رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

184

الشورى يوافق على قانون بتغريم وحجز السفن ذات الحمولات المخالفة

23 فبراير 2015 , 05:29م
alsharq
وفاء زايد

وافق مجلس الشورى صباح الإثنين بالإجماع، على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة المواصلات بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لصفة مأموري الضبط القضائي لضبط مخالفات وجرائم السلامة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة ، والتي لا تشملها المعاهدات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك في مشروع قانون لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

ووافق المجلس على تحديد عقوبات مخالفي لائحة السلامة في السفن ذات الحمولات الصغيرة ، وهي تغريم المخالف 20ألف ريال في حالة إجراء تعديلات على السفينة دون إبلاغ الإدارة المختصة، ويتيح لوزارة المواصلات المعنية بهذا القانون وضع قيود على السفينة لفترة زمنية، أو احتجازها في مكان مخصص لها لحين زوال المخالفة، وذلك في حالة إجراء تغييرات دون الحصول على موافقة من الجهة المعنية بالوزارة.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء فيه أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال28 المنعقد بتاريخ 10سبتمبر 2014 على مشروع القانون ، وإحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور.

وقد أحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة ، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ، والتي عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي ، درست خلالها المشروع.

ويشتمل المشروع على 8 مواد ، وأهم ما تضمنته أنه يعمل بأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول التعاون.

وفي مواد القانون فإنه يقصد بالوزير هو وزير المواصلات ، وبالإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات.

وتضمنت المواد 3و4 و5 عقوبات في حالة مخالفة أحكام القانون.

ويكون لموظفي وزارة المواصلات الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة القانونية.

أما لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات فتشتمل على 134 مادة موزعة على 18 باباً.

وتضمنت هذه الأبواب ما يلي: الأحكام العامة ، وتعاريف ، والاستثناءات، والإعفاءات ، والبدائل ، ونقل البضائع، ومخططات السفينة ووثائقها، والحوادث ، والكوارث البحرية.

كما ورد معاينات السفينة ، وشهادات السلامة ، والحفاظ على حالة السفينة ، وإصدار الشهادات والرقابة ، وخطوط التحميل ، وسعة السفينة ، والركاب ، وترتيبات الهروب خارج السفينة ، والبناء ، والتقسيمات ، والمعدات ، وترتيبات الاتزان ، وضخ مياه الرواسب ، وتركيبات الآلات ، والتحكم بها ، وقوارب النجاة ، والمنشآت الكهربائية ، والوقاية من الحريق ، والاتصالات اللاسلكية ، وأجهزة إنقاذ الأرواح وترتيباته.

وورد أيضاً سلامة الملاحة ذات الأغراض الخاصة ، ومنع التلوث ، والسلامة في العمل ، والصحة ، والإعاشة ، ومنع الحوادث ، والمدونة الدولية لإدارة السلامة ، والمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الميناء ، وتعليمات سفن الركاب.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3و4و5 من مشروع القانون ، فالمادة الثالثة تشير إلى ( أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20ألف ريال ، كل من خالف أحكام المادة ، وتقضي المحكمة بإزالة التغييرات والتعديلات التي وضعها مالك السفينة دون إبلاغ الإدارة على نفقته.

وفي المادة الرابعة ( مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال ، كل من يخالف أحكام هذه المادة).

وتنص المادة الخامسة المعدلة على ( أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها ، يجوز للإدارة بعد موافقة الوزير ، في حالة مخالفة مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها الملاحي لأحكام القانون اتخاذ الإجراءات التالية : وضع قيود معينة على السفينة لفترة زمنية محددة لا تجاوز 30 يوماً ، واحتجاز السفينة في مكان مخصص لها لحين زوال المخالفة ).

وأورد التقرير أنه في جميع الأحوال يجب إزالة أسباب المخالفة فور إنذاره من قبل الإدارة ، وإلا للإدارة أن تزيلها على نفقة المخالف ، كما لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بشأنه ، خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره به ، وان يرفق بالتظلم جميع المستندات المطلوبة ، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ، ويكون قراره نهائياً.

وفي حالة رفض التظلم ، يجب أن يكون مسبباً ، وإذا قام مالك السفينة او ربانها أو وكيلها الملاحي بارتكاب المخالفة مرة أخرى ، يتم إيقاف الترخيص الصادر له لمدة 3أشهر ، وإذا تكررت المخالفة ، يتم إلغاء الترخيص نهائياً.

واوضحت اللجنة أنّ أسباب التعديل في حذف الحد الأدنى من عقوبة الغرامة ، والاكتفاء بالحد الأقصى ، لأنّ النص على أدنى عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيف العقوبة والنزول بها متى ما رأى أسباب وظروف القضية.

وقد يكون الحد الأدنى للعقوبة غير متوائم مع الجرم المقترف ، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، وهو نهج تشريعي معمول به في كل القوانين القطرية.

ورأت اللجنة أيضاً في أسباب تعديل المادة 5 بشأن رفض التظلم ، أنه يتوجب على الوزير أن يرد على صاحب الشأن بكتاب يبين فيه أسباب الرفض لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ، حتى يمكن لمالك السفينة أو ربانها أن يستكمل القصور.

واوصت لجنة الخدمات في ختام تقريرها مجلس الشورى ، بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة ، وطلبت بمناسبة مناقشة القانون رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى وزارة المواصلات بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلاً تخصصياً مناسباً فيما يتصل بممارسة هذا النشاط .

كما أوصت اللجنة عند الإيعاز لوزارة المواصلات بعقد برامج تدريبية لهم بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة القانونية ، حتى تتوافر فيهم القدرة المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه وبعد صدور قرار بتخويلهم تلك الصفة.

وعقب مقرر لجنة الخدمات السيد صقر المريخي بعد الاطلاع على التقرير قائلا ً : لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها لمناقشة المشروع ، وانني أرجو الموافقة عليه بصورته المعدلة .

وفي مداخلة للسيد مبارك العلي عضو المجلس ، قال : إنني أتمنى إضافة توصية جديدة ، بتخصيص مواقف للسفن ، لتسهيل العمل على موظفي الوزارة ، لسرعة رصد المخالفة وضبطها.

كما استعرض المجلس مشروع قانون الشركات التجارية ، وانه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 43 المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2014 على مشروع القانون .

واحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى.

هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أمس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي حيث درست اللجنة مشروع قانون باصدار قانون الشركات التجارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع اخر .

اقرأ المزيد

alsharq  رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء باربادوس

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى... اقرأ المزيد

102

| 30 نوفمبر 2025

alsharq سمو نائب الأمير يهنئ رئيسة باربادوس 

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ساندرا ميسن رئيسة... اقرأ المزيد

110

| 30 نوفمبر 2025

alsharq  سمو الأمير يهنئ رئيسة باربادوس بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة... اقرأ المزيد

108

| 30 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية