رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

290

وكيل مالك عقار بدد استثمارات سيدة أعمال في 44 شقة سكنية

21 يناير 2014 , 09:53م
alsharq

حكمت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية بقبول استئناف دعوى سيدة أعمال استثمرت في تأجير 44 شقة سكنية من الباطن، وحررت شيكات باسمها لتقديمها في القيد الزمني المقرر قانوناً، وبإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة تبديد سندات مملوكة للمجني عليها والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة.

وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 362 من قانون العقوبات، وتحوي الشكوى التي قدمتها للشرطة أنّ المجني عليها تقدمت بشكواها، وهي استئجار عقار يتكون من 44 شقة سكنية، بقصد استثماره واستغلاله لمدة سنتين، تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد.

وجاء في أحد البنود أنه يحق للشاكية الانتفاع بالعقار المؤجر له في الغرض المخصص له، كما صرح في العقد المبرم بين الطرفين أنه يحق التأجير من الباطن، وأنهما اتفقا على أن يكون سداد الأجرة الشهرية، وقدرها 140،800 ريال بموجب شيكات شهرية تحررها الشاكية بنفسها.

وقد دفعت الشاكية للمالك مقدم أجرة ثلاثة أشهر، وفوق ذلك حررت له إضافة للشيكات الخاصة بالأجرة شيكاً واحداً لمدة 5سنوات موقعا على بياض باعتباره شيك ضمان.

في المحاكمة، حضر وكيل مالك العقار، وطلب زيادة أجرة العقار، فرفضت ذلك، وردت عليه أنها ستلجأ إلى المحاكم ومن هنا بدأت المشكلات، وعندها قامت بتسليمه 13 شيكاً عن باقي مدة الإيجار لمكتبه وتسلمتها سيدة من مكتبه التي وقعت على أصول الشيكات ليقوم بإيداعها لدى المحكمة أو تسليمها للمالك، إلا أنّ المكتب لم يودعها وفوجئت بعد وقت أنّ المالك خصم المجني عليها اتفق معه على أن يقوم بالإيقاع بها، ليتسنى له الحصول على حكم بإخلائها العقار وذلك بإخفائه الشيكات ليدعيّ أنّ المجني عليها لم تسلمه الإيجار ويرفع ضدها دعوى إخلاء عقار.

وكان قد صدر فعلياً حكم بحبسها ستة أشهر، لإصدارها شيكات بدون رصيد، كما صدر حكم في الدعوى المدنية بإخلاء العقار، لهذا تقدمت ببلاغ ضد المتهم، لارتكابه جريمة خيانة أمانة، وطلبت باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، وإعطائها كافة حقوقها القانونية.

وأفادت المجني عليها في أقوالها بأنه عندما علم الشاكي بالشكوى المقدمة ضده اتصل بها، وعرض عليها مبلغ 500 ألف ريال قابلة للزيادة، وأخذ يستعطفها إلا أنها طلبت منه سداد مبالغ القضية المرفوعة ضدها وقدرها 7ملايين ريال ووعدها بالرد عليها ولكنه لم يرد.

وقضى الحكم الصادر من أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم لأنّ الشاكية قامت بتسليم الشيكات للمتهم بمكتبه حيث أقرت مديرة مكتبه أنها تسلمت 4 شيكات محل البلاغ.

وبناءً على ما تقدم فيكون ما توصلت إليه محكمة أول درجة من حكم لا يتسق مع الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى لخطأ في تطبيق القانون وهو حساب مدة التقادم.

قبول الاستئناف

وهنا لا يسع السلطة الاستئنافية إلا أن تقضي بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

والاتهام المسند للمتهم هو خيانة الأمانة طبقاً للمادة 362 من قانون العقوبات، وأنّ سريان مدة التقادم في جرائم الأموال والعدوان عليها يتعين التمييز بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة.

وتعني الجرائم الوقتية هي التي ترتكب وتتم بانتهاء الفعل المكون لها فهي تنتج مباشرة عن الفعل أو الامتناع المكون لها كالقتل والسرقة والنصب.

اقرأ المزيد

alsharq طلاب القادسية يطورون حلاً بيئياً لتقليل انبعاثات الإسمنت

كشف بحث علمي لمدرسة القادسية النموذجية للبنين عن إمكانية تقليل النفايات البحرية وخفض الانبعاثات الناتجة من صناعة الاسمنت.... اقرأ المزيد

50

| 04 فبراير 2026

alsharq أنماط الحياة الصحية سلاح فعال ضد السمنة

بمناسبة اقتراب اليوم الرياضي للدولة، الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير، يؤكد الدكتور خالد محمد علي، اختصاصي... اقرأ المزيد

32

| 04 فبراير 2026

alsharq مشاركون في البرنامج لـ الشرق: مسار القادة الناشئين خطوة لتعزيز جيل جديد من القيادات الواعدة

- المسار يجمع أرقى المعايير العالمية مع مراعاة الخصوصية الإقليمية -80,000 خريج شبكة مخرجات الجامعة بينهم 1,500 في... اقرأ المزيد

26

| 04 فبراير 2026

مساحة إعلانية