رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

314

يتعلق بجرائم الأمن والآداب العامة وخدش الحياء..

"الشورى" يناقش تعديل قانوني حماية المجتمع وجوازات السفر

23 مايو 2017 , 08:23ص
alsharq
وفاء زايد

تعديل اختصاصات وانتخاب أعضاء غرفة وتجارة قطر

تحديد قيمة الرسوم للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور

إحالة قانونى حماية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر للمناقشة والدراسة

إحالة قانون جوازات السفر للجنة الداخلية لتقديم تقريرها بشأنه

ناقش مجلس الشورى صباح أمس تعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع بشأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو خدش الحياء أو مخالفة الآداب العامة.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثلاثين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قانون حماية المجتمع

وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي ال 30 المنعقد بتاريخ 12أكتوبر العام 2016 على تعديل بعض أحكامه، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور.

وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.

يشتمل قانون حماية المجتمع على 6 مواد قانونية، هي: المادة الأولى تجيز لوزير الداخلية في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أنّ هناك مبررات قوية تقتضي ذلك بناء على تقرير يرفعه مدير عام الأمن العام.

والمادة الثانية: تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد اخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

والمادة الثالثة: يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من القرار.

والمادة الرابعة: يعامل المتحفظ عليه طوال مدة التحفظ معاملة المحبوس احتياطياً، وإذا قدم المتحفظ عليه إلى المحاكمة وقضيّ بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية، تنزل مدة التحفظ من مدة العقوبة المقضي بها.

المادة الخامسة: يجوز لوزير الداخلية أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكان مرتبطاً بها.

والمادة السادسة: إجرائية.

تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة قطر

وفي قانون ثان ٍ، تلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر.

ويقضي المشروع تعديل المواد (4و6و13و15و17و22و27و28و29و38) من القانون.

وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي ال 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، ووافق على التعديل، وقرر إحالته لمجلس الشورى.

وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه.

وتشتمل المواد 4و6 على اختصاصات الغرفة التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة، ونشرها وتبويبها، وإنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، والتعرفة الجمركية، وإنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمعاهد التجارية أو الصناعية أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والأعمال.

كما تشتمل على عقد المؤتمرات الاقتصادية، والاشتراك في المؤتمرات الخارجية، وإصدار الشهادات الدالة على البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات.

وتفيد المواد 13و15و17 بعدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم 17 عضواً، تنتخبهم الجمعية العمومية، والمادة 15 على انتخاب مجلس إدارة الغرفة، والمادة 17 تفيد بانه عند غياب الرئيس لأيّ سبب من الأسباب يحل نائبه، ويمارس جميع اختصاصاته.

وتنص المواد من 27و28و29و38

تحديد الرسوم التي تؤدى للغرفة، والمادة 28 على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة أو لأي عضو فيه أو لمدير الغرفة أو غيره من العاملين بها، أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له، إلا بعد موافقة الجمعية العامة للغرفة

وتعتبر باطلة القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.

ويكون المتسببون في المخالفة مسئولين بالتضامن عن الأموال التي صرفت على خلاف بنود الميزانية وفي غير الوجوه التي تحقق أغراض الغرفة، وعن تعويض الأضرار المترتبة على هذه المخالفة.

ويحق للجمعية العامة اتخاذ قرار بالرجوع عليهم قضائياً للمطالبة برد تلك الأموال، وبأداء التعويضات التي تقدرها.

وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذاً لهذه المادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة.

والمادة 29 على أنه يضع مجلس إدارة الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وترفق جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات.

والمادة 38، أنه تسقط العضوية عن عضو الغرفة في حالة المخالفة — المادتين،

ويصدر باسقاط العضوية قرار من لجنة تشكل برئاسة قاض يندبه وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحاكم العدلية وعضوية اثنين من أعضاء الغرفة يعينهما مجلس الإدارة، ويكون قرار اللجنة نهائياً، ولا يجوز إعادة العضوية، إلا بعد سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاطها.

تعديل قانون جوازات السفر

كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.

وجاء في المذكرة، أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 17 المنعقد بتاريخ 3 مايو العام الحالي بشأن التعديل، ووافق عليه.

ويقضي التعديل بأن تستبدل بنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 للقانون المذكور، النص التالي: (تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها.

وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتجديدها، وتعديلها).

وأحال مجلس الشورى مشروع التعديل للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس.

وفي ختام الجلسة، هنأ رئيس المجلس الأعضاء بحلول شهر رمضان الفضيل، جعله شهر خير وبركة على جميع الأمة الإسلامية، منوهاً بانّ جلسة مجلس الشورى ستعقد جلساتها الأسبوعية في تمام العاشرة صباحاً.

مساحة إعلانية