رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

7547

تعامل معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة

قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدولة

18 أبريل 2017 , 08:55م
الشرق
الدوحة - قنا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (7) لسنة 2017

بشأن السماح للشركات الخليجية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بفتح فروع لها في الدولة

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (2)

يشترط للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، ما يلي:

1 – أن تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول مجلس التعاون، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2 – أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة.

3 – أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.

4 – أن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون.

ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة خفض المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، واستثناء الشركة من حكم البند (4) من هذه المادة بناء على اقتراح الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة (3)

يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـ

الموافق: 18/4/2017م

اقرأ المزيد

alsharq الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات تضخم أمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة ‌بارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية ‌بحثا عن مؤشرات جديدة حول... اقرأ المزيد

170

| 13 أكتوبر 2026

alsharq أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد

232

| 13 أكتوبر 2026

alsharq مجموعة QNB تحصد سبع جوائز مرموقة

حصدت مجموعة QNB، سبع جوائز ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي للأفراد في العالم لعام 2026... اقرأ المزيد

136

| 13 أكتوبر 2026

مساحة إعلانية