رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

538

براءة أخصائية تجميل من حرق جلد زبونة بمواد تقشير

18 فبراير 2014 , 05:45م
alsharq
وفاء زايد

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة أخصائية تجميل من تهمة التسبب في حرق جلد زبونة بمواد كيماوية .

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبد الله العمر، والقاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ محمد المنشاوي، ووكيل النيابة العامة غانم السليطي.

وتحكي واقعة الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت أخصائية تجميل للمحاكمة، وأنها أعطت عمداً المجني عليها مستحضرات نشأ عنها أمراض أوردها تقرير الطب الشرعي، وطلبت معاقبتها بالمادتين "310" و"308" من قانون العقوبات.

وورد في محاضر التحقيقات أنّ المجني عليها توجهت إلى صالون نسائي لعمل تقشير الجلد بكريمات الأكتاف، وتسببت في إلحاق الأضرار بها، وظهرت على الأكتاف بعض الحروق والتشقق الجلدي المصحوب في بعض الأحيان بنزيف، فتوجهت إلى مستشفى للعلاج، وأبلغوها بتعرضها لحروق من الدرجة الثانية.

وبسؤال المتهمة أمام القضاء، أنكرت الاتهام المنسوب إليها، وأضافت أنه في حالة تسبب المستحضرات التي استخدمتها كان سيظهر على المجني عليها من اليوم الأول ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد فترة.

وأورد تقرير الطب الشرعي أنّ المجني عليها تعرضت لحروق كيماوية من الدرجة الثانية في بعض مناطق الجسم، ومن الممكن حصولها نتيجة استعمال بعض المركبات الكيماوية والكريمات والدهون الجلدية.

وقد أمرت النيابة العامة بضبط الكريمات والمستحضرات من الصالون لبيان ما إذا كانت تسبب الحروق من عدمه .

وقد حكم على المتهمة في محكمة أول درجة بتغريمها ألفي ريال.

لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها، فاستأنفت بموجب تقرير، طلبت في ختامه إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءتها من الاتهام المسند إليها لأسباب هي: الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال .

ومثلت المجني عليها أمام القضاء، وعرضت المتهمة عليها بعض المستحضرات، ولم تتعرف عليها المجني عليها نظراً لطول الفترة، والمحكمة أمرت بإرفاق نتيجة فحص المستحضرات التي استخدمتها المستأنفة من البلدية.

وورد في تقرير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بقطاع الصحة، أنّ العينة لا تخضع للتسجيل لأنها تجميل غير علاجية علماً بأنّ أيّا من مكوناتها لا يحمل خاصية التقشير، وأنّ المادة المستخدمة للترطيب استخدمت كمنظف ومعادل للجلد ولم تصدر بشأنها مواصفات قياسية قطرية أو خليجية .

ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، وكانت المحكمة تشكك في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمة ، فمن ثمّ قضت ببراءتها من الاتهام المسند إليها عملاً بنص المادة "234" من قانون الإجراءات الجنائية.

مساحة إعلانية