رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

928

تصديقات الخارجية تضبط جامعياً يحمل شهادة مزورة

28 يناير 2015 , 06:37م
alsharq
وفاء زايد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة الأعمال، وقلد ختم سفارة قطر بالخارج، وزور توقيع احد موظفي السفارة، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ومدون الجلسات محمد السر.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه ارتكب جرائم تزوير واصطناع مستند عرفي، فالتهمة الأولى أنه قام بتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهي وزارة الخارجية قسم التصديقات بدولة أجنبية، بالاشتراك مع مجهول واستخدامه للغرض الذي أعد له على أنه خاتم صحيح خلافاً للحقيقة.

والتهمة الثانية أنه اشترك وآخر مجهول في تزوير، واصطناع مستند عرفي هو شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة أعمال، وذلك بمده بمعلومات وبيانات خاصة به، واعتمدها بختم مزور مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة.

والتهمة الثالثة أنه قام باستخدام المستند المزور بالرغم من علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 2و39و40و4و206و210و211و212 من قانون العقوبات.

تفيد وقائع القضية أنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر وهو شهادة تفيد بتخرجه من جامعة آسيوية في تخصص إدارة الأعمال ولكنه لم يدرس بأيّ جامعة.

وقد أمدّ المتهم بالبيانات المطلوب إثباتها بالشهادة، وأثبتها نظير مبلغ مالي، ومهراها بلاصق منزوع من ورقة سابقة لسفارة قطر بعاصمة آسيوية، وبخاتم بصمة مزور منسوب لتصديقات وزارة الخارجية .

وقام المتهم بنقل المستند عن طريق ماسح ضوئي، وبتوقيع مزور للمخول بالتوقيع من السفارة، وتقدم بالمحرر المصطنع لقسم التصديقات بالخارجية للتصديق عليها، فتمّ ضبطه بعد ان ارتاب فيه موظف التصديقات.

وشهد شاهد الإثبات وهو موظف التصديقات، أنّ المتهم تقدم للوزارة بالشهادة، فشككت في صحتها، وتبين بعد فحص الأختام الخاصة بالقنصلية القطرية أنها مقلدة، والتوقيع الذي تحمله للموظف المختص مزور، وانّ اللاصق منزوع من ورقة أخرى.

وقال الشاهد انّ التقليد والتزوير الثابت بالشهادة يخدع الشخص العادي .

وأقرّ المتهم أنه لم يدرس بأيّ جامعة ولم يحصل على شهادة كما ورد بالشهادة المزورة، وأنه كان عالماً بتزوير تلك الشهادة المضبوطة.

ومن المقرر قانوناً أنّ الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر غير قانوني، ما دام المحرر في أيّ الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً يحتج به في الإثبات.

كما انه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة .

وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.

مساحة إعلانية