رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

516

القضاء ينظر خلاف شركاء في توزيع أرباح شركة

17 مايو 2024 , 07:00ص
alsharq
محكمة التمييز
❖ وفاء زايد

أعاد قضاء التمييز النظر في دعوى خلاف بين شركاء في شركة تجارية على توزيع أرباحها، ولجأوا إلى المحكمة قبل اللجوء إلى التحكيم الأسري والعائلي لفض النزاع وهو ما خالف عقد تأسيس الشركة.

تفيد مدونات القضية أنّ عدداً من الأشخاص الشركاء أقاموا دعوى أمام القضاء المدني التجاري مطالبين بإلزام أشخاص آخرين بالتضامن دفع حصة مالية لهم في أرباح شركة فضلاً عن التعويض، على سند أنّ 3 منهم أبرموا عقد تأسيس شركة، ورغم تحقيقها الأرباح إلا أنّ هؤلاء الثلاثة امتنعوا عن تسليم حصتهم من الأرباح، ورغم فرض الحراسة على الشركة إلا أنّ الحراس امتنعوا أيضاً عن تسليم الأرباح مما حدا لإقامة الدعوى أمام القضاء.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وقد استأنف الطاعنون الحكم وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فتقدموا بطلبهم لقضاء التمييز.

ونعى الطاعنون على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأنّ الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بحجة أن يلزم منهم الالتزام بالعقد المبرم وباللجوء إلى الجمعية العامة للشركة ثم التحكيم الأسري والعائلي قبل اللجوء للقضاء، وقد توجه الطاعنون للتحكيم ولكن البعض لم يمثل أمام التحكيم والحكم بذلك لا يعتد به مما يستوجب تمييزه.

وتنص المادة 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية أنّ التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك، وتكون واجبة النفاذ ؛ وأنّ التحكيم كوسيلة لفضّ الخصومات بعيداً عن طرق التقاضي العادية، تستلزم أن تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرض نزاع معين على هيئة للتحكيم يتمّ تشكيلها باختيارهما أو بتفويض منهما وفقاً لشروط يحددانها ليفصل في النزاع بقرار.

فإذا اتّفق الطرفان على أنّ القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم يتوقف نفاذه على رضاء الطرفين ؛ فإنّه لا يرقى لأن يكون تحكيماً بالمفهوم الاصطلاحي القانوني، وإنما لا يعدو أن يكون إلا إجراء يستهدف التسوية الودية، أو التوفيق وتقريب وجهة نظر الطرفين، للوصول إلى حلّ يرتضيه الطرفان.

وتكشف المدونات أنه ورد بعقد تأسيس الشركة أنّ كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد، وتعذّر حلّه عن التراضي والتفاهم في الجمعية العامة للشركاء، يحال للتحكيم الأسري أو العائلي، ويكون قرار المحكم أو المحكمين بحسب اتفاق الأطراف، وإذا تعذّر ذلك يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المختصة.

مساحة إعلانية