رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2994

منع الحافلات الليموزين والأجرة من استخدام المسار الأيسر..

الداخلية: تخفيض 50 % على المخالفات المرورية الشهر المقبل

23 مايو 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ محمد الجعبري

أعلنت وزارة الداخلية عن حظر استخدام عدد من المركبات للمسار الأيسر، على جميع شبكات الطرق ذات الثلاثة مسارات أو أكثر في كل اتجاه، اعتباراً من تاريخ 22 مايو الجاري 2024.

كما قررت الوزارة البدء في خصم نسبة (50 %) من قيمة المخالفات المرورية لجميع المركبات الميكانيكية، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو المقبل إلى 31 أغسطس 2024، حيث يشمل الخصم المخالفات المسجلة خلال الثلاث سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، وتحدث فيه العميد عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والعقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور، والرائد مهندس محمد مسفر الهاجري، مساعد مدير إدارة السلامة المرورية.

وقال العميد عبد الله خليفة المفتاح، إن جميع الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها، والتي تختص بتصاريح المركبات وسداد المخالفات وتحديد مسارات الحافلات، تأتي استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 وقرار سعادة وزير الداخلية رقم (21) لسنة 2024م بشأن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة.

وعن منع عدد من المركبات بالسير في المسار الأيسر، أكد العميد عبدالله المفتاح أن المركبات تشمل الحافلات التي يزيد عدد ركابها على (25) راكبا، وسيارات الأجرة والليموزين، كما لفت إلى ضرورة قيام سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات استخدام المسار الأيمن من الطريق على كافة الطرق، مع السماح بإمكانية تغيير المسار قبل التقاطعات بمسافة (300 متر) على الأقل.

ورداً على سؤال لـ "الشرق" حول عقوبات عدم الالتزام بهذه المسارات، والأشخاص المخولين برصد مثل هذه المخالفات، أجاب العقيد الركن علي حسن الكعبي بأن هذا القرار وضع عقوبات صارمة في حال عدم الالتزام بما ورد في القانون، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، كما ستتم إحالته الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.

وأوضح مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن تطبيق القواعد والإجراءات التي تم ذكرها، سيتم اعتبارًا من 22 مايو الجاري، مع مراعاة الحصول على تصريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة من الإدارة العامة للمرور، وفقاً للنموذج المعد لذلك، وبناءً على عدد من الضوابط.

وتنص الضوابط على «إعادة المركبات الموجودة خارج الدولة، قبل العمل بهذه القواعد والإجراءات، خلال (90) يوما من تاريخ الإعلان، ما لم يحصل المالك على تصريح من السلطة المرخصة لبقاء المركبة لمدة، أو مدد أخرى.

كما تنص الضوابط على «إعادة المركبة المصرح بخروجها إلى خارج الدولة قبل انتهاء مدة التصريح، ويجوز تجديد التصريح لمدة، أو مدد أخرى».

وأكد العميد المفتاح أنه في حال مخالفة القواعد والإجراءات المنوه عنها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها حجز المركبة إداريا لمدة لا تتجاوز (90) يوما.

وشدد على أنه لن يسمح بتجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية الموجودة خارج الدولة، إلا بعد استيفاء شرط فحص المركبة فنيا داخل الدولة.. مبينا أنه في حالة عدم تجديد الترخيص خلال الموعد القانوني (30 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص)، يجب على مالك المركبة الميكانيكية إعادة اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور.

ونبه إلى أنه في حال عدم الالتزام برد اللوحات، سيحال المخالف إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها، وفقا لأحكام قانون المرور، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (3 آلاف ريال) ولا تزيد على ( 10 آلاف ريال)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعن خصم نسبة (50 %) من قيمة المخالفات المرورية، فأوضح أن القرار لا يشمل الذين عليهم أحكام قضائية، كما أنه يشمل جميع المركبات الميكانيكية، ويمتد إلى المخالفات التي تم تسجيلها خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تكون فترة الخصم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك خلال الفترة من الأول من يونيو المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس 2024.

وبيّن مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن القرارات شملت عدم السماح لمخالفي قانون المرور، بالسفر خارج الدولة إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة عليهم، وذلك بداية من شهر سبتمبر 2024، حيث يشمل القرار منع المرور عبر كافة منافذ الدولة (البرية، والجوية، والبحرية)، كما يمكن أن يقوم الشخص بسداد المخالفات عبر تطبيق (مطراش2)، أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو أقسام المرور، أو مراكز الخدمات الموحدة.

العقيد علي الكعبي: يمكن للأفراد رصد مخالفة مسارات المركبات عبر مطراش

أشار العقيد علي الكعبي، مساعد مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور، إلى أن رصد مخالفة السير في المسار الأيسر للمركبات غير المسموح لها، يستطيع القيام بها جميع قائدي السيارات،

 من خلال الخدمة المتاحة لهذا الغرض على تطبيق «مطراش»، مشدداً على ضرورة تحري الدقة.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تمتلك وسائل وآليات لضمان التأكد من تطبيق القوانين التي تعزز السلامة على الطريق، ومنها الأنظمة المتطورة لضبط المخالفين والمخالفات المرورية، لافتاً إلى أنه سيتم توجيه رسائل إلى ملاك شركات الليموزين لتوجيه سائقيهم بعدم استخدام المسار الأيسر إلا في الحالات المحددة مسبقاً، مثل المناطق الواقعة قبل الجسور والتقاطعات بمسافة 300 متر.

العميد عبدالله المفتاح لـ "الشرق": نظام خليجي إلكتروني موحد لتحصيل المخالفات

أكد العميد عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ»الشرق» أنه بالنسبة للمركبات والسيارات التي ترتكب مخالفات بعد الحصول على تصريح السفر، سيتم تحصيل المخالفات من أجهزة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دول المجلس يربطها نظام إلكتروني لرصد وتسديد المخالفات بشكل مشترك، كما تقوم أجهزة المرور القطرية بذات العمل في حال ارتكب الشخص مخالفة في الدول الخليجية الأخرى.

وحول سداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الدولة أكد أنه يمكن دفعها من خلال مطراش2 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو إدارات وأقسام الإدارة العامة للمرور أو مراكز الخدمات الموحدة، وتشمل عموم المخالفات المسجلة على المركبة سواء التي تم تسجيلها داخل أو خارج

 الدولة.

تجنباً لإساءة الاستخدام ومخالفة قوانين الدول..

الداخلية توضح مبررات إعادة السيارات من الخارج

قام السادة ممثلو وزارة الداخلية، بالإجابة عن العديد من الأسئلة، شملت مبررات إعادة السيارات التي تحمل لوحات قطرية من الخارج، والتي تتمثل في إساءة البعض لاستخدام السيارات القطرية من أصحابها أو من أشخاص آخرين بطرفهم تلك السيارات في أعمال تتعارض مع القوانين المتبعة في الدولة التي تتواجد فيها تلك السيارات وأهمية فحص المركبات القطرية، وفق ضوابط ومعايير الفحص الفني في قطر؛ مؤكدين على أن إعادة المركبات للفحص داخل قطر مهم للتأكد من متانة المركبة واستيفائها للشروط المطلوبة.وأكد المتحدثون بأنه لا يمكن تقديم طلب تجديد التصريح عبر تطبيق مطراش2 من خارج الدولة، كما أنه لا يمكن تقديم التصريح والمركبة خارج البلاد وفي حال وجود تصريح مسبق من السلطة المرخصة لخروج المركبة خارج البلاد، يمكن في هذه الحالة تقديم طلب بالتمديد وتنطبق المدة المسموح بها على إعادة المركبة للبلاد، وكذلك إعادة اللوحات ويمكن للمالك بيع مركبته فقط في دول مجلس التعاون الخليجي وفق الإجراءات المتبعة لدى السلطة المرخصة من حيث طلب شهادة براءة الذمة التي على أثرها يتم البيع..

وبينوا أنه يشترط لسقوط المركبة من سجلات السلطة المرخصة، طلب من المالك إثبات تسجيلها لدى مرور دول مجلس التعاون الخليجي، ولفتوا إلى صعوبة بيع السيارة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إلا بإرجاع اللوحات من قبل المالك للسلطة المرخصة، كما أنه لا توجد مدة زمنية لإرجاع اللوحات ولكن يظل المالك مسؤولا أمام السلطة المرخصة وفقا لقانون المرور.

مساحة إعلانية