصادر ضده ونظرت القضية أمام محكمة الجنح، وقد خلت جميع أوراق الدعوى من دليل إدانة يدل على تبديد المتهم لأيّ أموال منقولة.

 

كاميرا المراقبة دليل براءة

أظهرت كاميرات المراقبة انّ المتهم كان متواجداً داخل محل ويتفقد المصوغات الذهبية ويقوم بمراجعتها وترتيبها ولم تظهر الصور قيامه بإخفاء أو دس أيّ مصوغات في ملابسه أو في مكان بعيد عن الأنظار.

 

تضارب أقوال الشاكي دليل براءة آخر

ورد في حيثيات الحكم أنّ التضارب في أقوال الشاكي حول المفقودات يخلق شبهة في ذهن وعقيدة المحكمة وهذا يفسر لصالح المتهم، كما أنّ تسجيل الكاميرات داخل المحل تبين أنه كان بوضع طبيعي ويقوم بعمله المعتاد.

علاوةً على تراخي الشاكي في تحريك شكواه بعد أكثر من 30 يوماً مخالفاً لنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة ً إلى أنّ المتهم عندما استلم عمله داخل المحل كانت توجد به مشغولات ذهبية وليست مصوغات ألماس.

 

يشار إلى انه بحسب المادة" 2" من  قانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فإنه يجب على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرفة تحكم.

 

كما يتعين على المنشآت الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يوماً، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، وتسليمها للإدارة المختصة فور طلبها، كما يتعين عليها إعدام التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة..

مساحة إعلانية