رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

309

1.5 مليون ريال توزعها "راف" مواد عينية في 6 دول

26 يوليو 2014 , 11:59م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

ضمن مشاريعها الرمضانية للعام الحالي، حولت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" الأسبوع الماضي ما يزيد على مليون و550 ألف ريال قطري عبارة عن زكاة الفطر إلى 6 دول عربية وإفريقية لتوزيعها مواد عينية على الفقراء والمحتاجين في تلك الدول قبيل صلاة عيد الفطر المبارك.

وقد شمل مشروع زكاة الفطر في "راف" هذا العام سوريا، وتم تحويل 500 ألف ريال إلى شركاء "راف" هناك ليقوموا بتوزيعها مواد عينية على المستحقين، وفلسطين حيث تم تحويل 500 ألف ريال أيضا، ولبنان وتم تحويل 200 ألف ريال لتوزيعها مواد عينية على السوريين اللاجئين هناك، والعراق حيث تم تحويل 100 ألف ريال، وتشاد حيث تم تحويل 200 ألف لتوزيعها مواد عينية على اللاجئين من إفريقيا الوسطى إلى تشاد، وتم تحويل 50 ألف ريال إلى كينيا لتوزيعها مواد عينية على الفقراء والمحتاجين هناك.

وأكدت المؤسسة أنها بادرت إلى تحويل المبالغ المخصصة لزكاة الفطر إلى شركائها في الدول الست ليقوموا بتوزيعها على المستحقين في وقتها الشرعي الذي حدده العلماء بأنه قبل صلاة عيد الفطر، بيوم أو يومين، مشيرة إلى أنها مستمرة في استقبال زكاة الفطر من الصائمين إلى ما قبل صلاة العيد سواء لدى المحصلين في المجمعات التجارية أو عبر الرسائل النصية أو عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو حساباتها البنكية.

وردا على سؤال عن كيفية تقدير إجمالي ما يتم جمعه من مبالغ لزكاة الفطر، قال مصدر مسؤول بالمؤسسة إننا نقوم بتحديد المبالغ التي يتم تحويلها ضمن مشروع زكاة الفطر إلى الخارج بناء على الأعوام السابقة وتطور حركة التبرعات للمؤسسة التي تشهد زيادة عاما بعد عام، ومن ثم نقوم بتحويل المبلغ المحدد الذي غالبا ما يفوق ما تم جمعه من المتبرعين وبذلك يضمن كل متبرع أن زكاة فطره ذهبت إلى مستحقيها وفي وقتها الشرعي أيضا، مضيفا أننا لو تأخرنا في التحويل لما أمكننا تحقيق الشرط الشرعي في إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.

وتيسيرا على الراغبين في إخراج زكاة الفطر لهم ولأسرهم خصصت مؤسسة "راف" رقما مختصرا لعملاء " ooredoo" وهو 92186، حيث يستطيع كل راغب في إخراج زكاته لمؤسسة "راف" أن يرسل رسالة بها حرف z والمبلغ الذي سيخرجه، علما أن قيمة زكاة الفطر عن الشخص الواحد هي 15 ريالا كما تم تحديدها من قبل الجهات المختصة.

وزَكاة الفِطر كما جاء في أغلب أقوال أهل العلم هي فريضة على الكبير والصغير، والذكر والأنثى من المسلمين، والدليل على ذلك: حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذَّكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوك، (والصغير والكبير من المسلمين)، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُرٍّ"؛ متفق عليه، وفي لفظ لهما: "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

ويجب على الشخص إخراجها عن نفسه، وكذلك عمَّن تلزمه مؤونته من زوجة أو ولد، ولا تجب إلا على من يَملِك في يوم العيد وليلته طعامًا زائدًا على ما يَكفيه ويكفي عياله، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوَّع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - يُعطي صدقة الفطر عن الحبل، وهو الجنين.

والمِقدار الواجب في زكاة الفطر: صاع بِصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- من طعام الآدميين من تمر، أو بُرٍّ، أو أرز، أو غيرها من طعام الآدميين، ويختلف تقدير الصاع بالكيلو جرام بحسب الطعام المُخرج، ومن أخرَج عن الواحد كيلوين ونِصف الكيلو إلى ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا من الأرز أو غيره، فقد أخرَج المِقدار الواجب بيقين.

والواجب إخراج زكاة الفِطر قبل صلاة العيد، ولا يَجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمر بزكاة الفِطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"؛ متفق عليه.

ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لما روى البخاري عن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير، حتى وإن كان يعطي عن بَنِيَّ، وكان يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

وقال العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى: "لا مانع من إخراجِها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين، ويكون تسعة وعشرين، كما صحَّت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم".

وتتلخَّص الحِكمة من مشروعية زكاة الفِطر في أمرَين:

الأول: يتعلَّق بالصائمين؛ وذلك أن الصيام الكامل هو الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فلا يَسمح الصائم للسانه، ولا لأذنِه، ولا لعينه، ولا ليَدِه، ولا لرِجْله أن تتلوَّث بما نَهى الله ورسوله عنه من قول أو فعل، وقل أن يَسلم أحد من ذلك، فجاءت زكاة الفطر في ختام الشهر لتَجبُر ذلك كله، وتَغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يُكدِّر صومه ويُنقِص أجره.

كما أن فيها إظهار شُكرِ نِعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.

الثاني: يتعلق بالمجتمع؛ ففي زكاة الفطر إشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحاء المجتمع، وبخاصة المساكين وأهل الحاجة؛ وذلك لأن العيد يوم فرح وسرور، فيَنبغي تعميم هذا الفرح والسرور ليشمل جميع فئات المُجتمع، ومنها الفقراء والمساكين، ولن يدخل السرورُ إلى قلوبهم إلا إذا أعطاهم إخوانُهم وأشعروهم أن المجتمع يد واحدة يتألم بعضه بألم بعضه الآخر، ويَفرح لفرحه.

وجاء في فتوى بموقع الشبكة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ردا على سائل يريد إرسال زكاة فطره إلى أخيه في بلد ثان غير الذي يقيم فيه أن الأصل أن الزكاة - سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال - لا تدفع إلا لمستحقيها من أهل ‏البلد الذي وجبت فيه، فهم الأحق والأولى من غيرهم، ولا تنقل عنهم ما دام فيهم مستحق ‏للزكاة، أما إذا لم يكن فيهم مستحق، فإنها تنقل إلى غيرهم، وكذلك الحال- على الراجح- إذا كان فيهم مستحق، ولكن غلب على الظن أنه سيجد من الزكوات ما يحل به ‏مشكلة الإنفاق إلى حين، فإنها يجوز نقلها حينئذ أيضاً؛ بل ربما كان نقلها أولى إذا اشتدت ‏حاجة المنقولة إليه، ويزداد أمر النقل تأكيداً إذا كان من اشتدت حاجته قريباً: أخاً أو غيره، ‏لأنها حينئذ زكاة، وصلة رحم.‏

مساحة إعلانية