رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1822

الحبس سنتين لمندوب شركة حرر شيكات مزورة

17 مايو 2014 , 12:37ص
alsharq
وفاء زايد

حكمت محكمة الجنايات على مندوب شركة حرر شيكات مزورة باسم شركته، بالحبس لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه، وذلك حال القبض عليه. تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التزوير بقصد الاحتيال واستعمال محرر مزور، وطالبت بمعاقبته طبقاً لأحكام المواد 272و273و275و276و277 من قانون العقوبات.

تفيد الواقعة أنّ ممثلاً عن شركة قطرية قرر بتحقيقات الشرطة، أنه أثناء مراجعة الإدارة المالية بالشركة لكشوفات حسابات الشركة الشهرية لدى بنك محلي، تبين أنّ 50 ألف ريال صرفت بمعرفة المتهم الذي كان يعمل مندوباً لدى الشركة.

وتبين أنّ الشيك الذي يحمله المتهم محرر بخط يده ومذيل بتوقيع مزور منسوب للمصفي القضائي، وتمكن المتهم من مغادرة البلاد في نفس التاريخ بموجب خروجية مزورة لم تصدر من الشركة وفق إجراءاتها المتبعة.

وأضاف أنه يعتبر المندوب من الشركة، ومن اختصاصه إحضار دفاتر الشيكات من البنك، وقد تمكن من الاستيلاء على الشيك محل الواقعة دون أن يترك جزءاً أو أثراً له، وسلم باقي الدفاتر لأمين الصندوق.

وبسؤال المصفي القضائي في التحقيقات أفاد أنه تعين من قبل المحكمة ليكون مصفياً قضائياً للشركة المجني عليها، وهو المختص بموجب ذلك بالتوقيع على الشيكات التي تصدر عن الشركة بعد الموافقة على إجراءات ومستندات صرفها، وأنّ التوقيع المذيل في الشيك محل الواقعة، والمنسوب إليه ليس توقيعه ولم يصدر عنه.

وأفاد أمين خزينة الشركة، وهو المختص بالاحتفاظ بجمع دفاتر الشيكات بالخزينة التي ينفرد بالاحتفاظ بمفاتيحها بينما كان المتهم يختص باستلام دفاتر الشيكات من البنك مباشرة ثم يسلمها إليه، وأنه لعامل الثقة لم يكن يحصي عدد الشيكات بكل دفتر، وأنه لم ينتبه لاختفاء الشيك محل الواقعة، لأنّ المتهم عندما استولى عليه لم يترك له أثراً بالدفتر.

وقد أثبتت شعبة فحص التزييف والتزوير بالمختبر الجنائي، أنّ التوقيع المنسوب صدوره في خانة التوقيع يختلف عن توقيعاته السابقة، وأنه خضع للتزوير والتقليد، وأنّ المصفي القضائي لم يحرر أياً من بيانات الشيك. وأفاد مالك الشركة، أنّ المتهم يعمل لديه، واكتشف سفره فجأة على الرغم من أنه لم يصدر له مأذونية خروجية. وتبين أنّ المتهم قام بفك دبوس دفتر الشيكات، وأخذ منه شيكاً وكعبه، ثم أعاده كما كان، وسلمه بعد ذلك للمحاسب. ومن المستقر قانوناً أنّ التزوير في المحررات هو تغيير حقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر، ومقترن بنية استعماله كمحرر مزور.

والثابت من أقوال الشهود، أنّ المتهم قام بصرف الشيك محل الواقعة، واستعمال مأذونية الخروج، وهما مزورتان، وهنا تكاملت أركان الجريمة المؤثمة بمواد الاتهام، وصحت نسبتها للمتهم لاستعماله المحرر، وهذا الأمر ترى معه المحكمة إدانة المتهم طبقاً لأحكام المادة 277 من قانون العقوبات.

اقرأ المزيد

alsharq سمو الأمير ورئيس وزراء كندا يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة الدكتور مارك كارني رئيس... اقرأ المزيد

178

| 18 يناير 2026

alsharq وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية تستعرضان أهداف وأجندة منتدى الدوحة للقانون

نظمت وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اليوم، مؤتمرا صحفيا، حول منتدى الدوحة للقانون في نسخته... اقرأ المزيد

48

| 18 يناير 2026

alsharq لجنة التعليم بغرفة قطر تبحث التعاون مع نظيرتها العمانية

حثت لجنة التعليم بغرفة قطر اليوم، أوجه ومجالات التعاون مع نظيرتها العمانية وكيفية الاستفادة من الخبرات المتاحة في... اقرأ المزيد

56

| 18 يناير 2026

مساحة إعلانية