رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

6729

المحامية سها المهندي: المحكمة أمرت بـ 25 ألف ريال نفقات عدة ومتعة وأجرة حاضنة

23 فبراير 2022 , 07:00ص
alsharq
الدوحة – الشرق

حكمت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة طلبت الطلاق من زوجها للضرر والشقاق، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال.

وقضت المحكمة بإلزام الزوج ما يلي: أن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 8 آلاف ريال، وإلزامه أن يؤدي لها واجب المتعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال إليها، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً قدره 6 آلاف ريال عبارة عن نفقة شاملة لطلباتها وأن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل، وإلزامه أن يؤدي لها 1500 ريال أجرة حاضنة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تفيد وقائع الدعوى بأنّ زوجة أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة مطالبة بفسخ عقد النكاح ـ وهو طلاق للضرر والشقاق، وطلبت نفقة زوجية سابقة لمدة سنتين قدرها 10 آلاف ريال، ونفقة زوجية قدرها 10آلاف ريال، ونفقة عدة قدرها 50 ألف ريال، ونفقة متعة قدرها 60 ألف ريال، وإسناد حضانة الأطفال لها، وتوفير مسكن مناسب للحاضنة والمحضونين أو دفع بدل مسكن مناسب قدره 20 ألف ريال وأجرة حضانة قدرها 5 آلاف ريال مع توفير خادمة وسائق وسيارة مناسبة وتوفير كسوة للعيدين والمدارس والصيف والشتاء للمحضونين، وأن يؤدي للمدعية نفقة مؤقتة لها ولأولادها قدرها 10 آلاف ريال لحين الفصل في الدعوى.

وتقدمت الزوجة بدعواها لأنّ زوجها يعتدي عليها ولا ينفق على صغاره، وقد عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وقررت المدعية أنها تقيم مع أطفالها في مسكن الزوجية ويقوم بتوفير المأكل والمشرب فيما قدم الزوج مذكرة رافضاً الدعوى.

وكلفت المحكمة حكمين من أهله وأهلها لرأب الصدع بينهما وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل طرف للآخر.

وباشر الحكمان المأمورية وتوصلا في تقريرهما إلى أنّ الشقاق مستحكم وهما يريان التفريق بينهما.

وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، وذكرت أنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص على أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق ويثبت الضرر بالبينة.

وقد عجزت المدعية عن إثبات الضرر الموجب للتفريق بالبينة كما تعذر على المحكمة الصلح بين الطرفين واستمر الشقاق بينهما.

مساحة إعلانية