رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

9561

البلدية تحذر: 10 آلاف ريال غرامة ترك المخلفات والقمامة أمام المنازل والأماكن العامة

18 سبتمبر 2022 , 08:05م
alsharq
الدوحة - موقع الشرق

حذرت وزارة البلدية من ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة، كون ما سبق مخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

ونبّهت عبر حسابها بموقع تويتر، مساء أمس، أن الأفعال السابقة تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال، داعية، رداً على تعليق أحد المتابعين لحسابها، إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية "عون" أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184.

والأسبوع الماضي جددت وزارة البلدية تحذيراتها من مخالفة قانون النظافة العامة، مشيرة إلى أن إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال.

وتنص المادة 15 من قانون النظافة العامة، بحسب البوابة القانونية القطرية "الميزان" على العقوبات التالية:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون.

3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون.

4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.

ويتضمن قانون النظافة العامة العديد من المواد منها:

المادة 2

يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة.

ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها".

المادة 3

يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر.

كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض.

المادة 4

يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.

ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.

المادة 5

يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.

المادة 6

يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة.

ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة.

المادة 7

على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها.

المادة 8

يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة.

المادة 9

يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

اقرأ المزيد

alsharq وزارة الداخلية تقدم 6 نصائح للمخيمين

نصحت وزارة الداخلية المخيمين بالتقيد بإجراءات السلامة اللازمة أثناء التخييم تجنباً لوقوع أي حوادث قد يتعرضون لها خلال... اقرأ المزيد

230

| 17 أكتوبر 2025

alsharq الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل الليلة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل لاحقا. وتوقعت أن يكون الطقس... اقرأ المزيد

138

| 17 أكتوبر 2025

alsharq لولوة الخاطر: هذا ليس هو الموقف الأول للكابتن حسن الهيدوس 

أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتصريحات قائد منتخبنا الوطني... اقرأ المزيد

1798

| 17 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية