رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

401

مجلس الشورى يوافق على تعديلات البطاقة الشخصية

28 أبريل 2014 , 05:33م
alsharq
بوابة الشرق - وفاء زايد

وافق مجلس الشورى صباح أمس، الأحد، بالإجماع تعديلات قانون البطاقات الشخصية، ووافق على أن تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري، خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس ، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، حول المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن لبطاقات الشخصية.

وأشار إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي ، والمرفقة بصورة من المرسوم بقانون المذكور بشأن البطاقات الشخصية ، الذي صدر في الفترة التي لم يكن فيها مجلس الشورى منعقداً فيها.

وبجلسة 27 يناير الماضي ، أحال المجلس المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، لمناقشة القانون المذكور وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 27 يناير الماضي ، قامت خلاله بدراسة مرسوم بقانون المذكور الذي يشتمل على ثلاثة مواد .

البطاقات الشخصية

وتضمنت المادة الأول ( يستبدل بنصوص المواد 2-3 - 5 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، المشار إليها في النصوص التي تتضمن في المادة ( تطبع على البطاقات الشخصية صورة صاحبها ، ويدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ) ، علماً بأن النص السابق لهذه المادة هو ("تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها ، ويذكر فيها الرقم الشخصي، والرقم المسلسل ، وتاريخ إصدارها ، وانتهاء صلاحيتها، واسم صاحبها رباعيا (على الأقل) شاملا اسم قبيلته أو عائلته ، إن وجد، وجنسيته، وتاريخ ومحل ميلاده ، وعنوانه الدائم، ومحل إقامته الحالي، وفصيلة دمه.

وبالنسبة لغير القطري فيدون مهنته ، واسم كفيله وعنوانه ، ورقم ترخيص الإقامة ، ويقصد بالعنوان الدائم محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال ، ويوقع على البطاقة كل من صاحبها ، ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية .

وجاء في المادة (3):«تصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشفوعاً بالمستندات ، ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها ، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة ، وحفظها في ملف خاص لديها».

وبينما كان النص السابق لهذه المادة هو (تصرف البطاقات الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5 × 3.5 سم ) ، وتحفظ الطلبات المقدمة ومرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة، ويؤدي رسماً قدره خمسون ريالاً عند إصدار البطاقة .

و تنص المادة (5/ فقرة أولى)على : «تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره ، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري» .

وقد ألغت المادة الثانية المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 المشار إليه ، والمادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير.

وبعد الإطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده ، و الاطلاع على المناقشات التي دارت حوله ، رأت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى ، أن المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، كان قد صدر أثناء عطلة المجلس ، كما أن المرسوم بقانون قد صدر عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، طبقاً لأحكام الدستور التي تكفل لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم والقوانين.

وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى الموقر بالموافقة المرسوم بقانون المذكور ، لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص ، في الوقت الذي لم يكن المجلس منعقداً بسبب عطلته، كما أنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.

السجل التجاري

كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.

واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.

حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد حسن السعدي مستشار بمكتب سعادة الوزير.

وقدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به .

وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

مساحة إعلانية