رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

960

الاستئناف تخفف عقوبة الحبس لمهربين إلى 3 سنوات

18 يناير 2017 , 07:33ص
alsharq
وفاء زايد

حكمت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى بقبول الاستئناف المقدم من متهمين بالاتجار في المخدرات، وتعديل عقوبة الحبس من 10 سنوات، والاكتفاء بحبسهما لمدة 3 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت طره، والقاضي الأستاذ بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهما حازا وباعا نباتاً مخدراً هو القنب الهندي، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1 و2 و29 و35 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها.

وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة، وتغريمهما مبلغ 200 ألف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، أخذاً بأدلة الثبوت الواردة في الدعوى.

وتقدم المحامي عبدالله صالح المنصوري الوكيل القانوني للمتهمين بطعن أمام محكمة الاستئناف، طالباً تخفيف الحكم الصادر بحقهما، وذلك للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وجاء في مذكرة المحامي المنصوري دفاعاً ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية، وبطلان الاعتراف الصادر منهما، وانتفاء القصد الجنائي للاتجار.

وورد في أسباب الحكم أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي في حال إدانة المتهم أو ببراءته بناءً على الأدلة المطروحة، وأنّ الاعتراف من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وانّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق.

وأورد ضابط الواقعة أنه تمّ ضبط المستأنفين حال قيامهما بتسليم المصدر المواد المخدرة بقصد بيعها مقابل مبلغ مالي، وتمت مداهمتهما وتفتيشهما.

وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المضبوطة هي نبات المخدر، ومن ثمّ يكون الحكم المستأنف قد وافق صحيح القانون.

مساحة إعلانية