رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

382

الحبس 3 أشهر وغرامة ألفي ريال عقوبة إقتلاع الأشجار والحشائش أو حرقها

25 مايو 2015 , 07:11م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

بدأت يوم الأحد الماضي دورة الضبط القضائي لمفتشي الحدائق العامة والمنتزهات بالبلديات والتي تهدف إلى بيان أحكام القوانين المنظمة للحدائق العامة ومنع التعديات عليها ومن بينها قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.

وقد تضمن هذا القانون مجموعة من المحظورات في الحدائق العامة أهمها: حظر قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب أو حرقها أو إزالتها أو نقلها أو تجريدها من أوراقها أو الإضرار ، وحظر إشعال النار أو حرق الحشائش أو الأعشاب سواء داخل الحديقة أو في المناطق القريبة منها ، وكذلك حظر إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية أو النفايات أو نواتج الهدم ، كما منع القانون العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بالحدائق وكذلك مرور السيارات أو المعدات أو الآليات عشوائياً ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها .

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن 20 الف ريال أو إحداهما لكل من خالف أحكام هذا القانون.

ومن المقرر استمرار فعاليات هذه الدورة لمدة أسبوع ، وتختتم فعاليتها باختبار تحريري سيرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الحدائق العامة .

مساحة إعلانية