رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2426

المحكمة الابتدائية تبرئ شخصاً من انتحال صفة موظف عمومي

24 مايو 2021 , 07:00ص
alsharq
المحامي خالد المهندي
الدوحة - الشرق

برأت المحكمة الابتدائية شخصاً من تهم سرقة منقولات ليلاً وانتحال صفة موظفين عموميين وحيازة سلاح أبيض لخلو الأوراق من دليل إدانة قطعي الثبوت.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة أنه سرق مع آخر مجهول المنقولات المملوكة للمجني عليهم وعددهم 3 أشخاص، وكان حاملاً سلاحاً أبيضَ وذلك ليلاً، كما انتحل مع المجهول صفة موظفين عموميين، وقاما بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظفين حيث انتحلا صفتهم.

كما هدد المتهم المجني عليه بإلحاق الضرر به لحمله على الامتناع عن عمل وهو السكوت، وحاز وأحرز سلاحاً أبيضَ من غير مسوغ من الضرورة الحرفية والشخصية، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1 و170 و325 و337 من قانون العقوبات، والمادة 44 من قانون الأسلحة.

وورد في تحقيقات النيابة العامة شهادة شاهد، الذي أفاد بأنه كان ذاهباً إلى مخزن لشركة يعمل بها، وعندما توقف بمركبته وقفت أمامه سيارة ثانية ونزل منها شخصان وتوجها مباشرةً إليه وقالا له: نحن من رجال الشرطة وقاما بتفتيشه وأمراه بإبراز البطاقة الشخصية وكان أحدهما يحمل سلاحاً أبيضَ، وحال إخراج محفظته قاما بخطف محفظة النقود مع البطاقة الشخصية وبطاقة الصراف البنكية ثم فتشا جيوب المجني عليه وبعدها هربا من المكان.

وشهد شاهد ثانٍ أنه كان بغرفته وشاهد من النافذة سيارة نقل ينزل منها شخصان يحمل أحدهما سلاحاً أبيضَ وطلب من المجني عليه من داخل المركبة إبراز المحفظة وأخذا ما بها من مال، وتفيد شهادات الشهود بأنّ المتهم لديه وقائع متكررة بنفس الفعل.

وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني لأحد المتهمين مذكرة قانونية بحق موكله طالباً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة، وذكر في مذكرته انتفاء الواقعة المسندة للمتهم بسبب انعدام الدليل.

وأشار المحامي المهندي في مذكرته إلى أنه من المقرر قانوناً في أحكام الإدانة في المواد الجنائية أن تقوم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، ومما تقدم لهيئة المحكمة تبين عدم ثبوت التهم المقدمة من النيابة العامة بحق المتهم وليست دليلاً فنياً أو قطعي الثبوت ولا يوجد دليل سوى ادعاء الشاكي الذي تعرف على المتهم في طابور عرض أمام الشرطة، وأنّ الوقت كان ليلاً ولم تتضح معالم المتهم جيداً.

وقال المحامي المهندي: إنّ التعرف على المتهم لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز أدلة الثبوت في الدعوى ولا ينهض بمفرده دليلاً قائماً بذاته والأوراق قد خلت من تلك الأدلة لا سيما في ظل اعتصام المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وصولاً للمحكمة مما تقضي المحكمة ببراءته.

مساحة إعلانية